للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكَنَاكِلٍ)

إنْ حَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِ النُّكُولِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَ سُكُوتُهُ لِنَحْوِ دَهْشٍ أَوْ غَبَاوَةٍ شَرَحَ لَهُ الْقَاضِي الْحَالَ ثُمَّ حَكَمَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي: احْلِفْ وَإِنْ لَمْ يُصِرَّ (فَإِنْ ادَّعَى) عَلَيْهِ (عَشَرَةً) مَثَلًا (لَمْ يَكْفِ) فِي الْجَوَابِ (لَا تَلْزَمُنِي) الْعَشَرَةُ (حَتَّى يَقُولَ وَلَا بَعْضُهَا وَكَذَا يَحْلِفُ) إنْ حَلَفَ لِأَنَّ مُدَّعِيَهَا مُدَّعٍ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا فَاشْتُرِطَ مُطَابَقَةُ الْإِنْكَارِ، وَالْحَلِفِ دَعْوَاهُ (فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا) أَيْ الْعَشَرَةِ (فَقَطْ فَنَاكِلٌ عَمَّا دُونَهَا فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ) وَيَأْخُذُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مُسْتَنِدٌ إلَى عَقْدٍ كَأَنْ ادَّعَتْ نِكَاحَهُ بِخَمْسِينَ كَفَاهُ نَفْيُ الْعَقْدِ بِهَا، وَالْحَلِفُ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ تَحْلِفْ هِيَ عَلَى الْبَعْضِ لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ مَا ادَّعَتْهُ (أَوْ) ادَّعَى (شُفْعَةً أَوْ مَالًا مُضَافًا لِسَبَبٍ كَأَقْرَضْتُكَ.

ــ

[حاشية الجمل]

شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَكَنَاكِلٍ) أَيْ صَرِيحًا وَإِلَّا فَهَذَا نُكُولٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ وَإِنَّمَا الصَّرِيحُ فِي النُّكُولِ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْحَلِفِ.

وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ جُعِلَ كَمُنْكِرٍ نَاكِلٍ انْتَهَتْ وَلَيْسَ مِثْلَ النُّكُولِ قَوْلُهُ: فِي جَوَابِ الدَّعْوَى يَثْبُتُ مَا يَدَّعِيهِ خِلَافًا لِمَا يَقَعُ مِنْ بَعْضِ الْقُضَاةِ حَيْثُ يُطَالِبُ الْمُدَّعِيَ عِنْدَ ذَلِكَ بِالْإِثْبَاتِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: إنْ حَكَمَ الْقَاضِي) أَيْ فَلَا يَصِيرُ نَاكِلًا بِمُجَرَّدِ السُّكُوتِ فَقَطْ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُحْكَمَ بِالنُّكُولِ أَوْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ اهـ عَزِيزِيٌّ وَقَوْلُهُ بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْعَامِلَيْنِ قَبْلَهُ أَوْ بِقَوْلِ الْمَتْنِ أَصَرَّ (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ دَهْشٍ) يُقَالُ دَهِشَ دَهْشًا فَهُوَ دَهِشٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ ذَهَبَ عَقْلُهُ حَيَاءً أَوْ خَوْفًا وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزِ فَيُقَالُ أَدْهَشْته وَأَدْهَشْته غَيْرُهُ وَهَذِهِ هِيَ اللُّغَةُ الْفُصْحَى اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: شَرَحَ لَهُ الْقَاضِي الْحَالَ) هَلْ وُجُوبًا فِي كَلَامِ شَيْخِنَا نَعَمْ اهـ ح ل بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: إذَا أَطَلْت السُّكُوتَ حَكَمْت بِنُكُولِك وَقَضَيْت عَلَيْك أَوْ يَقُولُ لَهُ: إنْ لَمْ تَحْلِفْ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّ عَلَيْك اهـ عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ) أَيْ بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُصِرَّ) دُخُولٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ ادَّعَى وَإِشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى مَحْذُوفٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ كَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ ادَّعَى. . . إلَخْ لَا يَظْهَرُ تَفْرِيعُهُ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْهُ م ر اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةً. . . إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ هَذَا الْحُكْمُ خَاصٌّ بِنَحْوِ الْعَشَرَةِ مِنْ الْأَعْدَادِ حَتَّى لَا يَجْرِي فِي الْأَعْيَانِ كَمَا لَوْ ادَّعَى دَابَّةً أَوْ ثَوْبًا فَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ فِي الْجَوَابِ وَلَا بَعْضُهَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ اسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ نَفْيُ اسْتِحْقَاقِ بَعْضِهَا لِجَوَازِ الِاشْتِرَاكِ فِيهَا أَوْ يَجْرِي فِيهَا أَيْضًا وَعَلَى الْأَوَّلِ فَمَا الْفَرْقُ فَلْيُحَرَّرْ مَالَ الطبلاوي إلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: " وَإِنْ ادَّعَى مِلْكَ دَارٍ بِيَدِ غَيْرِهِ فَأَنْكَرَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِي حَلِفِهِ: لَيْسَتْ لَك وَلَا شَيْءَ مِنْهَا اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ ذَلِكَ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَهُ إيَّاهَا كَفَاهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَصْلِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْعُبَابِ اهـ سم وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا فَأَنْكَرَ وَطَلَبَ مِنْهُ الْيَمِينَ فَقَالَ لَهُ لَا أَحْلِفُ وَأُعْطِي الْمَالَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ مِنْ غَيْرِ إقْرَارِهِ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ بَعْدُ وَكَذَا لَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَأَرَادَ الْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ فَقَالَ خَصْمُهُ أَنَا أَبْذُلُ الْمَالَ بِلَا يَمِينٍ فَيُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ بِأَنْ يُقِرَّ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعِي اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا تَلْزَمُنِي الْعَشَرَةُ) وَفِي الدَّارِ مَثَلًا يَقُولُ: لَيْسَتْ لَك وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَنَاكِلٌ عَمَّا دُونَهَا) أَيْ وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ الْيَمِينَ عَلَى الْعَشَرَةِ وَمَا دُونَهَا فَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الْحَلِفَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَقَطْ فَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا لَا يَكُونُ نَاكِلًا عَمَّا دُونَهَا فَإِنْ أَرَادَ الْمُدَّعِي إثْبَاتَهُ احْتَاجَ إلَى دَعْوَى جَدِيدَةٍ اهـ شَيْخُنَا وَبِتَقْرِيرٍ آخَرَ لِلْعَزِيزِيِّ مَا نَصُّهُ " فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ بَعْضُ إجْمَالٍ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ نَاكِلًا بِمُجَرَّدِ حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ الْعَشَرَةِ بَلْ لَا بُدَّ بَعْدَ هَذَا الْحَلِفِ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي: هَذَا غَيْرُ كَافٍ قُلْ وَلَا بَعْضُهَا فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ كَذَلِكَ فَنَاكِلٌ عَمَّا دُونَهَا اهـ.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ مَحِلُّ هَذَا إذَا عَرَضَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْعَشَرَةِ وَمَا دُونَهَا وَامْتَنَعَ مِنْ الدُّونِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ نَاكِلًا عَنْ الدُّونِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ دَعْوَى بِهِ وَجَوَابٍ اهـ عَمِيرَةُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى تَجْدِيدِ دَعْوَى اهـ م ر اهـ سم.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِ دُونِ عَشَرَةٍ بِجُزْءٍ وَإِنْ قَلَّ بِلَا تَجْدِيدِ دَعْوَى وَيَأْخُذُهُ لِمَا يَأْتِي أَنَّ النُّكُولَ مَعَ الْيَمِينِ كَالْإِقْرَارِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: لَمْ تَحْلِفْ هِيَ عَلَى الْبَعْضِ) أَيْ إلَّا بِدَعْوَى جَدِيدَةٍ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: إلَّا بِدَعْوَى جَدِيدَةٍ هَذَا مُشْكِلٌ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهَا عَنْ الْمُنَاقَضَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاَلَّذِي تَحْلِفُ عَلَيْهِ بِدَعْوَى جَدِيدَةٍ اسْتِحْقَاقُهَا لِلْأَرْبَعَيْنِ مَثَلًا لَا أَنَّهُ نَكَحَهَا بِالْأَرْبَعِينَ.

وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ أَمَّا إذَا أَسْنَدَهُ إلَى عَقْدٍ كَمَا إذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ: نَكَحْتنِي بِخَمْسِينَ وَطَالَبَتْهُ بِهَا، وَنَكَلَ الزَّوْجُ فَلَا يُمْكِنُهَا الْحَلِفُ عَلَى أَنَّهُ نَكَحَهَا بِبَعْضِ الْخَمْسِينَ لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ مَا ادَّعَتْهُ أَوَّلًا وَإِنْ اسْتَأْنَفَتْ وَادَّعَتْ عَلَيْهِ بِبَعْضِ الَّذِي جَرَى النِّكَاحُ عَلَيْهِ فِيمَا زَعَمَتْ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ لَهَا الْحَلِفُ عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ بِبَعْضِ الَّذِي جَرَى النِّكَاحُ عَلَيْهِ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَدَّعِيَ بَعْدُ بِأَنَّهُ نَكَحَهَا بِأَقَلَّ اهـ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ مَا ادَّعَتْهُ) فِيهِ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ يَأْتِي فِيمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ حَلِفُهُ عَلَى مَا دُونَ الْعَشَرَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ دَعْوَاهُ الْعَشَرَةَ مُتَضَمِّنٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>