للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ سَبْعَةٍ) كَمَا يُجْزِئُ عَنْهُمْ فِي التَّحَلُّلِ لِلْإِحْصَارِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» وَظَاهِرٌ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ.

(و) تُجْزِئُ (شَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ) لِخَبَرِ الْمُوَطَّإِ السَّابِقِ فَفِيهِ مَا يَدُلُّ لِذَلِكَ.

(وَأَفْضَلُهَا) أَيْ التَّضْحِيَةِ (بِسَبْعِ شِيَاهٍ فَوَاحِدٌ مِنْ إبِلٍ فَبَقَرٌ فَضَأْنٌ فَمَعْزٌ فَشِرْكٌ مِنْ بَعِيرٍ) فَمِنْ بَقَرٍ اعْتِبَارًا بِكَثْرَةِ إرَاقَةِ الدَّمِ وَأَطْيَبِيَّةِ اللَّحْمِ فِي الشِّيَاهِ وَبِكَثْرَةِ اللَّحْمِ غَالِبًا فِي الْبَعِيرِ ثُمَّ الْبَقَرِ وَبِأَطْيَبِيَّةِ الضَّأْنِ عَلَى الْمَعْزِ فِيمَا بَعْدَهَا وَبِالِانْفِرَادِ بِدَمٍ فِي الْمَعْزِ عَلَى الشِّرْكِ وَأَفْضَلُهَا الْبَيْضَاءُ ثُمَّ الصَّفْرَاءُ ثُمَّ الْعَفْرَاءُ ثُمَّ الْحَمْرَاءُ ثُمَّ الْبَلْقَاءُ ثُمَّ السَّوْدَاءُ.

(وَوَقْتُهَا) أَيْ التَّضْحِيَةِ (مِنْ مُضِيِّ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَاتٍ مِنْ طُلُوعِ شَمْسِ) يَوْمِ (نَحْرٍ

ــ

[حاشية الجمل]

لَمْ يُقَارِنْهُ مَانِعٌ قَالَهُ الشَّيْخُ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ عَنْ سَبْعَةٍ) أَيْ هُنَا وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ وَالتَّمَتُّعِ فِي الْحَجِّ وَارْتِكَابِ مَحْظُورَاتٍ فِيهِ وَكَذَا كُلُّ أَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ وَاجِبَةٍ أَوْ لَا، نَعَمْ الْمُتَوَلِّدَةُ بَيْنَ غَنَمٍ أَوْ مَعْزٍ وَإِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ لَا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ وَسَيَأْتِي وَيُعْتَبَرُ فِي السَّبْعَةِ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمْ مُسْتَقِلًّا سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ أَوْ لَا وَيَظْهَرُ وُجُوبُ التَّصَدُّقِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِجُزْءٍ مِنْ حِصَّتِهِ نِيئًا وَخَرَجَ بِالسَّبْعَةِ مَا لَوْ كَانُوا أَكْثَرَ كَثَمَانِيَةٍ وَاشْتَرَكُوا فِي بَدَنَةٍ أَوْ فِي بَدَنَتَيْنِ فَلَا تَقَعُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ مَعَ الْجَهْلِ بِعَدَدِهِمْ أَوْ بِالْحُكْمِ أَوْ ضَمَّ لَهَا شَاةً كَمَا لَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي شَاتَيْنِ وَلَا تَضُرُّ شَرِكَةُ غَيْرِ مُضَحٍّ مَعَهُ فِي الثَّوَابِ فِي الشَّاةِ أَوْ فِي الْبَدَنَةِ وَلَوْ امْتَنَعَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ فِي الْبَدَنَةِ مِنْ الذَّبْحِ

فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ كَمَنْذُورَةٍ مِنْهُ ذُبِحَتْ قَهْرًا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلِغَيْرِهِ أَنْ يَذْبَحَهَا إنْ خِيفَ خُرُوجُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ نَظَرًا لِلْوُصُولِ لِحَقِّهِ وَإِنْ فَاتَ كَوْنُهَا أُضْحِيَّةً عَلَى الْمُمْتَنِعِ لِتَقْصِيرِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُرَاجِعُ الْحَاكِمَ لِيَنْوِيَ عَنْ الْمُمْتَنِعِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ وَلِلشُّرَكَاءِ قِسْمَةُ اللَّحْمِ لِأَنَّهَا إفْرَازٌ لَا بَيْعٌ مَا دَامَ نِيئًا وَإِلَّا فَهُوَ مُتَقَوِّمٌ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَاجِبَةٌ فَذَبَحَ بَدَنَةً وَقَعَ سُبُعُهَا عَنْ الْوَاجِبِ وَالْبَاقِي تَطَوُّعًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ شَاةٍ فِي الزَّكَاةِ كَمَا مَرَّ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ فِيهَا بِكَوْنِهِ فِي الزَّكَاةِ أَصْلًا أَوْ بَدَلًا بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ أَيْضًا عَنْ سَبْعَةٍ) سَوَاءٌ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَالْآخَرُ اللَّحْمَ أَمْ لَا وَلَهُمْ قِسْمَةُ اللَّحْمِ إذْ هِيَ إفْرَازٌ وَخَرَجَ بِسَبْعَةٍ مَا لَوْ ذَبَحَهَا ثَمَانِيَةٌ ظَنُّوا أَنَّهُمْ سَبْعَةٌ فَلَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَشَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ) أَيْ فَقَطْ فَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي شَاتَيْنِ فِي تَضْحِيَةٍ أَوْ هَدْيٍ لَمْ يُجْزِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَوَازِ إعْتَاقِ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّ الْمَأْخَذَ مُخْتَلِفٌ إذْ الْمَأْخَذُ ثَمَّ تَخْلِيصُ رَقَبَةٍ مِنْ الرِّقِّ وَقَدْ وُجِدَ بِذَلِكَ وَهُنَا التَّضْحِيَةُ بِشَاةٍ وَلَمْ تُوجَدْ بِمَا فَعَلَ وَأَمَّا خَبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ التَّشْرِيكُ فِي الثَّوَابِ لَا فِي الْأُضْحِيَّةِ وَلَوْ ضَحَّى بِبَدَنَةٍ أَوْ بِبَقَرَةٍ بَدَلَ شَاةٍ مَنْذُورَةٍ فِي الذِّمَّةِ فَالزَّائِدُ عَلَى السَّبْعِ تَطَوُّعٌ يَصْرِفُهُ مَصْرِفَ التَّطَوُّعِ إنْ شَاءَ اهـ شَرْحُ م ر وَمِثْلُ هَذَا مَا لَوْ اشْتَرَكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي بَدَنَتَيْنِ لِأَنَّ كُلًّا إنَّمَا يَحْصُلُ لَهُ سُبُعُ الْبَدَنَتَيْنِ فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ كُلٍّ إلَّا نِصْفُ سُبُعٍ وَذَلِكَ لَا يَكْفِي لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَّا سُبُعٌ كَامِلٌ مِنْ بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ وِفَاقًا ل م ر وَقِيَاسُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ إذَا اشْتَرَكَ ثَمَانِيَةٌ فِي بَدَنَتَيْنِ أَنْ يَخُصَّ كُلًّا مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ ثُمُنٌ وَهُوَ لَا يَكْفِي اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَأَفْضَلُهَا بِسَبْعِ شِيَاهٍ) وَاقْتِصَارُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْكَبْشَيْنِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ لِأَنَّهُمَا الْمَوْجُودُ إذْ ذَاكَ فَلَا يُعَارِضُ مَا مَرَّ وَالسَّبْعُ مِنْ الضَّأْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا مِنْ الْمَعْزِ قَالَ الْعَبَّادِيُّ وَيَظْهَرُ وُجُوبُ التَّصَدُّقِ بِجُزْءٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ السَّبْعَةِ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ إذْ الْمُضَحِّي وَاحِدٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ فَشِرْكٌ مِنْ بَعِيرٍ) وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْحَابَ إنَّمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ إذَا شَارَكَ بِسَبْعٍ مَثَلًا وَسَكَتُوا عَمَّا لَوْ شَارَكَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ كَمَا لَوْ شَارَكَ وَاحِدٌ خَمْسَةً فِي بَعِيرٍ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ تَفْضِيلُ الشَّاةِ أَيْضًا وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْوَافِي تَفَقُّهًا اهـ زَرْكَشِيٌّ لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ السُّورَةَ الْكَامِلَةَ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضِ سُورَةٍ طَوِيلَةٍ وَلَوْ أَكْثَرَ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ هُنَا أَنَّ الْمُشَارَكَةَ بِأَكْثَرَ مِنْ السَّبْعِ أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ وَمَشَى م ر عَلَى خِلَافِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى الشِّرْكِ) أَيْ وَإِنْ زَادَ عَلَى السَّبْعِ اهـ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَأَفْضَلُهَا الْبَيْضَاءُ إلَخْ) وَاخْتَلَفُوا فِي سَبَبِ التَّفْضِيلِ فِي الْمَذْكُورَاتِ فَقِيلَ هُوَ تَعَبُّدِيٌّ وَجَزَمَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَقِيلَ هُوَ لِحُسْنِ الْمَنْظَرِ وَطِيبِ اللَّحْمِ وَعَلَيْهِ كَثِيرُونَ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ الْعَفْرَاءُ) وَهِيَ الَّتِي بَيَاضُهَا غَيْرُ صَافٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ ثُمَّ الْبَلْقَاءُ ثُمَّ السَّوْدَاءُ) وَمَا جَمَعَ الْبَيَاضَ وَالذُّكُورَةَ وَالسِّمَنَ أَفْضَلُ مُطْلَقًا ثُمَّ مَا جَمَعَ صِفَتَيْنِ فَإِنْ تَعَارَضَتَا قُدِّمَ السِّمَنُ فَالذُّكُورَةُ فَعُلِمَ أَنَّ الذَّكَرَ أَفْضَلُ مِنْ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأُنْثَى الَّتِي لَمْ تَلِدْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا وَالذَّكَرُ الَّذِي لَمْ يَنِزَّ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَفِي الْمُخْتَارِ الْبَلَقُ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ وَكَذَا الْبُلْقَةُ بِالضَّمِّ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا هُنَا مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ لِيَشْمَلَ مَا فِيهِ بَيَاضٌ وَحُمْرَةٌ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ مِنْ طُلُوعِ شَمْسِ يَوْمِ نَحْرٍ) .

(فَرْعٌ) وَقَفَ الْحُجَّاجُ الْعَاشِرَ غَلَطًا فَفِي حُسْبَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>