للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلَى) آخِرِ (حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْمِيمِ (طُولًا وَمِنْ) أَوَّلِ (الْقَادِسِيَّةِ إلَى) آخِرِ (حُلْوَانَ) بِضَمِّ الْحَاءِ (عَرْضًا لَكِنْ لَيْسَ لِلْبَصْرَةِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا وَكَسْرِهَا وَتُسَمَّى قُبَّةَ الْإِسْلَامِ وَخِزَانَةَ الْعَرَبِ (حُكْمُهُ) أَيْ حُكْمُ سَوَادِ الْعِرَاقِ وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَةً فِي حَدِّهِ (إلَّا الْفُرَاتُ شَرْقِيُّ دِجْلَتِهَا) بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا (وَنَهْرُ الصَّرَاةِ) بِفَتْحِ الصَّادِ (غَرْبِيُّهَا) أَيْ الدِّجْلَةِ وَمَا عَدَاهُمَا مِنْ الْبَصْرَةِ كَانَ مَوَاتًا أَحْيَاهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ وَتَسْمِيَتُهَا بِمَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَتِي (وَأَبْنِيَتُهُ) أَيْ سَوَادُ الْعِرَاقِ (يَجُوزُ بَيْعُهَا) إذْ لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ وَلِأَنَّ وَقْفَهَا يُفْضِي إلَى خَرَابِهَا (وَفُتِحَتْ مَكَّةُ صُلْحًا) لِآيَةِ {وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [الفتح: ٢٢] يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ} [الفتح: ٢٤] وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ» (وَمَسَاكِنُهَا وَأَرْضِهَا الْمُحْيَاةُ مِلْكٌ) يُتَصَرَّفُ فِيهِ كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ كَمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ وَفِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ مَا يَدُلُّ لِذَلِكَ وَأَمَّا خَبَرُ «مَكَّةَ لَا يُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلَا تُؤْجَرُ دُورُهَا» فَضَعِيفٌ وَإِنْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَفُتِحَتْ مِصْرُ عَنْوَةً عَلَى الصَّحِيحِ وَالشَّامُ فُتِحَتْ مُدُنُهَا صُلْحًا وَأَرْضُهَا عَنْوَةً كَذَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ أَنَّ دِمَشْقَ فُتِحَتْ عَنْوَةً.

ــ

[حاشية الجمل]

دَاخِلَةٌ فِيهِ أَيْضًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ إلَى حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ نُوحًا لَمَّا وَصَلَ بِسَفِينَتِهِ إلَى الْجُودِيِّ أَدْلَى حَجَرًا فِي حَبْلٍ لِيَعْلَمَ بِهِ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَاءِ فَوَصَلَ إلَى الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَمِنْ أَوَّلِ الْقَادِسِيَّةِ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَعَا لَهُمَا بِالتَّقْدِيسِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْبَاءِ إلَخْ) هَذِهِ اللُّغَاتُ الثَّلَاثَةُ إنَّمَا هِيَ فِي الَّتِي بِالتَّاءِ الْمُرَادَةِ هُنَا وَأَمَّا بُصْرَى الشَّامِ الَّتِي بِالْأَلِفِ فَهِيَ بِضَمِّ الْبَاءِ لَا غَيْرُ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ الْبَصْرَةِ بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا بَصْرِيٌّ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ لَا بِالضَّمِّ وَتُسَمَّى قُبَّةَ الْإِسْلَامِ وَخِزَانَةَ الْعَرَبِ وَخِزَانَةَ الْعِلْمِ بَنَاهَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قِيلَ كَانَ بِهَا سَبْعَةُ آلَافِ مَسْجِدٍ وَعَشَرَةُ آلَافِ نَهْرٍ لِكُلِّ نَهْرٍ اسْمٌ مَخْصُوصٌ وَبُنِيَ بَعْدَهَا الْكُوفَةُ بِسَنَتَيْنِ عَلَى الْأَشْهَرِ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - انْتَهَتْ (قَوْلُهُ إلَّا الْفُرَاتُ) بِالتَّاءِ الْمَمْدُودَةِ فِي الْخَطِّ وَصْلًا وَوَقْفًا وَمَنْ قَالَهُ بِالْهَاءِ فَقَطْ أَخْطَأَ قَالَهُ الْجَلَالُ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَحْيَاهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ الْفَتْحِ لِأَنَّهُ كَانَ سَبْخَةً أَيْ أَحْيَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - سَنَةَ سَبْعِ عَشْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ الْعِرَاقِ اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ أَحْيَاهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ وَمَنْ مَعَهُمْ فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَوْلُهُ بَعْدُ أَيْ بَعْدَ فَتْحِ الْعِرَاقِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَتَسْمِيَتُهُمَا) أَيْ الْفُرَاتِ وَنَهْرِ الصَّرَاةِ وَالْمُرَادُ بِتَسْمِيَتِهِمَا وَصْفُهُمَا بِمَا ذُكِرَ فَوُصِفَ الْأَوَّلُ بِقَوْلِهِ شَرْقِيُّ دِجْلَتِهَا وَالثَّانِي بِقَوْلِهِ غَرْبِيُّهَا اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَأَبْنِيَتُهُ) أَيْ الَّتِي هِيَ الدُّورُ وَالْمَسَاكِنُ لَا الْخَانَاتُ فَإِنَّهَا مِنْ الْوَقْفِ قَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا الْأَشْجَارُ فَهِيَ وَقْفٌ لِدُخُولِهَا فِي وَقْفِ الْأَرْضِ فَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّفُ فِيمَا كَانَ مَوْجُودًا مِنْهَا حَالَةَ الْوَقْفِ وَكَذَا يُقَالُ فِي بِنَاءِ الْخَانَاتِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ وَأَبْنِيَتُهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا نَعَمْ إنْ كَانَتْ آلَتُهَا مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ تَفَقُّهًا انْتَهَتْ وَفِي سم وَلَوْ اُتُّخِذَ مِنْ طِينِ الْأَرْضِ لَبِنٌ وَبُنِيَ بِهِ فَهُوَ وَقْفٌ اهـ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ وَقْفَهَا إلَخْ) لَعَلَّهُ تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَلِأَنَّهَا لَمْ تُوقَفْ لِأَنَّ وَقْفَهَا إلَخْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَفُتِحَتْ مَكَّةُ صُلْحًا) وَمَنْ قَالَ إنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً مَعْنَاهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مُسْتَعِدًّا لِلْقِتَالِ لَوْ قُوتِلَ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَقِتَالُ خَالِدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَسْفَلِهَا يُجَابُ عَنْهُ بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ اجْتِهَادٌ فَهِيَ وَاقِعَةُ حَالٍ اُحْتُمِلَتْ اهـ حَجّ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ إلَخْ) وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ أَضَافَ الدَّارَ إلَيْهِ وَالْإِضَافَةُ تَقْتَضِي الْمِلْكَ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا اهـ عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ وَفُتِحَتْ مِصْرُ عَنْوَةً) أَيْ وَأَمَّا قُرَاهَا فَنُقِلَ عَنْ الشَّارِحِ أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا وَحِينَئِذٍ لَا إشْكَالَ فِي مِلْكِ أَهْلِهَا لَهَا وَلِلطِّينِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ وَقِيلَ إنَّهَا أَيْ الْقُرَى فُتِحَتْ عَنْوَةً وَحِينَئِذٍ تَكُونُ مِلْكًا لِلْغَانِمِينَ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ وَصَلَتْ إلَى أَهْلِهَا بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ أَوْ أَنَّهُمْ وَرَثَةُ الْغَانِمِينَ وَأَيًّا مَا كَانَ فَضَرْبُ الْخَرَاجِ لَا يُنَافِي الْمِلْكَ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ وَفُتِحَتْ مِصْرُ عَنْوَةً أَيْ وَقُرَاهَا وَنَحْوُهَا بِمَا فِي إقْلِيمِهَا صُلْحًا اهـ سم نَقْلًا عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي فَتَاوِيهِ انْتَهَتْ

وَمِثْلُهُ فِي الشَّوْبَرِيِّ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَفُتِحَتْ عَنْوَةً وَقَفَ قَرَافَتَهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِأَمْرِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ عَلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ أَيْ لَمَّا طَلَبُوا شِرَاءَهَا إذْ لَوْ فُتِحَتْ صُلْحًا لَكَانَتْ مِلْكًا لَهُمْ وَاحْتِمَالُ شَرْطِ الْأَرْضِ لَنَا خِلَافُ الْأَصْلِ اهـ حَجّ.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَفُتِحَتْ مِصْرُ عَنْوَةً إلَخْ كَذَا نَصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ حَرْقَوَيْهِ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَأَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَضَعَ عَلَى أَرَاضِيِهَا الْخَرَاجَ نَعَمْ مَا أُحْيِيَ مِنْ مَوَاتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مِلْكٌ لِأَهْلِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ وَقْفٌ كَسَوَادِ الْعِرَاقِ اهـ قَالَ حَجّ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى فَتْحِهَا عَنْوَةً قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ تُهْدَمُ مَا بِقَرَافَتِهَا مِنْ الْأَبْنِيَةِ لِأَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَفَهَا بِأَمْرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ اهـ وَفِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْمَفْتُوحَ عَنْوَةً نَفْسُهَا لَا قُرَاهَا وَنَحْوُهَا مِمَّا فِي إقْلِيمِهَا اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ أَرَاضِيَ مِصْرَ وَدُورَهَا وَمَا يُوجَدُ مِنْهَا بِيَدِ أَحَدٍ يُقْضَى لَهُ بِمِلْكِهِ بِالْيَدِ وَلَا يَجُوزُ ضَرْبُ خَرَاجٍ عَلَى مَا بِأَيْدِي أَهْلِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّا وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَفَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>