للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ صِحَّةِ الْأَدَاءِ وَقَدْ بَانَ عَدَمُ صِحَّتِهِ وَالْأُولَى مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهَا بِالنَّجْمِ الْأَخِيرِ.

(وَلَهُ) أَيْ لِلْمُكَاتَبِ (شِرَاءُ إمَاءٍ لِتِجَارَةٍ) تَوَسُّعًا لَهُ فِي طُرُقِ الِاكْتِسَابِ (لَا تَزَوُّجَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُؤَنِ (وَلَا وَطْءَ) لِأَمَتِهِ وَلَوْ بِإِذْنِهِ خَوْفًا مِنْ هَلَاكِ الْأَمَةِ فِي الطَّلْقِ فَمَنْعُهُ مِنْ الْوَطْءِ كَمَنْعِ الرَّاهِنِ مِنْ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ وَتَعْبِيرِي بِالْوَطْءِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتَّسَرِّي لِاعْتِبَارِ الْإِنْزَالِ فِيهِ دُونَ الْوَطْءِ (فَإِنْ وَطِئَ) هَا عَلَى خِلَافِ مَنْعِهِ مِنْهُ (فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلَا مَهْرَ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ لَهُ (وَالْوَلَدُ) مِنْ وَطْئِهِ (نَسِيبٌ) لَاحِقٌ بِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ (فَإِنْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ عِتْقِ أَبِيهِ) أَوْ مَعَهُ (أَوْ بَعْدَهُ) لَكِنْ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْ الْعِتْقِ (تَبِعَهُ) رِقًّا وَعِتْقًا وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِأَبِيهِ يُمْتَنَعُ بَيْعُهُ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ فَوَقَفَ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِ أَبِيهِ إنْ عَتَقَ عَتَقَ وَإِلَّا رُقَّ وَصَارَ لِلسَّيِّدِ (وَلَا تَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ) لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِمَمْلُوكٍ (أَوْ) وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ (لَهَا) أَيْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَوَطِئَهَا مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْعِتْقِ مُطْلَقًا (أَوْ بَعْدَهُ) فِي صُورَةِ الْأَكْثَرِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَوَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) فَأَكْثَرَ (مِنْ الْوَطْءِ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ) لِظُهُورِ الْعُلُوقِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ الْعُلُوقِ قَبْلَهَا تَغْلِيبًا لَهَا وَالْوَلَدُ حِينَئِذٍ حُرٌّ فَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا مَعَ الْعِتْقِ وَلَا بَعْدَهُ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ.

(وَلَوْ عَجَّلَ) النُّجُومَ أَوْ بَعْضَهَا قَبْلَ مَحَلِّهَا (لَمْ يُجْبَرْ السَّيِّدُ عَلَى قَبْضٍ) لِمَا عَجَّلَ (إنْ امْتَنَعَ) مِنْهُ (لِغَرَضٍ) كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْوَسِيطِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ حُرِّيَّتِهِ أَوْ ابْتِدَاءٍ وَبَيْنَ كَوْنِهِ مُتَّصِلًا بِقَبْضِ النُّجُومِ أَوْ لَا اهـ وَقَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْوَسِيطِ إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ز ي.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرٍ إلَخْ شَامِلٌ لِمَا إذَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِخْبَارِ عَنْ حَالِهِ بَعْدَ أَدَاءِ النُّجُومِ وَلِمَا إذَا قَالَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِنْشَاءِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْأَدَاءِ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِنْشَاءِ اسْتِقْلَالًا بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْأَدَاءِ فَيُعْتَقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِنْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى مَعِيبًا وَرَدَّهُ أَوْ مُسْتَحَقًّا قَالَ وَيَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَا إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ أَبْرَأْتنِي طَلَّقْتُك فَقَالَتْ أَبْرَأْتُك فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ فَسَادُ الْبَرَاءَةِ فَإِنْ كَانَ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْشَاءِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ لَمْ يَقَعْ وَإِنْ كَانَ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْشَاءِ اسْتِقْلَالًا بِنَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ وَقَعَ الطَّلَاقُ قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُكَاتَبُ أَعْتَقْتنِي بِقَوْلِك أَنْت حُرٌّ وَقَالَ السَّيِّدُ أَرَدْت أَنَّك حُرٌّ بِمَا أَدَّيْت وَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ الْأَدَاءُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ بِيَمِينِهِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنَّ مُطْلَقَ قَوْلِ السَّيِّدِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ بِمَا أَدَّى وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إرَادَتَهُ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ (فَرْعٌ)

نَظِيرُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابَةِ مَا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى صِفَةٍ وَظَنَّ وُجُودَهَا فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ اذْهَبِي فَأَنْت طَالِقٌ أَوْ أَفْتَى مُفْتٍ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ خَطَأً فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ ذَلِكَ اعْتِمَادًا عَلَى فَتْوَاهُ ثُمَّ بَانَ خِلَافُ ذَلِكَ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُفْتِي أَهْلِيَّةُ الْإِفْتَاءِ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا م ر لَا حَيْثُ ظُنَّتْ أَهْلِيَّتُهُ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر فِي جَمِيعِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ صِحَّةِ الْأَدَاءِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْإِطْلَاقَ كَالْإِخْبَارِ لَا الْإِنْشَاءِ وَفِي الْإِطْلَاقِ فِي الطَّلَاقِ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ أَبْرَأَك اللَّهُ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ يُلْحَقُ بِالْإِنْشَاءِ لَا بِالْإِخْبَارِ. اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ لَا تُزَوَّجُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُكَاتَبُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَإِنْ كَانَ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ لَا يَظْهَرُ إلَّا فِي الذَّكَرِ (قَوْلُهُ وَلَا وَطْءَ لِأَمَتِهِ) وَأَمَّا التَّمَتُّعُ فَيَنْبَغِي مَنْعُهُ إنْ أَدَّى إلَى الْوَطْءِ وَإِلَّا فَلَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَمَنْعِ الرَّاهِنِ إلَخْ) التَّشْبِيهُ فِي مُطْلَقِ الْمَنْعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ لِلرَّاهِنِ الْوَطْءَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ. اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِاعْتِبَارِ الْإِنْزَالِ فِيهِ) قَالَ م ر التَّسَرِّي يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرٌ إنْ حَجَبَ الْأَمَةَ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَإِنْزَالِهِ فِيهَا اهـ أَيْ فَلَا يُقَالُ تَسَرَّى فُلَانٌ بِأَمَةٍ إلَّا إذَا وُجِدَا (قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ مَنْعِهِ) أَيْ مَنْعِ الشَّارِعِ لَهُ (قَوْله لَثَبَتَ لَهُ) أَيْ عَلَى نَفْسِهِ

(قَوْلُهُ وَالْوَلَدُ نَسِيبٌ) أَيْ لَيْسَ مِنْ زِنًا (قَوْلُهُ لَكِنْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ غَيْرَ لَحْظَةِ الْوَضْعِ وَإِلَّا نَقَصَتْ الْمُدَّةُ عَنْ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ رِقًّا وَعِتْقًا) أَيْ فِي الْأُولَى وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَعِتْقًا فَقَطْ وَقَوْلُهُ فَوَقَفَ عِتْقُهُ أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَا وَقْفَ لِأَنَّ أَبَاهُ قَدْ عَتَقَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِأَبِيهِ) أَيْ مَا دَامَ مُكَاتَبًا (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ وَلَدَتْهُ لِلسِّتَّةِ فَقَطْ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهَا وَقَوْلُهُ فِي صُورَةِ الْأَكْثَرِ أَيْ أَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فِي صُورَةِ مَا إذَا وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَوْلُهُ بِقَيْدٍ زِدْته إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ يَعُدُّهُ فَهُوَ خَاصٌّ بِصُورَةِ الْبَعْدِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ مَفْهُومُهُ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ إلَّا فِيهَا وَأَمَّا فِي صُورَةِ الْوَطْءِ مَعَهُ أَيْ الْعِتْقِ فَلَا يُعْقَلُ أَنْ تَلِدَهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ أَيْ الْوَطْءِ مَعَ كَوْنِ الْمُقْسَمِ وَالْغَرَضِ أَنَّ وِلَادَتَهَا لِلسِّتَّةِ أَوْ لِلْأَكْثَرِ وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَحْسُوبٌ مِنْ الْعِتْقِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لَهَا أَيْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْعِتْقِ أَيْ كُلٌّ مِنْ السِّتَّةِ وَالْأَكْثَرِ مَحْسُوبٌ مِنْ الْعِتْقِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِقَيْدٍ زِدْته إلَخْ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ فِي صُورَةِ الْمَعِيَّةِ أَنْ تَلِدَهُ لَهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَطَأْ إلَى قَوْلِهِ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ) كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَتَبِعَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ تِسْعٌ وَيَتْبَعُهُ فِي خَمْسٍ هَاتَانِ وَالثَّلَاثَةُ الْأُولَى وَيُعْتَقُ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فِي أَرْبَعٍ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ وَوَطِئَهَا مَعَهُ أَيْ مَعَ الْعِتْقِ مُطْلَقًا أَيْ فِي صُورَتَيْ السِّتَّةِ وَالْأَكْثَرُ هَاتَانِ صُورَتَانِ وَبِقَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَوَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ هَاتَانِ صُورَتَانِ.

(قَوْلُهُ قَبْلَ مَحَلِّهَا) أَيْ أَوْ أَحْضَرَهَا فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ) اُنْظُرْ لَوْ تَحَمَّلَ الْمُكَاتَبُ بِالْمُؤْنَةِ هَلْ يُجْبَرُ السَّيِّدُ حِينَئِذٍ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ تَحَمُّلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>