للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْوَعْدُ بِشَرْطٍ أَوْ الْتِزَامُ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ أَوْ الْوَعْدُ بِخَيْرٍ أَوْ شَرٍّ وَشَرْعًا الْتِزَامُ قُرْبَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنْ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: ٢٩] وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» (أَرْكَانُهُ) ثَلَاثَةٌ (صِيغَةٌ وَمَنْذُورٌ وَنَاذِرٌ) .

(وَشُرِطَ فِيهِ) أَيْ فِي النَّاذِرِ (إسْلَامٌ وَاخْتِيَارٌ وَنُفُوذُ تَصَرُّفٍ فِيمَا يُنْذِرُهُ) بِكَسْرِ الذَّالِ وَضَمِّهَا فَيَصِحُّ النَّذْرُ مِنْ السَّكْرَانِ وَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْقُرْبَةِ وَلَا مِنْ مُكْرَهٍ لِخَبَرِ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ» وَلَا مِمَّنْ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيمَا يَنْذِرُهُ كَمَحْجُورٍ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ فِي الْقُرَبِ الْمَالِيَّةِ الْعَيْنِيَّةِ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ.

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ الْوَعْدُ بِشَرْطٍ) أَيْ عَلَى شَرْطٍ كَقَوْلِهِ إنْ جِئْتنِي أَكْرَمْتُك اهـ شَيْخُنَا، وَفِي الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ هُوَ لُغَةً الْوَعْدُ أَيْ الْأَعَمُّ مِنْ الِالْتِزَامِ، وَقَوْلُهُ أَوْ الْوَعْدُ بِخَيْرٍ أَيْ مُعَلَّقٌ أَوْ مُنَجَّزٌ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الْأَوَّلِ اهـ (قَوْلُهُ وَشَرْعًا الْتِزَامُ قُرْبَةٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ أَوْ التَّبَرُّرِ لَكِنَّهُ قُرْبَةٌ فِي التَّبَرُّرِ دُونَ اللَّجَاجِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْتِزَامِ الْقُرْبَةِ أَنْ يَكُونَ الِالْتِزَامُ نَفْسُهُ قُرْبَةً بَلْ تَارَةً وَتَارَةً اهـ شَيْخُنَا.

(تَنْبِيهٌ) لَوْ تَلَفَّظَ عَامِّيٌّ بِصِيغَةِ النَّذْرِ، وَادَّعَى جَهْلَ مَعْنَاهَا فَالْقِيَاسُ قَبُولُ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ، وَفِي قَوَاعِدِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لَوْ نَطَقَ عَرَبِيٌّ بِكَلَامٍ عَرَبِيٍّ لَكِنَّهُ يَجْهَلُ مَعْنَاهُ فِي الشَّرْعِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَا تَصَوُّرَ لَهُ بِمَدْلُولِهِ حَتَّى يَقْصِدَهُ قَالَ وَكَثِيرًا مَا يُخَالِعُ الْجُهَّالُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ مَدْلُولَ لَفْظِ الْخُلْعِ، وَيَحْكُمُونَ بِصِحَّتِهِ لِلْجَهْلِ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ اهـ وَجَرَى الْأَذْرَعِيُّ عَلَى نَظِيرِهِ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى فَبَحَثَ تَصْدِيقَهُ بِيَمِينِهِ إذَا ادَّعَى الْجَهْلَ بِأَحَدِهِمَا، وَهُوَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ إلَخْ) تَعْبِيرُهُ فِي الثَّانِي بِالنَّذْرِ لِلْمُشَاكَلَةِ لِأَنَّ نَذْرَ الْمَعْصِيَةِ لَيْسَ بِنَذْرٍ شَرْعًا اهـ شَيْخُنَا، وَفِيهِ أَنَّ الْحَقَائِقَ الشَّرْعِيَّةَ تَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ فَهُوَ نَذْرٌ شَرْعًا عَلَى التَّحْقِيقِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ فَاسِدٌ.

(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِيهِ إسْلَامٌ) وَشُرِطَ فِيهِ أَيْضًا إمْكَانُ فِعْلِهِ لِلْمَنْذُورِ فَلَا يَصِحُّ نَذَرَ الشَّخْصِ صَوْمًا لَا يُطِيقُهُ وَلَا نَذَرَ مَنْ هُوَ بَعِيدٌ عَنْ مَكَّةَ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَجًّا فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَعْرِفَةُ مَا يَنْذِرُهُ فَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِأَلْفٍ صَحَّ، وَيُعَيِّنُ أَلْفًا مِمَّا يُرِيدُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِكَسْرِ الذَّالِ وَضَمِّهَا) أَيْ مَعَ فَتْحِ الْيَاءِ فِيهِمَا.

وَعِبَارَةُ الْمُخْتَارِ نَذَرَ لِلَّهِ كَذَا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَنَصَرَ هُوَ فِي الْمِصْبَاحِ نَذَرْت لِلَّهِ كَذَا نَذْرًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ، وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ قَتَلَ، وَفِي حَدِيثٍ «لَا تَنْذِرْ فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ قَضَاءً وَلَكِنْ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مَالُ الْبَخِيلِ» ، وَأَنْذَرْت الرَّجُلَ الشَّيْءَ إنْذَارًا بَلَّغْته إيَّاهُ يَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي التَّخْوِيفِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ} [غافر: ١٨] أَيْ خَوْفِهِمْ عَذَابَهُ، وَالْفَاعِلُ مُنْذِرٌ وَنَذِيرٌ، وَالْجَمْعُ نُذُرٌ بِضَمَّتَيْنِ، وَأَنْذَرْته بِكَذَا فَنَذَرَ بِهِ مِثْلُ أَعْلَمْته فَعَلِمَ بِهِ وَزْنًا وَمَعْنًى فَالصِّلَةُ فَارِقَةٌ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ) أَيْ نَذْرُ التَّبَرُّرِ دُونَ نَذْرِ اللَّجَاجِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ، وَكَانَ الْقِيَاسُ صِحَّةَ نَذْرِ التَّبَرُّرِ مِنْهُ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِيهِ مُنَاجَاةٌ لِلَّهِ أَشْبَهَ الْعِبَادَةَ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُبْطِلْ الصَّلَاةَ بِخِلَافِ نَذْرِ اللَّجَاجِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ حَيْثُ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي عَدَمِ الْإِبْطَالِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ح ل، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْقُرْبَةِ أَيْ بِحَسَبِ الْأَصَالَةِ أَوْ لَمَّا كَانَ نَذْرُ التَّبَرُّرِ فِيهِ مُنَاجَاةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَشْبَهَ الْعِبَادَاتِ فَلَا يُنَافِي نَحْوَ عِتْقِهِ وَصَدَقَتِهِ مِنْ كُلِّ مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْقُرْبَةِ، وَإِنَّمَا صَحَّ وَقْفُهُ وَعِتْقُهُ وَوَصِيَّتُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا عُقُودٌ مَالِيَّةٌ لَا قُرْبَةٌ اهـ إيعَابٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ» ) وَقَعَ هَذَا اللَّفْظُ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ، وَهُوَ فِي ثَلَاثَةِ أَمَاكِنَ مِنْ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ مُخْرِجِيهِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَظْفَرْ بِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ بِلَفْظِ «وَضَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثًا الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَالْأَمْرَ يُكْرَهُونَ عَلَيْهِ» ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَكَذَا صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي مُخْتَصَرِ الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ، وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الطَّلَاقِ بِلَفْظِ «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي» فَلَمْ يُوَافِقْ مَا هُنَا، وَثَمَّ مَا صُحِّحَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ كَمَحْجُورِ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ) وَنَذْرِ الْقِنِّ مَالًا فِي ذِمَّتِهِ كَضَمَانِهِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ فَيَبْطُلُ إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ أَمَّا إذَا كَانَ بِإِذْنِهِ فَيَصِحُّ، وَيُؤَدِّيهِ مِنْ كَسْبِهِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النَّذْرِ كَمَا يُؤَدِّي الْوَاجِبَ بِالنِّكَاحِ بِالْإِذْنِ مِمَّا كَسَبَهُ بَعْدَ النِّكَاحِ لَا بَعْدَ الْإِذْنِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فِي الْقُرَبِ الْمَالِيَّةِ) بِخِلَافِ الْقُرَبِ الْبَدَنِيَّةِ فَتَصِحُّ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ الْعَيْنِيَّةِ خَرَّجَ مَا فِي الذِّمَّةِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَيَصِحُّ مِنْ الْمُفْلِسِ دُونَ السَّفِيهِ لِأَنَّ السَّفِيهَ لَا ذِمَّةَ لَهُ اهـ ح ل، وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ الْعَيْنِيَّةِ كَهَذَا الثَّوْبِ، وَخَرَجَ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ فَيَصِحُّ نَذَرَ الْمَحْجُورِ لَهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حَجْرِ السَّفَهِ وَالْفَلَسِ ثُمَّ اُنْظُرْ بَعْدَ الصِّحَّةِ مِنْ أَيْنَ يُؤَدِّي السَّفِيهُ هَلْ هُوَ بَعْدَ رُشْدِهِ أَوْ يُؤَدِّي الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ مَا الْتَزَمَهُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ السَّفِيهَ يُؤَدِّي بَعْدَ رُشْدِهِ وَبَقِيَ مَا لَوْ مَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَزِمَ ذِمَّتَهُ فِي الْحَيَاةِ، وَقِيَاسًا عَلَى تَنْفِيذِ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ الْقُرَبِ اهـ فَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ السَّفِيهَ يَصِحُّ نَذْرُهُ فِي الذِّمَّةِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِصَنِيعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>