للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) كَوْنُهُ (جِنْسًا) وَاحِدًا وَإِنْ اخْتَلَفَ نَوْعُهُ (أَوْ بَغْلًا وَحِمَارًا) فَيَجُوزُ وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُمَا لِتَقَارُبِهِمَا وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ زِيَادَتِي (وَعِلْمُ مَسَافَةٍ) بِالْأَذْرُعِ أَوْ الْمُعَايَنَةِ (وَ) عُلِمَ (مَبْدَأٍ) يُبْتَدَآنِ مِنْهُ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَا رَاكِبَيْنِ أَوْ رَامِيَيْنِ (وَ) عِلْمُ (غَايَةٍ) يَنْتَهِيَانِ إلَيْهَا (لِرَاكِبَيْنِ وَ) كَذَا (لِرَامِيَيْنِ إنْ ذُكِرَتْ) أَيْ الْغَايَةُ فَلَوْ أَهْمَلَا الثَّلَاثَةَ أَوْ بَعْضَهَا وَشَرَطَ الْعِوَضَ لِمَنْ سَبَقَ أَوْ قَالَا إنْ اتَّفَقَ السَّبْقُ دُونَ الْغَايَةِ لِوَاحِدٍ مِنَّا فَالْعِوَضُ لَهُ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَغْلِبْ عُرْفٌ وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ، وَذِكْرُ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمَسَافَةِ فِي الْمَرْكُوبِ مَعَ ذِكْرِ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمَبْدَأِ وَالْغَايَةِ فِي الرَّمْيِ مِنْ زِيَادَتِي، أَمَّا إذَا لَمْ تُذْكَرْ الْغَايَةُ فِي الرَّامِيَيْنِ فَلَا يَأْتِي اشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِهَا فَلَوْ تَنَاضَلَا عَلَى أَنْ يَكُونَ السَّبْقُ لِأَبْعَدِهِمَا رَمْيًا وَلَا غَايَةً صَحَّ الْعَقْدُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي حِينَئِذٍ اشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِالْمَسَافَةِ أَيْضًا وَعَلَى ذَلِكَ يُشْتَرَطُ اسْتِوَاءُ الْقَوْسَيْنِ فِي الشِّدَّةِ وَاللِّينِ وَالسَّهْمَيْنِ فِي الْخِفَّةِ وَالرَّزَانَةِ (وَتَسَاوٍ) مِنْهُمَا (فِيهِمَا) فَلَوْ شُرِطَ تَقَدُّمُ مَبْدَأِ أَحَدِهِمَا أَوْ غَايَتِهِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ حِذْقِ الرَّاكِبِ أَوْ الرَّامِي وَجَوْدَةِ سَيْرِ الْمَرْكُوبِ وَذَلِكَ لَا يُعْرَفُ مَعَ تَفَاوُتِ الْمَسَافَةِ.

(وَتَعْيِينُ الْمَرْكُوبَيْنِ، وَلَوْ بِالْوَصْفِ وَالرَّاكِبَيْنِ وَالرَّامِيَيْنِ بِالْعَيْنِ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَا مَرَّ آنِفًا وَلَا يُعْرَفُ إلَّا بِالتَّعْيِينِ (وَيَتَعَيَّنُونَ) أَيْ الْمَرْكُوبَانِ وَالرَّاكِبَانِ وَالرَّامِيَانِ (بِهَا) أَيْ بِالْعَيْنِ لَا بِالْوَصْفِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.

(وَإِمْكَانُ سَبْقِ كُلٍّ) مِنْ الرَّاكِبَيْنِ أَوْ الرَّامِيَيْنِ (وَ) إمْكَانُ (قَطْعِ الْمَسَافَةِ بِلَا نُدُورٍ) فِيهِمَا فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ضَعِيفًا يَقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ أَوْ فَارِهًا يَقْطَعُ بِتَقَدُّمِهِ أَوْ كَانَ سَبْقُهُ مُمْكِنًا عَلَى نُدُورٍ أَوْ لَا يُمْكِنُهُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ إلَّا عَلَى نُدُورٍ لَمْ يَجُزْ، وَذِكْرُ تَعْيِينِ الرَّاكِبَيْنِ وَالرَّامِيَيْنِ وَتَعَيُّنِهِمَا وَإِمْكَانِ سَبْقِ كُلٍّ مِنْ الرَّامِيَيْنِ وَإِمْكَانِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ وَبِلَا نُدُورٍ مَعَ التَّصْرِيحِ بِقَوْلِي بِهَا مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالْمَرْكُوبِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْفَرَسِ (وَعِلْمُ عِوَضٍ) عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا كَالْأُجْرَةِ فَلَوْ شَرَطَا عِوَضًا مَجْهُولًا كَثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ

ــ

[حاشية الجمل]

أَنِّي كُنْت أَظُنُّ أَنِّي أَشَدُّ قُرَيْشٍ فَقَالَ هَلْ لَك فِي الرَّابِعَةِ فَقُلْت لَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَمَّا قَوْلُك فِي الْغَنَمِ فَإِنِّي أَرُدُّهَا عَلَيْك فَرَدَّهَا عَلَيَّ فَقَالَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ ظَهَرَ أَمْرُهُ فَأَتَيْته فَأَسْلَمْت فَكَانَ مِمَّا هَدَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنِّي عَلِمْت أَنَّهُ لَمْ يَصْرَعْنِي يَوْمَئِذٍ بِقُوَّتِهِ وَلَمْ يَصْرَعْنِي يَوْمَئِذٍ إلَّا بِقُوَّةِ غَيْرِهِ» انْتَهَتْ وَذَكَرَ بَعْدَ هَذَا حَدِيثًا أَبْسَطَ مِنْ هَذَا بِكَثِيرٍ يُرَاجَعُ مِنْهُ، وَفِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ كَالْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِمَا مَا يَقْتَضِي أَنَّ رَدَّ الشِّيَاهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ حَيْثُ قَالُوا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمَّا صَرَعَهُ فَأَسْلَمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْإِعْطَاءُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف.

(قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ جِنْسًا وَاحِدًا) هَذَا الشَّرْطُ يَجْرِي فِي الْمُنَاضَلَةِ وَالرِّهَانِ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَشُرِطَ لِمُنَاضَلَةٍ إلَخْ (فَرْعٌ) يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى سِهَامٍ وَرِمَاحٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِتَقَارُبِهِمَا) أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ أَحَدَ أَبَوَيْ الْبَغْلِ حِمَارًا اهـ حَجّ وم ر وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْبَغْلَ قَدْ لَا يَكُونُ أَحَدَ أَبَوَيْهِ حِمَارًا وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ مِنْ أَنَّ الْبَغْلَ إمَّا مُتَوَلَّدٌ بَيْنَ أُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ وَحِمَارٍ أَوْ عَكْسُهُ لَكِنْ أَخْبَرَنِي بَعْضُ مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ أَحَدَ أَبَوَيْ الْبَغْلِ قَدْ يَكُونُ بَقَرَةً بِأَنْ يُنْزِيَ عَلَيْهَا حِمَارٌ اهـ عِ ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِالْأَذْرُعِ) وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عِلْمِهَا حِينَئِذٍ عِلْمُ الْغَايَةِ وَالْمَبْدَأِ، وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُعَايَنَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عِلْمِهَا حِينَئِذٍ عِلْمُهُمَا وَلَا الْعَكْسُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إنْ ذُكِرَتْ) قَيْدٌ لِلرَّامِيَيْنِ وَ (قَوْلُهُ فَلَوْ أَهْمَلَا الثَّلَاثَةَ) إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَعِلْمُ مَسَافَةٍ وَ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ تُذْكَرْ الْغَايَةُ) مَفْهُومُ الْقَيْدِ (قَوْلُهُ مَعَ ذِكْرِ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ إلَخْ) لَا يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ الْعِلْمِ بِالْمَبْدَأِ وَالْغَايَةِ الْعِلْمُ بِالْمَسَافَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ عِلْمُ مَا يَبْدَآنِ مِنْهُ وَمَا يَنْتَهِيَانِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُعَايَنَةِ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ ذَرْعِهِ تَأَمَّلْ اهـ عَنَانِيٌّ.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ مَعَ ذِكْرِ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ إلَخْ لَا يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ الْعِلْمِ بِالْمَبْدَأِ وَالْغَايَةِ الْعِلْمُ بِالْمَسَافَةِ فَمَعَ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِهِمَا لَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ عِلْمُ مَا يَبْدَآنِ مِنْهُ وَمَا يَنْتَهِيَانِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُعَايَنَةِ مَا بَيْنَهُمَا وَذَرْعِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَعَلَى ذَلِكَ يُشْتَرَطُ إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ اسْتِوَائِهِمَا فِيمَا ذُكِرَ إذَا ذُكِرَتْ الْغَايَةُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَالرَّزَانَةِ) أَيْ الثِّقَلِ، وَفِي الْمُخْتَارِ الرَّزَانَةُ الْوَقَارُ وَقَدْ رَزُنَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ ظَرُفَ فَهُوَ رَزِينٌ أَيْ وَقُورٌ وَرَزَنْت الشَّيْءَ مِنْ بَابِ نَصَرَ إذَا رَفَعْتَهُ لِتَنْظُرَ مَا ثِقَلَهُ مِنْ خِفَّتِهِ وَشَيْءٌ رَزِينٌ أَيْ ثَقِيلٌ.

اهـ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ حِذْقِ الرَّاكِبِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُونَ بِهَا) فَإِنْ وَقَعَ مَوْتٌ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَقَوْلُهُ لَا بِالْوَصْفِ أَيْ فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِمَوْتِ الْفَرَسِ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ) أَيْ إذَا عُيِّنَ الْمَرْكُوبَانِ بِالْعَيْنِ أَمَّا إذَا عُيِّنَا بِالْوَصْفِ فَيَجُوزُ الْإِبْدَالُ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِمْكَانُ سَبْقِ كُلٍّ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ شُرِعَ لِحَثِّ النَّفْسِ عَلَى السَّبْقِ الَّذِي يُمَرِّنُ عَلَى الْحَرْبِ وَيُهَذِّبُ الْخُيُولَ وَذَلِكَ فَائِتٌ إذَا قُطِعَ بِالسَّبْقِ كَذَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ، وَفَصَّلَ الْإِمَامُ فَقَالَ إنْ أَخْرَجَ الْمَالَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ يَقْطَعُ بِسَبْقِهِ فَهِيَ مُسَابَقَةٌ بِلَا مَالٍ أَوْ بِتَخَلُّفِهِ صَحَّ وَكَأَنَّهُ قَالَ لِغَيْرِهِ إنْ أَصَبْت كَذَا فَلَكَ كَذَا وَإِنْ أَخْرَجَاهُ وَالْمُحَلِّلُ قَطْعِيُّ التَّخَلُّفِ فَهُوَ قِمَارٌ أَوْ قَطْعِيُّ السَّبْقِ فَيَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ وَتَعَقَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ إذَا قَطَعَ بِتَخَلُّفِ الْمُخْرِجِ لِلْمَالِ أَوْ بِسَبْقِ الْمُحَلِّلِ لَمْ تَظْهَرْ الْفُرُوسِيَّةُ الْمَقْصُودَةُ بِالْعَقْدِ فَيَبْطُلُ وَلَيْسَ كَقَوْلِهِ إنْ أَصَبْت كَذَا فَلَكَ كَذَا فَإِنَّ فِيهِ تَحْرِيضًا عَلَى الْإِصَابَةِ فَالْأَظْهَرُ مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ فَارِهًا) أَيْ جَيِّدَ السَّيْرِ اهـ جَوْهَرِيٌّ اهـ ع ش، وَفِي الْمُخْتَارِ الْفَارِهُ الْحَاذِقِ بِالشَّيْءِ وَقَدْ فَرُهَ مِنْ بَابِ ظَرُفَ وَسَهُلَ وَفَرَاهِيَةً أَيْضًا فَهُوَ فَارِهٌ وَهُوَ نَادِرٌ مِثْلُ حَامِضٍ وَقِيَاسُهُ فَرِيهٌ وَحَمِيضٌ مِثْلُ صَغُرَ فَهُوَ صَغِيرٌ وَعَظُمَ فَهُوَ عَظِيمٌ وَفَرِهَ أَيْضًا مِنْ بَابِ طَرِبَ أَشِرَ وَبَطِرَ اهـ، وَفِي

<<  <  ج: ص:  >  >>