للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُفْسَخُ الْعَقْدُ بَعْدَ تَحَالُفِهِمَا فِي الْأُولَى كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَيَحْلِفُ الثَّالِثُ فِي الثَّانِيَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا أَنَّهُ مَا بَاعَهُ وَلَا تَعَارُضَ فِي الثَّمَنَيْنِ فَيَلْزَمَانِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْأُولَى وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ مَحَلَّ التَّسَاقُطِ فِي الْمُطْلَقَتَيْنِ وَفِي الْمُطْلَقَةِ وَالْمُؤَرَّخَةِ إذَا اتَّفَقَتَا عَلَى مَا ذُكِرَ فِيهَا وَإِلَّا فَلَا تَسَاقُطَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ التَّارِيخُ فِيهِمَا مُخْتَلِفًا فَيَثْبُتُ الزَّائِدُ بِالْبَيِّنَةِ الزَّائِدَةِ (أَوْ) ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى ثَالِثٍ بِيَدِهِ شَيْءٌ (أَنَّهُ بَاعَهُ لَهُ) أَيْ لِلثَّالِثِ بِكَذَا فَأَنْكَرَ (وَأَقَامَهَا) أَيْ الْبَيِّنَةَ وَطَالَبَ بِالثَّمَنِ (سَقَطَتَا إنْ لَمْ يَكُنْ جَمْعٌ) بِأَنْ اتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ وَضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ الْعَقْدَيْنِ وَالِانْتِقَالُ بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ الثَّانِي فَيَحْلِفُ الثَّالِثُ يَمِينَيْنِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِأَنْ اخْتَلَفَا تَارِيخُهُمَا وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ لِذَلِكَ أَوْ أُطْلِقَتْ أَوْ إحْدَاهُمَا (لَزِمَهُ الثَّمَنَانِ) وَقَوْلِي إنْ لَمْ يُمْكِنْ جَمْعٌ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إنْ اتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا.

(وَلَوْ مَاتَ) شَخْصٌ (عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ فَقَالَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (مَاتَ عَلَى دِينِي) فَأَرِثُهُ (فَإِنْ عُرِفَتْ نَصْرَانِيَّتُهُ حَلَفَ النَّصْرَانِيُّ) فَيَصْدُقُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ كُفْرِهِ وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً مُطْلَقَةً) بِمَا قَالَهُ (قُدِّمَ الْمُسْلِمُ) لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ بِانْتِقَالِهِ مِنْ النَّصْرَانِيَّةِ إلَى الْإِسْلَامِ (وَإِنْ قُيِّدَتْ) بَيِّنَةُ النَّصْرَانِيِّ (بِأَنَّ آخِرَ كَلَامِهِ نَصْرَانِيَّةٌ) كَقَوْلِهِمْ

ــ

[حاشية الجمل]

وَسُقُوطُهُمَا إنَّمَا هُوَ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ التَّعَارُضُ وَهُوَ الْعَقْدُ فَقَطْ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ وَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالثَّمَنِ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ اسْتَقَرَّ بِالْقَبْضِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ وَلَا رُجُوعَ كَانَ الْأَصْوَبُ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ إنْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ جَعَلَ فِي حَالَةِ التَّعَارُضِ أَرْبَعَ حَالَاتٍ لِأَنَّ الْعَيْنَ إمَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ فِي يَدِ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ أَوْ فِي يَدِهِمَا أَوْ فِي يَدِ أَجْنَبِيٍّ إلَى أَنْ قَالَ الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ثُمَّ ذَكَرَ فِيهَا وَجْهَيْنِ مَبْنِيِّينَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي التَّرْجِيحِ بِيَدِ الْبَائِعِ إذَا صُدِّقَ أَحَدُهُمَا قَالَ فَإِنْ رَجَّحْنَاهُ بِيَدِهِ وَبَيِّنَتِهِ أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا فَذَاكَ رَجَعَ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ الَّذِي شَهِدَتْ بَيِّنَتُهُ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ فَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ حَالَةٌ مِنْ تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ وَيَكُونُ مَحَلُّ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ فِيهَا رَجَعَ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ مَا إذَا لَمْ تَتَعَرَّضْ بَيِّنَتُهُ لِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مِثْلَهَا فِي ذَلِكَ غَيْرُهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْحَالَاتِ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ الشَّامِلِ لِمَا إذَا تَعَرَّضَ كُلٌّ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ لِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَلِمَا إذَا تَعَرَّضَتْ لَهُ إحْدَاهُمَا فَقَطْ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالثَّمَنِ خَاصٌّ بِمَا إذَا تَعَرَّضَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِذَلِكَ وَإِلَّا اخْتَصَّ عَدَمُ الرُّجُوعِ بِمَنْ تَعَرَّضَتْ بَيِّنَتُهُ لِذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ فِي كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ مِنْ الْعَيْنِ فِي يَدِهِ لَا رُجُوعَ لَهُ مُطْلَقًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَيُفْسَخُ الْعَقْدُ بَعْدَ تَحَالُفِهِمَا) أَيْ وَيَأْخُذُ الْمُسْتَأْجِرُ الْعَشَرَةَ إنْ كَانَ دَفَعَهَا لِأَنَّ الصُّورَةَ أَنَّ الِاخْتِلَافَ كَانَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ حَتَّى يَكُونَ لِلِاخْتِلَافِ فَائِدَةٌ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ فَيَفْسَخُ الْعَقْدَ إلَخْ أَيْ وَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْأُجْرَةِ إنْ كَانَ دَفَعَهَا وَتَرْجِعُ الدَّارُ لِلْمُوجِبِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَا تَعَارُضَ فِي الثَّمَنَيْنِ فَيَلْزَمَانِهِ) أَيْ لِأَنَّ التَّسَاقُطَ يَكُونُ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ التَّعَارُضُ وَهُوَ رَقَبَةُ الشَّيْءِ لَا الثَّمَنُ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَلَهُمَا اسْتِرْدَادُ الثَّمَنِ مِنْهُ إذْ لَا تَعَارُضَ فِيهِ لِأَنَّ بَيِّنَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا شَهِدَتْ بِتَوْفِيَةِ الثَّمَنِ وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّعَارُضُ فِي الدَّارِ لِامْتِنَاعِ كَوْنِهَا مِلْكًا لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَسَقَطَتَا فِيهَا دُونَ الثَّمَنِ لَا إنْ تَعَرَّضَتْ الْبَيِّنَةُ لِقَبْضِ الْمَبِيعِ فَلَيْسَ لَهُمَا اسْتِرْدَادُ الثَّمَنِ مِنْهُ لِتَقَرُّرِ الْعَقْدِ بِالْقَبْضِ وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ عُهْدَةُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْأُولَى) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِجَارَةِ وَغَرَضُهُ بِهَذَا تَقْيِيدُ قَوْلِ الْمَتْنِ سَقَطَتَا بِالنِّسْبَةِ إلَى صُورَةِ الْإِجَارَةِ لَكِنْ بِقَيْدٍ ضِدِّ الْقَيْدِ الَّذِي قَيَّدَهَا بِهِ فِيمَا قَبْلُ إلَّا فَقَدْ قَيَّدَ مَا قَبْلُ إلَّا بِقَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ فِيهَا إلَخْ وَقَيَّدَ مَا بَعْدَهَا بِقَوْلِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ بَلْ يَتَسَاقَطَانِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اتَّفَقَا عَلَى مَا ذُكِرَ أَوْ لَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِيهَا) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ إلَّا عَقْدٌ وَاحِدٌ وَالْمُعْتَمَدُ التَّسَاقُطُ مُطْلَقًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ التَّارِيخُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ تَارِيخُ الْمُطْلَقَتَيْنِ مُخْتَلِفًا وَتَارِيخُ الْمُطْلَقَةِ غَيْرُ تَارِيخِ الْمُؤَرَّخَةِ فَيَثْبُتُ الزَّائِدُ بِالْبَيِّنَةِ الزَّائِدَةِ وَيُمْكِنُ رَدُّهُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ احْتِمَالِ الِاخْتِلَافِ لَا يُفِيدُ وَإِلَّا لَمْ يَحْكُمْ بِالتَّعَارُضِ فِي أَكْثَرِ الْمَسَائِلِ وَقَدْ يَدَّعِي تَأْيِيدَهُ أَيْ الرَّدَّ بِقَوْلِهِ أَيْ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَكَذَا إنْ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْعَقْدَ الْمُوجِبَ لِلثَّمَنِ مُتَعَدِّدٌ ثَمَّ يَقِينًا فَسَاعَدَ احْتِمَالُ اخْتِلَافِ الزَّمَنِ فَعَمِلُوا بِهِ لِقُوَّةِ مُسَاعِدِهِ وَأَمَّا هُنَا فَلَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ مُجَرَّدُ جَوَازِ الِاخْتِلَافِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَيَثْبُتُ الزَّائِدُ) أَيْ مِنْ الْمُكْتَرِي بِالْبَيِّنَةِ الزَّائِدَةِ أَيْ الشَّاهِدَةِ بِالزِّيَادَةِ أَيْ الشَّاهِدَةِ بِأَنَّهُ آجَرَ جَمِيعَ الدَّارِ (قَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ إلَخْ) هَذِهِ عَكْسُ مَا قَبْلَهَا فَإِنَّ تِلْكَ فِي مُشْتَرِيَيْنِ وَبَائِعٍ وَهَذِهِ فِي بَائِعَيْنِ وَمُشْتَرٍ وَمَقْصُودُهُمَا الثَّمَنُ وَفِي تِلْكَ مَقْصُودُهُمَا الْعَيْنُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَزّ ي (قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ الْمَالِكُ يَمِينَيْنِ) أَيْ وَيَبْقَى لَهُ الشَّيْءُ الَّذِي بِيَدِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ عُرِفَتْ نَصْرَانِيَّتُهُ) الْمُرَادُ كُفْرُهُ اهـ ح ل كَمَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ كُفْرِهِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِرْثِ وَإِلَّا فَهُوَ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ فَيَقُولُ الْمُصَلِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَيُدْفَنُ بِمَقَابِر الْمُسْلِمِينَ انْتَهَى ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَيْهِ فِي النِّيَّةِ وَالدُّعَاءِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ هَذَا الْقَوْلِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّعَارُضَ هُنَا صَيَّرَهُ مَشْكُوكًا فِي دَيْنِهِ فَصَارَ كَالِاخْتِلَاطِ السَّابِقِ فِي الْجَنَائِزِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِانْتِقَالِهِ مِنْ النَّصْرَانِيَّةِ إلَى الْإِسْلَامِ) أَيْ وَالْأُخْرَى مُسْتَصْحَبَةٌ وَكَذَا كُلُّ مُسْتَصْحَبَةٍ وَنَاقِلَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>