للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُهَا (وَيَزِيدُ) حُرٌّ وُجُوبًا (فِي) نِكَاحِ (مَنْ بِهَا رِقٌّ عَجْزًا عَمَّنْ تَصْلُحُ لِتَمَتُّعٍ وَخَوْفَ زِنًا) وَإِسْلَامِهَا إنْ كَانَ مُسْلِمًا لِأَنَّهَا مُشْتَرَطَاتٌ فِي جَوَازِ نِكَاحِهَا وَيَقُولُ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ زَوَّجَنِيهَا مَالِكُهَا الَّذِي لَهُ إنْكَاحُهَا أَوْ نَحْوُهُ وَذِكْرُ اشْتِرَاطِ الْوَصْفِ بِالصِّحَّةِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ، وَالنِّكَاحِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِمَنْ بِهَا رِقٌّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَمَةِ.

(وَلَا يَمِينَ عَلَى مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً) بِحَقٍّ لِأَنَّهُ كَطَعْنٍ فِي الشُّهُودِ (إلَّا إنْ ادَّعَى خَصْمُهُ مُسْقِطًا) لَهُ كَأَدَاءٍ لَهُ أَوْ إبْرَاءٍ مِنْهُ وَشِرَائِهِ مِنْ مُدَّعِيهِ وَعِلْمِهِ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ (فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِهِ) وَهُوَ أَنَّهُ مَا تَأَدَّى مِنْهُ الْحَقَّ وَلَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ وَلَا بَاعَهُ لَهُ وَلَا يَعْلَمُ فِسْقَ شَاهِدِهِ لِاحْتِمَالِ مَا يَدَّعِيهِ وَمَحِلُّهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ إذَا ادَّعَى حُدُوثَهُ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ، وَالْحُكْمِ وَكَذَا بَيْنَهُمَا وَمَضَى زَمَنُ إمْكَانِهِ وَإِلَّا فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ وَيُسْتَثْنَى مَعَ مَا ذُكِرَ مَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِإِعْسَارِ الْمَدِينِ فَلِلدَّائِنِ تَحْلِيفُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ بَاطِنٌ وَمَا لَوْ قَامَتْ بِعَيْنٍ وَقَالَ الشُّهُودُ لَا نَعْلَمُهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ فَلِخَصْمِهِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهَا مَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ وَخَرَجَ بِالْبَيِّنَةِ أَيْ وَحْدَهَا الشَّاهِدُ، وَالْيَمِينُ، وَالْبَيِّنَةُ مَعَ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ فَلَيْسَ لِخَصْمِ الْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَلِفَ مَعَ مَنْ ذُكِرَ قَدْ تَعَرَّضَ فِيهِ الْحَالِفُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْحَقَّ فَلَا يَحْلِفُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ الْخَصْمُ.

(وَإِذَا اسْتَمْهَلَ) مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَيْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ (لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ) مِنْ نَحْوِ أَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ (أُمْهِلَ ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَيَّامِ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ لَا يَعْظُمُ فِيهَا الضَّرَرُ وَمُقِيمُ الْبَيِّنَةِ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى مِثْلِهَا لِلْفَحْصِ عَنْ الشُّهُودِ.

(وَلَوْ ادَّعَى رِقَّ غَيْرِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) مَجْهُولِ نَسَبٍ وَلَوْ سَكْرَانَ (فَقَالَ أَنَا حُرٌّ أَصَالَةً حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ وَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ قَبْلَ إنْكَارِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ مِرَارًا وَتَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي أَصَالَةً مَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتنِي أَوْ أَعْتَقَنِي مَنْ بَاعَنِي مِنْك فَلَا يُصَدَّقُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (أَوْ) ادَّعَى (رِقَّهُمَا) أَيْ رِقَّ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ (وَلَيْسَا بِيَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِحُجَّةٍ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمِلْكِ نَعَمْ لَوْ كَانَا بِيَدِ غَيْرِهِ وَصَدَّقَهُ الْغَيْرُ كَفَى تَصْدِيقُهُ أَيْ مَعَ تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي (أَوْ بِيَدِهِ وَجَهِلَ لَقْطَهُمَا حَلَفَ) فَيُحْكَمُ لَهُ بِرِقِّهِمَا لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِمَا وَإِنَّمَا حَلَفَ لِخَطَرِ شَأْنِ الْحُرِّيَّةِ فَإِنْ عَلِمَ لَقْطَهُمَا لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِحُجَّةٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَابِ اللَّقِيطِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ اللَّقِيطَ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ ظَاهِرًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَقَوْلِي حَلَفَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ (وَإِنْكَارُهُمَا) أَيْ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ وَلَوْ بَعْدَ كَمَالِهِمَا (لَغْوٌ) لِأَنَّهُ قَدْ حُكِمَ بِرِقِّهِمَا فَلَا يُرْفَعُ ذَلِكَ الْحُكْمُ إلَّا بِحُجَّةٍ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

ــ

[حاشية الجمل]

وَمَالِهِ ثُمَّ فَسَخَ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ وَيُوصَفُ بِأَنَّهُ رَشِيدٌ لَا عَدْلٌ ثُمَّ رَأَيْته فِي ز ي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُهَا) أَيْ لِأَنَّ طَارِئَ الْفِسْقِ يُوصَفُ بِالرُّشْدِ حِينَئِذٍ وَلَا يُوصَفُ بِالْعَدَالَةِ وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ قَدْ يُوصَفُ بِالرُّشْدِ كَمَا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ أَوْ صِبْيَانٌ رُشَدَاءُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهُ) عَطْفٌ عَلَى مَالِكِهَا كَوَلِيِّ الْمَالِكِ كَمَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ صَبِيًّا قَالَ الْعَنَانِيُّ: وَكَالْحَاكِمِ فِي الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَحِلُّهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ) أَيْ دَعْوَى عِلْمِهِ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ فِي الْأَخِيرَةِ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ لِلتَّحْلِيفِ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ وَكَانَ مَدَارُ الْفَرْقِ أَنَّ الْقَدْحَ بَعْدَ الْحُكْمِ إنْ رَجَعَ لِلْمَحْكُومِ بِهِ كَانَ الْحُكْمُ مَانِعًا مِنْ دَعْوَاهُ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا وَإِنْ رَجَعَ لِلْحُكْمِ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ بَحَثْت جَمِيعَ ذَلِكَ مَعَ م ر فَوَافَقَ اهـ حَاشِيَةُ التُّحْفَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مَعَ مَا ذُكِرَ. . . إلَخْ) ذَكَرَ هُنَا ثَلَاثَ صُوَرٍ يَحْلِفُ فِيهَا الْمُدَّعِي مَعَ الْبَيِّنَةِ وَفِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ أَرْبَعَةٌ فَيَكُونُ فِي كَلَامِهِ سَبْعُ صُوَرٍ وَزَادَ بَعْضُهُمْ ثَلَاثَةً فَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ عَشْرٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا ثَمَّ اهـ (قَوْلُهُ: مَعَ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ) أَيْ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ، وَالصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْمَيِّتِ.

(قَوْلُهُ: وَإِذَا اسْتَمْهَلَ) أَيْ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَكَذَا الْمُدَّعِي عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ) أَيْ بِبَيِّنَةِ دَافِعٍ أَيْ أَمْرٍ دَافِعٍ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحُ بَعْدُ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: أُمْهِلَ) أَيْ وُجُوبًا بِكَفِيلٍ فَإِنْ خِيفَ هَرَبُهُ فَبِالتَّرْسِيمِ عَلَيْهِ فَلَوْ ذَكَرَ أَنَّ بَيِّنَتَهُ فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ وَأَمْرُهُ يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَمْ يُمْهَلْ فَإِذَا قُضِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَحْضَرَ تِلْكَ الْبَيِّنَةَ سُمِعَتْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةً مِنْ الْأَيَّامِ) فَإِنْ احْتَاجَ فِي أَثْنَائِهَا إلَى سَفَرٍ مُكِّنَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِ وَلَوْ أَحْضَرَ بَعْدَ الْإِمْهَالِ الْمَذْكُورِ شُهُودَ الدَّافِعِ أَوْ شَاهِدًا وَاحِدًا أُمْهِلَ ثَلَاثَةً أُخْرَى لِلتَّعْدِيلِ أَوْ التَّكْمِيلِ وَلَوْ عَيَّنَ جِهَةً وَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ ادَّعَى أُخْرَى عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمُهْلَةِ وَاسْتَمْهَلَ لَهَا لَمْ يُمْهَلُ أَوْ أَثْنَائِهَا أُمْهِلَ بَقِيَّتَهَا فَقَطْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمُقِيمُ الْبَيِّنَةِ) أَيْ الَّذِي يُرِيدُ إقَامَتَهَا يُمْهَلُ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا.

(قَوْلُهُ: فَقَالَ أَنَا حُرٌّ أَصَالَةً) أَيْ سَوَاءٌ ابْتَدَأَ هُوَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَوْ قَالَهُ بَعْدَ دَعْوَى سَيِّدِهِ اهـ شَيْخُنَا وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَأَخُّرِ قَوْلِهِ عَلَى دَعْوَى سَيِّدِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ (قَوْلُهُ: حَلَفَ فَيُصَدَّقُ) أَيْ إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِرِقٍّ حَالَ تَكْلِيفِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِرِقِّهِ حَاكِمٌ حَالَ صِغَرِهِ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ اهـ عَنَانِيٌّ وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِرِقِّهِ وَبَيِّنَةٌ بِحُرِّيَّتِهِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الرِّقِّ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ وَبَيِّنَةُ الْحُرِّيَّةِ مُسْتَصْحِبَةٌ اهـ ز ي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ) أَيْ فِي غَيْرِ مَنْ أُمُّهُ رَقِيقَةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَإِذَا ثَبَتَتْ حُرِّيَّتُهُ الْأَصْلِيَّةُ بِقَوْلِهِ رَجَعَ مُشْتَرِيهِ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ لِبِنَائِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْيَدِ اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَتَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي) أَيْ لِأَنَّ الْيَدَ، وَالتَّصَرُّفَ إنَّمَا يَدُلَّانِ عَلَى الْمِلْكِ فِيمَا هُوَ مَالٌ فِي نَفْسِهِ وَهَذَا بِخِلَافِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتنِي. إلَخْ) أَيْ وَمَا لَوْ قَالَ أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ فَالْمُصَدَّقُ السَّيِّدُ لِاعْتِرَافِ الْعَبْدِ بِالرِّقِّ وَأَنَّهُ مَالٌ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ الْيَدُ لِلسَّيِّدِ فَلَا تَنْتَقِلُ بِدَعْوَاهُ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهُ لَا يَعْتَرِفُ بِذَلِكَ، وَالْأَصْلُ الْحُرِّيَّةُ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَابِ اللَّقِيطِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا فَصْلٌ اللَّقِيطُ حُرٌّ وَإِنْ ادَّعَى رِقَّهُ لَاقِطٌ أَوْ غَيْرُهُ لِأَنَّ غَالِبَ النَّاسِ أَحْرَارٌ إلَّا أَنْ تُقَامَ بِرِقِّهِ بَيِّنَةٌ مُتَعَرِّضَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>