للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالْمُطْلِقَةُ لَا تَنْفِيهِ نَعَمْ لَوْ شَهِدْت إحْدَاهُمَا بِالْحَقِّ، وَالْأُخْرَى بِالْإِبْرَاءِ رَجَحْت بَيِّنَةُ الْإِبْرَاءِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْوُجُوبِ (وَيَرْجَحُ بِتَارِيخٍ سَابِقٍ) فَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِوَاحِدٍ بِمِلْكٍ مِنْ سَنَةٍ إلَى الْآنَ وَبَيِّنَةٌ أُخْرَى بِمِلْكٍ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إلَى الْآنَ كَسَنَتَيْنِ، وَالْعَيْنُ بِيَدِهِمَا أَوْ بِيَدِ غَيْرِهِمَا أَوْ لَا بِيَدِ أَحَدٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ رَجَحَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْأَكْثَرِ لِأَنَّ الْأُخْرَى لَا تُعَارِضُهَا فِيهِ (وَلِصَاحِبِهِ) أَيْ التَّارِيخِ السَّابِقِ (أُجْرَةٌ وَزِيَادَةٌ حَادِثَةٌ مِنْ يَوْمَئِذٍ) أَيْ يَوْمِ الْمِلْكِ بِالشَّهَادَةِ لِأَنَّهُمَا نَمَاءُ مِلْكِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأُجْرَةِ مَا لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ فِي الْبَيْعِ، وَالصَّدَاقِ لَكِنْ صَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ خِلَافَهُ.

(وَلَوْ شَهِدَتْ) بَيِّنَةٌ (بِمِلْكِهِ أَمْسِ) وَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِلْحَالِ (لَمْ تُسْمَعْ) كَمَا لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهَا شَهِدَتْ لَهُ بِمَا لَمْ يَدَّعِهِ نَعَمْ لَوْ ادَّعَى رِقَّ شَخْصٍ بِيَدِهِ فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَمْسِ وَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا إثْبَاتُ الْعِتْقِ وَذِكْرُ الْمِلْكِ السَّابِقِ وَقَعَ تَبَعًا بِخِلَافِهِ فِيمَا ذُكِرَ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ فِيهِ (حَتَّى تَقُولَ وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ أَوْ لَا نَعْلَمُ مُزِيلًا لَهُ أَوْ تَبَيَّنَ سَبَبُهُ) كَأَنْ تَقُولَ اشْتَرَاهُ مِنْ خَصْمِهِ أَوْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ.

ــ

[حاشية الجمل]

وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِهَا بِنْتُ دَابَّتِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمِلْكِهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فَالْمُطْلِقَةُ لَا تَنْفِيهِ) وَهَذَا بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ فِيهَا الْمُطْلِقَةُ عَلَى الْمُؤَرِّخَةِ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ أَشْبَهُ بِالتَّأْخِيرِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا بِالْحَقِّ) أَيْ وَقَدْ أَطْلَقَتْ إحْدَاهُمَا وَأَرَّخَتْ الْأُخْرَى كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَهُوَ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَلَا مُؤَرِّخَةٍ عَلَى مُطْلِقَةٍ كَمَا قَالَهُ سُلْطَانٌ اهـ (قَوْلُهُ: وَالْعَيْنُ بِيَدِهِمَا أَوْ بِيَدِ غَيْرِهِمَا) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ الْيَدُ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ فَإِنَّهَا تَرْجَحُ أَمَّا إنْ كَانَتْ الْيَدُ لِمُتَقَدِّمِ التَّارِيخِ فَقَطْعًا وَإِنْ كَانَتْ لِمُتَأَخِّرِهِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ تَسَاوَيَا فِي إثْبَاتِ الْمِلْكِ حَالًا فَتَسَاقَطَا فِيهِ وَبَقِيَ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ الْيَدُ وَمِنْ الْآخَرِ الْمِلْكُ الْمَاضِي، وَالشَّهَادَةُ بِهِ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ فَكَانَتْ الْيَدُ أَقْوَى لَكِنْ لَوْ أَسْنَدَ الِانْتِقَالَ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَفِي الْقُوتِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ السَّابِقِ التَّارِيخِ اهـ.

وَاعْتَمَدَ م ر مَا فِي الْقُوتِ كَمَا مَرَّ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِصَاحِبِ مُتَأَخِّرَةِ التَّارِيخِ يَدٌ لَمْ يُعْلَمُ أَنَّهَا عَادِيَةٌ قُدِّمَ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَتَانِ فِي إثْبَاتِ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ فَيَتَسَاقَطَانِ فِيهِ وَتَبْقَى الْيَدُ فِي مُقَابَلَةِ الْمِلْكِ السَّابِقِ وَهِيَ أَقْوَى مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمِلْكِ السَّابِقِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تُزَالُ بِهَا وَقِيلَ الْعَكْسُ، وَقِيلَ يَتَسَاوَيَانِ لِأَنَّ لِكُلٍّ جِهَةَ تَرْجِيحٍ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَمَّا إذَا كَانَتْ سَابِقَةُ التَّارِيخِ شَاهِدَةٌ بِوَقْفٍ، وَالْمُتَأَخِّرَةُ الَّتِي مَعَهَا شَاهِدَة بِمِلْكٍ أَوْ وَقْفٍ قُدِّمَتْ صَاحِبَةُ الْيَدِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَعَلَيْهِ جَرَى الْعَمَلُ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّ الْيَدَ عَادِيَةٌ بِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِهَا عَلَى بَيْعٍ صَدَرَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ أَوْ مِنْ بَعْضِهِمْ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ فَهُنَاكَ يُقَدَّمُ الْعَمَلُ بِالْوَقْفِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَقَدْ اعْتَمَدَهُ غَيْرُهُ وَفِي الْأَنْوَارِ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ مَا يُؤَيِّدُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِ وَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ يَدِ زَيْدٍ مُنْذُ سَنَتَيْنِ فَأَقَامَ الدَّاخِلُ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ مُنْذُ سَنَةٍ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ كَجَمْعٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ لِأَنَّهَا أَثْبَتَتْ أَنَّ يَدَ الدَّاخِلِ عَادِيَةٌ بِشِرَائِهِ مِنْ زَيْدٍ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ أَنَّ زَيْدًا اسْتَرَدَّهَا ثُمَّ بَاعَهَا لِلْآخَرِ لِأَنَّ هَذَا خِلَافُ الْأَصْلِ، وَالظَّاهِرِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْمُقْرِي كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ الصُّورِيَّةِ هُنَا وَإِنْ تَأَخَّرَ تَارِيخُ يَدِهِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَحِينَئِذٍ فَيُقَيَّدُ بِهِ إطْلَاقُ الرَّوْضَةِ وَلِهَذَا لَوْ تَبَايَعَا شَيْئًا مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَتَهُ بِبَيْعٍ صَحِيحٍ قُدِّمَ الْأَسْبَقُ لِسَبْقِ التَّارِيخِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا عِبْرَةَ بِكَوْنِ الْيَدِ لِلثَّانِي انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَتْ سَابِقَةَ التَّارِيخِ. . . إلَخْ مِنْهُ يُؤْخَذُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ جَمَاعَةً بِأَيْدِيهِمْ أَمَاكِنُ يَذْكُرُونَ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِمْ وَبِأَيْدِيهِمْ تَمَسُّكَاتٌ تَشْهَدُ لَهُمْ بِذَلِكَ فَنَازَعَهُمْ آخَرُونَ وَادَّعَوْا أَنَّ هَذِهِ الْأَمَاكِنَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى زَاوِيَةٍ وَأَظْهَرُوا بِذَلِكَ تَمَسُّكًا وَهُوَ أَنَّهُ يُقَدَّمُ ذُو الْيَدِ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ انْتِقَالٌ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ الْأَمَاكِنُ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ تَارِيخُ غَيْرِ وَاضِعِ الْيَدِ مُتَقَدِّمًا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: رَجَحَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْأَكْثَرِ) أَيْ التَّارِيخِ الْأَكْثَرِ وَهُوَ الْأَسْبَقُ وَقَوْلُهُ لَا تُعَارِضُهَا فِيهِ أَيْ فِي الْأَكْثَرِ وَهِيَ السَّنَةُ السَّابِقَةُ بَلْ تُعَارِضُهَا فِي السَّنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَإِذَا تَعَارَضَا فِيهَا تَسَاقَطَ بِالسَّنَةِ لَهَا فَيُسْتَصْحَبُ الْمِلْكُ السَّابِقُ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ يَوْمِ مِلْكِهِ) قَالَ شَيْخُنَا: وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي أُرِّخَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ لَا مِنْ وَقْتِ الْحُكْمِ فَقَطْ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ شَهِدَتْ بِمِلْكِهِ أَمْسِ) مِثْلُهُ مَا لَوْ شَهِدَتْ بِيَدِهِ أَمْسِ بِالْأَوْلَى اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَيْسَ لَهَا ارْتِبَاطٌ بِتَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ بَلْ هَذَا حُكْمٌ مُسْتَقِلٌّ رَاجِعٌ لِتَصْحِيحِ الدَّعْوَى فَهِيَ زَائِدَةٌ عَلَى التَّرْجَمَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهَا إلَى آخِرِ الْفَصْلِ اهـ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ ادَّعَى رِقَّ شَخْصٍ. . . إلَخْ) مَحَطُّ الِاسْتِدْرَاكِ قَوْلُهُ: فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَمْسِ حَيْثُ تُسْمَعُ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: أَوْ لَا نَعْلَمُ مُزِيلًا لَهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَعَنْ النَّصِّ أَنَّهُ أَيْ الْمُدَّعِيَ يَحْلِفُ مَعَ قَوْلِهِمْ أَيْ الشُّهُودِ لَا نَعْلَمُ لَهُ مُزِيلًا قَالَ فِي شَرْحِهِ لَا مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ الْخَصْمَ غَاصِبٌ وَنَحْوُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ تُبَيِّنْ سَبَبَهُ) وَمِثْلُ بَيَانِ السَّبَبِ مَا لَوْ شَهِدَتْ أَنَّهَا أَرْضُهُ وَزَرَعَهَا أَوْ دَابَّتُهُ نَتَجَتْ فِي مِلْكِهِ أَوْ أَثْمَرَتْ هَذَا شَجَرَتُهُ فِي مِلْكِهِ وَهَذَا الْغَزْلُ مِنْ قُطْنِهِ أَوْ الطَّيْرِ مِنْ بَيْضِهِ أَمْسِ أَوْ بِأَنَّ هَذَا مَلَكَهُ أَمْسِ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ أَوْ وَرِثَهُ أَمْسِ وَكَأَنْ شَهِدَتْ بِأَنَّهُ اشْتَرَى هَذِهِ مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ يَمْلِكُهَا أَوْ نَحْوُهُ فَتُقْبَلُ وَإِنْ لَمْ تَقُلْ أَنَّهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>