للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْخُلُوِّ الْمَذْكُورِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَوْ بَلَغَ فِيهَا) بِالسِّنِّ (أَتَمَّهَا) وُجُوبًا (وَأَجْزَأَتْهُ) ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا بِشَرْطِهَا فَلَا يُؤَثِّرُ تَغَيُّرُ حَالِهِ بِالْكَمَالِ كَالْعَبْدِ إذَا عَتَقَ فِي الْجُمُعَةِ (أَوْ) بَلَغَ (بَعْدَهَا) وَلَوْ فِي الْوَقْتِ بِالسِّنِّ أَوْ بِغَيْرِهِ (فَلَا إعَادَةَ) وَاجِبَةٌ كَالْعَبْدِ إذَا عَتَقَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

(وَلَوْ) (طَرَأَ مَانِعٌ) مِنْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ (فِي الْوَقْتِ) أَيْ فِي أَثْنَائِهِ وَاسْتَغْرَقَ الْمَانِعُ بَاقِيَهُ (وَأَدْرَكَ) مِنْهُ (قَدْرَ صَلَاةٍ وَطُهْرٍ) (لَا يُقَدِّمُ) أَيْ لَا يَصِحُّ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ كَتَيَمُّمٍ (لَزِمَتْ) مَعَ فَرْضٍ قَبْلَهَا إنْ صَلَحَ لِجَمْعِهِ مَعَهَا وَأَدْرَكَ قَدْرَهُ كَمَا فُهِمَ مِمَّا مَرَّ بِالْأُولَى لِتَمَكُّنِهِ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ وَلَا يَجِبُ مَعَهَا مَا بَعْدَهَا وَإِنْ صَلَحَ لِجَمْعِهِ مَعَهَا وَفَارَقَ عَكْسَهُ بِأَنَّ وَقْتَ الْأُولَى لَا يَصْلُحُ لِلثَّانِيَةِ إلَّا إذَا صَلَّاهُمَا جَمْعًا بِخِلَافِ الْعَكْسِ، فَإِنْ صَحَّ تَقْدِيمُ طُهْرِهِ عَلَى الْوَقْتِ كَوُضُوءِ رَفَاهِيَةٍ لَمْ يُشْتَرَطْ

ــ

[حاشية الجمل]

وَبَقِيَ دُونَ التَّحَرُّمِ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي فِي طُرُوُّ الْمَوَانِعِ مَعَ فَرْضٍ قَبْلَهَا إلَخْ اهـ لِكَاتِبِهِ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ أَيْ خُلُوِّهِ مِنْ الْمَوَانِعِ وَحِينَئِذٍ فَتَجِبُ الصَّلَاةُ بِهَذَا الْجُزْءِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ اسْتِقْلَالًا لَا تَبَعًا فَسَقَطَ مَا يُقَالُ الَّتِي تُجْمَعُ مَعَ مَا بَعْدَهَا تَجِبُ بِإِدْرَاكِ تَكْبِيرَةٍ مِنْ وَقْتِهَا أَيْ وَقْتِ مَا بَعْدَهَا فَهَذَا أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ مِنْهُ قَدْرَ مَا يَسَعُهَا كَامِلَةً، فَإِنْ قُلْت مَا فَائِدَةُ هَذَا قُلْتُ تَظْهَرُ فِي نَحْوِ التَّعَالِيقِ بِالْوُجُوبِ اسْتِقْلَالًا أَوْ تَبَعًا وَنَحْوَ ذَلِكَ انْتَهَتْ وَفِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوُجُوبُ اسْتِقْلَالًا لَمْ يُقَيِّدْ الشَّارِحُ بِكَوْنِهَا تُجْمَعُ مَعَ مَا بَعْدَهَا بَلْ كَانَتْ تَجِبُ مُطْلَقًا تَأَمَّلْ اهـ (قَوْلُهُ: فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ) أَيْ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الشِّقِّ الثَّانِي اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِالشَّرْطِ السَّابِقِ) وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَخَلَا قَدْرُهُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ هَذَا إنْ خَلَا إلَخْ لَا قَوْلُهُ هَذَا إنْ خَلَا إلَخْ فَقَطْ خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَوَاشِي اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: بِالسِّنِّ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ بِالِاحْتِلَامِ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ مَا إذَا نَزَلَ الْمَنِيُّ مِنْ صُلْبِهِ إلَى ذَكَرِهِ فَأَمْسَكَهُ بِحَائِلٍ حَتَّى رَجَعَ الْمَنِيُّ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ، وَإِنْ لَمْ يَبْرُزْ مِنْهُ إلَى خَارِجٍ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلٌ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ مَنُوطٌ بِبُرُوزِ الْمَنِيِّ إلَى خَارِجٍ حَتَّى لَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ وَفِيهِ الْمَنِيُّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلٌ مَا لَمْ يَبْرُزْ مِنْ الْمُتَّصِلِ بِالْبَدَنِ شَيْءٌ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ كَمَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِ الْحُبْلَى، وَإِنْ لَمْ يَبْرُزْ مَنِيُّهَا وَمَنْ صَوَّرَهَا بِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ إذَا خَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يُصِبْ بَلْ الصَّوَابُ وُجُوبُ اسْتِئْنَافِهَا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ التَّحَرُّزُ فِي دَوَامِهَا عَنْ الْمُبْطِلِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَتَمَّهَا وُجُوبًا) أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ إتْمَامُهَا بَلْ يُسْتَحَبُّ وَلَا تُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَهَا وَقَعَ فِي حَالِ النُّقْصَانِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَأَجْزَأَتْهُ) أَيْ وَلَوْ مَجْمُوعَةً مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا أَوْ كَانَتْ بِتَيَمُّمٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْفَرِيضَةَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّتِهَا فِي حَقِّهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَأَصْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَيُثَابُ عَلَى مَا قَبْلَ الْبُلُوغِ ثَوَابَ النَّفْلِ وَعَلَى مَا بَعْدَهُ ثَوَابَ الْفَرْضِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: إذَا عَتَقَ فِي الْجُمُعَةِ) أَيْ فِي أَثْنَائِهَا بِجَامِعِ أَنَّهُ شَرَعَ فِي غَيْرِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَصَوَّبَ بَعْضُهُمْ الْمَسْأَلَةَ بِمَا لَوْ عَتَقَ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ عَنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ وَاجِبَهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر كَالْعَبْدِ إذَا شَرَعَ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ عَتَقَ قَبْلَ إتْمَامِ الظُّهْرِ وَفَوَاتِ الْجُمُعَةِ، وَوُقُوعُ أَوَّلِهَا نَفْلًا لَا يَمْنَعُ وُقُوعَ بَاقِيهَا وَاجِبًا كَحَجِّ التَّطَوُّعِ وَكَمَا لَوْ شَرَعَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ ثُمَّ نَذَرَ إتْمَامَهُ أَوْ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ شُفِيَ لَكِنْ تُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ لِيُؤَدِّيَهَا فِي حَالِ الْكَمَالِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ طَرَأَ مَانِعٌ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ الْمَوَانِعَ لِعَدَمِ تَأَتِّي الْجَمِيعِ هُنَا وَأَيْضًا فَطُرُوُّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَافٍ، وَإِنْ انْتَفَى غَيْرُهُ بِخِلَافِ الزَّوَالِ، فَإِنَّهُ إنَّمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ مَعَهُ إذَا انْتَفَتْ كُلُّهَا اهـ ع ش وَقَوْلُهُ مِنْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَيْ أَوْ سُكْرٍ وَكَانَتْ الثَّلَاثَةُ بِلَا تَعَدٍّ كَمَا سَبَقَ (قَوْلُهُ: أَيْ فِي أَثْنَائِهِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ وَلَوْ حَاضَتْ أَوَّلَ الْوَقْتِ إلَخْ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهَا الْقَلْيُوبِيُّ قَوْلُهُ أَوَّلَ الْوَقْتِ هُوَ قَيْدٌ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ بِكَوْنِ الطُّهْرِ يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ وَلِخُرُوجِ الْخُلُوِّ فِي أَثْنَائِهِ زَمَنًا لَا يَسَعُ الْفَرْضَ وَطُهْرَهُ مُتَّصِلًا كَمَا مَرَّ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ عُدُولِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عَنْهُ إلَى الْأَثْنَاءِ لِشُمُولِهِ لِمَا لَوْ حَصَلَ ذَلِكَ الْقَدْرُ فِي أَزْمِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ كَأَنْ أَفَاقَ قَدْرَ الطَّهَارَةِ ثُمَّ جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ أَيْضًا ثُمَّ جُنَّ فَلَا يَنْبَغِي الْوُجُوبُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ مِنْ شَرْطِ اتِّصَالِ الْخُلُوِّ وَلِمَا لَوْ خَلَا فِي نَحْوِ وَسَطِ الْوَقْتِ قَدْرَ الْفَرْضِ فَقَطْ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ إنْ كَانَ الظُّهْرُ مِمَّا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ اسْتِدْرَاكُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ وَطُهْرٌ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَأَدْرَكَ مِنْهُ قَدْرَ الصَّلَاةِ) قَالَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَيْ بِأَخَفَّ مَا يُمْكِنُهُ فَاعْتَبَرَ الْأَخَفَّ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ وَقَالَ فِيمَا لَوْ زَالَتْ الْمَوَانِعُ آخِرَ الْوَقْتِ تَفْرِيعًا عَلَى اشْتِرَاطِ رَكْعَةٍ أَخَفَّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَيْ أَحَدٌ فَانْظُرْ مَا الْفَارِقُ بَيْنَهُمَا وَأَقُولُ الْفَارِقُ أَنَّ الْمَانِعَ هُنَاكَ مَوْجُودٌ وَهُنَا طَارِئٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَأَدْرَكَ قَدْرَهُ) أَيْ الْفَرْضِ قَبْلَهَا مَعَ قَدْرِ الصَّلَاةِ وَظَاهِرُهُ اتِّصَالُ الْقَدْرَيْنِ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ وَاسْتَغْرَقَ الْمَانِعُ بَاقِيَهُ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا لَوْ أَدْرَكَ قَدْرَ الصَّلَاةِ مِنْ وَقْتِهَا وَطَرَأَ الْمَانِعُ وَزَالَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُهَا أَيْضًا فَعَادَ فَهَلْ يَجِبُ الْفَرْضُ قَبْلَهَا لِإِدْرَاكِ قَدْرِهِ مِنْ وَقْتِهَا وَهُوَ أَحَدُ الْقَدْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَوْ لَا لِفَوَاتِ اتِّصَالِهِمَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى إدْرَاكِ

<<  <  ج: ص:  >  >>