للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنْ كَانَ بِصِفَتِهِ وَإِلَّا فَكَغَيْرِ الْجِنْسِ وَسَيَأْتِي وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْأَصْلِ فَيَتَمَلَّكَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ أَيْ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَمَلُّكِهِ (ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ جِنْسُ حَقِّهِ أَخَذَ (غَيْرَهُ) مُقَدِّمًا النَّقْدَ عَلَى غَيْرِهِ (فَيَبِيعُهُ) مُسْتَقِلًّا كَمَا يَسْتَقِلُّ بِالْأَخْذِ وَلِمَا فِي الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ مِنْ الْمُؤْنَةِ، وَالْمَشَقَّةِ وَتَضْيِيعِ الزَّمَانِ هَذَا (حَيْثُ لَا حُجَّةَ) لَهُ وَإِلَّا فَلَا يَبِيعُ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، وَالتَّقْيِيدُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَإِذَا بَاعَهُ فَلْيَبِعْهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ الْجِنْسَ إنْ خَالَفَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُ الْجِنْسَ وَمَا ذُكِرَ مَحِلُّهُ فِي دَيْنِ آدَمِيٍّ أَمَّا دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ أَدَائِهَا وَظَفِرَ الْمُسْتَحِقُّ بِجِنْسِهَا مِنْ مَالِهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النِّيَّةِ.

ــ

[حاشية الجمل]

يَجُزْ لَهُ الْأَخْذُ اهـ شَرْحُ م ر بِتَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بِصِفَتِهِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ ثُمَّ إنْ أَخَذَ حَقَّهُ جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً أَوْ أَجْوَدَ أَوْ غَيْرَ جِنْسِهِ فَلَا فَلَهُ بَيْعُهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي إنْ عَلِمَ ثُبُوتَ حَقِّهِ وَإِلَّا فَمُسْتَقِلًّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ وَافَقَ جِنْسَ حَقِّهِ أَخَذَهُ عَنْهُ وَإِلَّا اشْتَرَى بِهِ جِنْسَهُ وَصَارَ ظَافِرًا بِالْجِنْسِ. . . إلَخْ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَكَغَيْرِ الْجِنْسِ) أَيْ فَيَبِيعُهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ الْجِنْسَ إنْ خَالَفَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُ الْجِنْسَ كَمَا سَيَأْتِي.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: يَتَمَلَّكُهُ أَيْ بِلَفْظٍ إنْ كَانَ دُونَ صِفَةِ حَقِّهِ نَحْوَ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ وَيَمْلِكُهُ بِلَا لَفْظٍ إنْ كَانَ بِصِفَةِ حَقِّهِ فَإِنْ كَانَ بِصِفَةِ أَعْلَى كَصِحَاحٍ عَنْ مُكَسَّرَةٍ فَهُوَ كَغَيْرِ الْجِنْسِ فِيمَا يَأْتِي اهـ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى كَوْنِهِ بِغَيْرِ صِفَتِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ أَيْ عَلَى كَوْنِهِ بِصِفَتِهِ، وَالْفَرْضُ أَنَّ الْجِنْسَ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ: مُقَدِّمًا النَّقْدَ عَلَى غَيْرِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَتَعَيَّنُ فِي أَخْذِ غَيْرِ الْجِنْسِ تَقْدِيمُ النَّقْدِ عَلَى غَيْرِهِ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ وَاضِحٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ أَخْذِ غَيْرِ الْأَمَةِ عَلَيْهَا احْتِيَاطًا لِلْإِبْضَاعِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ كَانَ الْمَدِينُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَوْ مَيِّتًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا قَدْرَ حِصَّتِهِ بِالْمُضَارَبَةِ إنْ عَلِمَهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: فَيَبِيعُهُ مُسْتَقِلًّا. . . إلَخْ) كَأَنَّ وَجْهَ صِحَّةِ الْبَيْعِ هُنَا بِغَيْرِ حُضُورِ الْمَالِكِ ظُلْمُهُ بِامْتِنَاعِهِ وَلِلضَّرُورَةِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الرَّهْنِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ أَيْ يَبِيعُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ لِأَجْنَبِيٍّ لَا لِنَفْسِهِ اتِّفَاقًا وَلَا لِمَحْجُورِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِامْتِنَاعِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَلِلتُّهْمَةِ وَمَحِلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَتَيَسَّرْ عِلْمُ الْقَاضِي بِهِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ وَلَا بَيِّنَةٌ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ لِمُؤْنَةٍ وَمَشَقَّةٍ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ إذْنُهُ اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ: فَلَهُ بَيْعُهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي إنْ عَلِمَ ثُبُوتَ حَقِّهِ وَإِلَّا فَمُسْتَقِلًّا انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَلَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ إنْ لَمْ يَطَّلِعْ الْقَاضِي بِفَتْحِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ عَلَى الْحَالِ بِيعَ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ وَلَيْسَ لَهُ تَمَلُّكُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْرَ حَقِّهِ فَإِنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْقَاضِي لَمْ يَبِعْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ.

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَحِلُّهُ إذَا لَمْ تَحْصُلْ مُؤْنَةٌ وَمَشَقَّةٌ فَوْقَ الْعَادَةِ وَإِلَّا فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْبَيْعِ كَمَا يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِ الْجِنْسِ وَغَيْرِهِ وَقَيَّدَ الْأَصْلُ جَوَازَ بَيْعِهِ اسْتِقْلَالًا بِعَدَمِ الْبَيِّنَةِ أَيْضًا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ أَيْضًا مَعَ وُجُودِهَا وَبَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ: بَلْ هِيَ أَوْلَى مِنْ عِلْمِ الْقَاضِي لِأَنَّ الْحُكْمَ بِعِلْمِهِ اُخْتُلِفَ فِيهِ بِخِلَافِهِ بِهَا انْتَهَتْ وَاعْتَمَدَهُ م ر فَقَوْلُهُ هُنَا حَيْثُ لَا حُجَّةَ أَيْ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي أَوْ نَحْوِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا حُجَّةَ لَهُ) أَيْ أَوْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَامْتَنَعُوا وَطَلَبُوا مِنْهُ مَا لَا يَلْزَمُهُ أَوْ كَانَ حَاكِمُ مَحَلَّتِهِ جَائِرًا لَا يَحْكُمُ إلَّا بِرِشْوَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ فِيمَا يَظْهَرُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ اهـ شَرْحُ م ر (فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا فِي قُرَى مِصْرَ مِنْ إكْرَاهِ الشَّادِّ مَثَلًا أَهْلَ قَرْيَةٍ عَلَى عَمَلٍ لِلْمُلْتَزِمِ الْمُسْتَوْلِي عَلَى الْقَرْيَةِ هَلْ الضَّمَانُ عَلَى الشَّادِّ أَوْ عَلَى الْمُلْتَزِمِ أَوْ عَلَيْهِمَا، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ عَلَى الشَّادِّ لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ لَمْ يُكْرِهْهُ عَلَى إكْرَاهِهِمْ فَإِنْ فُرِضَ مِنْ الْمُلْتَزِمِ إكْرَاهٌ لِلشَّادِّ فَكُلٌّ مِنْ الْمُلْتَزِمِ، وَالشَّادِّ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ وَقَرَارُهُ عَلَى الْمُلْتَزِمِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَمَلَّكُ الْجِنْسَ) أَيْ بِلَفْظٍ وَإِنْ كَانَ بِصِفَةِ حَقِّهِ، وَعَنْ شَيْخِنَا م ر إنَّ الَّذِي بِصِفَةِ حَقِّهِ يَمْلِكُهُ بِلَا لَفْظٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ يَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ كَمَا فِي أَخْذِ الْجِنْسِ ابْتِدَاءً انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: لِتَوَقُّفِهَا عَلَى النِّيَّةِ) حَتَّى لَوْ مَاتَ مَنْ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ لَمْ يَجُزْ الْأَخْذُ مِنْ تَرِكَتِهِ لِقِيَامِ وَارِثِهِ مَقَامَهُ خَاصًّا كَانَ أَوْ عَامًّا اهـ ع ش عَلَى م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَ قَدْرَهَا وَنَوَى وَعَلِمُوا ذَلِكَ جَازَ لِلْمَحْصُورِينَ أَخْذُهَا بِالظَّفَرِ حِينَئِذٍ، وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ لَهَا بِمَا ذُكِرَ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ الْإِخْرَاجَ مِنْ غَيْرِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الْكَلَامَ فِي الزَّكَاةِ مَا دَامَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالْمَالِ أَمَّا لَوْ انْتَقَلَ تَعَلُّقُهَا لِلذِّمَّةِ بِأَنْ أَتْلَفَ الْمَالَ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِعَيْنِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهَا تَصِيرُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ فَيَجْرِي فِيهَا حُكْمُ الظَّفَرِ هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ فَصْلِ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْفَوْرِ عَنْ فَتْوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ م ر أَنَّهُ لَوْ نَوَى الزَّكَاةَ مَعَ الْإِفْرَازِ فَأَخَذَهَا صَبِيٌّ أَوْ كَافِرٌ وَدَفَعَهَا لِمُسْتَحِقِّهَا وَأَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ عَلِمَ الْمَالِكُ بِذَلِكَ أَجْزَأَهُ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهَا لِوُجُودِ النِّيَّةِ مِنْ الْمُخَاطَبِ بِالزَّكَاةِ مُقَارِنَةً لِفِعْلِهِ وَمَلَكَهَا الْمُسْتَحِقُّ لَكِنْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكُ بِذَلِكَ وَجَبَ إخْرَاجُهَا اهـ وَهُوَ خِلَافُ

<<  <  ج: ص:  >  >>