للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَاوَرْدِيُّ (فَإِنْ عَلَّقَهُ) أَيْ عَزَلَهُ (بِقِرَاءَتِهِ كِتَابًا انْعَزَلَ بِهَا وَبِقِرَاءَةٍ) مِنْ غَيْرِهِ (عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْغَرَضَ إعْلَامُهُ بِصُورَةِ الْحَالِ لَا قِرَاءَتُهُ بِنَفْسِهِ وَصَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ عَدَمَ انْعِزَالِهِ بِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ وَالْقَائِلُ بِالْأَوَّلِ فَرَّقَ بِأَنَّ الْمَرْعِيَّ ثَمَّ النَّظَرُ إلَى الصِّفَاتِ وَهُنَا إلَى الْإِعْلَامِ وَكَمَا يَنْعَزِلُ بِقِرَاءَتِهِ الْكِتَابَ يَنْعَزِلُ بِمَعْرِفَتِهِ مَا فِيهِ بِتَأَمُّلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قِرَاءَةٌ حَقِيقَةً.

(وَيَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ) بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ (نَائِبُهُ) لِأَنَّهُ فَرْعُهُ (لَا قَيِّمُ يَتِيمٍ وَوَقْفٍ) فَلَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ أَبْوَابُ الْمَصَالِحِ (وَلَا مَنْ اسْتَخْلَفَهُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ اسْتَخْلِفْ عَنِّي) لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ الْإِمَامِ وَالْأَوَّلُ سَفِيرٌ فِي التَّوْلِيَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ اسْتَخْلِفْ عَنْ نَفْسِك أَوْ أَطْلَقَ فَيَنْعَزِلُ بِذَلِكَ لِظُهُورِ غَرَضِ الْمُعَاوَنَةِ لَهُ فَلَا تُشْكِلُ الثَّانِيَةُ بِنَظِيرَتِهَا مِنْ الْوَكَالَةِ إذْ لَيْسَ الْغَرَضُ ثَمَّ مُعَاوَنَةَ الْوَكِيلِ بَلْ النَّظَرَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَى إرَادَتِهِ.

(وَلَا يَنْعَزِلُ قَاضٍ وَوَالٍ) وَالتَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي (بِانْعِزَالِ الْإِمَامِ) بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ لِشِدَّةِ الضَّرَرِ فِي تَعْطِيلِ الْحَوَادِثِ وَتَعْبِيرِي بِالِانْعِزَالِ هُنَا وَفِي الْقَيِّمِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَوْتِ.

(وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُتَوَلٍّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَا) قَوْلُ (مَعْزُولٍ حَكَمْت بِكَذَا) لِأَنَّهُمَا لَا يَمْلِكَانِ الْحُكْمَ حِينَئِذٍ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُمَا بِهِ (وَلَا شَهَادَةُ كُلٍّ) مِنْهُمَا (بِحُكْمِهِ) لِأَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ (إلَّا إنْ شَهِدَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي أَنَّهُ حُكْمُهُ) فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ كَذَلِكَ فَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهُ حُكْمُهُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ بِهِ كَمَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ وَقَوْلِي وَلَمْ يَعْلَمْ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ جَوْرٌ فِي حُكْمٍ

ــ

[حاشية الجمل]

فَإِنْ عَلَّقَهُ بِقِرَاءَتِهِ إلَخْ) وَلَوْ كَتَبَ إلَيْهِ عَزَلْتُك أَوْ أَنْتَ مَعْزُولٌ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ عَلَى الْقِرَاءَةِ لَمْ يَنْعَزِلْ مَا لَمْ يَأْتِهِ الْكِتَابُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ جَاءَ بَعْضُ الْكِتَابِ، وَانْمَحَى مَوْضِعُ الْعَزْلِ لَمْ يَنْعَزِلْ، وَإِلَّا انْعَزَلَ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ اهـ ز ي (قَوْلُهُ انْعَزَلَ بِهَا) وَيَكْفِي قِرَاءَتُهُ مَحَلَّ الْعَزْلِ فَقَطْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالْقَائِلُ بِالْأَوَّلِ فَرَّقَ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ لِلصِّفَةِ وَلَوْ قَرَأَهُ عَدْلٌ أَوْ مَنْ يَثِقُ هُوَ بِإِخْبَارِهِ، وَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ انْعَزَلَ لِوُجُودِ الْإِعْلَامِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَيَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ نَائِبُهُ) أَيْ إذَا بَلَغَ النَّائِبُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا سَبَقَ، وَيُحْتَمَلُ الْأَخْذُ بِالْإِطْلَاقِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ، وَكُتِبَ أَيْضًا ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ النَّائِبَ خَبَرُ عَزْلِ الْأَصْلِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ، وَهُوَ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْخُرُوجِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ وَالْعَزْلِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ سم اُنْظُرْ هَلْ يَنْعَزِلُ النَّائِبُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ خَبَرُ عَزْلِ الْمُنِيبِ.

وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ، وَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَانْعِزَالِهِ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ، وَالْأَصَحُّ انْعِزَالُ نَائِبِهِ الْمُطْلَقِ اهـ، وَقَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ قَوْلُهُ فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ اُنْظُرْ هَلْ يُقَالُ فِي هَذَا لَا يَنْعَزِلُ إلَّا بِبُلُوغِ الْخَبَرِ كَالْعَامِّ أَمْ لَا اهـ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لَا قَيِّمُ يَتِيمٍ وَوَقْفٍ) الْمُرَادُ بِقَيِّمِ الْوَقْفِ نَاظِرُهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ لِلْقَاضِي نَظَرُ وَقْفٍ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ فَأَقَامَ شَخْصًا عَلَيْهِ انْعَزَلَ بِانْعِزَالِهِ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ نَائِبُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ) بِأَنْ قَالَ اسْتَخْلِفْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِنَظِيرَتِهَا مِنْ الْوَكَالَةِ) كَأَنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ وَكِّلْ، وَأَطْلَقَ أَيْ لَمْ يَقُلْ عَنِّي وَلَا عَنْك فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَى إرَادَتِهِ) وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ مَحَلَّ هَذَا كُلِّهِ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْإِمَامُ الْمَأْذُونَ فِي اسْتِخْلَافِهِ فَإِنْ عَيَّنَهُ بِأَنْ قَالَ اسْتَخْلِفْ فُلَانًا فَهُوَ خَلِيفَةُ الْإِمَامِ مُطْلَقًا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَلَا يَنْعَزِلُ قَاضٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ لَوْ، وَلَّاهُ الْإِمَامُ لِلْحُكْمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خُصَمَائِهِ انْعَزَلَ بِذَلِكَ لِزَوَالِ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ وَوَالٍ) كَالْأَمِيرِ وَالْمُحْتَسِبِ، وَنَاظِرِ الْجَيْشِ، وَوَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُتَوَلٍّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حَكَمْت بِكَذَا) وَمِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ، وَالنُّفُوذِ تَصَرُّفٌ اسْتَبَاحَهُ بِالْوِلَايَةِ كَإِيجَارِ وَقْفٍ نَظَرُهُ لِلْقَاضِي وَبَيْعِ مَالِ يَتِيمٍ وَتَقْرِيرٍ فِي وَظِيفَةٍ وَتَزْوِيجِ مَنْ لَيْسَتْ فِي وِلَايَتِهِ نَعَمْ لَوْ اسْتَخْلَفَ، وَهُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ مَنْ يَحْكُمُ بِهَا بَعْدَ وُصُولِهِ لَهَا صَحَّ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذْ الِاسْتِخْلَافُ لَيْسَ بِحُكْمٍ حَتَّى يَمْتَنِعَ بَلْ مُجَرَّدُ إذْنٍ فَهُوَ كَمُحْرِمٍ وَكَّلَ مَنْ يُزَوِّجُهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ أَطْلَقَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ) غَيْرُ مَحَلِّهَا هُوَ الْخَارِجُ عَنْ عَمَلِهِ لَا عَنْ مَجْلِسِ حُكْمِهِ فَقَطْ اهـ شَرْحُ م ر، وَمَحَلُّ عَمَلِهِ مَا نَصَّ مُوَلِّيهِ عَلَيْهِ أَوْ اُعْتِيدَ أَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْمَجْلِسِ الَّذِي وَلَّاهُ لِلْحُكْمِ فِيهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ قَوْلُ مُتَوَلٍّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ) أَيْ وَلَوْ عَلَى أَهْلِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ حَكَمْت بِكَذَا) أَيْ الْإِقْرَارُ بِالْحُكْمِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُمَا (قَوْلُهُ وَلَا شَهَادَةُ كُلٍّ بِحُكْمِهِ) خَرَجَ بِحُكْمِهِ مَا لَوْ شَهِدَ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ بِكَذَا فَيُقْبَلُ كَمَا جُزِمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا إنْ شَهِدَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ زَيْدًا حَكَمَ لَهُ حَاكِمٌ بِكَذَا، وَفِي الْوَاقِعِ أَنَّ الْحَاكِمَ الَّذِي حَكَمَ لِزَيْدٍ هُوَ نَفْسُ ذَلِكَ الشَّاهِدِ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يُصَرِّحْ بِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَى نَفْسِهِ قُبِلَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي) أَيْ الَّذِي حَصَلَتْ الدَّعْوَى عِنْدَهُ (قَوْلُهُ أَنَّهُ حُكْمُهُ) أَيْ حُكْمُ الْقَاضِي الشَّاهِدِ (قَوْلُهُ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ) أَيْ بِأَنْ تَقُولَ أَشْهَدُ أَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا أَوْ أَرْضَعْتهمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا أَيْ حَيْثُ لَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً فِي ذَلِكَ، وَيُطْلَبُ الْفَرْقُ بَيْنَ عَدَمِ قَبُولِ الْقَاضِي، وَقَبُولِ الْمُرْضِعَةِ حَيْثُ لَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً، وَكَتَبَ أَيْضًا مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُرْضِعَةِ أَرْضَعْتهمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا مَعَ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَ قَوْلِهِ كَذَلِكَ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي تَقْرِيرِ الْفَرْقِ، وَيُفَارِقُ الْمُرْضِعَةَ بِأَنَّ فِعْلَهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْإِثْبَاتِ مَعَ أَنَّ شَهَادَتَهَا لَا تَتَضَمَّنُ تَزْكِيَةَ نَفْسِهَا بِخِلَافِ الْحُكْمِ فِيهِمَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ جَوْرٌ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ حَسَنَ السِّيرَةِ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ حَالَ وِلَايَتِهِ فِي مَحَلِّهَا، وَإِلَّا حَلَفَ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>