للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ مَعَهُ طَعَامٌ يَكْفِيهِ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ (وَذَبْحٍ) لِحَيَوَانٍ مَأْكُولٍ (لِأَكْلٍ) وَلَوْ لِجِلْدِهِ لَا لِأَخْذِ جِلْدِهِ وَجَعْلِهِ سِقَاءً أَوْ خُفًّا أَوْ غَيْرَهُ وَيَجِبُ رَدُّ جِلْدِهِ إنْ لَمْ يُؤْكَلْ مَعَهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَذَبْحِ مَأْكُولٍ لِلَحْمِهِ وَلْيَكُنْ التَّبَسُّطُ (بِقَدْرِ حَاجَةٍ) فَلَوْ أَخَذَ فَوْقَهَا لَزِمَهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ أَوْ بَدَلِهِ إنْ تَلِفَ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِمَا يُعْتَادُ أَكْلُهُ غَيْرُهُ كَمَرْكُوبٍ وَمَلْبُوسٍ وَبِعُمُومِ مَا تَنْدُرُ الْحَاجَةُ إلَيْهِ كَدَوَاءٍ وَسُكَّرٍ وَفَانِيدٍ فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهَا مَرِيضٌ مِنْهُمْ أَعْطَاهُ الْإِمَامُ قَدْرَ حَاجَتِهِ بِقِيمَتِهِ أَوْ يَحْسِبُهِ عَلَيْهِ مِنْ سَهْمِهِ كَمَا لَوْ احْتَاجَ أَحَدُهُمْ إلَى مَا يَتَدَفَّأُ بِهِ مِنْ بَرْدٍ أَمَّا مَنْ لَحِقَهُمْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَلَوْ قَبْلَ حِيَازَةِ الْغَنِيمَةِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي التَّبَسُّطِ كَمَا لَا حَقَّ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ وَلِأَنَّهُ مَعَهُمْ كَغَيْرِ الضَّيْفِ مَعَ الضَّيْفِ وَهَذَا مُقْتَضَى مَا فِي الرَّافِعِيِّ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ وَالرَّوْضَةِ اعْتِبَارُ بَعْدِيَّةِ حِيَازَةِ الْغَنِيمَةِ أَيْضًا وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي التَّبَسُّطِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْغَنِيمَةِ (وَمَنْ عَادَ إلَى الْعُمْرَانِ) الْمَذْكُورِ (لَزِمَهُ رَدُّ مَا بَقِيَ) مِمَّا يُتَبَسَّطُ بِهِ (إلَى الْغَنِيمَةِ) لِزَوَالِ الْحَاجَةِ وَالْمُرَادُ بِالْعُمْرَانِ مَا يَجِدُ فِيهِ حَاجَتَهُ مِمَّا ذُكِرَ بِلَا عِزَّةٍ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ وَإِلَّا فَلَا أَثَرَ لَهُ فِي مَنْعِ التَّبَسُّطِ.

(وَلِغَانِمٍ حُرٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ غَيْرِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَلَوْ) سَكْرَانًا أَوْ (مَحْجُورًا) عَلَيْهِ بِفَلَسٍ

ــ

[حاشية الجمل]

لِنَفْسِهِ وَدَابَّتِهِ فَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى الْعَلْفِ أَيْضًا لَكِنْ يُبْعِدُهُ قَوْلُهُ طَعَامًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ طَعَامٌ يَكْفِيهِ إلَخْ) هَذَا مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَأَيْضًا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الرَّاوِي قَدْرَ كِفَايَتِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ لِجِلْدِهِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَبْحُهُ بِقَصْدِ أَكْلِ جِلْدِهِ اهـ ع ش أَيْ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ كِرْشٍ وَشَحْمٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَا لِأَخْذِ جِلْدِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ أَمَّا إذَا ذَبَحَهُ لِأَخْذِ جِلْدِهِ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ مَعَهُ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ احْتَاجَهُ لِنَحْوِ خُفٍّ وَمَدَاسٍ وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْمَذْبُوحِ حَيًّا اهـ وَقَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إلَخْ أَيْ الذَّبْحُ وَأَمَّا أَكْلُ الْمَذْبُوحِ فَجَائِزٌ اهـ شَيْخُنَا وَنُقِلَ عَنْ حَجّ

(قَوْلُهُ وَجَعْلِهِ سِقَاءً إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ اتَّخَذَ مِنْهُ شِرَاكًا أَوْ سِقَاءً أَوْ نَحْوَهُ فَكَالْمَغْصُوبِ فَيَأْثَمُ بِذَلِكَ وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ بِصَنْعَتِهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِيهَا بَلْ إنْ نَقَصَ لَزِمَهُ الْأَرْشُ وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ انْتَهَتْ وَقَضِيَّةُ كَوْنِهِ كَالْمَغْصُوبِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ سُومِحَ هُنَا لِاسْتِحْقَاقِهِ التَّبْسِيطَ فِي الْجُمْلَةِ وَمَالَ إلَى هَذَا م ر اهـ ابْنُ قَاسِمٍ (قَوْلُهُ بِقَدْرِ حَاجَةٍ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَأْخُذُ ذَلِكَ جُمْلَةً أَوْ يَأْخُذُ كُلَّ وَقْتٍ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهِ وَهَلْ الْمُرَادُ حَاجَتُهُ بِاعْتِبَارِ مَا يَلِيقُ بِهِ أَوْ مَا اعْتَادَهُ وَلَوْ غَيْرَ لَائِقٍ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُقْتِرِ فَلَا يُزَادُ لَهُ وَالْمُسْرِفِ فَيُزَادُ لَهُ وَإِذَا أُخِذَ جُمْلَةً وَتَلِفَ الْجَمِيعُ وَقُلْنَا يَضْمَنُ الزَّائِدَ فَهَلْ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ فِيهِ بِلَا يَمِينٍ أَوْ بِهِ؟ حُرِّرَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَرْكُوبٍ) وَلَوْ اُضْطُرَّ مِنْهُمْ شَخْصٌ إلَى سِلَاحٍ يُقَاتِلُ بِهِ أَوْ فَرَسٍ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ أَخَذَهُ بِالْأُجْرَةِ ثُمَّ رَدَّهُ س ل وَقَالَ سم بِلَا أُجْرَةٍ فَلْيُحَرَّرْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ اُضْطُرَّ لِسِلَاحٍ يُقَاتِلُ بِهِ أَوْ نَحْوِ فَرَسٍ يُقَاتِلُ عَلَيْهَا أَخَذَهُ بِلَا أُجْرَةٍ ثُمَّ رَدَّهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ أَخَذَهُ بِلَا أُجْرَةٍ ثُمَّ رَدَّهُ أَيْ فَإِنْ تَلِفَ فَهَلْ يَضْمَنُهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَيُحْسَبُ عَلَيْهِ مِنْ سَهْمِهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ بَعْدُ فِي السُّكَّرِ وَالْفَانِيدِ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ الْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَنَحْوِ السُّكَّرِ بِأَنَّهُ أَخَذَ هَذَا لِمَصْلَحَةِ الْقِتَالِ وَنَحْوَ السُّكَّرِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَيَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ بِالْعِوَضِ فَيَدُهُ عَلَيْهِ يَدُ ضَمَانٍ وَلَا كَذَلِكَ هَذَا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَفَانِيدٍ) هُوَ نَوْعٌ مِنْ السُّكَّرِ وَفِي كَلَامِ حَجّ الْمُرَادُ بِهِ مَا تَقَدَّمَ فِي السَّلَمِ أَنَّهُ الْعَسَلُ الْمُرْسَلُ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَالْفَانِيدُ الْمُرَادُ هُنَا هُوَ الْعَسَلُ الْأَسْوَدُ وَخَرَجَ بِهِ عَسَلُ النَّحْلِ فَيَجُوزُ التَّبَسُّطُ بِهِ لِنَصِّ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ يَحْسُبُهُ عَلَيْهِ) أَيْ يَعُدُّهُ وَبَابُهُ نَصَرَ وَفِي الْمُخْتَارِ حَسَبَهُ عَدَّهُ وَبَابُهُ نَصَرَ وَكَتَبَ وَالْحَسَبُ مَا يَعُدُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَفَاخِرِ آبَائِهِ وَبَابُهُ ظَرُفَ وَحَسِبْتُهُ بِالْكَسْرِ أَحْسَبُهُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ ظَنَنْتُهُ اهـ (قَوْلُهُ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ وَالرَّوْضَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ اهـ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالصَّيْدُ الْبَرِّيُّ وَالْبَحْرِيُّ وَالْحَشِيشُ الْمُبَاحُ وَسَائِرُ الْمُبَاحَاتِ كَالْحَطَبِ وَالْحَجَرِ أَيْ كُلٌّ مِنْهَا مِلْكٌ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ كَدَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا لَمْ تَكُنْ غَنِيمَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ مِلْكُ كَافِرٍ فَإِنْ مَلَكُوهُ أَيْ الْحَرْبِيُّونَ وَلَوْ ظَاهِرًا كَأَنْ وُجِدَ الصَّيْدُ مَدْسُوسًا أَوْ مُقَرَّطًا بِأَنْ جُعِلَ الْقُرْطُ فِي أُذُنِهِ وَالْحَشِيشُ مَجْذُوذًا وَالْحَجَرُ مَصْنُوعًا فَغَنِيمَةٌ فَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ لِمُسْلِمٍ فَهُوَ كَسَائِرِ اللُّقَطَةِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ اهـ سم (قَوْلُهُ لَزِمَهُ رَدُّ مَا بَقِيَ إلَى الْغَنِيمَةِ) مَحَلُّ وُجُوبِ الرَّدِّ إلَى الْغَنِيمَةِ مَا لَمْ تُقْسَمْ فَإِنْ قُسِمَتْ رُدَّ إلَى الْإِمَامِ ثُمَّ إنْ كَثُرَ قَسَمَهُ وَإِلَّا جَعَلَهُ فِي سَهْمِ الْمَصَالِحِ اهـ س ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَيَقْسِمُ الْبَقِيَّةَ الْإِمَامُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا أَخْرَجَ لِأَهْلِ الْخُمُسِ حِصَّتَهُمْ مِنْهَا وَجَعَلَ الْبَاقِيَ لِلْمَصَالِحِ وَكَأَنَّ الْغَانِمِينَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَكَانَ عَدَمُ لُزُومِ حِفْظِهِ حَتَّى يُضَمَّ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ تَافِهٌ تَأَمَّلْ اهـ (قَوْلُهُ إلَى الْغَنِيمَةِ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ إلَى الْمَغْنَمِ أَيْ مَحَلِّ اجْتِمَاعِ الْغَنَائِمِ قَبْلَ قِسْمَتِهَا وَالْمَغْنَمُ يَأْتِي بِمَعْنَى الْغَنِيمَةِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَيَصِحُّ إرَادَتُهُ هُنَا لِأَنَّهَا الْمَالُ الْمَغْنُومُ وَحِينَئِذٍ فَاتَّضَحَ قَوْلُ مَنْ فَسَّرَهُ بِالْمَحَلِّ وَمَنْ فَسَّرَهُ بِالْمَالِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلِغَانِمٍ حُرٍّ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْغَانِمِ الْجِنْسُ فَيَشْمَلُ بَعْضَ الْغَانِمِينَ وَكُلَّهُمْ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يَجُوزُ إعْرَاضُ الْجَمِيعِ عَنْ الْغَنِيمَةِ وَيَصْرِفُهَا الْإِمَامُ مَصْرِفَ الْخُمُسِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر اهـ (قَوْلُهُ أَوْ مُكَاتَبٍ) أَيْ إنْ لَمْ تُحِطْ بِهِ الدُّيُونُ فَإِنْ أَحَاطَتْ بِهِ فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ السَّيِّدُ وَيَجْرِي مِثْلُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر فَقَوْلُهُ فِيمَا سَيَأْتِي خَرَجَ بِزِيَادَتَيْ التَّقْيِيدِ بِالْحُرِّ أَوْ الْمُكَاتَبِ الرَّقِيقُ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ إلَخْ يُقَيَّدُ بِغَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَمَّا هُوَ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الَّذِي عَلِمْته (قَوْلُهُ أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ) إنَّمَا صَحَّ إعْرَاضُهُ لِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>