قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ) فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا تَدْبِيرَ (فَإِنْ قَالَ) السَّيِّدُ (إنْ مِتَّ ثُمَّ دَخَلْت) الدَّارَ (فَأَنْت حُرٌّ فَبَعْدَهُ) يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ دُخُولُهُ (وَلَوْ مُتَرَاخِيًا) عَنْ الْمَوْتِ فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ إذْ لَيْسَ فِي الصِّيغَةِ مَا يَقْتَضِيهِ بَلْ فِيهَا مَا يَقْتَضِي التَّرَاخِيَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا هُنَا (وَلِلْوَارِثِ كَسْبُهُ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ (لَا نَحْوُ بَيْعِهِ) مِمَّا يُزِيلُ الْمِلْكَ كَالْهِبَةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعِتْقِ بِهِ (كَ) قَوْلِهِ (إذَا مِتَّ وَمَضَى شَهْرٌ) مَثَلًا أَيْ بَعْدَ مَوْتِي (فَأَنْتَ حُرٌّ) فَلِلْوَارِثِ كَسْبُهُ فِي الشَّهْرِ لَا نَحْوِ بَيْعِهِ وَذَكَرَ أَنَّ لِلْوَارِثِ كَسْبَهُ فِي الْأُولَى وَالتَّصْرِيحُ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ ذِكْرِ نَحْوٍ مِنْ زِيَادَتِي وَفِي مَعْنَى كَسْبِهِ اسْتِخْدَامُهُ وَإِجَارَتُهُ (وَلَيْسَتَا) أَيْ الصُّورَتَانِ (تَدْبِيرًا) بَلْ تَعْلِيقَ عِتْقٍ بِصِفَةٍ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ لَيْسَ الْمَوْتَ فَقَطْ وَلَا مَعَ شَيْءٍ قَبْلَهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ قَالَ إنْ أَوْ مَتَى شِئْت) فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي (اُشْتُرِطَتْ الْمَشِيئَةُ) أَيْ وُقُوعُهَا (قَبْلَ الْمَوْتِ فِيهِمَا) كَسَائِرِ الصِّفَاتِ الْمُعَلَّقِ بِهَا (فَوْرًا) بِأَنْ يَأْتِيَ
ــ
[حاشية الجمل]
سم (قَوْلُهُ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ الْمُعَلَّقِ بِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا تَدْبِيرَ) أَيْ وَيَلْغُو التَّعْلِيقُ فَلَا عِتْقَ اهـ شَرْحُ م ر وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُصَرِّحْ السَّيِّدُ بِوُقُوعِ الدُّخُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ يَنْوِيهِ وَإِلَّا فَيُعْتَقُ بِالدُّخُولِ بَعْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ تَدْبِيرٌ أَشَارَ إلَيْهِ الْحَلَبِيُّ وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي فِي الْمَشِيئَةِ فَإِنْ صَرَّحَ بِوُقُوعِهَا بَعْدَهُ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ غَيْرَ الْمَشِيئَةِ إلَخْ مَعَ مَا كَتَبَهُ سم هُنَاكَ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ لَيْسَ مِثْلَهَا فِي اقْتِضَاءِ التَّوْرِيَةِ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ مِثْلُهَا فِي كَوْنِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قَرَّرَهُ فِي الْمَشِيئَةِ عَلَى مَا عُلِمَ حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ إنْ مِتَّ ثُمَّ دَخَلْت إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِذَا قَالَ إذَا مِتَّ فَشِئْت فَأَنْت حُرٌّ اشْتَرَطَ الْفَوْرَ لِلْمَشِيئَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ وَكَذَا سَائِرُ التَّعْلِيقَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْفَاءِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَبَعْدَهُ يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ دُخُولُهُ) وَلَوْ أَتَى بِالْوَاوِ كَإِنْ مِتَّ وَدَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَكَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الدُّخُولَ قَبْلَهُ فَيُتْبَعُ وَهَذَا مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَنَقَلَ عَنْهُ أَيْضًا قَبْلَ الْخُلْعِ مَا يُوَافِقُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ خَالَفَ فِي الطَّلَاقِ فَجَزَمَ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ وَكَلَّمْتِ زَيْدًا فَأَنْت طَالِقٌ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِ الْأَوَّلِ وَتَأَخُّرِهِ ثُمَّ قَالَ وَأَشَارَ فِي التَّتِمَّةِ إلَى وَجْهٍ فِي اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الْأَوَّلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاوَ تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ إنَّ الصَّوَابَ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ هُنَا كَمَا هُنَاكَ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ يُرَدُّ بِأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الصِّفَتَيْنِ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِمَا الطَّلَاقُ مَنْ فَعَلَهُ فَخُيِّرَ بَيْنَهُمَا تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا وَأَمَّا الصِّفَةُ الْأُولَى فِي مَسْأَلَتِنَا فَلَيْسَتْ مِنْ فِعْلِهِ وَذِكْرُ الَّتِي مِنْ فِعْلِهِ عَقِبَهَا يُشْعِرُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْهَا اهـ شَرْحُ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ الْحَالُ هَكَذَا عَلَى خِيرَةِ الْعَبْدِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِالْوَارِثِ خُصُوصًا إذَا كَانَ لَا يَقَعُ فِيهِ قَالَ لَكِنْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْمَشِيئَةِ أَنَّ مَوْضِعَ الْخِلَافِ هُنَا قَبْلَ عَرْضِ الدُّخُولِ عَلَيْهِ فَأَمَّا لَوْ عَرَضَ عَلَيْهِ فَأَبَى فَلِلْوَارِثِ بَيْعُهُ قَطْعًا اهـ سم (قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ فِي الصِّيغَةِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ فَدَخَلَتْ بِالْفَاءِ اشْتَرَطَ الْفَوْرَ وَلَوْ قَالَ وَدَخَلَتْ بِالْوَاوِ اشْتَرَطَ التَّرْتِيبَ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَرَدَّهُ الْإِسْنَوِيُّ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا هُنَا) وَجْهُهُ أَنَّ خُصُوصَ التَّرَاخِي لَا غَرَضَ فِيهِ يَظْهَرُ غَالِبًا فَأُلْغِيَ النَّظَرُ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْفَوْرِ فِي الْفَاءِ إذْ لَوْ عَبَّرَ بِهَا اُشْتُرِطَ اتِّصَالُ الدُّخُولِ بِالْمَوْتِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلِلْوَارِثِ كَسْبُهُ) قَالَ سم عَلَى حَجّ نُقِلَ عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا أَيْضًا لِاحْتِمَالِ أَنْ تَصِيرَ مُسْتَوْلَدَةً مِنْ الْوَارِثِ فَيَتَأَخَّرَ إعْتَاقُهَا اهِعْ ش عَلَى م ر وَانْظُرْ قَوْلَهُ فَيَتَأَخَّرَ إعْتَاقُهَا مَا وَجْهُهُ مَعَ أَنَّ الصِّفَةَ الَّتِي عَلَّقَ بِهَا السَّيِّدُ الْأَظْهَرُ أَنَّهَا تَغْلِبُ عَلَى الْإِيلَادِ فَتُعْتَقُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْوَارِثُ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ لَا نَحْوُ بَيْعِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَعْرِضْ عَلَيْهِ الدُّخُولَ فَيُمْتَنَعُ وَإِلَّا كَانَ لَهُ بَيْعُهُ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ فِي شَرْحِ م ر وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ بَيْعُهُ وَنَحْوُهُ مِنْ كُلِّ مُزِيلٍ لِلْمِلْكِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَعَرَضَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْوَارِثِ إذْ لَيْسَ لَهُ إبْطَالُ تَعْلِيقِ الْمَيِّتِ وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ أَنْ يُبْطِلَهُ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِشَيْءٍ ثُمَّ مَاتَ لَيْسَ لِلْوَارِثِ بَيْعُهُ وَإِنْ كَانَ لِلْمُوصِي أَنْ يَبِيعَهُ وَلَوْ نَجَّزَ الْوَارِثُ عِتْقَهُ هَلْ يُعْتَقُ عَنْهُ أَوْ لَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى ذَلِكَ أَيْ إلَى عِتْقِهِ عَنْهُ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُهُ حَيْثُ كَانَ يَخْرُجُ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ إبْطَالِ الْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ وَهُوَ مَقْصُودٌ أَمَّا مَا لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ كَإِيجَارٍ فَلَهُ ذَلِكَ وَأَمَّا لَوْ عَرَضَ عَلَيْهِ الدُّخُولَ فَامْتَنَعَ فَلَهُ بَيْعُهُ لَا سِيَّمَا حَيْثُ كَانَ عَاجِزًا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ إذْ يَصِيرُ كَلًّا عَلَيْهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ فَلَهُ بَيْعُهُ أَيْ مَا لَمْ يَرْجِعْ بِأَنْ يُرِيدَ الدُّخُولَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ وَالْمُرَادُ الرُّجُوعُ قَبْلَ بَيْعِهِ وَإِنْ تَرَاخَى اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ اسْتِخْدَامُهُ) وَلَيْسَ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ الْوَطْءُ فَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ الْأَمَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِجَارَتُهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ ثُمَّ بَعْدَ الْإِجَارَةِ لَوْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا هَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ مِنْ حِينَئِذٍ أَوْ لَا وَإِذَا قِيلَ بِعَدَمِ الِانْفِسَاخِ فَهَلْ الْأُجْرَةُ لِلْوَارِثِ أَوْ لِلْعَتِيقِ لِانْقِطَاعِ تَعَلُّقِ الْوَارِثِ بِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الِانْفِسَاخُ مِنْ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةَ بَعْدَ مَوْتِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ اُشْتُرِطَتْ الْمَشِيئَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ) اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ إذَا مِتَّ فَأَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْت حَيْثُ قَالُوا تُعْتَبَرُ الْمَشِيئَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم ثُمَّ رَأَيْت فِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute