للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَتَمْلِيكِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلٍّ) مِنْهُمْ إمَّا (مُدًّا مِنْ جِنْسِ فِطْرَةٍ) كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْكَفَّارَةِ وَإِنْ عَبَّرَ الْأَصْلُ هُنَا بِمُدِّ حَبٍّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ (أَوْ مُسَمًّى كِسْوَةً) مِمَّا يُعْتَادُ لُبْسُهُ كَعِرْقِيَّةٍ وَمِنْدِيلٍ (وَلَوْ مَلْبُوسًا لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ وَلَمْ يَصْلُحْ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ كَقَمِيصِ صَغِيرٍ وَعِمَامَتِهِ وَإِزَارِهِ وَسَرَاوِيلِهِ لِكَبِيرٍ) وَحَرِيرٍ لِرَجُلٍ (لَا نَحْوَ خُفٍّ) مِمَّا لَا يُسَمَّى كِسْوَةً كَدِرْعٍ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقُفَّازَيْنِ وَهُمَا مَا يُعْمَلَانِ لِلْيَدَيْنِ وَيُحْشَيَانِ بِقُطْنٍ كَمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ وَمِنْطَقَةٍ وَهِيَ مَا تُشَدُّ فِي الْوَسَطِ فَلَا تُجْزِئُ، وَقَوْلِي نَحْوَ خُفٍّ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.

(فَإِنْ) لَمْ يَكُنْ الْمُكَفِّرُ رَشِيدًا أَوْ (عَجَزَ عَنْ كُلٍّ) مِنْ الثَّلَاثَةِ هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ عَنْ الثَّلَاثَةِ (بِغَيْرِ غَيْبَةِ مَالِهِ) بِرِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ (لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ) مِنْ الْأَيَّامِ (، وَلَوْ مُفَرَّقَةً) لِآيَةِ {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٥] وَالرَّقِيقُ لَا يَمْلِكُ أَوْ يَمْلِكُ مِلْكًا ضَعِيفًا فَلَوْ كَفَّرَ عَنْهُ سَيِّدُهُ بِغَيْرِ صَوْمٍ لَمْ يَجُزْ وَيُجْزِئُ بَعْدَ مَوْتِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَنَّ الْإِطْعَامَ فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ أَفْضَلُ اهـ ز ي وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر.

وَعِبَارَةُ سم (فَرْعٌ) لَوْ عَيَّنَ أَحَدَ الْخِصَالِ بِالنَّذْرِ لَمْ يَتَعَيَّنْ اهـ عَمِيرَةُ (أَقُولُ) قَرَّرَ م ر فِي بَابِ النَّذْرِ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ بِالنَّذْرِ أَعْلَى الْخِصَالِ تَعَيَّنَتْ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَعْلَى مَسْنُونٌ وَخُصُوصُهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَقَدْ نَذَرَ مَسْنُونًا لَيْسَ وَاجِبًا بِخِلَافِ غَيْرِ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَسْنُونًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَاحِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَتَمْلِيكِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) فَلَا يَجُوزُ لِدُونِ الْعَشَرَةِ وَلَا لِلْعَشَرَةِ كُلُّ وَاحِدٍ دُونَ مُدٍّ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُمَلَّكَ خَمْسَةٌ كُلُّ وَاحِدٍ مُدًّا وَالْخَمْسَةُ الْأُخْرَى كُلُّ وَاحِدٍ كِسْوَةً اهـ ح ل

(قَوْلُهُ وَإِنْ عَبَّرَ الْأَصْلُ هُنَا بِمُدِّ حَبٍّ) أَيْ لِأَنَّ الْحَبَّ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَهَلَّا قَالَ هُنَا وَتَعْبِيرِي بِجِنْسِ فِطْرَةٍ أَوْلَى وَأَعَمُّ عَلَى عَادَتِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ هَذَا مِنْ بَقِيَّةِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ لَا يَذْكُرَهُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ يُوهِمُ أَنَّهُ مِنْ مَحَلِّ الْمُنَاقَشَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ) أَيْ الْحَالِفِ أَيْ مَحَلِّ الْحِنْثِ وَلَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا لِفُقَرَاءِ تِلْكَ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ الْمُكَفِّرُ غَيْرَهُ وَهُوَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ أَيْ بَلَدِ الْحَالِفِ الَّذِي حَنِثَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فِيهِ أَوْ أَدَّى عَنْهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُ ضَمِيرِ بَلَدِهِ لِلْحِنْثِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ فَيُوَافِقُ مَا ذُكِرَ، وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا اعْتِبَارُ وَقْتِ التَّكْفِيرِ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ وَقْتَ وُجُوبِ التَّكْفِيرِ فَهُوَ مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ بِالْحِنْثِ وَإِنْ أَرَادَ وَقْتَ إرَادَةِ التَّكْفِيرِ فَقَدْ يُخَالِفُ مَا مَرَّ وَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ قُوتِ بَلَدِ الْحِنْثِ حَالَةَ إرَادَةِ التَّكْفِيرِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ مُسَمًّى كِسْوَةً) وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِخْيَطًا وَلَا سَاتِرًا لِلْعَوْرَةِ وَلَا طَاهِرًا فَيُجْزِئُ مُتَنَجِّسٌ لَكِنْ يَلْزَمُهُ إعْلَامُهُمْ بِهِ لِئَلَّا يُصَلُّوا فِيهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ مِلْكًا أَوْ عَارِيَّةً ثَوْبًا مَثَلًا بِهِ نَجَسٌ خَفِيٌّ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِاعْتِقَادِ الْآخِذِ يَجِبُ عَلَيْهِ إعْلَامُهُ بِهِ حَذَرًا مِنْ أَنْ يُوقِعَهُ فِي صَلَاةٍ فَاسِدَةٍ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ مَنْ رَأَى مُصَلِّيًا بِهِ نَجَسٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ أَيْ عِنْدَهُ لَزِمَهُ إعْلَامُهُ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ مِمَّا يُعْتَادُ لُبْسُهُ) لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ الْفِرَاءِ وَالْجُلُودِ لَمْ يَكْفِ لَكِنْ قَطَعَ فِي الْحَاوِي وَالْبَحْرِ بِالِاكْتِفَاءِ عِنْدَ الِاعْتِيَادِ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجْزِئُ لُبَدٌ أَوْ فَرْوَةٌ اُعْتِيدَ فِي الْبَلَدِ لُبْسُهُمَا لِغَالِبِ النَّاسِ أَوْ نَادِرِهِمْ بِخِلَافِ مَا لَا يُعْتَادُ لُبْسُهُ كَالْجُلُودِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَعِرْقِيَّةٍ) هِيَ مَا يُجْعَلُ تَحْتَ الْبَرْذعَةِ اهـ م ر وح ل أَيْ بِخِلَافِ عِرْقِيَّةِ الرَّأْسِ فَإِنَّهَا لَا تَكْفِي وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمِنْدِيلِ مَعَ أَنَّهَا تُسَمَّى كِسْوَةَ رَأْسٍ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا وَكَالْعِرْقِيَّةِ مِقْنَعَةٌ وَطَرْحَةٌ لَا قَلَنْسُوَةٌ وَقُبَّعٌ وَطَاقِيَّةٌ وَفَصَادِيَّةٌ وَعِصَابَةٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ) أَيْ بِخِلَافِ مَا ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ كَمَا لَا يُجْزِئُ مُهَلْهَلُ النَّسْجِ الَّذِي لَا يَقْوَى عَلَى الِاسْتِعْمَالِ، وَلَوْ جَدِيدًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ كَقَمِيصِ صَغِيرٍ) أَيْ وَلَوْ بِلَا كُمٍّ قَالَهُ فِي الْعُبَابِ وَهُوَ الْوَجْهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُكَفِّرُ رَشِيدًا) أَيْ لِفَلَسٍ أَوْ سَفَهٍ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ حَتَّى فُكَّ الْحَجَرُ عَنْهُ لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ مَعَ الْيَسَارِ اهـ س ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِثْلُ الْعَبْدِ فِي التَّكْفِيرِ بِالصَّوْمِ مَحْجُورُ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ لِامْتِنَاعِ تَبَرُّعِهِمَا بِالْمَالِ نَعَمْ لَوْ زَالَ الْحَجْرُ قَبْلَ الصَّوْمِ امْتَنَعَ إذْ الِاعْتِبَارُ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ لَا الْوُجُوبِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ كُلٍّ إلَخْ) ضَابِطُ الْعَجْزِ أَنْ لَا يَمْلِكَ كِفَايَةَ الْعُمْرِ. الْغَالِبِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَيَجُوزُ الصَّوْمُ لِكُلِّ مَنْ لَا يَجِدُ مَا يُخْرِجُهُ زَائِدًا عَلَى كِفَايَةِ الْعُمْرِ الْغَالِبِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ كِفَايَةِ الْعُمْرِ الْغَالِبِ عَلَى الْأَصَحِّ وَمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ مِنْ اعْتِبَارِ سَنَةٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَرْجُوحِ الْمَارِّ فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ انْتَهَتْ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ عَنْ الثَّلَاثَةِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ إرَادَةَ الْمَجْمُوعِ وَالْمَعْنَى عَلَيْهِ فَاسِدٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْعَجْزِ عَنْ الْمَجْمُوعِ الْعَجْزُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ مُفَرَّقَةً) لِلرَّدِّ عَلَى الْقَائِلِ بِوُجُوبِ التَّتَابُعِ لِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ كَخَبَرِ الْآحَادِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا نُسِخَتْ حُكْمًا وَتِلَاوَةً كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ وَالرَّقِيقُ لَا يَمْلِكُ إلَخْ) هَذَا تَعْلِيلٌ لِصُورَةِ الرَّقِيقِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْآيَةَ لَمْ تُفِدْهُ وَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فَلَوْ كَفَّرَ عَنْهُ سَيِّدُهُ بِغَيْرِ صَوْمٍ لَمْ يَجُزْ) أَيْ وَلَوْ بِإِذْنِ الْعَبْدِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي التَّكْفِيرِ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِمَّا بِيَدِهِ مِنْ مَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>