للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ فَلِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ بَكْرٍ مَا لَهُ عَلَى عَمْرٍو إنْ لَمْ يَظْفَرْ بِمَالِ الْغَرِيمِ وَكَانَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَاحِدًا أَوْ مُمْتَنِعًا أَيْضًا.

(وَمَتَى ادَّعَى) شَخْصٌ (نَقْدًا أَوْ دَيْنًا) مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا (وَجَبَ) فِيهِ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى (ذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدْرٍ وَصِفَةٍ تُؤَثِّرُ) فِي الْقِيمَةِ كَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ ظَاهِرِيَّةٍ صِحَاحٍ أَوْ مُكَسَّرَةٍ نَعَمْ مَا هُوَ مَعْلُومُ الْقَدْرِ كَالدِّينَارِ لَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ قَدْرِ وَزْنِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَخَرَجَ بِتَأْثِيرِ الصِّفَةِ مَا إذَا لَمْ تُؤَثِّرْ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهَا لَكِنْ اسْتَثْنَى مِنْهُ دَيْنَ السَّلَمِ فَيُعْتَبَرُ ذِكْرُهَا فِيهِ وَذِكْرُ الدَّيْنِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالصِّفَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالصِّحَّةِ، وَالتَّكْسِيرِ (أَوْ) ادَّعَى (عَيْنًا) حَاضِرَةً بِالْبَلَدِ يُمْكِنُ إحْضَارُهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ مِثْلِيَّةً أَوْ مُتَقَوِّمَةً (تَنْضَبِطُ) بِالصِّفَاتِ كَحُبُوبٍ وَحَيَوَانٍ (وَصَفَهَا) وُجُوبًا (بِصِفَةِ سَلَمٍ) وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ قِيمَةٍ فَإِنْ لَمْ تَنْضَبِطْ بِالصِّفَاتِ كَالْجَوَاهِرِ، وَالْيَوَاقِيتِ وَجَبَ ذِكْرُ الْقِيمَةِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَابْنِ الصَّبَّاغِ (فَإِنْ تَلِفَتْ) أَيْ الْعَيْنُ (مُتَقَوِّمَةً ذَكَرَ) وُجُوبًا (قِيمَةً) دُونَ الصِّفَاتِ بِخِلَافِهَا مِثْلِيَّةً فَيَكْفِي فِيهَا الضَّبْطُ.

ــ

[حاشية الجمل]

وَغَرِيمُ غَرِيمِهِ بِاَلَّذِي أَخَذَهُ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ.

وَعِبَارَةُ س ل وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُعْلِمَ الْغَرِيمَ بِأَخْذِهِ حَتَّى لَا يَأْخُذُ ثَانِيًا فَإِنْ أَخَذَ كَانَ هُوَ الظَّالِمُ وَلَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُ غَرِيمِ الْغَرِيمِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ خَشِيَ أَنَّ الْغَرِيمَ يَأْخُذُ مِنْهُ ظُلْمًا لَزِمَهُ فِيمَا يَظْهَرُ إعْلَامُهُ أَيْ إعْلَامُ غَرِيمِ الْغَرِيمِ لِيَظْفَرَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ مِنْ مَالِ الْغَرِيمِ بِمَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ لَوْ أَخَذَ وَخَرَجَ بِالْمَالِ كَسَرَ الْبَابِ وَنَقْبُ الْجِدَارِ فَلَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ سم عَنْ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ. . . إلَخْ) وَلَهُ اسْتِيفَاءُ دَيْنٍ عَلَى آخَرَ جَاحِدٍ لَهُ بِشُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ لَهُ عَلَيْهِ قَدْ قُضِيَ أَيْ أُدِّيَ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَدَاءَهُ وَلَهُ جَحْدُ مَا جَحَدَهُ أَيْ وَلِأَحَدِ الْغَرِيمَيْنِ إذَا كَانَ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ أَنْ يَجْحَدَ حَقَّ الْآخَرِ إنْ جَحَدَ الْآخَرُ لِيَحْصُلَ التَّقَاصُّ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ النَّقْدَيْنِ لِلضَّرُورَةِ فَإِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دُونَ مَا لِلْآخَرِ عَلَيْهِ جَحَدَ مِنْ حَقِّهِ بِقَدْرِهِ اهـ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (فَرْعٌ)

عَلَيْهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَهُ عِنْدَ رَبِّهَا عَبْدٌ مَثَلًا وَيَخْشَى لَوْ أَقَرَّ بِالْأَلِفِ يَجْحَدُ ذَلِكَ الْعَبْدَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِقْدَارَ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِنْ الْأَلْفِ وَيُقِرَّ بِالْبَاقِي اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ) هَلْ الْمُرَادُ بِالْمِثْلِيَّةِ فِي أَصْلِ الدَّيْنِيَّةِ لَا فِي الْجِنْسِ، وَالصِّفَةِ أَوْ حَقِيقَةُ الْمِثْلِيَّةِ بِحَيْثُ يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ لَوْ ظَفِرَ بِهِ مِنْ مَالِ غَرِيمِ الْغَرِيمِ وَإِذَا قُلْنَا بِالثَّانِي فَهَلْ لَهُ أَخْذُ غَيْرِ الْجِنْسِ مِنْ مَالِ غَرِيمِ الْغَرِيمِ تَرَدَّدَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَمَتَى ادَّعَى نَقْدًا) أَيْ خَالِصًا أَوْ مَغْشُوشًا وَلَوْ دَيْنًا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ دَيْنًا أَيْ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا أَوْ لَا وَبَعْضُهُمْ خَصَّ النَّقْدَ بِغَيْرِ الدَّيْنِ أَخْذًا مِنْ الْمُقَابَلَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ مُتَقَوِّمًا) كَأَنْ وَجَبَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ ثَوْبٌ أَوْ حَيَوَانٌ مَوْصُوفٌ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ أَمَّا لَوْ غَصَبَ مِنْهُ مُتَقَوِّمًا وَأَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ مَثَلًا فَالْوَاجِبُ قِيمَتُهُ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمِثْلِيِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَذَا قَالَهُ الشِّهَابُ سم اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَجَبَ فِيهِ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى. . . إلَخْ) هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ مُسْتَدْرَكٌ مَعَ قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَتَقَدَّمَ شَرْطُ الدَّعْوَى (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَجَبَ ذِكْرُ جِنْسٍ. . . إلَخْ) وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى رَبِّ دَيْنٍ عَلَى مُفْلِسٍ ثَبَتَ فَلَسُهُ أَنَّهُ وَجَدَ لَهُ مَالًا مَا لَمْ يُبَيِّنْ سَبَبَهُ كَإِرْثٍ وَاكْتِسَابٍ وَقَدْرَهُ وَمَنْ لَهُ غَرِيمٌ غَائِبٌ اُعْتُبِرَ أَنْ يَقُولَ لِي غَرِيمٌ غَائِبٌ غَيْبَةً شَرْعِيَّةً وَلِي بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَصِفَةٍ تُؤَثِّرُ) تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الدَّعْوَى أَنْ لَا يُنَافِيَهَا دَعْوَى أُخْرَى وَمِنْهُ أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ أَصْلُهُ فَلَوْ ثَبَتَ إقْرَارُ رَجُلٍ بِأَنَّهُ عَبَّاسِيٌّ فَادَّعَى فَرْعُهُ أَنَّهُ حُسَيْنِيٌّ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ اهـ شَرْحُ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: ظَاهِرِيَّةٍ) نِسْبَةً لِلسُّلْطَانِ الظَّاهِرِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ اسْتَثْنَى مِنْهُ) أَيْ اسْتِثْنَاءُ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: أَوْ ادَّعَى عَيْنًا) أَيْ غَيْرَ نَقْدٍ أَمَّا الْعَيْنُ مِنْ النَّقْدِ فَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهَا قَرِيبًا اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ: حَاضِرَةً بِالْبَلَدِ يُمْكِنُ إحْضَارُهَا. . . إلَخْ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِمَا بَيَّنَهُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فِي فَصْلِ ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ فَرَاجِعْهُ، وَمِنْهُ أَنَّهُ تَجِبُ الْمُبَالَغَةُ فِي وَصْفِ الْمِثْلِيِّ وَذِكْرُ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَصَفَهَا وُجُوبًا بِصِفَةِ سَلَمٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَصَفَهَا بِصِفَةِ السَّلَمِ وُجُوبًا فِي الْمِثْلِيِّ وَنَدْبًا فِي الْمُتَقَوِّمِ مَعَ وُجُوبِ ذِكْرِ الْقِيمَةِ فِيهِ لِعَدَمِ تَأَتِّي التَّمَيُّزِ الْكَامِلِ بِدُونِهَا وَلَوْ غَصَبَ مِنْهُ غَيْرُهُ عَيْنًا فِي بَلَدٍ ثُمَّ لَقِيَهُ فِي آخَرَ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَلِنَقْلِهَا مُؤْنَةٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: ذَكَرَ قِيمَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَتْلَفْ لِأَنَّهَا الْمُسْتَحَقَّةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِذَا رَدَّ الْعَيْنَ رَدَّ الْقِيمَةَ كَمَا لَوْ دَفَعَ الْقِيمَةَ بِنَفْسِهِ، وَالدَّعْوَى مِنْ شَخْصٍ ثَالِثٍ فِي مُسْتَأْجِرٍ عَلَى الْمُكْتَرِي وَإِنْ كَانَ لَا يُخَاصِمُ لِأَنَّهُ بِيَدِهِ الْآنَ دُونَ مُؤَجِّرِهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: وَالدَّعْوَى فِي مُسْتَأْجِرٍ. . . إلَخْ اُنْظُرْ مَعَ يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ لِمَنْ تُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ انْصَرَفَتْ عَنْهُ الْخُصُومَةُ وَلَعَلَّ هَذَا مُقَيِّدٌ لِذَاكَ فَيَكُونَ مَحِلُّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِمَنْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ حَقٌّ لَازِمٌ فِيهَا بِخِلَافِ الْأَخِيرِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَوْ جَعَلْنَا الدَّعْوَى عَلَى الْمُؤَجِّرِ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِخْلَاصُ الْعَيْنِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ إنْ كُنْت مَالِكًا فَقَدْ أَجَرْتنِي فَلَيْسَ لَك أَخْذُهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُ الْإِجَارَةِ وَإِنْ كُنْت غَيْرَ مَالِكٍ لَهَا فَلَا سَلَاطَةَ لَك عَلَيْهَا، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ مِثْلُهُ نَحْوَ الْمُرْتَهِنِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ) حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْبَاقِيَةَ مُطْلَقًا، وَالتَّالِفَةَ الْمِثْلِيَّةَ يُعْتَبَرُ فِيهِمَا صِفَاتُ السَّلَمِ، وَالْعَيْنُ الْمُنْضَبِطَةُ، وَالتَّالِفَةُ الْمُتَقَوِّمَةُ يُعْتَبَرُ فِيهِمَا ذِكْرُ الْجِنْسِ، وَالْقِيمَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَكْفِي فِيهَا الضَّبْطُ

<<  <  ج: ص:  >  >>