للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ فَزَالَ مِلْكُهُ) عَنْ الثَّلَاثِ أَوْ بَعْضِ الْأَوَّلِينَ (فَدَخَلَ) الدَّارَ (وَكَلَّمَ) الْعَبْدَ أَوْ الزَّوْجَةَ (لَمْ يَحْنَثْ) لِزَوَالِ الْمِلْكِ (إلَّا أَنْ يُشِيرَ) إلَيْهِمْ بِأَنْ يَقُولَ دَارِهِ هَذِهِ أَوْ عَبْدَهُ هَذَا أَوْ زَوْجَتَهُ هَذِهِ (وَلَمْ يُرِدْ مَا دَامَ مِلْكُهُ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ فَيَحْنَثُ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ فَإِنْ أَرَادَ مَا دَامَ مِلْكَهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ كَمَا دَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَمَلًا بِإِرَادَتِهِ وَزَوَالُ مِلْكِهِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ بِلُزُومِ الْعَقْدِ مِنْ قِبَلِهِ وَفِيهَا بِإِبَانَتِهِ لَهَا لَا بِطَلَاقِهِ الرَّجْعِيِّ، فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَبَاعَهُمَا أَوْ طَلَّقَهَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حِنْثَ، وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ فِي زَوَالِ الِاسْمِ كَزَوَالِ اسْمِ الْعَبْدِ بِعِتْقِهِ وَاسْمِ الدَّارِ بِجَعْلِهَا مَسْجِدًا فَقَوْلُهُمْ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ أَيْ مَعَ بَقَاءِ الِاسْمِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَوَاخِرَ الْفَصْلِ الْآتِي.

(أَوْ) حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ دَارًا مِنْ ذَا الْبَابِ حَنِثَ بِالْمَنْفَذِ) الْمُشَارِ إلَيْهِ لَا بِغَيْرِهِ وَإِنْ نُقِلَ إلَيْهِ خَشَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْبَابَ حَقِيقَةٌ فِي الْمَنْفَذِ مَجَازٌ فِي الْخَشَبِ فَإِنْ أَرَادَ الثَّانِيَ حُمِلَ عَلَيْهِ (أَوْ) حَلَفَ لَا يَدْخُلُ (بَيْتًا)

ــ

[حاشية الجمل]

فَيُقْبَلُ ظَاهِرًا فِيمَا فِيهِ تَغْلِيظٌ عَلَيْهِ دُونَ مَا فِيهِ تَخْفِيفٌ لَهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ نَعَمْ لَا تُقْبَلُ إرَادَتُهُ أَيْ ظَاهِرًا وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ أَيْ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ، وَقَالَ أَرَدْت مَسْكَنَهُ وَدَخَلَ دَارًا يَمْلِكُهَا وَلَمْ يَسْكُنْهَا أَمَّا إذَا دَخَلَ مَا يَسْكُنُهُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُخَفِّفٌ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى نَفْسِهِ اهـ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ بِهَا) أَيْ بِدَارِ زَيْدٍ مَسْكَنَهُ وَيُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ ظَاهِرًا بِخِلَافِ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إرَادَةُ ذَلِكَ فَيَحْنَثُ بِمِلْكِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهُ وَلَمْ يَعْرِفْ بِهِ مَعَ إرَادَةَ غَيْرِهِ وَهُوَ مَسْكَنُهُ وَبِمَسْكَنِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَا عَرَفَ بِهِ لِاعْتِرَافِهِ بِإِرَادَتِهِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَهُ) الْمُرَادُ بِالتَّكْلِيمِ أَنْ يَرْفَعَ الْحَالِفُ صَوْتَهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ بِالْفِعْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَزَالَ مِلْكُهُ) أَيْ وَلَوْ بِزَوَالِ الِاسْمِ كَعِتْقِ الْعَبْدِ وَجَعْلِ الدَّارِ مَسْجِدًا وَ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُرِدْ) إلَخْ تَقْيِيدٌ لِلْمُسْتَثْنَى وَهُوَ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُشِيرَ) أَيْ فَإِنْ أَرَادَ مَا ذُكِرَ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَشَارَ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَعَدَمِ الْإِشَارَةِ فَلَا يَحْنَثُ إذَا دَخَلَ أَوْ كَلَّمَ بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ قَالُوا وَفِي قَوْلِهِ وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ لِلْحَالِ وَقَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حِنْثَ إلَخْ غَرَضُهُ بِهِ تَقْيِيدٌ آخَرُ لِلْمُسْتَثْنَى وَهُوَ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُشِيرَ أَيْ فَمَحَلُّ الْحِنْثِ بِالدُّخُولِ أَوْ الْكَلَامِ بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ فِيمَا إذَا أَشَارَ أَنْ يَبْقَى الِاسْمُ فَلَوْ زَالَ لَمْ يَحْنَثْ بِالْمِلْكِ أَوْ الدُّخُولِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ تَأَمَّلْ، وَلَوْ اشْتَرَى بَعْدَ بَيْعِهِمَا غَيْرَهُمَا فَإِنْ أَطْلَقَ أَوْ أَرَادَ أَيَّ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ مَلَكَهُ حَنِثَ بِالثَّانِي، أَوْ التَّقْيِيدَ بِالْأَوَّلِ فَلَا. قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ قَالَ الشَّيْخُ اُنْظُرْ لَوْ أَرَادَ التَّقْيِيدَ بِالْأَوَّلِ فَاشْتَرَى الْعَبْدَ بَعْدَ بَيْعِهِ وَأَعَادَ الزَّوْجَةَ بَعْدَ طَلَاقِهَا ثُمَّ كَلَّمَهُمَا وَيَنْبَغِي الْحِنْثُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْضِ الْأَوَّلَيْنِ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ بِأَنْ يَقُولَ دَارُهُ هَذِهِ) وَأَلْحَقَ بِالتَّلَفُّظِ بِالْإِشَارَةِ نِيَّتَهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَمْ يُرِدْ مَا دَامَ مِلْكُهُ) مِثْلُهُ مَا يَقَعُ مِنْ الْعَوَامّ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا أُكَلِّمُهُ مَثَلًا طُولَ مَا هُوَ فِي هَذِهِ الدَّارِ مَثَلًا فَيَبَرُّ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا وَإِنْ قَلَّ الزَّمَنُ حَيْثُ خَرَجَ عَلَى نِيَّةِ التَّرْكِ لَهَا أَوْ أَطْلَقَ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ دَامَ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ بَاقِيًا وَالنَّصْبُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ دَامَ وَاسْمُهَا ضَمِيرٌ يَرْجِعُ لِمَا ذُكِرَ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ) ، وَإِنَّمَا بَطَلَ الْبَيْعُ فِي بِعْتُك هَذِهِ الشَّاةَ فَإِذَا هِيَ بَقَرَةٌ؛ لِأَنَّ الْعُقُودَ يُرَاعَى فِيهَا اللَّفْظُ مَا أَمْكَنَ اهـ س ل (قَوْلُهُ بِلُزُومِ الْعَقْدِ مِنْ قَبْلِهِ) وَمِثْلُ زَوَالِهِ بِعَقْدٍ مَا لَوْ مَاتَ زَيْدٌ مَثَلًا الْمَحْلُوفُ عَلَى دُخُولِ دَارِهِ فَلَا حِنْثَ بِدُخُولِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ حَقِيقَةً خُرُوجًا أَقْوَى مِنْ خُرُوجِهَا بِالْبَيْعِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا بِطَلَاقِهِ الرَّجْعِيِّ) أَيْ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ كَالزَّوْجَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يُبْقِي زَوْجَتَهُ عَلَى عِصْمَتِهِ أَوْ عَلَى ذِمَّتِهِ فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا لَمْ يَبَرَّ فَيَحْنَثُ بِإِبْقَائِهَا مَعَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حِنْثَ إلَخْ) هُوَ مُتَّجَهٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ اسْتَشْكَلَ الْفَرْقَ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْإِشَارَةِ وَبَيْنَ قَوْلِهِمْ بِعَدَمِ الْحِنْثِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةِ فَكَبِرَتْ، وَقَالَ إنَّ الْفَرْقَ عَسِرٌ جِدًّا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْإِضَافَاتِ غَيْرُ لَازِمَةٍ لِعُرُوضِهَا فَكَانَ النَّظَرُ مَعَهَا لِلْإِشَارَةِ بِخِلَافِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فَإِنَّهَا لَازِمَةٌ غَيْرُ عَارِضَةٍ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ مَعَ بَقَاءِ الِاسْمِ) أَيْ فِيمَا إذَا قَدَّمَ الْإِشَارَةَ كَقَوْلِهِ لَا أُكَلِّمُ هَذَا الْعَبْدَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَّرَهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي اهـ

(قَوْلُهُ أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا مِنْ ذَا الْبَابِ) احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مِنْ ذَا الْبَابِ عَمَّا لَوْ قَالَ لَا أَدْخُلُهَا مِنْ بَابِهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِالْبَابِ الثَّانِي فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ بَابُهَا اهـ س ل (قَوْلُهُ أَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا) أَيْ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ حَضَرِيًّا أَيْ حَيْثُ كَانَ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ فَإِنْ كَانَ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ لَا يُقْبَلُ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي دَارِ زَيْدٍ تَأَمَّلْ فَإِنْ حَلَفَ بِالْفَارِسِيَّةِ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا لَمْ يَحْنَثْ بِغَيْرِ الْمَبْنِيِّ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ بِالْفَارِسِيَّةِ لَا يُطْلَقُ إلَّا عَلَى الْمَبْنِيِّ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْبَيْتَ غَيْرُ الدَّارِ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ فُلَانٍ فَدَخَلَ دَارِهِ دُونَ بَيْتِهِ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارِهِ فَدَخَلَ بَيْتَهُ فِيهَا حَنِثَ انْتَهَتْ.

وَفِي سم، وَلَوْ اطَّرَدَ فِي بَلَدٍ تَسْمِيَةُ الدَّارِ بَيْتًا لَا دَارًا كَمَا فِي الْقَاهِرَةِ فَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَعْمِلُونَ اسْمَ الدَّارِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فَهَلْ يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ فُلَانٍ فَدَخَلَ دَارِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي الْحِنْثُ اهـ وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلَهُ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْبَيْتَ غَيْرُ الدَّارِ أَيْ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ عُرْفَ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ إطْلَاقُ الْبَيْتِ عَلَى الدَّارِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعُرْفَ الْعَامَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعُرْفِ الْخَاصِّ وَيُصَرِّحُ

<<  <  ج: ص:  >  >>