أَوْ بِدَارِ حَرْبٍ فِيهَا مُسْلِمٌ (لَا) إنْ كَانُوا (بِدَارِ حَرْبٍ خَلَتْ عَنْ مُسْلِمٍ) فَلَا يَلْزَمُنَا الدَّفْعُ عَنْهُمْ إذْ لَا يَلْزَمُنَا الدَّفْعُ عَنْهَا بِخِلَافِ دَارِنَا (إلَّا إنْ شُرِطَ) الدَّفْعُ عَنْهُمْ (أَوْ انْفَرَدُوا بِجِوَارِنَا) فَيَلْزَمُنَا ذَلِكَ لِالْتِزَامِنَا إيَّاهُ فِي الْأُولَى وَإِلْحَاقًا لَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ بِنَا فِي الْعِصْمَةِ وَقَوْلِي لَا بِدَارِ إلَّا إنْ شُرِطَ مَعَ تَقْيِيدِ مَا بَعْدَهُ بِقَوْلِي بِجِوَارِنَا مِنْ زِيَادَتِي.
(و) لَزِمَنَا (ضَمَانُ مَا نُتْلِفُهُ عَلَيْهِمْ نَفْسًا مَالًا) أَيْ يَضْمَنُهُ الْمُتْلِفُ لِعِصْمَتِهِمْ بِخِلَافِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهَا.
(و) لَزِمَنَا (مَنْعُهُمْ إحْدَاثَ كَنِيسَةٍ وَنَحْوهَا) كَبِيعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ لِلتَّعَبُّدِ فِيهِمَا (و) لَزِمَنَا (هَدْمُهُمَا) بِبَلَدٍ أَحْدَثْنَاهُ كَبَغْدَادَ وَالْقَاهِرَةِ أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ كَالْيَمَنِ وَالْمَدِينَةِ أَوْ فَتَحْنَاهُ عَنْوَةً كَمِصْرِ وَأَصْبَهَانَ
ــ
[حاشية الجمل]
وَكَذَا لَوْ لَمْ يَبْقَ لِلْمُسْلِمِ حَسَنَاتٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِ الْكَافِرِ مَا يُخَفَّفُ بِهِ عَذَابُهُ وَيَسْتَحِقُّ الْمُسْلِمُ الْعِقَابَ عَلَى جِنَايَتِهِ عَلَى الْكَافِرِ بِمَا يُقَابِلُهَا فِي الْعُقُوبَةِ لِلرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَمْرِهِ لِعَدَمِ التَّعَرُّضِ لِلذِّمِّيِّ لَا لِتَعْظِيمِهِ اهـ
وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَالُوا وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلزَّجْرِ عَنْ التَّعَرُّضِ لَهُمْ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَيَكُونُ حِكْمَتُهُ صَوْنَ أُمَّتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَوَهُّمِ نَقْصِ مَقَامِهِمْ النَّاشِئِ عَنْ مُسَاوَاتِهِمْ لِلْكُفَّارِ فِي قِيَامِهِمْ مَعَهُمْ فِي مَوْقِفِ الْمُخَاصَمَةِ وَهَذَا مَعْلُومُ الِانْتِفَاءِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُقَالُ مُخَاصَمَتُهُ عَنْ الْكَافِرِ إنْ لَمْ تَكُنْ بِإِذْنِهِ فَهُوَ فُضُولِيٌّ أَوْ كَانَتْ بِإِذْنِهِ فَهُوَ وَكِيلٌ عَنْهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يُنَاسِبُ مَقَامَهُ الشَّرِيفَ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّ ذَلِكَ مِنْ الْخَيَالِ الْفَاسِدِ لِأَنَّ الْحَاكِمَ نَائِبُ الْغَائِبِينَ فِي حُقُوقِهِمْ وَلَا يُقَالُ فِيهِ إنَّهُ فُضُولِيٌّ وَلِأَنَّ فِي مُخَاصَمَتِهِ الْمَذْكُورَةِ أَوْضَحَ دَلِيلٍ وَأَقْوَى شَاهِدٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَاعِي أُمَّتَهُ فِي أَخْذِ حَقِّ عَدُوِّهِمْ مِنْهُمْ وَلَوْ بِغَيْرِ سُؤَالِهِ وَلِأَنَّ فِيهِ تَنْبِيهًا لِلْكَافِرِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَحَاشَا عَنْ طَلَبِ حَقِّهِ خَشْيَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرَاعِي أُمَّتَهُ فِي عَدَمِ أَخْذِهِ مِنْهُمْ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي وَكَالَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْكَافِرِ تَوَهُّمُ نَقْصٍ فِي مَقَامِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فَتَأَمَّلْ وَافْهَمْ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ بِدَارِ حَرْبٍ فِيهَا مُسْلِمٌ) إنْ أُرِيدَ أَنَّهُ يَلْزَمُنَا دَفْعُ الْمُسْلِمِ عَنْهُمْ أَوْ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الدَّفْعُ عَنْ الْمُسْلِمِ إلَّا بِالدَّفْعِ عَنْهُمْ فَقَرِيبٌ أَوْ دَفْعُ الْحَرْبِيِّينَ عَنْهُمْ بِخُصُوصِهِمْ فَبَعِيدٌ جِدًّا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ ع ش وَسُلْطَانٌ وَمِثْلُهُمَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِجِوَارِنَا) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا وَالضَّمُّ أَفْصَحُ اهـ مُخْتَارٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إلَّا إنْ شُرِطَ إلَخْ) الْغَايَةُ دَاخِلَةٌ فَهِيَ أَيْضًا مِنْ زِيَادَتِهِ فَاَلَّذِي لِلْأَصْلِ هُنَا هُوَ قَوْلُهُ أَوْ انْفَرَدُوا فَقَطْ وَعِبَارَتُهُ وَلَزِمَنَا دَفْعُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَنْهُمْ وَقِيلَ إنْ انْفَرَدُوا بِبَلَدٍ لَمْ يَلْزَمْنَا الدَّفْعُ عَنْهُمْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَلَزِمَنَا ضَمَانُ مَا نُتْلِفُهُ عَلَيْهِمْ) فِي الْعُبَابِ وَمَنْ أَتْلَفَ لَهُمْ نَفْسًا أَوْ مَالًا قَبْلَ نَقْضِهِمْ لَا بَعْدَهُ ضَمِنَهُ انْتَهَى وَمَفْهُومُهُ عَدَمُ الضَّمَانِ فِي الْإِتْلَافِ بَعْدَ نَقْضِهِمْ فَظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ بُلُوغِهِمْ الْمَأْمَنَ فِيمَا إذَا اخْتَارُوا الْعَوْدَ وَاللُّحُوقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مَثَلًا وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهَا) لَكِنْ مَنْ غَصَبَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا عَلَيْهِمْ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْغَاصِبِ وَيَعْصِي بِإِتْلَافِهَا إلَّا إنْ أَظْهَرُوهَا اهـ س ل.
(قَوْلُهُ وَمَنْعُهُمْ إحْدَاثَ كَنِيسَةٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ اهـ بُرُلُّسِيٌّ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ شُرِطَ إحْدَاثُهَا فِي بِلَادِنَا فَسَدَ الْعَقْدُ لِفَسَادِ الشَّرْطِ اهـ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِبِلَادِنَا مَا يَشْمَلُ مَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ وَمَا أَحْدَثْنَاهُ وَمَا فُتِحَ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم وَالْكَنِيسَةُ مُتَعَبَّدُ النَّصَارَى وَالْبِيعَةُ مُتَعَبَّدُ الْيَهُودِ وَالصَّوْمَعَةُ مُتَعَبَّدُ النَّصَارَى أَيْضًا كَمَا فِي الْمُخْتَارِ (فَرْعٌ) لَا يَجُوزُ لَنَا دُخُولُهَا إلَّا بِإِذْنِهِمْ نَعَمْ إنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُقَرَّءُونَ عَلَيْهَا جَازَ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ لِأَنَّهَا وَاجِبَةُ الْإِزَالَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا صُوَرٌ حَرُمَ قَطْعًا وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ وَكَذَا كُلُّ بَيْتٍ فِيهِ صُورَةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِلتَّعَبُّدِ فِيهِمَا) أَيْ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَمَّا الَّتِي لِنُزُولِ الْمَارَّةِ فَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يَجُوزُ إنْ كَانَتْ لِعُمُومِ النَّاسِ فَإِنْ قَصَرُوهَا عَلَى أَهْلِ دِينِهِمْ فَوَجْهَانِ وَالْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَلَزِمَنَا هَدْمُهُمَا) أَيْ إنْ خَالَفُونَا وَأَحْدَثُوا أَوْ وَجَدْنَاهُمَا فِيمَا ذُكِرَ وَلَمْ يَحْتَمِلْ أَنَّهُ كَانَ بِبَرِّيَّةٍ ثُمَّ اتَّصَلَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِبَلَدٍ أَحْدَثْنَاهُ) رَاجِعٌ لِمَسْأَلَتَيْ الْمَنْعِ وَالْهَدْمِ فَصُوَرُ التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورَةُ خَمْسَةٌ وَقَوْلُهُ لَا بِبَلَدٍ إلَخْ هُمَا صُورَتَانِ يَجُوزُ فِيهِمَا الْإِحْدَاثُ وَالْإِبْقَاءُ فَالصُّوَرُ سَبْعٌ تَجْرِي فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَهِيَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا بِبَلَدٍ أَحْدَثْنَاهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمُفِيدِ الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ الَّذِي قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ وَفِيهِ أَيْضًا بَيَانُ مَفَاهِيمِ الْقُيُودِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الِاسْتِثْنَاءُ بِقَوْلِهِ لَا بِبَلَدٍ إلَخْ فَقَوْلُهُ أَحْدَثْنَاهُ أَيْ أَوْ أَسْلَمَ عَلَيْهِ مُحْتَرَزُ الْأَوَّلِ
وَقَوْلُهُ أَوْ فَتَحْنَاهُ عَنْوَةً مُحْتَرَزُ الثَّانِي وَقَوْلُهُ أَوْ صُلْحًا مُطْلَقًا مُحْتَرَزُ الثَّالِثِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَشُرِطَ لَنَا أَوْ لَهُمْ وَقَوْلُهُ أَوْ شُرِطَ إلَخْ مُحْتَرَزُ الرَّابِعِ وَهُوَ قَوْلُهُ مَعَ إحْدَاثِهِمَا أَوْ إبْقَائِهِمَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَبَغْدَادَ وَالْقَاهِرَةِ) أَيْ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَالْمَدِينَةِ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا مِنْ الْحِجَازِ وَهُمْ لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ سُكْنَاهُ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ اهـ س ل وزي وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ وَالْمَدِينَةِ مِثَالٌ لِمَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْمَدِينَةَ مِنْ الْحِجَازِ وَهُمْ لَا يُمَكَّنُونَ مِنْ الْإِقَامَةِ فِيهِ اهـ (قَوْلُهُ كَمِصْرِ) أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute