للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ انْتِهَاءً بِأَنْ جُمِعَ حَتَّى كَثُرَ فَمُطَهِّرٌ وَإِنْ قَلَّ بَعْدَ تَفْرِيقِهِ لِأَنَّ الطَّاهِرِيَّةَ إذَا عَادَتْ بِالْكَثْرَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فَالطَّهُورِيَّةُ أَوْلَى وَخَرَجَ بِالْفَرْضِ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ كَمَاءِ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالْوُضُوءُ الْمُجَدَّدُ فَمُطَهِّرٌ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ وَسَيَأْتِي الْمُسْتَعْمَلُ فِي النَّجَاسَةِ فِي بَابِهَا (وَلَا تُنَجَّسُ قُلَّتَا مَاءٍ

ــ

[حاشية الجمل]

ابْتِدَاءً وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مُسْتَعْمَلًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْوُضُوءُ أَلَا تَرَى أَنَّ فَسْقِيَّةَ الْأَزْهَرِ مَثَلًا يُقَالُ لَهَا مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَنَّهَا اُسْتُعْمِلَتْ فِي فُرُوضٍ كَثِيرَةٍ وَيَصِحُّ الْوُضُوءُ مِنْهَا قَطْعًا فَعُلِمَ أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْقَلِيلِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضٍ غَيْرُ مُطَهِّرٍ إنْ قِيلَ: فَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي فَرْضٍ مُطَهِّرٌ إنْ كَثُرَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ انْتِهَاءً بِأَنْ جُمِعَ حَتَّى كَثُرَ) أَيْ وَصَارَ قُلَّتَيْنِ أَوْ بَلَغَهُمَا بِمَائِعٍ اُسْتُهْلِكَ فِيهِ أَيْ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ لَا حِسًّا وَلَا تَقْدِيرًا فَإِنَّهُ طَهُورٌ اسْتِعْمَالًا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَيُزِيلُ النَّجَسَ إذَا كَانَ وَارِدًا وَيُلْغَزُ هُنَا بِنَظِيرِ مَا يَأْتِي فِي الْبَوْلِ فَيُقَالُ: جَمَاعَةٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَحْصِيلُ مَائِعٍ لِيَسْتَعْمِلُوهُ فِي وُضُوئِهِمْ وَغُسْلِهِمْ وَإِزَالَةِ نَجَاسَتِهِمْ اهـ ح ل وَهَذَا يُخَالِفُ مَا فِي شَرْحِ م ر وَنَصُّهُ وَلَا بُدَّ فِي انْتِفَاءِ الِاسْتِعْمَالِ عَنْهُ بِبُلُوغِهِ قُلَّتَيْنِ أَنْ يَكُونَا مِنْ مَحْضِ الْمَاءِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ اهـ (قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَا انْضَمَّ إلَيْهِ طَهُرَ اهـ ع ش.

وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِمَا يَأْتِي قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ بَلَغَهُمَا بِمَاءٍ وَلَا تَغَيُّرَ بِهِ فَطَهُورٌ لِأَنَّ كَلَامَهُ هُنَا مَفْرُوضٌ فِي عَوْدِ الطَّاهِرِيَّةِ بِالْكَثْرَةِ وَكَلَامُ الْمُحَشِّي الْمَذْكُورُ فِي عَوْدِهَا بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَالطَّهُورِيَّةُ أَوْلَى) أَيْ لِأَنَّ الطَّاهِرِيَّةَ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ مِنْ الطَّهُورِيَّةِ لِدَفْعِهَا الْعَظِيمَ وَالْأَغْلَظَ وَهُوَ النَّجَاسَةُ بِخِلَافِ الطَّهُورِيَّةِ فَهِيَ أَنَّهَا تَدْفَعُ عَدَمَهَا وَهُوَ أَخَفُّ مِنْ النَّجَاسَةِ فَإِذَا أَفَادَتْ الْكَثْرَةُ الطَّاهِرِيَّةَ وَهِيَ أَعْظَمُ مِنْ الطَّهُورِيَّةِ فَتُفِيدُ الطَّهُورِيَّةَ بِالْأَوْلَى أَوْ يُقَالُ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الْكَثْرَةَ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ قَدْ حَصَّلَتْ شَيْئَيْنِ: وَهُمَا الطَّاهِرِيَّةُ وَالطَّهُورِيَّةُ وَالْكَثْرَةُ هُنَا قَدْ حَصَّلَتْ شَيْئًا وَاحِدًا فَقَطْ وَهُوَ الطَّهُورِيَّةُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْفَرْضِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي غَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ لِأَنَّهُ لَا يُطَهِّرُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ وَالْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ) أَيْ وَلَوْ نَذَرَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي شَيْءٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِتَرْكِهِ (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ) هِيَ قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ أَزَالَ الْمَانِعَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي الْمُسْتَعْمَلُ فِي النَّجَاسَةِ فِي بَابِهَا) وَهُوَ أَنَّ مَا أُزِيلَ بِهِ نَجَسٌ وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهُ غَيْرُ طَهُورٍ إنْ قَلَّ لِأَنَّهُ أُزِيلَ بِهِ نَجَسٌ وَهَذَا وَارِدٌ عَلَى إطْلَاقِ مَنْ قَالَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي نَفْلِ الطَّهَارَةِ طَهُورٌ وَعَلَيْهِ أُلْغِزَ فَقِيلَ: لَنَا مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي نَفْلِ الطَّهَارَةِ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ وَغُسَالَةٌ قَلِيلَةٌ مُنْفَصِلَةٌ بِلَا تَغَيُّرٍ وَزِيَادَةٍ وَقَدْ طَهُرَ الْمَحَلُّ طَاهِرَةٌ.

(قَوْلُهُ وَلَا تَنْجُسُ قُلَّتَا مَاءٍ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا فَلَوْ شَكَّ فِي أَنَّهُ قُلَّتَانِ أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَضُرَّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر شَمَلَ مَا لَوْ شَكَّ فِي كَثْرَتِهِ عَمَلًا بِأَصْلِ الطَّهَارَةِ وَلِأَنَّا شَكَكْنَا فِي نَجَاسَةٍ مُنَجِّسَةٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِ النَّجَاسَةِ التَّنْجِيسُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً أَمْ جُمِعَ شَيْئًا فَشَيْئًا وَشَكَّ فِي وُصُولِهِ لَهُمَا كَمَا لَوْ شَكَّ الْمَأْمُومُ هَلْ تَقَدَّمَ عَلَى إمَامِهِ أَوْ لَا فَإِنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَوْ جَاءَ قُدَّامَهُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ أَيْضًا وَيُعْتَبَرُ فِي الْقُلَّتَيْنِ قُوَّةُ التَّرْدَادِ فَلَوْ كَانَ الْمَاءُ فِي حُفْرَتَيْنِ فِي كُلِّ حُفْرَةٍ قِلَّةٌ وَبَيْنَهُمَا اتِّصَالٌ مِنْ نَهْرٍ صَغِيرٍ غَيْرِ عَمِيقٍ فَوَقَعَ فِي إحْدَى الْحُفْرَتَيْنِ نَجَاسَةٌ قَالَ الْإِمَامُ: فَلَسْت أَرَى أَنَّ مَا فِي الْحُفْرَةِ الْأُخْرَى دَافِعٌ لِلنَّجَاسَةِ وَاقْتَضَى إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ النَّجَاسَةَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا جَامِدَةً أَوْ مَائِعَةً وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا يَجِبُ التَّبَاعُدُ عَنْهَا حَالَ الِاغْتِرَافِ مِنْ الْمَاءِ بِقَدْرِ قُلَّتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ بَلْ لَهُ أَنْ يَغْتَرِفَ مِنْ حَيْثُ شَاءَ حَتَّى مِنْ أَقْرَبِ مَوْضِعٍ إلَى النَّجَاسَةِ وَلَوْ بَالَ فِي الْبَحْرِ مَثَلًا فَارْتَفَعَتْ مِنْهُ رَغْوَةٌ فَهِيَ طَاهِرَةٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّهَا بَعْضُ الْمَاءِ الْكَثِيرِ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْقَائِلِ بِنَجَاسَتِهَا عَلَى تَحَقُّقِ كَوْنِهَا مِنْ الْبَوْلِ وَإِنْ طُرِحَتْ فِي الْبَحْرِ هِرَّةٌ مَثَلًا فَوَقَعَتْ مِنْهُ قَطْرَةٌ بِسَبَبِ سُقُوطِهَا عَلَى شَيْءٍ لَمْ تُنَجِّسْهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَبَيْنَهُمَا اتِّصَالٌ مِنْ نَهْرٍ صَغِيرٍ غَيْرِ عَمِيقٍ وَضَابِطُ غَيْرِ الْعَمِيقِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ حَرَّكَ مَا فِي إحْدَى الْحُفْرَتَيْنِ لَا يَتَحَرَّك مَا فِي الْأُخْرَى وَمِنْهُ يُعْلَمُ حُكْمُ حِيَاص الأخلية إذَا وَقَعَ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا نَجَاسَةٌ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ لَوْ حُرِّكَ وَاحِدٌ مِنْهَا تَحَرَّكَ وَاحِدٌ مِنْهَا وَهَكَذَا إلَى الْآخَرِ لَا يُحْكَمُ بِالتَّنْجِيسِ عَلَى مَا وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ وَإِلَّا حُكِمَ بِنَجَاسَةِ الْجَمِيعِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ سم عَلَى حَجّ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ بِالِاكْتِفَاءِ بِتَحَرُّكِ كُلِّ مُلَاصِقٍ بِتَحْرِيكِ مُلَاصِقِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِتَحْرِيكِ غَيْرِهِ إذَا بَلَغَ الْمَجْمُوعُ قُلَّتَيْنِ اهـ أَقُولُ وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالتَّحَرُّكِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ عَنِيفٍ وَإِنْ خَالَفَ غَيْرُهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَرَاجِعْهُ.

وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَتَحَرَّكُ مَا فِي كُلٍّ بِتَحْرِيكِ الْآخَرِ تَحَرُّكًا

<<  <  ج: ص:  >  >>