للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَلِيِّ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا لَا يَضْبِطُهَا مِثْلُهُمَا أَوْ نَخَسَهَا إنْسَانٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَنْ صَحِبَهَا أَوْ غَلَبَتْهُ فَاسْتَقْبَلَهَا إنْسَانٌ فَرَدَّهَا فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا فِي انْصِرَافِهَا فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ، وَالنَّاخِسِ، وَالرَّادِّ وَلَوْ سَقَطَتْ مَيِّتَةً أَوْ رَاكِبُهَا مَيِّتًا فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ صَحِبَهَا سَائِقٌ وَقَائِدٌ اسْتَوَيَا فِي الضَّمَانِ أَوْ رَاكِبٌ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا

ــ

[حاشية الجمل]

وَهَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِ مَنْ صَحِبَ لِخُرُوجِهَا عَنْ يَدِهِ حِينَئِذٍ كَمَا قَالَهُ الْخَطِيبُ وَالرَّمْلِيُّ اهـ

(قَوْلُهُ: أَيْضًا كَأَنْ أَرْكَبَهَا أَجْنَبِيٌّ) أَيْ أَوْ أَسْوَقَهَا لَهُمَا أَيْ جَعَلَهُمَا سَائِقَيْنِ لَهَا أَوْ أَقْوَدَهَا لَهُمَا أَيْ جَعَلَهُمَا قَائِدَيْنِ لَهَا وَقَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ لَيْسَ قَيْدًا مَعَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لَا يَضْبِطُهَا مِثْلُهُمَا فَالضَّمَانُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ ع ش وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لَا يَضْبِطُهَا مِثْلُهُمَا مَا إذَا كَانَتْ يَضْبِطُهَا مِثْلُهُمَا فَيَفْصِلُ فِيهِ بِأَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ ح ل وَقَوْلُهُ: وَلَوْ سَقَطَتْ مَيِّتَةً. . . إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَأَنْ أَرْكَبَهَا أَجْنَبِيٌّ. . . إلَخْ فَهُوَ مِنْ مَدْخُولِ الْكَافِ أَيْ وَكَأَنْ سَقَطَتْ مَيِّتَةً. . . إلَخْ وَقَوْلُهُ: فَتَلِفَ بِهِ أَيْ بِالسُّقُوطِ بِقِسْمَيْهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ رَاكِبٌ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا. . . إلَخْ هَذَا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى مَعْطُوفٌ عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا خَرَجَ بِقَيْدِ الْغَالِبِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ تَضْمِينِ السَّائِقِ، وَالْقَائِدِ وَقَوْلُهُ: أَوْ تَلِفَ بِبَوْلِهَا. . . إلَخْ ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ الضَّمَانَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مُطَّرِدٌ لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ غَالِبًا حَيْثُ أُطْلِقَ هُنَا وَقُيِّدَ فِيمَا سَبَقَ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَرْكَبَ أَجْنَبِيٌّ صَبِيًّا دَابَّتَهُ فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ لِتَعَدِّيهِ.

وَفِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ: إنْ أَرْكَبَهُ وَلِيُّهُ

لِمَصْلَحَةِ

الصَّبِيِّ ضَمِنَ الصَّبِيُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي رُكُوبِهِ مَصْلَحَةٌ ضَمِنَ الْوَلِيُّ اهـ وَظَاهِرُ أَنَّ شَرْطَ إرْكَابِ الْوَلِيِّ لِمَصْلَحَةِ الصَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَضْبِطُ الدَّابَّةَ وَإِلَّا ضَمِنَ الْوَلِيُّ وَمِنْ ذَلِكَ مَا إذَا اكْتَرَاهُ مِنْ وَلِيِّهِ إنْسَانٌ لِيَسُوقَ دَابَّتَهُ أَوْ يَقُودَهَا فَاقْتَضَتْ

الْمَصْلَحَةُ

إيجَارَهُ لِذَلِكَ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الصَّبِيِّ كَإِرْكَابِهِ لِمَصْلَحَتِهِ فَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ فِي سَوْقِهَا أَوْ قَوْدِهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ أَرْكَبَهُ أَجْنَبِيٌّ ثُمَّ ذَكَرْت ذَلِكَ لِلْعَلَّامَةِ م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا) أَيْ وَلَوْ لِحَاجَتِهِمَا وَكَذَا يَضْمَنُ الْوَلِيُّ إذَا أَرْكَبَهُمَا لِحَاجَتِهِمَا فَلَوْ كَانَ مِثْلَهُمَا يَضْبِطُهَا وَأَرْكَبَهُمَا الْوَلِيُّ لِحَاجَتِهِمَا لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ وَيَضْمَنُ الْأَجْنَبِيُّ مُطْلَقًا لِتَعَدِّيهِ وَمِثْلُ رُكُوبِهِ سَوْقُهَا وَقَوْدُهَا فَإِنْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ لِمَصْلَحَتِهِ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ أَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهِ ضَمِنَ الْوَلِيُّ وَإِنْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ كَانَ كَمَا لَوْ أَرْكَبَهُ اهـ ح ل.

(فَرْعٌ)

لَوْ كَانَ الرَّاكِبُ مِمَّنْ يَضْبِطُهَا وَلَكِنْ غَلَبَتْهُ بِفَزَعٍ مِنْ شَيْءٍ مَثَلًا وَأَتْلَفَتْ شَيْئًا فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الضَّمَانِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ تَوْجِيهًا لِكَلَامِ الشَّارِحِ فَإِنَّ الْيَدَ مَوْجُودَةٌ مَعَ الْفَزَعِ كَمَا هِيَ مَوْجُودَةٌ مَعَ قَطْعِ اللِّجَامِ وَنَحْوِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْيَدُ وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْفَزَعِ إلَّا أَنَّ فِعْلَهَا لَمْ يُنْسَبْ فِيهِ وَاضِعُ الْيَدِ إلَى تَقْصِيرٍ مَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ هَاجَتْ الرِّيَاحُ بَعْدَ إحْكَامِ الْمَلَّاحِ السَّفِينَةَ وَقَدْ قِيلَ فِيهِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ لِانْتِفَاءِ تَقْصِيرِ الْمَلَّاحِ بِخِلَافِ قَطْعِ اللِّجَامِ فَإِنَّ الرَّاكِبَ مَنْسُوبٌ فِيهِ لِتَقْصِيرٍ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ قَطْعَ الدَّابَّةِ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ إحْكَامِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لَا يَضْبِطُهَا مِثْلُهُمَا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ يَضْمَنُ الْوَلِيُّ أَيْضًا كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمُرَكِّبُ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: لَا يَضْبِطُهَا مِثْلُهُمَا لَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي الضَّمَانُ وَإِنْ كَانَ يَضْبِطُهَا مِثْلُهُمَا إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ وَلَا نَظَرَ لَهُ فِي مَصْلَحَتِهِمَا وَمُجَرَّدُ كَوْنِهِمَا يَضْبِطَانِ لَا يَقْتَضِي سُقُوطَ الضَّمَانِ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.

وَفِي الْمُخْتَارِ: ضَبَطَ الشَّيْءَ حَفِظَهُ بِالْحَزْمِ، وَبَابُهُ ضَرَبَ وَرَجُلٌ ضَابِطٌ أَيْ حَازِمٌ انْتَهَى (قَوْلُهُ: فَرَدَّهَا) أَيْ بِغَيْرِ إذْنِ مَنْ صَحِبَهَا فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَنْ صَحِبَهَا عَنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ لَكَانَ أَوْلَى اهـ ز ي فَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ النَّخْسِ، وَالرَّدِّ بِإِذْنِ مَنْ صَحِبَهَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ هُوَ (قَوْلُهُ:، وَالنَّاخِسُ) أَيْ وَلَوْ صَغِيرًا مُمَيِّزًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَالُ بَيْنَ الْمُمَيِّزِ وَغَيْرِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَالرَّادُّ) اُنْظُرْ إلَى مَتَى يَسْتَمِرُّ ضَمَانُهُ وَلَعَلَّهُ مَا دَامَ سَيْرُهَا مَنْسُوبًا لِذَلِكَ الرَّدِّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَقَطَتْ مَيِّتَةً) أَيْ لَا لِمَرَضٍ أَوْ رِيحٍ لِأَنَّ لِلْحَيِّ فِعْلًا بِخِلَافِ الْمَيِّتِ أَيْ بِخِلَافِ الطِّفْلِ إذَا سَقَطَ عَلَى شَيْءٍ وَأَتْلَفَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِأَنَّ لَهُ فِعْلًا بِخِلَافِ الْمَيِّتِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ صَحِبَهَا سَائِقٌ وَقَائِدٌ. . . إلَخْ) وَلَوْ رَكِبَهَا اثْنَانِ فَعَلَى الْمُقَدَّمِ دُونَ الرَّدِيفِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ لِأَنَّ فِعْلَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ الْمُقَدَّمَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَخْلٌ فِي سَيْرِهَا كَمَرِيضٍ وَصَغِيرٍ اخْتَصَّ الضَّمَانُ بِالرَّدِيفِ اهـ ع ش عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَا فِي جَانِبَيْهَا ضَمِنَا فَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ عَلَى الْقَتَبِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمْ أَثْلَاثًا كَمَا قَالَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وَقِيلَ عَلَيْهِ فَقَطْ لِأَنَّ السَّيْرَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ اهـ سم.

وَفِي ح ل فَلَوْ رَكِبَ فِي ظَهْرِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>