للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْرُمَ وَيُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ نَفَى الْجَوَازَ عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ يَصِحُّ نَفْيُ الْجَوَازِ عَنْهُ (و) أَنْ (يُصَلِّي) وَيُسَلِّمَ (عَلَى النَّبِيِّ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ مَحَلٌّ يُشْرَعُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ فَيُشْرَعُ فِيهِ ذِكْرُ نَبِيِّهِ كَالْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ.

(و) شُرِطَ (فِي الذَّابِحِ) الشَّامِلِ لِلنَّاحِرِ وَلِقَاتِلِ غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ بِمَا يَأْتِي لِيَحِلَّ مَذْبُوحُهُ (حِلَّ نِكَاحِنَا لِأَهْلِ مِلَّتِهِ) بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا بِشَرْطِهِ السَّابِقِ فِي النِّكَاحِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَوْ أَمَةً كِتَابِيَّةً قَالَ تَعَالَى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] بِخِلَافِ الْمَجُوسِيِّ وَنَحْوِهِ وَإِنَّمَا حَلَّتْ ذَبِيحَةُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا لِأَنَّ الرِّقَّ مَانِعٌ ثَمَّ لَا هُنَا وَالشَّرْطُ الْمَذْكُورُ مُعْتَبَرٌ مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى آخِرِهِ وَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا رِدَّةٌ أَوْ إسْلَامُ نَحْوِ مَجُوسِيٍّ لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ وَدَخَلَ فِيمَا عَبَّرْتُ بِهِ ذَبِيحَةُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَحِلُّ بِخِلَافِ مَا عَبَّرَ بِهِ (وَكَوْنُهُ فِي غَيْرِ مَقْدُورٍ) عَلَيْهِ مِنْ صَيْدٍ وَغَيْرِهِ (بَصِيرًا) فَلَا يَحِلُّ مَذْبُوحُ الْأَعْمَى بِإِرْسَالِ آلَةِ الذَّبْحِ إذْ لَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَصْدٌ صَحِيحٌ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مَعَ شُمُولِهِ لِغَيْرِ الصَّيْدِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَكُرِهَ ذَبْحُ أَعْمَى وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ) لِصِبًا أَوْ جُنُونٍ (وَسَكْرَانٍ) لِأَنَّهُمْ قَدْ

ــ

[حاشية الجمل]

يُقَالَ يَجْمَعُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْحَامِلُ عَلَى الذَّبْحِ هُوَ الْكَعْبَةَ مَثَلًا عَلَى وَجْهِ اسْتِحْقَاقِهَا ذَلِكَ ثُمَّ الِاسْتِحْقَاقُ تَارَةً عَلَى وَجْهِ كَوْنِ الْفِعْلِ عِبَادَةً وَتَعْظِيمًا وَتَارَةً لَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالْأَوَّلُ صُورَةُ الْكُفْرِ وَالثَّانِي صُورَةُ مُجَرَّدِ التَّحْرِيمِ ثُمَّ رَأَيْت الطَّبَلَاوِيَّ وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ جِدًّا فَإِنَّهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سم وَمَا نَسَبَهُ لحج مَذْكُورٌ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ) أَيْ يَحْرُمُ وَالْمَذْبُوحُ حَلَالٌ.

وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ حَرَامٌ أَيْ هَذَا الْقَوْلُ وَإِلَّا فَيَحِلُّ أَكْلُ الذَّبِيحَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَتْ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا يَجُوزُ) وَكَذَا لَوْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَكِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ لَا بُدَّ أَنْ تُجْعَلَ إضَافَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى اللَّهِ بِالرِّسَالَةِ مَانِعَةً مِنْ التَّشْرِيكِ اهـ عَمِيرَةُ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَحْرُمُ إنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ انْتَهَتْ وَنَفْيُ الْجَوَازِ شَامِلٌ لِلْإِطْلَاقِ فَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُ حَيْثُ حَرُمَ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا حَيْثُ يُكْرَهُ فَقَطْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِقُوَّةِ الْإِيهَامِ هُنَا لِعِظَمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ أَنْ يَكُونَ الْمُحَرَّمُ هُوَ هَذَا الْقَوْلُ فَقَطْ وَأَمَّا الْمَذْبُوحُ فَيَحِلُّ أَكْلُهُ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت م ر وَافَقَ عَلَى مَا بَحَثْتُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ نَفَى إلَخْ) أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ إلَخْ وَفِيهِ أَنَّ إيهَامَ التَّشْرِيكِ غَيْرُ مُنْتَفٍ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ فِي النِّكَاحِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَشَرْطُهُ فِي إسْرَائِيلِيَّةٍ أَنْ لَا يَعْلَمَ دُخُولَ أَوَّلِ آبَائِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ بَعْدَ بَعْثَةٍ تَنْسَخُهُ وَغَيْرَهَا أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ قَبْلَهَا وَلَوْ بَعْدَ تَحْرِيفِهِ إنْ تَجَنَّبُوا الْمُحَرَّفَ انْتَهَتْ فَيُقَالُ بِمِثْلِهَا هُنَا فَيُقَالُ وَشَرْطُ حِلِّ ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ إنْ كَانَ إسْرَائِيلِيًّا أَيْ مَنْسُوبًا لِإِسْرَائِيلَ وَهُوَ يَعْقُوبُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ لَا يَعْلَمَ دُخُولَ أَوَّلِ آبَائِهِ فِي ذَلِكَ الدِّينِ بَعْدَ بَعْثَةٍ تَنْسَخُهُ وَفِي غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيِّ الْمَنْسُوبِ لِغَيْرِ يَعْقُوبَ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ أَيْ دُخُولَ أَوَّلِ آبَائِهِ فِي ذَلِكَ الدِّينِ قَبْلَ بَعْثَةٍ تَنْسَخُهُ وَلَوْ بَعْدَ تَحْرِيفِهِ إنْ تَجَنَّبُوا الْمُحَرَّفَ اهـ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا حَلَّتْ ذَبِيحَةُ الْأَمَةِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ لِهَذَا الِاعْتِذَارِ مَعَ الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرَهُ إذْ يَدْخُلُهَا صَرِيحًا وَهِيَ إنَّمَا تَرِدُ عَلَى مَنْ عَبَّرَ بِحِلِّ نِكَاحِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ غَرَضَهُ الِاعْتِذَارُ عَنْ تَرْكِ ذِكْرِهِ اسْتِقْلَالًا مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ ذَكَرَهُ كَذَلِكَ انْتَهَى وَغَرَضُهُ أَيْضًا التَّنْبِيهُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَالنِّكَاحِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الرِّقَّ مَانِعٌ ثَمَّ) أَيْ لِأَنَّهُ مِنْ الْأَوْصَافِ الَّتِي تُؤَثِّرُ وَتُعْتَبَرُ فِي النِّكَاحِ كَالْكُفْرِ فَتَعَاضَدَا بِخِلَافِ الرِّقِّ هُنَا فَلَا دَخْلَ لَهُ فِي عَدَمِ حِلِّ الذَّبْحِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ فِي غَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ بَصِيرًا) أَيْ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ فَلَوْ أَحَسَّ الْبَصِيرُ بِصَيْدٍ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءَ شَجَرَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَرَمَاهُ حَلَّ بِالْإِجْمَاعِ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ هَذَا مُبْصِرٌ بِالْقُوَّةِ فَلَا يُعَدُّ عُرْفًا رَمْيُهُ عَبَثًا بِخِلَافِ الْأَعْمَى وَإِنْ أُخْبِرَ وَشَمِلَ الْبَصِيرُ فِي كَلَامِهِ الْحَائِضُ وَالْخُنْثَى وَالْأَقْلَفُ فَتَحِلُّ ذَبِيحَتُهُمْ وَلَوْ أَخْبَرَ فَاسِقٌ أَوْ كِتَابِيٌّ أَنَّهُ ذَكَّى هَذِهِ الشَّاةَ قَبِلْنَاهُ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ) وَالِاعْتِبَارُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ حَالَ الْإِصَابَةِ فَلَوْ رَمَى نَادًّا فَصَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ قَبْلَهَا لَمْ يَحِلَّ إلَّا إنْ أَصَابَ مَذْبَحَهُ أَوْ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فَصَارَ نَادًّا حَلَّ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مَذْبَحَهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَصْدٌ صَحِيحٌ) أَيْ فَصَارَ كَمَا لَوْ اسْتَرْسَلَ الْكَلْبَ بِنَفْسِهِ.

(فَرْعٌ) قَالَ حَجّ وَيَحِلُّ صَيْدُ الْأَخْرَسِ وَذَبِيحَتُهُ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ أَمْ لَا وَكَذَلِكَ الْمُكْرَهُ لِأَنَّ لَهُمَا قَصْدًا صَحِيحًا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ بِالْأَوْلَى أَنَّ مَنْ صَالَتْ عَلَيْهِ بَهِيمَةٌ فَدَفَعَهَا بِقَطْعِ مَذْبَحِهَا حَلَّ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الْمَرْوَزِيِّ وَتَعْلِيلُ الثَّانِي بِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الذَّبْحَ وَالْأَكْلَ يُرَدُّ بِأَنَّ قَصْدَهُمَا لَا يُشْتَرَطُ اهـ وَمِمَّنْ اعْتَمَدَ الْحِلَّ شَيْخُنَا م ر اهـ سم.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر.

(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ صَالَ عَلَيْهِ حَيَوَانٌ مَأْكُولٌ وَضَرَبَهُ بِسَيْفٍ فَقَطَعَ رَأْسَهُ هَلْ يَحِلُّ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ قَصْدَ الذَّبْحِ لَا يُشْتَرَطُ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ قَصْدُ الْفِعْلِ وَقَدْ وُجِدَ بَلْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ قَطْعِ الرَّأْسِ مَا لَوْ أَصَابَ غَيْرَ عُنُقِهِ كَيَدِهِ مَثَلًا فَجَرَحَهُ وَمَاتَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَكُرِهَ ذَبْحُ أَعْمَى) أَيْ وَلَوْ دَلَّهُ بَصِيرٌ عَلَى الذَّبْحِ لَكِنَّ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ خِلَافُهُ وَلَعَلَّ وَجْهَ الْكَرَاهَةِ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ الْمَذْبَحَ فِي الْجُمْلَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ) أَيْ وَكُرِهَ ذَبْحُ غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَيْ أَكْلُ مَذْبُوحِهِ وَإِلَّا فَهُوَ لَا يُخَاطَبُ بِكَرَاهَةٍ وَلَا غَيْرِهَا لَكِنَّ التَّعْلِيلَ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ كَرَاهَةُ الْفِعْلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ يُكْرَهُ مَذْبُوحُ الْمَذْكُورِينَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ قَدْ أَخْطَئُوا الْمَذْبَحَ تَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>