بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً كَأَنْ رَمَاهُ فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ أَوْ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ أَوْ بِغَيْرِ مُذَفِّفٍ وَلَمْ يُثْبِتْهُ بِهِ ثُمَّ جَرَحَهُ ثَانِيًا فَمَاتَ حَالًا أَوْ أَدْرَكَهَا وَذَبَحَهُ وَلَوْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا بِجُرْحٍ غَيْرِ مُذَفِّفٍ أَوْ تَرَكَ ذَبْحَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ كَأَنْ اشْتَغَلَ بِتَوْجِيهِهِ لِلْقِبْلَةِ أَوْ سَلَّ السِّكِّينَ فَمَاتَ قَبْلَ الْإِمْكَانِ (حَلَّ) إجْمَاعًا فِي الصَّيْدِ وَلِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْبَعِيرِ بِالسَّهْمِ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ وَرَوَيَا فِي خَبَرِ أَبِي ثَعْلَبَةَ «مَا أَصَبْت بِقَوْسِك فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلْ» (إلَّا عُضْوًا أَبَانَهُ مِنْهُ بِجُرْحٍ غَيْرِ مُذَفِّفٍ) أَيْ غَيْرِ مُسْرِعٍ لِلْقَتْلِ فَلَا يَحِلُّ لِأَنَّهُ أُبِينَ مِنْ حَيٍّ سَوَاءٌ أَذَبَحَهُ بَعْدَ الْإِبَانَةِ أَمْ جَرَحَهُ ثَانِيًا أَمْ تَرَكَ ذَبْحَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ وَمَاتَ بِالْجُرْحِ وَمَا ذَكَرْتُهُ فِي صُورَةِ التَّرْكِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الْأَصْلُ فِيهَا حِلُّ الْعُضْوِ أَيْضًا كَمَا لَوْ كَانَ الْجُرْحُ مُذَفِّفًا
ــ
[حاشية الجمل]
الشَّارِحُ فِيهَا صُورَتَيْنِ وَهُمَا الْأُولَى فِي كَلَامِهِ وَالثَّالِثَةُ وَذَكَرَ فِي الْأُولَى مِنْ الثَّلَاثِ أَمْثِلَةً ثَلَاثَةً وَذَكَرَ فِي الثَّالِثِ مِنْهَا قَيْدًا وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَمْ يُثْبِتْهُ سَيَذْكُرُ مَفْهُومَهُ وَذَكَرَ فِي الثَّانِيَةِ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مَذْكُورٌ وَالثَّانِي مَطْوِيٌّ تَحْتَ الْغَايَةِ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَمْ يَتْرُكْ ذَبْحَهُ) الضَّمِيرُ فِي يَتْرُكُ لِلْمُرْسِلِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ جَرَحَهُ ثَانِيًا أَيْ جَرَحَهُ الشَّيْءُ الْمُرْسَلُ مِنْ جَارِحَةٍ أَوْ سَهْمٍ أَيْ ثُمَّ جَرَحَ هَذَا الْمُرْسَلُ الصَّيْدَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَ مِنْهُ الضَّمِيرُ فِي أَبَانَ رَاجِعٌ لِلْمُرْسَلِ بِفَتْحِ السِّينِ وَقَوْلُهُ أَبَانَهُ أَيْ الْمُرْسَلُ بِفَتْحِ السِّينِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْحَيَوَانِ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ أَذَبَحَهُ أَيْ الْمُرْسِلُ بِكَسْرِ السِّينِ بَعْدَ الْإِبَانَةِ أَيْ بَعْدَ إبَانَةِ الْمُرْسَلِ بِفَتْحِهَا الْعُضْوَ الْمَذْكُورَ وَقَوْلُهُ أَمْ جَرَحَهُ أَيْ الْمُرْسَلُ بِفَتْحِ السِّينِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَبَانَ مِنْهُ أَيْ أَبَانَ الْمُرْسَلُ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَأَثْبَتَهُ بِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً) شُرُوعٌ فِي تَقْرِيرِ مَنْطُوقِ الْمَتْنِ وَصَوَّرَهُ بِصُوَرٍ ثَلَاثٍ الْأُولَى قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ إلَخْ وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ أَوْ أَدْرَكَهَا وَذَبَحَهُ إلَخْ وَالثَّالِثَةُ قَوْلُهُ أَوْ تَرَكَ ذَبْحَهُ إلَخْ وَمَثَّلَ لِلْأُولَى بِأَمْثِلَةٍ ثَلَاثَةٍ اشْتَمَلَ الثَّالِثُ مِنْهَا عَلَى قَيْدٍ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَمْ يُثْبِتْهُ بِهِ أَيْ لَمْ يُعَجِّزْهُ بِهِ
وَسَيُذْكَرُ مَفْهُومُهُ مَعَ صُوَرِ مَفْهُومِ الْمَتْنِ فِيمَا بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ بِقَوْلِهِ أَوْ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا بِجُرْحٍ غَيْرِ مُذَفِّفٍ وَأَثْبَتَهُ بِهِ إلَخْ وَمُفَادُ الْغَايَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَ مِنْهُ إلَخْ ثَلَاثُ صُوَرٍ لِأَنَّهَا إنْ رَجَعَتْ لِلْإِبَانَةِ مِنْ أَصْلِهَا كَانَ الْمَعْنَى سَوَاءٌ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ أَوْ غَيْرِ مُذَفِّفٍ أَوْ لَمْ يُبِنْهُ وَإِنْ رَجَعْت لِقَوْلِهِ غَيْرِ مُذَفِّفٍ كَانَ الْمَعْنَى سَوَاءٌ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ أَوْ غَيْرِ مُذَفِّفٍ وَمَثَّلَ لِلثَّالِثَةِ بِمِثَالَيْنِ وَهُمَا قَوْلُهُ كَأَنْ اشْتَغَلَ إلَخْ فَيَؤُولُ حَاصِلُ الْكَلَامِ إلَى ثَمَانِ صُوَرٍ فِي الْمَنْطُوقِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ ذَكَرَ لِلْأُولَى ثَلَاثَةَ أَمْثِلَةٍ وَأَفَادَتْ الْغَايَةُ فِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثَ صُوَرٍ وَمَثَّلَ لِلثَّالِثَةِ بِمِثَالَيْنِ
وَإِنَّمَا كَانَ مَنْطُوقُ الْمَتْنِ صَادِقًا بِالصُّوَرِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ النَّفْيَ دَخَلَ عَلَى قَيْدٍ وَمُقَيَّدٍ فَإِنْ جُعِلَ مَصَبُّهُ وَتَسَلُّطُهُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَقَطْ وَهُوَ التَّرْكُ كَانَ مُفَادُ الْكَلَامِ حِينَئِذٍ صُورَةً وَاحِدَةً وَهِيَ الثَّانِيَةُ فِي كَلَامِهِ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَنَّ تَرْكَ الذَّبْحِ قَدْ انْتَفَى وَنَفْيُ تَرْكِ الذَّبْحِ يَتَحَقَّقُ بِالذَّبْحِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ أَدْرَكَهَا وَذَبَحَهُ إلَخْ وَإِنْ جُعِلَ مَصَبُّهُ وَتَسَلُّطُهُ عَلَى الْقَيْدِ فَقَطْ وَهُوَ التَّقْصِيرُ كَانَ مُفَادُ الْكَلَامِ حِينَئِذٍ صُورَتَيْنِ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَلَمْ يُوجَدْ التَّقْصِيرُ فِي تَرْكِ الذَّبْحِ الْحَاصِلِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ التَّرْكَ حَصَلَ وَالتَّقْصِيرُ قَدْ انْتَفَى وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْمَعْنَى يَرْجِعُ لِصُورَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ إنَّ التَّرْكَ الْمَذْكُورَ سَبَبُهُ إمَّا عَدَمُ قَابِلِيَّةِ الذَّبْحِ فِي الْحَيَوَانِ لِعَدَمِ إدْرَاكِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ فِيهِ وَإِمَّا وُجُودُ مَانِعٍ مَنَعَ مِنْ الذَّبْحِ مَعَ إدْرَاكِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ فِيهِ فَذَكَرَ الْأُولَى بِقَوْلِهِ بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْ إلَخْ وَالثَّانِيَةَ بِقَوْلِهِ أَوْ تَرَكَ ذَبْحَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ إلَخْ الَّتِي هِيَ الثَّالِثَةُ فِي كَلَامِهِ إذَا عَلِمْت هَذَا عَلِمْت أَنَّهُ كَانَ عَلَى الشَّارِحِ تَقْدِيمُ الثَّالِثَةِ عَلَى الثَّانِيَةِ وَذِكْرُهَا عَقِبَ الْأُولَى لِأَنَّهَا أُخْتُهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا مُفَادَانِ بِتَسَلُّطِ النَّفْيِ عَلَى الْقَيْدِ فَقَطْ وَالثَّانِيَةُ مُفَادَةٌ بِجِهَةٍ أُخْرَى وَهِيَ تَسَلُّطُهُ عَلَى الْقَيْدِ فَتَأَمَّلْ.
(تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي شَرْحِ م ر وَيُنْدَبُ فِيمَا إذَا لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً إمْرَارُ السِّكِّينِ عَلَى مَذْبَحِهِ لِيَذْبَحَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ حَلَّ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ فِي حَالَةٍ لَا يَحْتَاجُ مَعَهَا إلَى تَذْكِيَةٍ وَلَا يُشْتَرَطُ عَدْوٌ بَعْدَ إصَابَةِ سَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ أَيْ إسْرَاعٌ مِنْ الرَّامِي أَوْ الْمُرْسِلِ بَعْدَ الرَّمْيِ أَوْ الْإِرْسَالِ وَلَوْ اشْتَغَلَ بِطَلَبِ الْمَذْبَحِ أَوْ وَقَعَ مُنَكَّسًا فَاحْتَاجَ إلَى قَلْبِهِ أَوْ اشْتَغَلَ بِتَوْجِيهِهِ إلَى الْقِبْلَةِ فَمَاتَ حَلَّ اهـ (قَوْلُهُ بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ وَإِهْمَالِهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذَا الْقِيَاسِ عَنْ الْخَبَرِ الْآخَرِ وَيَقُولُ وَقِيسَ بِمَا فِيهِمَا غَيْرُهُ فَيُقَاسُ بِمَا فِي الْأَوَّلِ غَيْرُ الْبَعِيرِ وَغَيْرُ السَّهْمِ وَيُقَاسُ بِمَا فِي الثَّانِي غَيْرُ الْقَوْسِ (قَوْلُهُ إلَّا عُضْوًا أَبَانَهُ إلَخْ) اسْتِثْنَاءً مِنْ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ حَلَّ أَيْ حَلَّتْ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ إلَّا عُضْوًا إلَخْ أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَعَ كَوْنِ مَا عَدَاهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ حَلَالًا وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْعُضْوِ يَرْجِعُ لِلصُّوَرِ السَّابِقَةِ كُلِّهَا فِي حِلِّ الْحَيَوَانِ ثُمَّ إنَّهُ قَيَّدَ الِاسْتِثْنَاءَ بِقَوْلِهِ غَيْرَ مُذَفِّفٍ وَسَيَذْكُرُ مَفْهُومَهُ بِقَوْلِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْجُرْحُ مُذَفِّفًا لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ عَلَى وَجْهٍ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ مَفْهُومُ الْقَيْدِ بَلْ ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْقَوْلِ الضَّعِيفِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ وَمَا ذَكَرْته إلَخْ ثُمَّ إنَّهُ ذَكَرَ فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ صُوَرًا ثَلَاثَةً بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ أَذَبَحَهُ بَعْدَ الْإِبَانَةِ أَمْ جَرَحَهُ ثَانِيًا أَمْ تَرَكَ ذَبْحَهُ إلَخْ أَيْ فَفِي الْكُلِّ لَا يَحِلُّ الْعُضْوُ مَعَ حِلِّ الْحَيَوَانِ
وَقَوْلُهُ أَمْ جَرَحَهُ ثَانِيًا أَيْ بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ أَوْ بِغَيْرِ مُذَفِّفٍ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute