لِمَا مَرَّ (كَوَلَدِهَا) الْحَاصِلِ (بِنِكَاحٍ) رَقِيقًا (أَوْ زِنًا بَعْدَ وَضْعِهَا) فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْحَاصِلِ بِشُبْهَةٍ
ــ
[حاشية الجمل]
رَقِيقَةٌ وَالْقِصَاصُ يُعْتَبَرُ بِحَالِ الْجِنَايَةِ وَالدِّيَةُ بِالزَّهُوقِ اهـ مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ لِلْحَدِيثَيْنِ الْمَارَّيْنِ وَهَذَا الِاسْتِدْلَال عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ وَدَلَالَةُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَيْهِ ظَاهِرَةٌ وَعَلَى الْغَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَدَلَالَةُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَيْهَا ظَاهِرَةٌ أَيْضًا لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي الثَّانِي فَإِذَا مَاتَ يَتَنَاوَلُ سَائِرَ وُجُوهِ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْفِعْلَ كَالنَّكِرَةِ وَهِيَ تَعُمُّ فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ فَكَذَلِكَ هُوَ وَقَوْلُهُ عَنْ دَبْرٍ مِنْهُ شَامِلٌ أَيْضًا لِسَائِرِ وُجُوهِ الدَّبْرِ الَّذِي هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ وَتَقَدَّمَ فِي عِبَارَةِ م ر الِاعْتِذَارُ عَنْ تَقْدِيمِ الْأَدِلَّةِ هُنَاكَ
(قَوْلُهُ أَيْضًا لِمَا مَرَّ) أَيْ وَلِأَنَّ وَالِدَهَا كَالْجُزْءِ مِنْهَا وَقَدْ انْعَقَدَ حُرًّا فَاسْتَتْبَعَ الْبَاقِي كَالْعِتْقِ لَكِنَّ الْعِتْقَ فِيهِ قُوَّةٌ مِنْ حَيْثُ صَرَاحَةُ اللَّفْظِ فَأَسَرَّ فِي الْحَالِ وَهَذَا فِيهِ ضَعْفٌ فَأَثَّرَ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ كَوَلَدِهَا الْحَاصِلِ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ وَضْعِهَا) (تَنْبِيهٌ)
سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُمْ وَالظَّاهِرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ إنْ كَانُوا مِنْ أَوْلَادِهَا الْإِنَاثِ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ أَوْلَادِهَا، أَوْ مِنْ الذُّكُورِ فَلَا لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ رِقًّا وَحُرِّيَّةً اهـ خ ط (قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ قَبْلَ ذَلِكَ) وَهَذَا أَحَدُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَزُولُ فِيهَا حُكْمُ الْمَتْبُوعِ وَيَبْقَى حُكْمُ التَّابِعِ كَمَا فِي نِتَاجِ الْمَاشِيَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْوَلَدِ الْحَادِثِ بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ مَا يُعْتَبَرُ بِالْأَبَوَيْنِ جَمِيعًا كَمَا فِي الْأَكْلِ وَحِلِّ الذَّبِيحَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ وَالزَّكَاةِ وَالتَّضْحِيَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَاسْتِحْقَاقِ سَهْمِ الْغَنِيمَةِ. وَالثَّانِي مَا يُعْتَبَرُ بِالْأَبِ خَاصَّةً وَذَلِكَ فِي سَبْعَةِ أَشْيَاءَ النَّسَبُ وَتَوَابِعُهُ وَالْحُرِّيَّةُ إذَا كَانَ مِنْ أَمَتِهِ أَوْ مِنْ أَمَةٍ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا أَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ مِنْ أَمَةِ فَرْعِهِ وَالْكَفَّارَةُ وَالْوَلَاءُ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَى الْوَلَدِ أَوْ إلَى الْأَبِ وَقَدْرُ الْجِزْيَةِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَسَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى. وَالثَّالِثُ مَا يُعْتَبَرُ بِالْأُمِّ خَاصَّةً وَهُوَ شَيْئَانِ الْجِزْيَةُ إذَا كَانَ أَبُوهُ رَقِيقًا وَالرِّقُّ إذَا كَانَ أَبُوهُ حُرًّا وَأُمُّهُ رَقِيقَةً إلَّا فِي صُوَرِ وَلَدِ أَمَتِهِ وَمَنْ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا وَمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ أَوْ أَمَتَهُ وَوَلَدُ أَمَةِ فَرْعِهِ وَحَمْلُ حُرِّيَّتِهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَقَدْ سَبَقَتْ. وَالرَّابِعُ مَا يُعْتَبَرُ بِأَحَدِهِمَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَهُوَ ضُرٌّ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا مَا يُعْتَبَرُ بِأَشْرَفِهِمَا كَمَا فِي الْإِسْلَامِ وَالْجِزْيَةِ يَتْبَعُ مَنْ لَهُ كِتَابٌ وَمَا يَتْبَعُ فِيهِ أَغْلَظَهُمَا كَمَا فِي ضَمَانِ الصَّيْدِ وَالدِّيَةِ وَالْغُرَّةِ
وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا يُعْتَبَرُ بِأَخَسِّهِمَا فِي النَّجَاسَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ وَالذَّبِيحَةِ وَالْأَطْعِمَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ وَاسْتِحْقَاقِ سَهْمِ الْغَنِيمَةِ وَوَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ لَا يَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ إلَّا إنْ كَانَتْ حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ وُجُودِ الصِّفَةِ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا بِالْكِتَابَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَوَلَدُ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ الْوَاجِبَيْنِ بِالتَّعْيِينِ لَهُ أَكْلُ جَمِيعِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْكِتَابَةِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ وَجَرَى جَمَاعَةٌ عَلَى أَنَّهُ أُضْحِيَّةٌ وَهَدْيٌ فَلَيْسَ لَهُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ بَلْ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهِ وَحَمْلُ الْمَبِيعَةِ يَتْبَعُهَا وَيُقَابِلُهُ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَوَلَدُ الْمَرْهُونَةِ وَالْجَانِيَةِ وَالْمُؤَجَّرَةِ وَالْمُعَارَةِ وَالْمُوصَى بِهَا أَوْ بِمَنْفَعَتِهَا وَقَدْ حَمَلَتْ بِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَمَوْتِ الْمُوصِي سَوَاءٌ أَوَلَدَتْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ وَوَلَدُ الْمَوْقُوفَةِ وَوَلَدُ مَالِ الْقِرَاضِ وَالْمُوصَى بِخِدْمَتِهَا وَالْمَوْهُوبَةِ إذَا وَلَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَتْبَعُهَا أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُوصَى بِهَا أَوْ بِمَنْفَعَتِهَا حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ وَصِيَّةٌ أَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ وَلَدَتْهُ الْمَوْهُوبَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَدْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْهِبَةِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا لِحُصُولِ الْمِلْكِ فِيهَا لِلْغَايَةِ حِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَتْ الْمَوْهُوبَةُ الَّتِي قُبِضَتْ حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْهِبَةِ فَهُوَ هِبَةٌ وَلَوْ رَجَعَ الْأَصْلُ فِي الْمَوْهُوبَةِ لَا يَرْجِعُ فِي الْوَلَدِ الَّذِي حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْهِبَةِ وَوَلَدَتْهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَوَلَدُ الْمَغْصُوبَةِ وَالْمُعَارَةِ وَالْمَقْبُوضَةِ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ أَوْ بِسَوْمٍ وَالْمَبِيعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَتْبَعُهَا فِي الضَّمَانِ لِأَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَيْهِ تَابِعٌ لِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهَا وَمَحِلُّ الضَّمَانِ فِي وَلَدِ الْمُعَارَةِ إنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَارِيَّةِ أَوْ حَادِثًا وَتَمَكَّنَ مِنْ رَدِّهِ فَلَمْ يَرُدَّهُ وَوَلَدُ الْمُرْتَدَّانِ انْعَقَدَ فِي الرِّدَّةِ وَأَبَوَاهُ مُرْتَدَّانِ فَمُرْتَدٌّ وَإِنْ انْعَقَدَ قَبْلَهَا أَوْ فِيهَا وَأَحَدُ أُصُولِهِ مُسْلِمٌ فَمُسْلِمٌ اهـ شَرْحَ م ر
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَاصِلِ بِشُبْهَةٍ) مُقْتَضَى مُقَابَلَةِ الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ أَنَّ الْوَاطِئَ لَيْسَ زَوْجًا وَإِنْ كَانَ وَطْؤُهُ أَيْ الزَّوْجِ بِهَذَا الظَّنِّ يُسَمَّى شُبْهَةً كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ تُجْعَلَ الشُّبْهَةُ هُنَا شَامِلَةً لِلْمُصَاحَبَةِ لِلزَّوْجِيَّةِ وَغَيْرِ الْمُصَاحَبَةِ لَهَا فَيَكُونُ الْمَفْهُومُ عَلَى وَجْهٍ أَعَمَّ أَوْ الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ الْخَالِي عَنْ الشُّبْهَةِ فَيَكُونُ مَفْهُومُهُ غَيْرَ النِّكَاحِ أَوْ النِّكَاحَ الْمَصْحُوبَ بِهَا وَيَكُونُ كَلَامُهُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ رَقِيقًا عَلَى أَنَّهُ عَلَى هَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute