للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ) كَمُتَوَلِّدٍ بَيْنَ كَلْبٍ وَشَاةٍ أَوْ بَيْنَ فَرَسٍ وَحِمَارٍ أَهْلِيٍّ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ.

(وَمَا لَا نَصَّ فِيهِ) بِتَحْرِيمٍ أَوْ تَحْلِيلٍ أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِهِمَا كَالْأَمْرِ بِالْقَتْلِ وَالنَّهْيِ عَنْهُ (إنْ اسْتَطَابَتْهُ عَرَبٌ ذُو يَسَارٍ وَطِبَاعٍ سَلِيمَةٍ حَالَ رَفَاهِيَةٍ حَلَّ أَوْ اسْتَخْبَثُوهُ فَلَا) يَحِلُّ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ أَوْلَى الْأُمَمِ؛ لِأَنَّهُمْ الْمُخَاطَبُونَ أَوَّلًا وَلِأَنَّ الدِّينَ عَرَبِيٌّ، وَخَرَجَ بِذُو يَسَارٍ الْمُحْتَاجُونَ وَبِسَلِيمَةٍ أَجْلَافُ الْبَوَادِي الَّذِينَ يَأْكُلُونَ مَا دَبَّ وَدَرَجَ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ فَلَا عِبْرَةَ بِهِمْ وَبِحَالَ الرَّفَاهِيَةِ حَالُ الضَّرُورَةِ فَلَا عِبْرَةَ بِهَا.

(فَإِنْ اخْتَلَفُوا) فِي اسْتِطَابَتِهِ (فَالْأَكْثَرُ) مِنْهُمْ يُتَّبَعُ (فَ) إنْ اسْتَوَوْا اُتُّبِعَ (قُرَيْشٌ) ؛ لِأَنَّهُمْ قُطْبُ الْعَرَبِ وَفِيهِمْ الْفُتُوَّةُ (فَإِنْ اخْتَلَفَتْ) قُرَيْشٌ وَلَا تَرْجِيحَ (أَوْ لَمْ تَحْكُمْ بِشَيْءٍ) بِأَنْ شَكَّتْ أَوْ لَمْ تُوجَدْ الْعَرَبُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْمٌ عِنْدَهُمْ (اُعْتُبِرَ بِالْأَشْبَهِ) بِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ صُورَةً أَوْ طَبْعًا أَوْ طَعْمًا لِلَّحْمِ فَإِنْ اسْتَوَى الشَّبَهَانِ أَوْ لَمْ نَجِدْ مَا يُشْبِهُهُ فَحَلَالٌ لِآيَةٍ {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: ١٤٥] وَقَوْلِي فَإِنْ اخْتَلَفُوا إلَى آخِرِهِ مَا عَدَا مَا لَوْ عُدِمَ اسْمُهُ عِنْدَهُمْ مِنْ زِيَادَتِي (وَمَا جُهِلَ اسْمُهُ عُمِلَ بِتَسْمِيَتِهِمْ) أَيْ الْعَرَبِ لَهُ مِمَّا هُوَ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ.

(وَحَرُمَ مُتَنَجِّسٌ) أَيْ تَنَاوُلُهُ مَائِعًا كَانَ أَوْ جَامِدًا لِخَبَرِ الْفَأْرَةِ السَّابِقِ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ (وَكُرِهَ جَلَّالَةٌ) وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْجَلَّةَ بِفَتْحِ الْجِيمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهِ كَدَجَاجٍ أَيْ كُرِهَ تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنْهَا كَلَبَنِهَا وَبِيضِهَا وَلَحْمِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

لَهُ وَعَيْشُهُ بِالشَّمِّ مَعَ أَنَّهُ أَحْرَصُ الْحَيَوَانِ عَلَى الْقُوتِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَلَا مَا تَوَلَّدَ إلَخْ) (فَرْعٌ) فِي الْأَنْوَارِ لَوْ نَتَجَتْ شَاةٌ شَبَهَ كَلْبٍ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنْزَى عَلَيْهَا كَلْبٌ أَمْ لَا حَلَّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَمَا لَا نَصَّ فِيهِ إلَخْ) يَنْبَغِي وَلَا فِي نَظِيرِهِ لِيَخْرُجَ بَقَرُ الْوَحْشِ الْمُلْحَقُ بِحِمَارِهِ الْمَنْصُوصِ أَوْ يُرَادَ بِالنَّصِّ فِيهِ مَا يَشْمَلُ النَّصَّ فِي نَظِيرِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ اسْتِطَابَتَهُ عَرَبٌ إلَخْ) وَيَرْجِعُ فِي كُلِّ زَمَنٍ إلَى عَرَبِهِ مَا لَمْ يَسْبِقْ فِيهِ كَلَامٌ لِمَنْ قَبْلَهُمْ اهـ ز ي (قَوْلُهُ مَا دَبَّ) أَيْ عَاشَ وَدَرَجَ أَيْ مَاتَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ قُطْبُ الْعَرَبِ) أَيْ أَصْلُهُمْ يُرْجَعُ إلَيْهِمْ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ وَقُطْبُ الشَّيْءِ مَا يَدُورُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ (قَوْلُهُ وَفِيهِمْ الْفُتُوَّةُ) أَيْ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ وَالشَّرَفُ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ تُوجَدْ الْعَرَبُ) أَيْ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ طَبْعًا) أَيْ مِنْ صِيَالَةٍ أَوْ عَدُوٍّ وَالْمُتَّجَهُ تَقْدِيمُ الطَّبْعِ لِقُوَّةِ دَلَالَةِ الْأَخْلَاقِ عَلَى الْمَعَانِي الْكَامِنَةِ فِي النَّفْسِ فَالطَّعْمِ فَالصُّورَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمَا جُهِلَ اسْمُهُ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا رَأَيْنَا حَيَوَانًا وَجَهِلْنَا حِلًّا وَحُرُمًا سَأَلْنَاهُمْ عَنْ اسْمِهِ فَإِذَا سَمُّوهُ عَرَضْنَا ذَلِكَ الِاسْمَ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّارِعُ حَلَالًا وَحَرَامًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ الَّتِي قَبْلَهَا إذْ تِلْكَ فِيمَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ الشَّارِعُ وَإِنْ عُلِمَ اسْمُهُ تَأَمَّلْ.

(فَائِدَةٌ)

قَالَ الْقَزْوِينِيُّ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ «أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ فِي الْأَرْضِ أَلْفَ أُمَّةٍ سِتُّمِائَةٍ فِي الْبَحْرِ وَأَرْبَعُمِائَةٍ فِي الْبَرِّ» ، وَقَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حِبَّانَ إنَّ لِلَّهِ تَعَالَى ثَمَانِينَ أَلْفَ عَالَمٍ أَرْبَعُونَ أَلْفًا فِي الْبَرِّ وَأَرْبَعُونَ أَلْفًا فِي الْبَحْر اِ هـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

(قَوْلُهُ وَحَرُمَ مُتَنَجِّسٌ إلَخْ) وَلَا يَحْرُمُ مِنْ الطَّاهِرَاتِ إلَّا نَحْوَ تُرَابٍ وَحَجَرٍ وَمِنْهُ مَدَرٌ وَطَفْلٌ لِمَنْ يَضُرُّهُ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ إطْلَاقُ جَمْعٍ حُرْمَتَهُ بِخِلَافِ مَنْ لَا يَضُرُّهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ آخَرُونَ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَسم وَإِنْ قَلَّ إلَّا لِمَنْ لَا يَضُرُّهُ وَمُسْكِرٌ كَكَثِيرِ أَفْيُونٍ وَجَوْزَةِ طِيبٍ وَزَعْفَرَانٍ وَجِلْدٍ دُبِغَ، وَمُسْتَقْذِرٌ أَصَالَةً بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ ذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ كَمُخَاطٍ وَمَنِيٍّ وَبُصَاقٍ وَعَرَقٍ لَا لِعَارِضٍ كَغُسَالَةِ يَدٍ وَلَحْمٍ أُنْتِنَ، أَمَّا رِيقٌ لَمْ يُفَارِقْ مَعْدِنَهُ فَيُتَّجَهُ فِيهِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ لِانْتِفَاءِ اسْتِقْذَارِهِ، وَلَوْ وَقَعَتْ مَيْتَةٌ لَا نَفْسَ لَهَا سَائِلَةٌ وَلَمْ تَكْثُرْ بِحَيْثُ يُسْتَقْذَرُ أَوْ قِطْعَةٌ يَسِيرَةٌ مِنْ لَحْمِ آدَمِيٍّ فِي طَبِيخِ لَحْمٍ مُذَكَّى لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُ الْجَمِيعِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ فِي الثَّانِيَةِ وَإِذَا وَقَعَ بَوْلٌ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ جَازَ اسْتِعْمَالُ الْجَمِيعِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اُسْتُهْلِكَ فِيهِ صَارَ كَالْعَدَمِ اهـ شَرْحُ م ر.

(فَرْعٌ)

لَوْ تَحَقَّقَ إصَابَةُ رَوْثِ الْبَقَرِ يَعْنِي أَوْ بَوْلِهِ لِلْحَبِّ وَقْتَ الدِّيَاسَةِ عُفِيَ عَنْهُ وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْفَمِ مِنْهُ اهـ أَقُولُ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ إصَابَةُ رَوْثِ الْبَقَرِ وَبَوْلِهَا لِلْحَبِّ حَالَ الدِّيَاسَةِ فَإِنْ أُكِلَ بَعْضُ ذَلِكَ الْحَبُّ وَلَمْ تَتَحَقَّقْ نَجَاسَةُ بَعْضِهِ أَوْ أُكِلَ الْجَمِيعُ عُفِيَ عَنْهُ وَإِنْ سَهُلَ تَمْيِيزُ الْقَدْرِ الْمُتَنَجِّسِ كَمَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ وَإِنْ مَيَّزَ قَدْرًا مِنْهُ وَتَحَقَّقَ نَجَاسَةَ جَمِيعِ ذَلِكَ الْقَدْرِ فَهَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ وَمَيْلُ شَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ لِلْعَفْوِ أَيْضًا نَظَرَا؛ لِأَنَّهُ يَعْسُرُ صَوْنُهُ عَنْ الرَّوْثِ وَالْبَوْلِ حَالَ الدِّيَاسَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ تَنَاوُلُهُ) إنَّمَا قَدَّرَهُ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ لَا بِالذَّوَاتِ كَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣] اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَكُرِهَ جَلَّالَةٌ) وَيُكْرَهُ أَيْضًا إطْعَامُ الْمَأْكُولَةِ نَجِسًا اهـ شَرْحُ م ر وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ النَّجِسِ نَجِسُ الْعَيْنِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إطْعَامُهَا الْمُتَنَجِّسَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْجَلَّةَ) فِي الْمُخْتَارِ الْجَلَّةُ النَّجَاسَةُ وَالْجَلَّالَةُ الَّتِي تَتَّبِعُ النَّجَاسَاتِ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ حَجّ وَهِيَ آكِلَةُ الْجَلَّةِ أَيْ النَّجَاسَةِ كَالْعَذِرَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْجِيمِ) عِبَارَةُ الْقَامُوسِ هِيَ مُثَلَّثَةٌ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْ كُرِهَ تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنْهَا إلَخْ) صَرِيحُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْبَيْضُ وَاللَّبَنُ وَنَحْوُهُمَا إذَا تَغَيَّرَ اللَّحْمُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا تَغَيُّرٌ وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِ الْمُذَكَّاةِ الْآتِي حَيْثُ قَيَّدَهُ بِمَا إذَا وُجِدَتْ فِيهِ الرَّائِحَةُ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ تَعَدِّي الْحُكْمِ إلَى شَعْرِهَا وَصُوفِهَا الْمُنْفَصِلِ فِي حَيَاتِهَا

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ إلْحَاقُ وَلَدِهَا بِهَا إذَا ذُكِّيَتْ وَوُجِدَ فِي بَطْنِهَا مَيِّتًا وَوُجِدَتْ الرَّائِحَةُ فِيهِ وَمِثْلُهَا سَخْلَةٌ رُبِّيَتْ بِلَبَنِ كَلْبَةٍ إذَا تَغَيَّرَ لَحْمُهَا لَا زَرْعٌ وَتَمْرٌ سُقِيَ أَوْ رُبِّيَ بِنَجِسٍ بَلْ يَحِلُّ اتِّفَاقًا وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ نَعَمْ إنْ ظَهَرَ نَحْوُ رِيحِ النَّجَاسَةِ فِيهِ اُتُّجِهَتْ الْكَرَاهَةُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجُزْءَ الَّذِي أَصَابَتْهُ نَجَسٌ يَطْهُرُ بِغَسْلِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَوُجِدَتْ الرَّائِحَةُ فِيهِ قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِمَا ذُكِرَ انْتِفَاءُ كَرَاهَةِ الْجَنِينِ إذَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ تَغَيُّرٌ وَمُقْتَضَى كَوْنِهِ مِنْ أَجْزَائِهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>