للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُوَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضَهُ فِي الْأُولَى وَلِتَعَلُّقِ الْيَمِينِ بِالْجَمِيعِ فِي الثَّانِيَةِ.

(أَوْ لَا يَلْبَسُ ذَيْنَ لَمْ يَحْنَثْ بِأَحَدِهِمَا) لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَيْهِمَا (أَوْ لَا) يَلْبَسُ (ذَا وَلَا ذَا حَنِثَ بِهِ) أَيْ بِأَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ يَمِينَانِ.

(أَوْ لَيَأْكُلَنَّ ذَا) الطَّعَامَ (غَدًا فَتَلِفَ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِتْلَافٍ (أَوْ مَاتَ) الْحَالِفُ (فِي غَدٍ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ) مِنْ أَكْلِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

بِلُبْسِ الْخَاتَمِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ يُسَمَّى لُبْسًا فِي الْعُرْفِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا لَمْ يَبَرَّ إلَّا بِالْجَمِيعِ) ، وَمَرَّ فِي الطَّلَاقِ فِي فُتَاتِ خُبْزٍ يَدِقُّ مُدْرَكُهُ بِحَيْثُ لَا يَسْهُلُ الْتِقَاطُهُ بِالْيَدِ عَادَةً، وَإِنْ أَدْرَكَهُ الْبَصَرُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ فَيَحْتَمِلُ مَجِيءُ مِثْلِهِ فِي حَبَّةِ رُمَّانَةٍ يَدِقُّ مُدْرَكُهَا، وَيَحْتَمِلُ خِلَافُهُ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْحَبَّةِ أَنْ لَا يَدِقَّ إدْرَاكُهَا بِخِلَافِ فُتَاتِ الْخُبْزِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهُ فِي بَعْضِ الْحَبَّةِ التَّفْصِيلَ كَفُتَاتِ الْخُبْزِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر مَعَ زِيَادَةٍ، وَفِي ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَمْ يَبَرَّ إلَّا بِالْجَمِيعِ أَيْ وَإِنْ تَرَكَ فِي صُورَةِ الرُّمَّانَةِ الْقِشْرَ، وَمَا فِيهِ مِمَّا يَتَّصِلُ بِالْحَبِّ الْمُسَمَّى بِالشَّحْمِ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ هَذِهِ الْبِطِّيخَةَ بَرَّ بِأَكْلِ مَا يُعْتَادُ أَكْلُهُ مِنْ لَحْمِهَا فَلَا يَضُرُّ تَرْكُ الْقِشْرِ وَاللُّبِّ ثُمَّ يَبْقَى النَّظَرُ فِي أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ أَكْلُ جَمِيعِ مَا يُؤْكَلُ عَادَةً مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ.

(فَائِدَةٌ) نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ فِي كُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةً مِنْ رُمَّانِ الْجَنَّةِ، وَنَقَلَ الدَّمِيرِيُّ أَنَّهُ إذَا عُدَّتْ الشُّرُفَاتُ الَّتِي عَلَى حَلَقِ الرُّمَّانَةِ فَإِنْ كَانَتْ زَوْجًا فَعَدَدُ حَبِّ الرُّمَّانَةِ زَوْجٌ، وَعَدَدُ رُمَّانِ الشَّجَرَةِ زَوْجٌ أَوْ فَرْدًا فَهُمَا فَرْدٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ، وَفِي الْمِصْبَاحِ بَرَّ الرَّجُلُ يَبَرُّ بِرًّا وِزَانُ عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمًا فَهُوَ بَرٌّ بِالْفَتْحِ وَبَارٌّ أَيْضًا أَيْ صَادِقٌ أَوْ تَقِيٌّ وَجَمْعُ الْأَوَّلِ أَبْرَارٌ وَجَمْعُ الثَّانِي بَرَرَةٌ مِثْلُ كَافِرٍ وَكَفَرَةٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ لِلْمُؤَذِّنِ صَدَقْت وَبَرَرْت أَيْ صَدَقْت فِي دُعَائِك إلَى الطَّاعَةِ، وَصِرْت بَارًّا دُعَاءٌ لَهُ بِذَلِكَ أَوْ دُعَاءٌ لَهُ بِالْقَبُولِ، وَالْأَصْلُ بَرَّ عَمَلُك وَبَرَرْت وَالِدِيَّ أَبَرُّهُ بِرًّا أَحْسَنْت الطَّاعَةَ إلَيْهِ، وَتَحَرَّيْت مَحَابَّهُ، وَتَوَقَّيْت مَكَارِهَهُ اهـ، وَفِي الْمُخْتَارِ وَبَرَّ فِي يَمِينِهِ صَدَقَ وَبَرَّ حَجُّهُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَبُرَّ حَجُّهُ بِضَمِّهَا وَبَرَّ اللَّهُ حَجَّهُ يَبُرُّ بِالضَّمِّ بِرًّا بِالْكَسْرِ فِي الْكُلِّ اهـ (قَوْلُهُ هُوَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ) أَيْ إنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ تَمْرَةً فَأَكْثَرَ، وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْضَهُ أَيْ إنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ بَعْضَ تَمْرَةٍ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ بِأَحَدِهِمَا) أَيْ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ لُبْسِهِمَا وَلَوْ مُفَرَّقًا أَوْ لَا يَلْبَسُ ذَا وَذَا لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِلُبْسِهِمَا، وَقِيلَ يَحْنَثُ بِأَيِّهِمَا لَبِسَ وَلَوْ عَطَفَ بِالْفَاءِ أَوْ أَمْ عُمِلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ لُغَةً وَلَوْ غَيْرَ نَحْوِيٍّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَيْ بِأَحَدِهِمَا) لِأَنَّهُ يَمِينَانِ، وَإِذَا لَبِسَ الْآخَرَ حَنِثَ بِهِ أَيْضًا وَلَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ سم فَلَوْ حَنِثَ فِي أَحَدِهِمَا بَقِيَتْ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً عَلَى الْآخَرِ فَإِنْ وُجِدَتْ وَجَبَتْ كَفَّارَةٌ أُخْرَى لِأَنَّ الْعَطْفَ مَعَ تَكَرُّرِ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ فَإِنْ أَسْقَطَ لَا كَأَنْ قَالَ لَا آكُلُ هَذَا، وَهَذَا أَوْ لَآكُلَنَّ هَذَا وَهَذَا أَوْ اللَّحْمَ، وَالْعِنَبَ تَعَلَّقَ الْحِنْثُ فِي الْأُولَى، وَالْبِرُّ فِي الثَّانِيَةِ بِهِمَا اهـ شَرْحُ م ر

(فَرْعٌ) حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَحْنَثُ بِكَلَامِ وَاحِدٍ، وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ هُوَ مُسَمَّى الْوَاحِدِ الْمَوْجُودِ فِي كُلِّ فَرْدٍ، وَقَدْ وُجِدَ فَيَحْنَثُ بِهِ وَلَا يَحْنَثُ بِمَا عَدَاهُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَوْ لَيَأْكُلَنَّ ذَا الطَّعَامَ غَدًا) أَيْ وَإِنْ كَانَ أَكَلَهُ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ اهـ ع ش عَلَى م ر قَالَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ مِثْلُ الْحَلِفِ عَلَى أَكْلِ الطَّعَامِ غَدًا فِي تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيه حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ أُتْلِفَ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ قَبْلَ الْغَدِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْقَضَاءُ مِنْ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْيَمِينِ اهـ سم، وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ أَوْ لَيَأْكُلَنَّ ذَا غَدًا أَيْ أَوْ لَيَقْضِيهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ فِي غَدٍ أَوْ لَيُسَافِرَنَّ فِي غَدٍ فَتَلِفَ الْمَالُ أَوْ مَاتَ الْحَالِفُ فِي غَدٍ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ إلَى آخِرِ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي لَيَأْكُلَنَّ ذَا غَدًا اهـ ثُمَّ قَالَ، وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ إلْحَاقِ مَسْأَلَةِ لَأَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ أَوْ لَأُسَافِرَنَّ بِمَسْأَلَةِ الطَّعَامِ فِيمَا ذُكِرَ فِيهَا هُوَ الْقِيَاسُ كَمَا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَيُسَافِرَنَّ فِي هَذَا الشَّهْرِ ثُمَّ خَالَعَ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفِعْلِ بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ قَبْلَ الْخُلْعِ، وَتَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ بِإِتْلَافٍ) أَيْ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ فِي غَدٍ) أَيْ أَوْ قَبْلَهُ لَكِنْ بِقَتْلِهِ نَفْسَهُ فَقَتْلُهُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْغَدِ مُقْتَضٍ لِحِنْثِهِ لِأَنَّهُ مُفَوِّتٌ لِلْبِرِّ بِاخْتِيَارِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَكْلِهِ) بِأَنْ أَمْكَنَهُ إسَاغَتُهُ وَلَوْ مَعَ شِبَعِهِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي مَبْحَثِ الْإِكْرَاهِ، وَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ بَعْضِهِمْ مِنْ كَوْنِ الشِّبَعِ عُذْرًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا تَقَرَّرَ اهـ شَرْحُ م ر

فَإِنْ أَضَرَّهُ لَمْ يَحْنَثْ بِتَرْكِ الْأَكْلِ لَكِنْ لَوْ تَعَاطَى مَا حَصَلَ بِهِ الشِّبَعُ الْمُفْرِطُ فِي زَمَنٍ يُعْلَمُ عَادَةً أَنَّهُ لَا يَنْهَضِمُ الطَّعَامُ فِيهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ هَلْ يَحْنَثُ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِمَا ذُكِرَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُ هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>