وَذِكْرُ مَنْ يَعُقُّ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَهِيَ) أَيْ الْعَقِيقَةُ (كَضَحِيَّةٍ) فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا مِنْ جِنْسِهَا وَسِنِّهَا وَسَلَامَتِهَا وَنِيَّتِهَا وَالْأَفْضَلِ مِنْهَا وَالْأَكْلِ وَالتَّصَدُّقِ وَحُصُولِ السُّنَّةِ بِشَاةٍ وَلَوْ عَنْ ذَكَرٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَتَأَتَّى فِي الْعَقِيقَةِ لَكِنْ لَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِلَحْمٍ مِنْهَا نِيئًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَسِنُّهَا وَسَلَامَتُهَا وَالْأَكْلُ وَالتَّصَدُّقُ كَالْأُضْحِيَّةِ.
(وَسُنَّ لِذَكَرٍ شَاتَانِ وَغَيْرِهِ)
ــ
[حاشية الجمل]
شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ مُدَّةِ النِّفَاسِ فَلَا تُنْدَبُ لَهُ قَالَهُ فِي الْعُبَابِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَهُوَ كَتَعْبِيرِهِمْ بِلَا يُؤْمَرُ بِهَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَصْلَ الْمُوسِرَ بَعْدَ السِّتِّينَ لَوْ فَعَلَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ لَمْ تَقَعْ عَقِيقَةً بَلْ شَاةُ لَحْمٍ وَهَلْ فِعْلُ الْمَوْلُودِ لَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ لَمَّا لَمْ يُخَاطَبْ بِهَا كَانَ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ تَحَصَّلَ بِفِعْلِهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ فَلَا يَنْتَفِي النَّدْبُ فِي حَقِّهِ بِانْتِفَائِهِ فِي حَقِّ أَصْلِهِ. كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ الْآتِي أَنَّ مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يَعُقَّ أَحَدٌ عَنْهُ فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ يَشْهَدُ لِلثَّانِي اهـ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ مَنْ يَعُقَّ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْفَرْعِ، وَفِي عِبَارَةٍ عَنْ مَنْ تَلْزَمُ الْفَرْعَ نَفَقَتُهُ فَهُوَ الَّذِي مِنْ زِيَادَتِهِ.
وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ يُسَنُّ أَنْ يَعُقَّ عَنْ الْوَلَدِ بِشَاتَيْنِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذِهِ عَقِيقَةٌ وَجَبَ ذَبْحُهَا وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَالتَّصَدُّقُ) وَذَبْحُهَا أَيْ الشَّاةِ أَفْضَلُ مِنْ التَّصَدُّقِ بِقِيمَتِهَا، وَلَوْ نَوَى بِالشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ حَصَلَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ خِلَافَهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَغَيْرُهَا مِمَّا يَتَأَتَّى) مِنْ ذَلِكَ التَّعْيِينُ بِالنَّذْرِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَالْجُعْلُ كَهَذِهِ عَقِيقَةٌ أُخِذَ مِنْ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ وَتَتَعَيَّنُ الشَّاةُ إذَا عُيِّنَتْ لِلْعَقِيقَةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ سَوَاءً لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْمَنْقُولِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا وَلَا إطْعَامُ الْأَغْنِيَاءِ اهـ شَوْبَرِيٌّ لَكِنْ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا أَيْ الْعَقِيقَةِ الْمَنْذُورَةِ وَبَيْنَ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَةِ بِأَنَّ الْعَاقَّ هُنَا مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِهَا نِيئًا وَبَيْنَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْبَعْضِ نِيئًا وَالْبَعْضِ مَطْبُوخًا وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِيعِ مَطْبُوخًا، وَأَمَّا الْأُضْحِيَّةُ الْمَنْذُورَةُ فَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا نِيئًا كَمَا تَقَدَّمَ اهـ مِنْ شَرْحَيْ م ر وحج (قَوْلُهُ مِمَّا يَتَأَتَّى فِي الْعَقِيقَةِ) كَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الْعَقِيقَةَ لَا وَقْتَ لَهَا مُعَيَّنٌ.
وَفِي سم (فَرْعٌ) دُخُولُ وَقْتِهَا بَعْدَ تَمَامِ الْوِلَادَةِ اهـ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَقْتُهَا بَعْدَ تَمَامِ الْوِلَادَةِ إلَى الْبُلُوغِ، وَفِي السَّابِعِ أَحَبُّ وَالْأَوْلَى صَدْرُ النَّهَارِ اهـ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِلَحْمٍ مِنْهَا نِيئًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مَنْدُوبَةً أَوْ وَاجِبَةً بِنَحْوِ نَذْرٍ بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّصَدُّقِ بِالنِّيءِ وَبِالْمَطْبُوخِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْدُوبَةِ يَتَصَدَّقُ بِالْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ، وَفِي الْوَاجِبَةِ يَتَصَدَّقُ بِالْجَمِيعِ كَمَا مَرَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِالنِّيءِ لَا فِي الْمَنْدُوبَةِ وَلَا فِي الْوَاجِبَةِ بَلْ يُجْزِئُهُ فِي الْمَنْدُوبَةِ التَّصَدُّقُ بِالْبَعْضِ أَوْ الْكُلِّ نِيئًا أَوْ مَطْبُوخًا، وَفِي الْوَاجِبَةِ التَّصَدُّقُ بِالْجَمِيعِ نِيئًا أَوْ مَطْبُوخًا أَوْ بِالْبَعْضِ نِيئًا وَالْبَعْضِ مَطْبُوخًا هَذَا مَا فَهِمْته مِنْ عِبَارَاتِهِمْ الْمُتَفَرِّقَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَيْ الَّتِي لَمْ تُفِدْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا هَذَا التَّفْصِيلَ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِهَا فَرَاجِعِ إنْ شِئْت، وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِهَذَا الِاسْتِدْرَاكِ إلَى أَنَّهَا أَيْ الْعَقِيقَةَ تُخَالِفُ الْأُضْحِيَّةَ فِي أَحْكَامٍ مِنْهَا هَذَا وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَسُنَّ لِذَكَرٍ شَاتَانِ وَبِقَوْلِهِ وَطَبْخُهَا وَبِقَوْلِهِ وَأَنْ لَا يَكْسِرَ عَظْمَهَا اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَإِذَا أُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنْهَا شَيْءٌ إلَخْ.
وَفِي سم (فَرْعٌ) نَذَرَ أَنْ يَعُقَّ فَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِلَحْمِهَا نِيئًا لَا مَطْبُوخًا وَنَظَرَ فِيهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَشَى الطَّبَلَاوِيُّ عَلَى قَضِيَّةِ النَّظَرِ مِنْ أَنَّهُ يُجْزِئُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا مَطْبُوخًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ وَسُنَّ لِذَكَرٍ شَاتَانِ) أَيْ ذَلِكَ هُوَ أَدْنَى الْكَمَالِ وَإِلَّا فَتَكْفِي وَاحِدَةٌ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ اهـ ع ش.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَآثَرَ الشَّاةَ تَبَرُّكًا بِلَفْظِ الْوَارِدِ وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ مِنْ سَبْعٍ شِيَاهٌ ثُمَّ الْإِبِلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الضَّأْنُ ثُمَّ الْمَعْزُ ثُمَّ شِرْكٌ فِي بَدَنَةٍ ثُمَّ بَقَرَةٍ، وَلَوْ ذَبَحَ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً عَنْ سَبْعَةِ أَوْلَادٍ جَازَ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا جَمَاعَةٌ سَوَاءٌ أَرَادُوا كُلُّهُمْ الْعَقِيقَةَ أَوْ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ وَبَعْضُهُمْ اللَّحْمَ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ سم قَالَ فِي الرَّوْضِ وَتُجْزِئُ شَاةٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَالشَّاةِ سُبُعُ بَدَنَةٍ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَأَدَّى بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَصْلُ السُّنَّةِ اهـ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ تَأَدِّي أَصْلِ السُّنَّةِ بِأَقَلَّ مِنْ الشَّاةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَصْرِيحُهُمْ بِعَدَمِ حُصُولِ السُّنَّةِ فِيمَا لَوْ عَقَّ عَنْ وَلَدَيْنِ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ وَيُحْتَمَلُ عَلَى بُعْدٍ أَنَّ الْمُرَادَ أَصْلُ السُّنَّةِ الْكَامِلَةِ فَيُجْزِئُ مَا دُونَ الشَّاةِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْعُبَابِ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ، وَأَقَلُّ كَمَالِهَا أَيْ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ لِلتَّمَكُّنِ شَاةٌ كَالْعَقِيقَةِ اهـ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ وَم ر انْتَهَتْ وَإِذَا ذَبَحَ الشَّاتَيْنِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا بَلْ يَكْفِي مِنْ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى ذَبْحِهِ أَجْزَأَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّصَدُّقِ مِنْ كُلٍّ كَمَا لَوْ ضَحَّى تَطَوُّعًا بِعَدَدٍ فَإِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ مِنْ كُلٍّ، وَقَدْ