بِخِلَافِ مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ اخْتَلَفَ كَضَائِنَتَيْنِ شَامِيَّةٍ وَمِصْرِيَّةٍ أَوْ مَنْقُولَاتِ أَنْوَاعٍ كَعَبِيدٍ تُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ وَزِنْجِيٍّ وَثِيَابِ إبْرَيْسِمَ وَكَتَّانٍ وَقُطْنٍ أَوْ لَمْ تَزُلْ الشَّرِكَةُ كَعَبْدَيْنِ قِيمَةُ ثُلُثَيْ أَحَدِهِمَا تَعْدِلُ قِيمَةَ ثُلُثِهِ مَعَ الْآخَرِ فَلَا إجْبَارَ فِيهَا لِشِدَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِيهَا وَلِعَدَمِ زَوَالِ الشَّرِكَةِ بِالْكُلِّيَّةِ فِي الْأَخِيرَةِ وَتَعْبِيرِي بِمَنْقُولَاتِ نَوْعٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِعَبِيدٍ وَثِيَابٍ مِنْ نَوْعٍ (وَ) يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ أَيْضًا (فِي نَحْوِ دَكَاكِينَ صِغَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ) مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْقِسْمَةَ (أَعْيَانًا إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ) بِهَا لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الدَّكَاكِينِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ غَيْرِ الْمَوْصُوفَةِ بِمَا ذَكَرَ فَلَا إجْبَارَ فِيهَا، وَإِنْ تَلَاصَقَتْ الْكِبَارُ وَاسْتَوَتْ قِيمَتُهَا لِشِدَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْأَبْنِيَةِ كَالْجِنْسَيْنِ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ طُلِبَتْ قِسْمَةُ الْكِبَارِ غَيْرَ أَعْيَانٍ أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ وَذِكْرُ حُكْمِ نَحْوِ الدَّكَاكِينِ الصِّغَارِ مِنْ زِيَادَتِي بَلْ كَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا إجْبَارَ فِيهَا وَتَقْيِيدُ الْحُكْمِ فِي الْمَنْقُولَاتِ بِزَوَالِ الشَّرِكَةِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِي (الثَّالِثُ) الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ) بِأَنْ يُحْتَاجَ فِي الْقِسْمَةِ إلَى رَدِّ مَالِ أَجْنَبِيٍّ (كَأَنْ يَكُونَ بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ) مِنْ الْأَرْضِ (نَحْوَ بِئْرٍ) كَشَجَرٍ وَبَيْتٍ (لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ) وَلَيْسَ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ مَا يُعَادِلُهُ إلَّا بِضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ مِنْ خَارِجٍ (فَيَرُدُّ آخِذُهُ) بِالْقِسْمَةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهَا الْقُرْعَةُ (قِسْطَ قِيمَتِهِ) أَيْ قِيمَةِ نَحْوِ الْبِئْرِ فَإِنْ كَانَتْ أَلْفًا وَلَهُ النِّصْفُ رَدَّ خَمْسَمِائَةٍ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ بِئْرٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِبِئْرٍ وَشَجَرٍ (وَلَا إجْبَارَ فِيهِ) أَيْ فِي هَذَا النَّوْعِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَمْلِيكًا لِمَا لَا شَرِكَةَ فِيهِ فَكَانَ كَغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ (وَشُرِطَ لِمَا) أَيْ لِقِسْمَةِ مَا (قُسِمَ بِتَرَاضٍ) مِنْ قِسْمَةِ رَدٍّ وَغَيْرِهَا وَلَوْ بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بِقُرْعَةٍ.
ــ
[حاشية الجمل]
بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِمَنْقُولَاتٍ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي بِخِلَافِ مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ اخْتَلَفَ وَصَرَّحَ بِهِ الْأُجْهُورِيُّ عَلَى الْخَطِيبِ اهـ شَيْخُنَا وَمَفْهُومُ الْمَنْقُولَاتِ الْمِثْلِيَّةِ لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي التَّعْدِيلِ وَالْمِثْلِيَّةِ مِنْ قَبِيلِ الْإِفْرَازِ فَيَكُونُ الْمَفْهُومُ أَعَمَّ وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُر مَفْهُومَ هَذَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ اخْتَلَفَ) هَذَا الْإِسْنَادُ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ لَمْ يَخْتَلِفْ مُسْنَدٌ لِلنَّوْعِ وَالضَّائِنَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ نَوْعٌ وَاحِدٌ لَكِنَّهُمَا صِنْفَانِ فَمُرَادُهُ بِالنَّوْعِ الصِّنْفُ كَمَا عَلِمْت (قَوْلُهُ كَضَائِنَتَيْنِ) فِي الصِّحَاحِ الضَّائِنُ خِلَافُ الْمَاعِزِ وَالْأُنْثَى ضَائِنَةٌ وَالْجَمْعُ ضَوَائِنُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا إجْبَارَ فِيهَا) وَالْقَاطِعُ لِلنِّزَاعِ بَيْعُ الْجَمِيعِ وَقِسْمَةُ ثَمَنِهِ اهـ شَيْخُنَا (فُرُوعٌ) يَصِحُّ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ الْمَمْلُوكَةِ، وَلَوْ بِوَصِيَّةٍ مُهَايَأَةً، وَلَوْ مُسَانَهَةً وَلَا إجْبَارَ فِيهَا وَلَا تَصِحُّ بِغَيْرِ الْمُهَايَأَةِ، فَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَيْهَا وَتَنَازَعُوا فِي الْبُدَاءَةِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ وَمَنْ اسْتَوْفَى زَائِدًا عَلَى حَقِّهِ لَزِمَهُ أُجْرَةُ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الزَّائِدِ، وَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ الْمُهَايَأَةِ آجَرَ الْحَاكِمُ الْعَيْنَ وَقَسَمَ الْأُجْرَةَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الدُّيُونِ فِي الذِّمَمِ، وَلَوْ بِالتَّرَاضِي وَكُلُّ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا لَا يَخْتَصُّ بِهِ كَذَا قَالُوا هُنَا فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ فِيمَا يَأْخُذُهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِنْ الدَّيْنِ الْمَوْرُوثِ، وَفِيمَا يَأْخُذُهُ أَحَدُ سَيِّدَيْ الْمُكَاتَبِ مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَفِيمَا يَأْخُذُهُ أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ مِنْ رُبْعِ الْوَقْفِ عَلَيْهِمْ فَرَاجِعْ وَحَرِّرْ وَلَا تَصِحُّ قِسْمَةُ وَقْفٍ بَيْنَ أَرْبَابِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ عَلَى سَبِيلَيْنِ جَازَ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ
(قَوْلُهُ لِشِدَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِيهَا) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الدَّكَاكِينِ الْمُتَبَاعِدَةِ دُونَ الْمُتَلَاصِقَةِ لِعَدَمِ اخْتِلَافِ الْمَحَالِّ الَّتِي هِيَ فِيهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ اخْتِلَافُ الْغَرَضِ فِيهَا بِاخْتِلَافِ أَبْنِيَتِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَالْأَبْنِيَةُ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا يَأْتِي فِي الصِّغَارِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَعْيَانًا) صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ أَيْ قِسْمَةً أَعْيَانًا بِأَنْ أَرَادَ الشُّرَكَاءُ جَعْلَ حِصَصِهِمْ دَكَاكِينَ صِحَاحًا فَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ أَعْيَانٍ بِأَنْ طَلَبُوا قِسْمَةَ كُلِّ دُكَّانٍ نِصْفَيْنِ اهـ عَزِيزِيٌّ وَقَالَ شَيْخُنَا الْأُجْهُورِيُّ مَعْنَاهُ أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ دُكَّانًا أَوْ أَكْثَرَ كَامِلًا مِنْ غَيْرِ تَشْقِيصٍ فَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ فَذِكْرُهُ بَعْدَهُ إيضَاحٌ اهـ وَقَالَ الْحَلَبِيُّ قَوْلُهُ أَعْيَانًا أَيْ مُسْتَوِيَةَ الْقِيمَةِ وَأَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ م ر لَوْ اشْتَرَكَا فِي دَكَاكِينَ صِغَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ مُسْتَوِيَةِ الْقِيمَةِ لَا تَحْتَمِلُ آحَادُهَا الْقِسْمَةَ فَطَلَبُ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ أَعْيَانِهَا أُجِيبَ إذَا زَالَتْ الشَّرِكَةُ بِهَا اهـ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدَّكَاكِينِ الْكِبَارِ) قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ، وَلَوْ اسْتَوَتْ قِيمَةُ دَارَيْنِ أَوْ حَانُوتَيْنِ فَطُلِبَ جَعْلُ كُلٍّ لِوَاحِدٍ فَلَا إجْبَارَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَوْ تَرَاضِيًا بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قِسْمَةً وَكَانَ بَيْعًا مَحْضًا بِبَيْعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقَّهُ مِنْ إحْدَى الدَّارَيْنِ بِحَقِّ شَرِيكِهِ مِنْ الْأُخْرَى وَيُكْتَبُ فِيهَا ابْتِيَاعٌ لَا قِسْمَةٌ وَيَكُونُ بَيْعَ مُنَاقَلَةٍ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي قِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ مِنْ قَوْلِهِ وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ إلَخْ اهـ عَنَانِيٌّ وَقَوْلُهُ غَيْرَ أَعْيَانٍ بِأَنْ يَقْسِمَ كُلَّ دُكَّانٍ دُكَّانَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ
(قَوْلُهُ نَحْوَ بِئْرٍ إلَخْ) مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدَانِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَةٌ وَقِيمَةُ الْآخَرِ خَمْسُمِائَةٍ فَيَقْتَسِمَانِ عَلَى أَنَّ مَنْ يَأْخُذُ النَّفِيسَ يَرُدُّ مِائَتَيْنِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ مَا يُعَادِلُهُ) ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يُعَادِلُهُ فَهِيَ قِسْمَةُ تَعْدِيلٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَيَرُدُّ آخِذُهُ قِسْطَ قِيمَتِهِ) ، وَهَذَا النَّوْعُ، وَهُوَ قِسْمَةُ الرَّدِّ بَيْعٌ لِوُجُودِ حَقِيقَتِهِ، وَهِيَ مُقَابَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَتَثْبُتُ أَحْكَامُهُ مِنْ نَحْوِ خِيَارٍ وَشُفْعَةٍ نَعَمْ لَا تَفْتَقِرُ لِلَّفْظِ تَمْلِيكٌ وَقَبُولٌ بَلْ الرِّضَا قَائِمٌ مَقَامَهَا وَلَهُمَا الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ مَنْ يَأْخُذُ النَّفِيسَ يَرُدُّ وَأَنْ يُحَكِّمَا الْقُرْعَةَ لِيَرُدَّ مَنْ خَرَجَ لَهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِمَا قَسَمَ بِتَرَاضٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الرِّضَا شَرْطًا فِيهِ، وَهُوَ قِسْمَةُ الرَّدِّ أَوْ لَا، وَهُوَ غَيْرُهَا اهـ عَنَانِيٌّ وَسُلْطَانٌ كَبَعْضِ أَنْوَاعِ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ أَيْ فِيمَا إذَا أَمْكَنَ قِسْمَةُ الْجَيِّدِ وَحْدَهُ وَالرَّدِيءِ وَحْدَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ قِسْمَةُ الْجَيِّدِ إلَخْ.
وَفِي سم مَا نَصُّهُ وَمُحَصِّلُ كَلَامِهِ كَمَا تَرَى أَنَّهُ حَيْثُ جَرَتْ الْقِسْمَةُ بِالتَّرَاضِي اُشْتُرِطَ الرِّضَا قَبْلَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْقِسْمَةُ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْإِجْبَارُ كَقِسْمَةِ الْإِفْرَازِ أَمْ لَا كَقِسْمَةِ الرَّدِّ بِخِلَافِ مَا إذَا جَرَتْ بِالْإِجْبَارِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ وَكَلَامُهُمْ نَاصٌّ عَلَى ذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute