للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(صَحِيحَةٍ قَبْلَ عِتْقٍ حَطُّ مُتَمَوِّلٍ مِنْ النُّجُومِ) عَنْ الْمُكَاتَبِ (أَوْ دَفْعُهُ) لَهُ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مِنْ جِنْسِهَا) وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ تَعَالَى {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣] فُسِّرَ الْإِيتَاءُ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْإِعَانَةُ عَلَى الْعِتْقِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي فِي صَحِيحَةٍ الْفَاسِدَةُ فَلَا شَيْءَ فِيهَا مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى مِنْ لُزُومِ الْإِيتَاءِ مَا لَوْ كَاتَبَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ وَمَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مَنْفَعَتِهِ (وَالْحَطُّ) أَوْلَى مِنْ الدَّفْعِ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْحَطِّ الْإِعَانَةُ عَلَى الْعِتْقِ وَهِيَ مُحَقَّقَةٌ فِيهِ مَوْهُومَةٌ فِي الدَّفْعِ إذْ قَدْ يُصْرَفُ الْمَدْفُوعُ فِي جِهَةٍ أُخْرَى (وَكَوْنُ كُلٍّ) مِنْ الْحَطِّ وَالدَّفْعِ (فِي) النَّجْمِ (الْأَخِيرِ) أَوْلَى مِنْهُ فِيمَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْعِتْقِ (وَ) كَوْنُهُ (رُبْعًا) مِنْ النُّجُومِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ (فَ) إنْ لَمْ تَسْمَحْ بِهِ نَفْسُهُ فَكَوْنُهُ (سَبْعًا أَوْلَى) رَوَى حَطَّ الرُّبْعِ النَّسَائِيّ، وَغَيْرُهُ: وَحَطَّ السُّبْعِ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -.

(وَحَرُمَ) عَلَيْهِ (تَمَتُّعٌ بِمُكَاتَبَتِهِ) لِاخْتِلَالِ مِلْكِهِ فِيهَا وَاقْتِصَارِ الْأَصْلِ هُنَا عَلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ يُفْهِمُ حِلَّ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا (وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ) لَهَا (مَهْرٌ) لَهَا وَإِنْ طَاوَعَتْهُ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ (لِأَحَدٍ) لِأَنَّهَا مِلْكُهُ (وَالْوَلَدُ) مِنْهُ (حُرٌّ) لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ (وَلَا تَجِبُ) عَلَيْهِ (قِيمَتُهُ) لِانْعِقَادِهِ حُرًّا (وَصَارَتْ) بِالْوَلَدِ (مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً) فَإِنْ عَجَزَتْ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ (وَوَلَدُهَا) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ (الرَّقِيقُ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ الْحَطُّ وَالْإِيتَاءُ بَدَلٌ لِأَنَّ الْإِعَانَةَ فِي الْحَطِّ مُحَقَّقَةٌ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر

وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْحَطَّ أَصْلٌ وَالْإِيتَاءَ بَدَلٌ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ وَانْظُرْ مَا مَعْنَى أَصَالَةِ الْحَطِّ مَعَ أَنَّ الْإِيتَاءَ هُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْآيَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا أَرْجَحِيَّتُهُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْإِيتَاءِ لِفَهْمِ الْحَطِّ مِنْهُ بِالْأَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ لِلْحِصْنِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَالْإِيتَاءُ يَقَعُ عَلَى الْحَطِّ وَالدَّفْعِ إلَّا أَنَّ الْحَطَّ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لَهُ وَبِهِ فَسَّرَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - اهـ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ قَبْلَ عِتْقٍ) ظَرْفٌ لِمَا بَعْدَهُ أَيْ الْحَطُّ وَالدَّفْعُ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ز ي وَيَجُوزُ الدَّفْعُ بَعْدَ الْعِتْقِ قَضَاءً وَفِي التَّهْذِيبِ أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْعِتْقِ مُوَسَّعٌ فَيَتَعَيَّنُ عِنْدَ الْعِتْقِ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَتَضَيَّقُ إذَا بَقِيَ مِنْ النَّجْمِ الْأَخِيرِ قَدْرُ مَا يَفِي بِهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ قَبْلَهُ أَدَّى بَعْدَهُ وَكَانَ قَضَاءً انْتَهَى أَيْ وَفِيهِ الْإِثْمُ بِالتَّأْخِيرِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ حَطُّ مُتَمَوِّلٍ مِنْ النُّجُومِ) كَشَيْءٍ مِنْ جِنْسِ النُّجُومِ قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ نُحَاسٌ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ مُتَعَدِّدًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْمُصَرَّاةِ مِنْ أَنَّ الصَّاعَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ وَتَعَدُّدُ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدَّرَ اللَّبَنَ لِكَوْنِهِ مَجْهُولًا بِالصَّاعِ لِئَلَّا يَحْصُلَ النِّزَاعُ فِيمَا يُقَابِلُ اللَّبَنَ الْمَحْلُوبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَشَمَلَ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ اللَّبَنُ تَافِهًا جِدًّا فَاعْتُبِرَ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ بِالصَّاعِ لِعَدَمِ تَفْرِقَةِ الشَّارِعِ فِيمَا يَضْمَنُ بِهِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَكَتَبَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ مُتَمَوِّلٌ اُنْظُرْ لَوْ كَانَ الْمُتَمَوِّلُ هُوَ الْوَاجِبُ فِي النَّجْمَيْنِ هَلْ يَسْقُطُ الْحَطُّ اهـ أَقُولُ الْأَقْرَبُ عَدَمُ السُّقُوطِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحُطَّ بَعْضَ ذَلِكَ الْقَدْرِ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَوْ دَفَعَهُ مِنْ جِنْسِهَا) فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا لَمْ يَلْزَمْ الْمُكَاتَبَ قَبُولُهُ إلَّا إنْ رَضِيَ بِهِ صَحَّ فَقَوْلُهُ مِنْ جِنْسِهَا أَيْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِرِضَا الْمُكَاتَبِ وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ أَخْذِ مَالِ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ دَفْعِ مَا ذُكِرَ لَزِمَ الْوَرَثَةَ دَفْعُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَالُ الْكِتَابَةِ بَاقِيًا أَخَذَ مِنْهُ الْوَاجِبَ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي عَيْنِهِ وَلَا تُزَاحِمْهُ فِيهِ أَصْحَابُ الدُّيُونِ وَأَمَّا الصِّفَةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مِثْلُهُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ إنَّمَا فُسِّرَ الْإِيتَاءُ بِمَا يَشْمَلُ الْحَطَّ وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ الدَّفْعَ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ أَيْ مِمَّا ذُكِرَ الشَّامِلُ لِلْأَمْرَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ رُبْعًا) أَيْ فَمَا فَوْقَهُ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَالثُّلُثِ أَوْلَى أَيْ مِمَّا دُونَ الرُّبْعِ مِنْ بَاقِي الْأَجْزَاءِ كَالسُّدُسِ وَقَوْلُهُ أَوْ سَبْعًا أَيْ فَمَا فَوْقَهُ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَالسُّدُسِ أَوْلَى أَيْ مِمَّا دُونَ السَّبْعِ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَالثُّمُنِ (قَوْلُهُ رَوَى حَطَّ الرُّبْعِ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ) أَيْ عَنْ عَلِيٍّ قَوْلًا فَإِنَّهُ قَالَ يَحُطُّ عَنْ الْمُكَاتَبِ قَدْرَ رُبْعِ كِتَابَتِهِ وَرُوِيَ عَنْهُ رَفْعُهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَوْلُهُ وَحَطُّ السُّبْعِ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْ فِعْلًا فَإِنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ وَحَطَّ عَنْهُ سُبْعَ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ اهـ ح ل.

تَمَتَّعَ بِمُكَاتَبَتِهِ (قَوْلُهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ تَمَتُّعٌ إلَخْ) دَخَلَ فِيهِ النَّظَرُ وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ حِلُّهُ أَيْ بِلَا شَهْوَةٍ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَإِطْلَاقُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا فَصَّلَهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ اهـ ز ي وَمَا ثَبَتَ لِلسَّيِّدِ مَعَ مُكَاتَبَتِهِ يَثْبُتُ لَهَا مَعَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ مَهْرٌ لَهَا) وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ إلَّا إذَا وَطِئَ بَعْدَ أَدَاءِ الْمَهْرِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ز ي وع ش (قَوْلُهُ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ) دَفْعٌ لِمَا قَدْ يُقَالُ إذَا طَاوَعَتْهُ كَانَتْ زَانِيَةً فَكَيْفَ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ لَهَا شُبْهَةً فِي السَّيِّدِ وَهِيَ الْمِلْكُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِأَحَدٍ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ) أَيْ وَإِنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَاعْتَقَدَهُ لَكِنْ يُعَزَّرُ مَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ مِنْهُمَا اهـ ز ي (قَوْلُهُ لِانْعِقَادِهِ حُرًّا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لِأَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِيهِ لَهُ كَمَا مَرَّ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً) أَيْ مُسْتَمِرَّةً عَلَى كِتَابَتِهَا هَذَا هُوَ مَعْنَى الصَّيْرُورَةِ وَإِلَّا فَالْكِتَابَةُ ثَابِتَةٌ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ كَالْمُحَرَّرِ وَهِيَ مُسْتَوْلَدَةٌ مُكَاتَبَةٌ لَكَانَ أَظْهَرَ اهـ سم وَفِي قِ ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ وَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً تَجُوزُ فِي الصَّيْرُورَةِ فِي الْمُكَاتَبَةِ أَيْ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ سَابِقَةٌ وَقَدْ يُقَالُ الصَّيْرُورَةُ بِاعْتِبَارِ انْضِمَامِ الْوَصْفَيْنِ اهـ

(قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَتْ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ) أَيْ عَنْ الْإِيلَادِ وَعَتَقَ مَعَهَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ بَعْدَهُ وَإِنْ أَدَّتْ النُّجُومَ عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَوَلَدُهَا فَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْعَجْزِ عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ فَيَتْبَعُهَا إكْسَابُهَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ قَطْعِ الْبَغَوِيّ بَلْ لَوْ تَأَخَّرَتْ الْكِتَابَةُ عَنْ الِاسْتِيلَادِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا لَوْ نَجَّزَ عِتْقَهَا قَبْلَ عَجْزِهَا لَكِنْ لَوْ كَاتَبَ مُدَبَّرَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>