للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نُزِعَ مِنْهُ) وَجُعِلَ عِنْدَ عَدْلٍ دَفْعًا لِلذُّلِّ عَنْهُ (وَلَهُ) أَيْ لِسَيِّدِهِ (كَسْبُهُ) وَهُوَ بَاقٍ عَلَى تَدْبِيرِهِ لَا يُبَاعُ عَلَيْهِ لِتَوَقُّعِ الْحُرِّيَّةِ وَالْوَلَاءِ.

(وَبَطَلَ) أَيْ التَّدْبِيرُ (بِنَحْوِ بَيْعٍ) لِلْمُدَبَّرِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فَلَا يَعُودُ وَإِنْ مَلَكَهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحْجُورَ السَّفَهِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَإِنْ صَحَّ تَدْبِيرُهُ وَنَحْوٌ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) بَطَلَ (بِإِيلَادٍ) لِمُدَبَّرَتِهِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ الدَّيْنُ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَيَرْفَعُهُ الْأَقْوَى كَمَا يَرْفَعُ مِلْكُ الْيَمِينِ النِّكَاحَ (لَا بِرِدَّةٍ) مِنْ الْمُدَبَّرِ أَوْ سَيِّدِهِ صِيَانَةً لِحَقِّ الْمُدَبَّرِ عَنْ الضَّيَاعِ فَيُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَا مُرْتَدَّيْنِ (وَ) لَا (رُجُوعَ) عَنْهُ (لَفْظًا) كَفَسَخْتُهُ أَوْ نَقَضْته كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ (وَ) لَا (إنْكَارَ) لَهُ كَمَا أَنَّ إنْكَارَ الرِّدَّةِ لَيْسَ إسْلَامًا وَإِنْكَارَ الطَّلَاقِ لَيْسَ رَجْعَةً فَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا دَبَّرَهُ (وَ) لَا (وَطْءَ) لِمُدَبَّرَتِهِ سَوَاءٌ أَعَزَلَ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْمِلْكَ بَلْ يُؤَكِّدُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ (وَحَلَّ لَهُ) وَطْؤُهَا لِبَقَاءِ مِلْكِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ.

(وَصَحَّ تَدْبِيرُ مُكَاتَبٍ) كَمَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ عِتْقِهِ بِصِفَةٍ كَمَا يَأْتِي (وَعَكْسُهُ) أَيْ كِتَابَةُ مُدَبَّرٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَبَّرًا مُكَاتَبًا وَيُعْتَقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ الْوَصْفَيْنِ مَوْتِ السَّيِّدِ وَأَدَاءِ النُّجُومِ وَيَبْطُلُ الْآخَرُ لَكِنْ إنْ كَانَ الْآخَرُ كِتَابَةً لَمْ تَبْطُلْ أَحْكَامُهَا فَيَتْبَعُ الْعَتِيقَ كَسْبُهُ وَوَلَدُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْأُولَى وَيُقَاسُ بِهَا الثَّانِيَةُ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ نُزِعَ مِنْهُ) وَإِنَّمَا لَمْ يَبِعْ عَلَيْهِ كَمَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا لِأَنَّهُ فِي حِينِ التَّدْبِيرِ فِي هَذِهِ كَانَتْ يَدُهُ عَلَى الْمُدَبَّرِ صَحِيحَةً غَيْرَ وَاجِبَةِ الْإِزَالَةِ فَلَمْ تُبْطِلْ حَقَّهُ مِنْ الْوَلَاءِ وَلَا حَقَّ الْعَبْدِ مِنْ الْعِتْقِ بِخِلَافِ تِلْكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَا يُبَاعُ عَلَيْهِ) أَيْ وَأَمَّا سَيِّدُهُ فَلَهُ بَيْعُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَالْوَلَاءُ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يُسْلِمَ السَّيِّدُ أَوْ عَصَبَتُهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَبَطَلَ بِنَحْوِ بَيْعٍ) أَيْ وَلَوْ بِإِشَارَةِ أَخْرَسَ تُفْهِمُ اهـ عَبَّ وَفِيهِ أَيْضًا كَالرَّوْضِ فَإِنْ بَاعَ بَعْضَهُ فَالْبَاقِي مُدَبَّرٌ اهـ.

(فَرْعٌ) حَكَمَ حَاكِمٌ بِمَنْعِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ أَوْ بِمُوجِبِ التَّدْبِيرِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ أَوْ بِصِحَّةِ التَّدْبِيرِ جَازَ بَيْعُهُ وَهَذِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا الْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ اهـ م ر (فَرْعٌ)

قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَا يَرُدُّ الْعَبْدُ التَّدْبِيرَ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَوْ بَعْدَهُ إنْ لَمْ يُعَلِّقْهُ بِمَشِيئَتِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَا يَعُودُ وَإِنْ مَلَكَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَلَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ مَلَكَهُ لَمْ يَعُدْ التَّدْبِيرُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ زَوَالَ الْمِلْكِ يُبْطِلُ كُلًّا مِنْ الْوَصِيَّةِ وَالتَّعْلِيقِ وَكَمَا لَا يَعُودُ الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ وَفِي قَوْلٍ عَلَى قَوْلِ التَّعْلِيقِ يَعُودُ عَلَى قَوْلِ عَوْدِ الْحِنْثِ فِي الْقَسَمِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فِي الْيَمِينِ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا عَقْدًا آخَرَ ثُمَّ دَخَلَتْ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْحِنْثَ لَا يَعُودُ فَلَا تَطْلُقُ اهـ شَيْخُنَا هَذَا وَالْأَظْهَرُ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَ زَيْدٍ فَخَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عَادَ فَكَلَّمَهُ لَكِنَّ هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى خِلَافٍ فِي الْحِنْثِ وَكَوْنُ الرَّاجِحِ عَدَمَهُ حَرِّرْ

(قَوْلُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحْجُورَ السَّفَهِ إلَخْ) أَتَى بِهَذَا لِأَنَّهُ وَارِدٌ عَلَى عُمُومِ كَلَامِهِ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ بِصِحَّةِ تَدْبِيرِ السَّفِيهِ ثُمَّ قَالَ وَيَبْطُلُ التَّدْبِيرُ بِنَحْوِ بَيْعٍ فَيُفِيدُ ذَلِكَ صِحَّةَ بَيْعِ السَّفِيهِ لَهُ فَنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَمَعْلُومٌ إلَخْ أَيْ فَمَحَلُّ بُطْلَانِ التَّدْبِيرِ بِالْبَيْعِ فِيمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ ذَلِكَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَا مُرْتَدَّيْنِ إلَخْ) أَيْ وَيُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ فَيْئًا لَا إرْثًا لِأَنَّ الشَّرْطَ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ لِمُسْتَحِقِّيهِمْ اوَإِنْ لَمْ يَكُونُوا وَرَثَةً اهـ س ل (قَوْلُهُ وَلَا رُجُوعَ عَنْهُ لَفْظًا) أَيْ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ أَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ وَأَمَّا لَوْ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالْعِتْقِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ بِاللَّفْظِ كَمَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهَا بِهِ أَشَارَ لَهُ م ر وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ بِقَوْلٍ صَحَّ الرُّجُوعُ إنْ قُلْنَا بِالْمَرْجُوحِ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِمَا مَرَّ فِي الرُّجُوعِ عَنْهَا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ نَقُلْ وَصِيَّةٌ بَلْ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فَلَا يَصِحُّ بِالْقَوْلِ كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَا إنْكَارَ لَهُ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فِي الْفَصْلِ الْآتِي وَلَوْ ادَّعَى عَبْدَهُ التَّدْبِيرَ فَأَنْكَرَهُ فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ وَإِنْ جَوَّزْنَا الرُّجُوعَ بِالْقَوْلِ كَمَا أَنَّ جُحُودَهُ الرِّدَّةَ أَوْ الطَّلَاقَ لَيْسَ إسْلَامًا وَرَجْعَةً وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إنَّهُ رُجُوعٌ وَوَالْمُعْتَمَدُ مَا هُنَا بَلْ يَحْلِفُ السَّيِّدُ مَا دَبَّرَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يُقِرُّ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْعَبْدُ وَثَبَتَ تَدْبِيرُهُ وَلَهُ رَفْعُ الْيَمِينِ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ) هَذَا رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ أَيْ قَوْلُهُ وَصَحَّ تَدْبِيرُ مُكَاتَبٍ وَقَوْلُهُ وَعَكْسُهُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّا لَوْ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالْعِتْقِ لَمْ يَصِحَّ تَدْبِيرُ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أَضْعَفُ مِنْ الْكِتَابَةِ فَلَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْأَضْعَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْأَقْوَى وَوَجْهُ ضَعْفِهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ صِحَّةُ بَيْعِ الْمُوصَى بِهِ دُونَ الْمُكَاتَبِ وَلَمْ يَصِحَّ أَيْضًا فِي عَكْسِهِ وَهُوَ كِتَابَةُ الْمُدَبَّرِ لِأَنَّ كِتَابَةَ الْمُوصَى بِهِ رُجُوعٌ عَنْ الْوَصِيَّةِ وَإِبْطَالٌ لَهَا حَتَّى لَوْ سَبَقَ الْمَوْتُ عَلَى أَدَاءِ النُّجُومِ لَمْ يُعْتَقْ الْمُدَبَّرُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ لَمْ تَبْطُلْ أَحْكَامُهَا) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرْعَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَإِلَّا فَهُوَ لَا يُطَالَبُ بِالنُّجُومِ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ فَيُتْبِعُ الْعَتِيقَ كَسْبُهُ إلَخْ فَهَذَا نَتِيجَةُ عَدَمِ الْبُطْلَانِ وَلَوْ بَطَلَتْ لَكَانَ كَسْبُهُ وَوَلَدُهُ لِلسَّيِّدِ فَيَكُونُ تَرِكَةً تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَيُتْبِعُ الْعَتِيقَ كَسْبُهُ) أَيْ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَلَا يُطَالَبُ بِالنُّجُومِ لِبُطْلَانِ الْكِتَابَةِ وَهَلْ يَرْجِعُ إذَا أَدَّى بَعْضَهَا أَمْ لَا يَرْجِعُ لِأَنَّهَا مِنْ كَسْبِهِ نُقِلَ عَنْ الْعُبَابِ الرُّجُوعُ وَقَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ ابْن الصَّبَّاغِ مُعْتَمَدٌ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ وَنَقَلَهُ عَنْ وَالِدِهِ اهـ ح ل

وَقَوْلُهُ وَيُقَاسُ بِهَا الثَّانِيَةُ اعْتَمَدَهُ الْخَطِيبُ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَوَلَدُهُ أَيْ إذَا كَانَ الرَّقِيقُ ذَكَرًا إذْ هُوَ الَّذِي يَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَالُ بَيْنَ الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ فَوَلَدُ الْمُدَبَّرِ لَا يُتْبِعُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَا يُتْبِعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ يُتْبِعُهُ رِقًّا وَعِتْقًا كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ تَزَوُّجُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَا وَطْءَ فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ وَالْوَلَدُ مِنْ وَطْئِهِ نَسِيبٌ فَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>