للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبْضٍ) فَلَا يُعْتَقُ بِقَبْضِ السَّيِّدِ لِفَسَادِهِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ قَبْضُ الْمَالِ فَلِلْمُكَاتَبِ اسْتِرْدَادُهُ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ فَإِنْ تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ لِتَقْصِيرِهِ بِالدَّفْعِ إلَى سَيِّدِهِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ آخَرُ يُؤَدِّيهِ فَلِلْوَلِيِّ تَعْجِيزُهُ (وَ) يَقُومُ (الْحَاكِمُ مَقَامَ الْمُكَاتَبِ) الَّذِي جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ (فِي أَدَاءً إنْ وُجِدَ لَهُ مَالًا وَلَمْ يَأْخُذْ السَّيِّدُ) اسْتِقْلَالًا وَثَبَتَتْ الْكِتَابَةُ وَحَلَّ النَّجْمُ وَحَلَفَ السَّيِّدُ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ قَالَ الْغَزَالِيُّ

وَرَأَى لَهُ مَصْلَحَةً

فِي الْحُرِّيَّةِ فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ يَضِيعُ إذَا أَفَاقَ لَمْ يُؤَدِّ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهَذَا حَسَنٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا مُكِّنَ السَّيِّدُ مِنْ الْفَسْخِ فَإِذَا فَسَخَ عَادَ الْمُكَاتَبُ قِنًّا لَهُ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ فَإِنْ أَفَاقَ وَظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَأَنْ حَصَّلَهُ قَبْلَ الْفَسْخِ دَفَعَهُ إلَى السَّيِّدِ وَحُكِمَ بِعِتْقِهِ وَنُقِضَ تَعْجِيزُهُ وَيُقَاسُ بِالْإِفَاقَةِ فِي ذَلِكَ ارْتِفَاعُ الْحَجْرِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَلَمْ يَأْخُذْ السَّيِّدُ مَا لَوْ أَخَذَهُ اسْتِقْلَالًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ لِحُصُولِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ (وَلَوْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ) قَتْلًا أَوْ قَطْعًا (لَزِمَهُ قَوَدٌ أَوْ أَرْشٌ) بَالِغًا مَا بَلَغَ لِأَنَّ وَاجِبَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِرَقَبَتِهِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي الْأَجْنَبِيِّ وَيَكُونُ الْأَرْشُ (مِمَّا مَعَهُ) وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ لِأَنَّهُ مَعَهُ كَأَجْنَبِيٍّ كَمَا مَرَّ

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) مَعَهُ مَا يَفِي بِذَلِكَ (فَلَهُ) أَيْ لِلسَّيِّدِ أَوْ الْوَارِثِ (تَعْجِيزُهُ) دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ (أَوْ) جَنَى (عَلَى أَجْنَبِيٍّ) قَتْلًا أَوْ قَطْعًا (لَزِمَهُ قَوَدٌ أَوْ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشُ) لِأَنَّهُ يَمْلِكُ تَعْجِيزَ نَفْسِهِ وَإِذَا عَجَّزَهَا فَلَا مُتَعَلِّقَ سِوَى الرَّقَبَةِ وَفِي إطْلَاقِ الْأَرْشِ عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ تَغْلِيبٌ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَالٌ) يَفِي بِالْوَاجِبِ (عَجَّزَهُ الْحَاكِمُ بِطَلَبِ الْمُسْتَحَقِّ وَبِيعَ بِقَدْرِ الْأَرْشِ) إنْ زَادَتْ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ فَلَا يُعْتَقُ بِقَبْضِ السَّيِّدِ) أَيْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ اهـ (قَوْلُهُ وَيَقُومُ الْحَاكِمُ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْغَائِبِ وَالْعِلَّةُ الَّتِي قَالَهَا الشَّارِحُ جَارِيَةٌ هُنَا فَيُقَالُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَّزَ نَفْسَهُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ لَوْ أَفَاقَ أَوْ زَالَ الْحَجْرُ وَقَدْ عَلِمْت الْجَوَابَ وَهُوَ أَنَّهُ فِيمَا سَبَقَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ فَلَمْ يُوَلِّ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ شَيْخُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ لِأَنَّهُ يَنُوبُ عَنْهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ بِخِلَافِ غَائِبٍ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ اهـ (قَوْلُهُ وَثَبَتَتْ الْكِتَابَةُ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ شُرُوطٌ زَادَهَا الشَّارِحُ (قَوْلُهُ وَهَذَا أَحْسَنُ إلَخْ) لَكِنَّهُ قَلِيلُ النَّفْعِ مَعَ قَوْلِنَا أَنَّ لِلسَّيِّدِ إذَا وَجَدَ مَالَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْحَاكِمُ يَمْنَعُهُ مِنْ الْأَخْذِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِهِ وَنَقَلَ فِي الْخَادِمِ عَنْ الْوَسِيطِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجَوَابُ بِأَنَّ دَفْعَ الْقَاضِي يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ لِأَنَّ هَذَا شَأْنُ تَصَرُّفِهِ وَأَمَّا السَّيِّدُ فَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ كَمَا يَسْتَقِلُّ بِالْعِتْقِ وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ز ي (قَوْلُهُ مُكِّنَ السَّيِّدُ مِنْ الْفَسْخِ) أَيْ بَعْدَ الْحُلُولِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا مُكِّنَ السَّيِّدُ مِنْ الْفَسْخِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَظْهَرَ فِي يَدِ السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِ وَفِي م ر مَا يُوَافِقُهُ.

وَعِبَارَةُ ز ي نَصُّهَا قَوْلُهُ وَنَقْضُ تَعْجِيزِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَأَحْسَنَ الْإِمَامُ إذَا خَصَّهُ بِمَا إذَا ظَهَرَ لَهُ مَالٌ بِيَدِ السَّيِّدِ وَإِلَّا فَالْفَسْخُ مَاضٍ لِأَنَّهُ فَسَخَ حِينَ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ حَقُّهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ غَائِبًا فَحَضَرَ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَهَذَا مَعَ مُصَادَمَتِهِ لِإِطْلَاقِهِمْ مُصَادِمٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْحَاكِمِ عِنْدَ غَيْبَتِهِ ثُمَّ حُضُورِهِ بِخِلَافِ وُجُودِهِ بِالْبَلَدِ اهـ بِحُرُوفِهِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَنَقْضُ تَعْجِيزِهِ) أَيْ حُكِمَ بِانْتِقَاضِهِ لِعَدَمِ وُجُودِ مُقْتَضِيهِ بَاطِنًا وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْضِ الْقَاضِي اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَنَقْضُ تَعْجِيزِهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَطَالَبَهُ السَّيِّدُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ قَبْلَ نَقْضِ التَّعْجِيزِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّعْ عَلَيْهِ بِهِ وَإِنَّمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ عَبْدُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَيَّدَهُ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا كَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ مُتَعَيِّنٌ لَا إنْ عَلِمَ بِالْمَالِ فَلَا مُطَالَبَةَ بِذَلِكَ انْتَهَتْ ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبِيدًا لَمْ يَخْرُجُوا مِنْ الثُّلُثِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ مَالٌ مِنْ أَنَّ الْوَارِثَ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ أَنَّ السَّيِّدَ هُنَا لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ اهـ (قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ) قَدْ يُقَالُ فِيهِ اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ اُغْتُفِرَ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ قَوَدٌ) أَيْ نَفْسًا أَوْ طَرَفًا أَيْ عِنْدَ الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَرْشٌ أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْعَمْدِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْقَوَدُ) أَيْ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ عَبْدِ الْغَيْرِ بَلْ أَوْلَى لِمُقَابَلَةِ الْإِحْسَانِ بِالْإِسَاءَةِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّ وَاجِبَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ أَيْ وَلَمْ نَقُلْ يَجِبُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ كَالْأَجْنَبِيِّ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) مُتَعَلِّقٌ بِجِنَايَتِهِ وَالضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ عَائِدٌ عَلَى السَّيِّدِ وَقَوْلُهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ خَبَرُ أَنَّ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ) أَيْ لِلْوَاجِبِ الْمَذْكُورِ بِرَقَبَتِهِ لِوُجُودِ الْمَانِعِ وَهُوَ مِلْكُ السَّيِّدِ لَهَا لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ وَبِهَذَا فَارَقَ الْأَجْنَبِيَّ فِيمَا إذَا أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ لِمَ لَمْ يَجِبْ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشُ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَحَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَلَزِمَهُ جَمِيعُ الْأَرْشِ مِمَّا فِي يَدِهِ بِخِلَافِ جِنَايَتِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ حَقَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ فَقَطْ كَمَا ذَكَرَهُ م ر اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ) وَإِذَا رُقَّ سَقَطَ الْأَرْشُ فَلَا يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ كَمَنْ مَلَكَ عَبْدًا لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ) أَيْ عَنْ السَّيِّدِ أَوْ وَارِثِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ تَعْجِيزَ نَفْسِهِ) تَعْلِيلٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ قِيمَتَهُ إذَا كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الْأَرْشِ لَمْ يَجِبْ إلَّا هِيَ (قَوْلُهُ عَجَّزَهُ الْحَاكِمُ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ عَجَّزَ الْمُحْتَاجَ إلَى بَيْعِهِ مِنْ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَبَقِيَتْ الْكِتَابَةُ فِيمَا بَقِيَ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَبَقِيَتْ الْكِتَابَةُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ فِي الْبَاقِي أَنَّهُ لَا يُعَجِّزُ الْجَمِيعَ فِيمَا إذَا اُحْتِيجَ لِبَيْعِ بَعْضِهِ خَاصَّةً وَقَضِيَّةُ صَدْرِ كَلَامِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَجِّزَ الْجَمِيعَ وَيُوَجَّهَ بِأَنَّهُ تَعْجِيزٌ مُرَاعًى حَتَّى لَوْ عَجَّزَهُ ثُمَّ بَرِئَ مِنْ الْأَرْشِ بَقِيَ كُلُّهُ مُكَاتَبًا اهـ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِنَّمَا يُعَجِّزُهُ فِيمَا يَحْتَاجُ لِبَيْعِهِ فِي الْأَرْشِ فَقَطْ إلَّا أَنْ لَا يَتَأَتَّى بَيْعُ بَعْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَبِيعَ بِقَدْرِ الْأَرْشِ إلَخْ) لَوْ تَعَذَّرَ بَيْعُ الْبَعْضِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِيعَ الْكُلُّ وَمَا فَضَلَ يَأْخُذُهُ السَّيِّدُ أَوْ وَارِثُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>