للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكَانَ كَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا يَظُنُّ صِحَّتَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ بَانَ فَسَادُهُ (أَوْ) خَرَجَ بَعْضُهُمْ زِيَادَةً عَلَى مَنْ عَتَقَ، عَبْدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ عَبْدٌ آخَرُ (أَقْرَعَ) بَيْنَ الْبَاقِينَ فَمَنْ خَرَجَ لَهُ الْعِتْقُ بِأَنْ عَتَقَهُ (وَمَنْ عَتَقَ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ بِأَنْ عَتَقَهُ وَقُوِّمَ وَلَهُ كَسْبُهُ مِنْ) وَقْتِ (الْإِعْتَاقِ) لَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَاعِ فِي الثَّلَاثِ بِخِلَافِ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ وَقْتَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِحْقَاقِ (فَلَا يُحْسَبُ) كَسْبُهُ (مِنْ الثُّلُثِ) سَوَاءٌ أَكَسَبَهُ فِي حَيَاةِ الْمُعْتَقِ أَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَفِي مَعْنَى الْكَسْبِ الْوَلَدُ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ (وَمَنْ رُقَّ قُوِّمَ بِأَقَلِّ قِيمَةٍ مِنْ) وَقْتِ (مَوْتٍ إلَى قَبْضٍ) أَيْ قَبْضِ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ لِأَنَّهُ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْمَوْتِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِمْ أَوْ وَقْتَ الْقَبْضِ أَقَلُّ فَمَا نَقَصَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِمْ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ كَاَلَّذِي يَغْصِبُ أَوْ يُضَيِّعُ مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوهُ هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَقَوْلُ الْأَصْلِ قُوِّمَ يَوْمَ الْمَوْتِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ فِيهِ أَقَلَّ أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ (وَحُسِبَ) عَلَى الْوَرَثَةِ (كَسْبُهُ الْبَاقِي قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْمَوْتِ (مِنْ الثُّلُثَيْنِ) بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُمْ.

(فَلَوْ أَعْتَقَ) فِي مَرَضِ مَوْتِهِ (ثَلَاثَةً) مَعًا (لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيمَةَ كُلٍّ) مِنْهُمْ (مِائَةٌ فَكَسَبَ أَحَدُهُمْ) قَبْلَ مَوْتِ الْمُعْتَقِ (مِائَةً أَقْرَعَ) بَيْنَهُمْ (فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِلْكَاسِبِ عَتَقَ وَلَهُ الْمِائَةُ أَوْ) خَرَجَ (لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُمَّ أَقْرَعَ) بَيْنَ الْبَاقِينَ الْكَاسِبِ وَغَيْرِهِ (فَإِنْ خَرَجَ) الْعِتْقُ (لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُلُثُهُ) لِضَمِيمَةِ مِائَةِ الْكَسْبِ (أَوْ) خَرَجَتْ (لَهُ عَتَقَ رُبْعُهُ وَلَهُ رُبْعُ كَسْبِهِ) وَيَكُونُ لِلْوَرَثَةِ الْبَاقِي مِنْهُ وَمِنْ كَسْبِهِ مَعَ الْعَبْدِ الْآخَرِ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ضِعْفُ مَا عَتَقَ لِأَنَّك إذَا أَسْقَطْت رُبْعَ كَسْبِهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَى فِي كَسْبِهِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ مُضَافَةً إلَى قِيمَةِ الْعَبِيدِ الثَّلَاثَةِ يَصِيرُ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ ثُلُثَاهَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لِلْوَرَثَةِ وَالْبَاقِي مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْعِتْقِ وَيُسْتَخْرَجُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي شَيْءٌ وَتَبِعَهُ مِنْ كَسْبِهِ مِثْلُهُ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثَلَثُمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ تَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا عَتَقَ وَهُوَ مِائَةٌ وَشَيْءٌ فَمِثْلَاهُ مِائَتَانِ وَشَيْئَانِ

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً إلَخْ) أَيْ وَكَالْإِنْفَاقِ عَلَى الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى الْمَبْتُوتَةِ بِنِيَّةِ الْحَمْلِ ثُمَّ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم

(قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ عَبْدٌ آخَرُ) هُوَ بِالرَّفْعِ فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ هُنَا مَحْكِيًّا بِالْقَوْلِ فِي الْمَعْنَى وَنَصُّهَا وَإِنْ خَرَجَ بِمَا ظَهَرَ عَبْدٌ آخَرُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَنْ عَتَقَ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ أَيْ أَوْ بِغَيْرِهَا بِأَنْ خَصَّهُ بِالْعِتْقِ كَقَوْلِهِ سَالِمٌ حُرٌّ وَقَوْلُهُ وَلَهُ كَسْبُهُ مِنْ وَقْتِ الْإِعْتَاقِ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا وَمَنْ عَتَقَ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ بِأَنْ عَتَقَهُ إلَخْ) أَيْ فَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْأَحْرَارِ فَيَبْطُلُ نِكَاحُ أَمَةٍ زَوَّجَهَا الْوَارِثُ بِالْمِلْكِ وَيَلْزَمُهُ مَهْرُهَا بِوَطْئِهَا وَلَوْ زَنَى وَجُلِدَ خَمْسِينَ كَمَّلَ حَدُّهُ إنْ كَانَ بِكْرًا وَرُجِمَ إنْ كَانَ ثَيِّبًا وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ بَاعَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ آجَرَهُ بَطَلَ بَيْعُهُ وَرَهْنُهُ وَإِجَارَتُهُ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَ أَعْتَقَهُ بَطَلَ إعْتَاقُهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْأَوَّلِ أَوْ كَاتَبَهُ بَطَلَتْ الْكِتَابَةُ وَرَجَعَ عَلَى الْوَارِثِ بِمَا أَدَّى وَصَارَ حُرًّا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي الثَّلَاثِ) هِيَ قَوْلُهُ بِأَنْ عَتَقَهُ وَقَوْلُهُ وَقُوِّمَ وَقَوْلُهُ وَلَهُ كَسْبُهُ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فِي ع ش اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَلَا يُحْسَبُ كَسْبُهُ مِنْ الثُّلُثِ) هَذَا التَّفْرِيعُ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ كَسْبُهُ مِنْ الْإِعْتَاقِ لَا لِقَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ إلَخْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَكَانَ الْأَظْهَرُ لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ مِنْ الثُّلُثَيْنِ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمُقَابِلُ لِمَا يَأْتِي وَلِأَنَّ حُسْبَانَهُ مِنْ الثُّلُثِ لَا يُتَوَهَّمُ أَصْلًا حَتَّى يَنْفِيَهُ اهـ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّفْرِيعَ مِنْ الشَّارِحِ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَتْنِ فَعَلَيْهِ رُجُوعُهُ لِلْمَتْنِ قَبْلَهُ ظَاهِرٌ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَلَا يُحْسَبُ كَسْبُهُ مِنْ الثُّلُثِ هَذَا رَاجِعٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ وَمَنْ عَتَقَ إلَخْ لَا لِمَا ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ إلَخْ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَنْ نَجَّزَ عِتْقَهُ مَعَ غَيْرِهِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَأَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ حُكِمَ بِعِتْقِهِ مِنْ يَوْمِ عَتَقَ وَكَسْبُهُ الَّذِي كَسَبَهُ مِنْ يَوْمِ عِتْقِهِ لَهُ فَلَا يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ سَوَاءٌ أَكَسَبَهُ فِي حَالِ حَيَاةِ السَّيِّدِ أَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهُ حَدَثَ عَلَى مِلْكِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِحُرِّيَّتِهِ قَالَا وَكَسْبُ مَنْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ مِلْكَ الْمُوصِي تَزِيدُ بِهِ التَّرِكَةُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ مِلْكٌ لِلْعَبْدِ لَا تَزِيدُ بِهِ التَّرِكَةُ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ بِمَوْتِ الْمُوصِي اسْتِحْقَاقًا مُسْتَقِرًّا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى الْكَسْبِ الْوَلَدُ) فَلَوْ كَانَ فِيمَنْ أَعْتَقَهُمْ أَمَةٌ حَامِلٌ مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ زَوْجٍ فَوَلَدَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ عَتَقَتْ وَتَبِعَهَا الْوَلَدُ غَيْرَ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ اهـ ز ي وَقَوْلُهُ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ أَيْ عَلَيْهِ أَوْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ الْمُنَاسِبُ لِلْمَقَامِ الْأَوَّلَ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى الْكَسْبِ الْوَلَدُ فَلَوْ كَانَ فِيمَنْ أَعْتَقَهُمْ أَمَةٌ فَوَلَدَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لَهَا عَتَقَتْ وَتَبِعَهَا الْوَلَدُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِ مَنْ وَلَدَتْ وَقَعَ الدَّوْرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ مَعَ زِيَادَةٍ مَعْلُومَةٍ مِمَّا مَرَّ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَالزِّيَادَةُ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِمْ) أَيْ فَلَا تُحْسَبُ عَلَيْهِمْ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَحُسِبَ كَسْبُهُ) أَيْ كَسْبُ مَنْ رُقَّ وَقَوْلُهُ الْبَاقِي أَيْ الْمَوْجُودُ الَّذِي لَمْ يَتْلَفْ وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ ظَرْفٌ لِكَسْبِهِ أَيْ حَسَبَ مَا كَسَبَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ الْمَوْجُودِ مِنْ الثُّلُثَيْنِ اهـ شَيْخُنَا وَحَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ رُقَّ وَمَنْ عَتَقَ أَنَّ كَسْبَ الْأَوَّلِ لِلْوَرَثَةِ وَأَنَّهُ يُقَوَّمُ بِأَقَلِّ قِيمَةٍ مِنْ مَوْتٍ إلَى قَبْضٍ وَأَمَّا الثَّانِي فَكَسْبُهُ لَهُ وَيُقَوَّمُ بِقِيمَةِ وَقْتِ الْإِعْتَاقِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ عَتَقَ وَلَهُ الْمِائَةُ) أَيْ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ كَسْبَهُ لَهُ فَرَجَعَتْ التَّرِكَةُ إلَى ثَلَثِمِائَةٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لِضَمِيمَةِ مِائَةِ الْكَسْبِ) أَيْ لِأَنَّ صَاحِبَهَا رُقَّ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا مِنْ التَّرِكَةِ فَصَارَتْ التَّرِكَةُ أَرْبَعَمِائَةٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ عَتَقَ رُبْعُهُ وَلَهُ رُبْعُ كَسْبِهِ) أَيْ بِالطَّرِيقِ الْآتِي وَإِلَّا فَهُوَ أَيْ مَا عَتَقَ قَبْلَ الْعَمَلِ بِالطَّرِيقِ الْآتِي مَجْهُولٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَيُسْتَخْرَجُ ذَلِكَ إلَخْ) وَذَلِكَ لِلُزُومِ الدَّوْرِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْكَسْبَ يَتَقَسَّطُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَاَلَّذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>