للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ نَحْوُهُ عَلَى فَاقِدِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ تُرَى عَوْرَتُهُ مِنْ طَوْقِهِ فِي رُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ بَطَلَتْ عِنْدَهُمَا فَلْيَزُرَّهُ أَوْ يَشُدَّ وَسَطَهُ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَعَوْرَةُ رَجُلٍ) حُرًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (وَمَنْ بِهَا رِقٌّ) وَلَوْ مُبَعَّضَةً (مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ) لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا تَنْظُرْ الْأَمَةُ إلَى عَوْرَتِهِ» وَالْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَقِيسَ بِالرَّجُلِ مَنْ بِهَا رِقٌّ بِجَامِعِ أَنَّ رَأْسَ كُلٍّ مِنْهُمَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَمَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى الشَّطِّ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ وَقَفَ فِي الْمَاءِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يَخْرُجُ إلَى الشَّطِّ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَأْتِيَ فِي خُرُوجِهِ مِنْ الْمَاءِ وَعَوْدِهِ بِأَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ عَلَى فَاقِدِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ) أَيْ: وَلَوْ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَيَظْهَرُ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي مَحَلِّ فَقْدِهَا مَا قِيلَ فِي فَقْدِ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ وَيَكْفِي السَّتْرُ بِلِحَافٍ الْتَحَفَ بِهِ امْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلَانِ وَإِنْ حَصَلَتْ مُمَاسَّةٌ مُحَرَّمَةٌ كَمَا لَوْ بَانَ بِإِزَارِهِ ثُقْبَةٌ فَوَضَعَ غَيْرُهُ يَدَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ وَيَكْفِي السَّتْرُ إلَخْ هُوَ هَكَذَا فِي شَرْحِ م ر بِالْحَرْفِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ تُرَى عَوْرَتُهُ) أَيْ: لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ تُرَ بِالْفِعْلِ وَيَكْفِي سَتْرُ ذَلِكَ وَلَوْ بِلِحْيَتِهِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ بَطَلَتْ عِنْدَهُمَا أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَرَهَا أَحَدٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِحَيْثُ تُرَى إلَخْ مَا لَوْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَا تُرَى مِنْهُ لِكَوْنِهِ ضَيِّقًا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ إنْ رُئِيَتْ بِالْفِعْلِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا فَلَوْ رَأَى عَوْرَتَهُ مِنْ طَوْقِ قَمِيصِهِ الضَّيِّقِ ضَرَّ وَلَوْ كَانَ أَعْمَى وَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ الضَّيِّقِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ بَصِيرًا لَرَأَى عَوْرَتَهُ لَمْ يَضُرَّ اهـ مِنْ ع ش عَلَى م ر بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ.

(قَوْلُهُ مِنْ طَوْقِهِ) أَيْ: أَوْ مِنْ كُمِّهِ الْوَاسِعِ وَيَجِبُ إرْخَاؤُهُ وَإِنْ رُئِيَتْ مِنْهُ بَعْدَ الْإِرْخَاءِ كَمَا فِي كُمِّ الْمَرْأَةِ الْوَاصِلِ إلَى ذَيْلِهَا بِخِلَافِ الْقَصِيرِ لِنَحْوِ الرُّسْغِ مَثَلًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ بَطَلَتْ عِنْدَهُمَا) أَمَّا قَبْلَهُمَا فَلَا تَبْطُلُ وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَفِيمَا إذَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَعْدَ إحْرَامِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَفِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَلْيَزُرَّهُ إلَخْ وَمَحَلُّ عَدَمِ الْبُطْلَانِ قَبْلَهُمَا إذَا لَمْ تُرَ بِالْفِعْلِ فَإِنْ رَآهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَبْلَهُمَا بَطَلَتْ فَالْحَاصِلُ أَنَّهَا مَتَى رُئِيَتْ بِالْفِعْلِ مِنْ طَوْقِهِ وَنَحْوِهِ كَكُمِّهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَاسِعِ وَالضَّيِّقِ وَإِنَّمَا التَّفْصِيلُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ بِالْفِعْلِ فَفِي الضِّيقِ لَا ضَرَرَ وَفِي الْوَاسِعِ تَبْطُلُ عِنْدَ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ لَا قَبْلَهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ فَلْيَزُرَّهُ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا وَفَتْحِهَا وَبِضَمِّ الرَّاءِ فِي الْأَحْسَنِ لِتُنَاسِبَ الْوَاوَ الْمُتَوَلِّدَةَ لَفْظًا مِنْ إشْبَاعِ ضَمَّةِ الْهَاءِ الْمُقَدَّرَةِ الْحَذْفِ لِخَفَائِهَا وَكَأَنَّ الْوَاوَ وَلِيَتْ الرَّاءَ وَقِيلَ لَا يَجِبُ ضَمُّهَا فِي الْأَفْصَحِ بَلْ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ قَدْ يَكُونُ قَبْلَهَا مَا لَا يُنَاسِبُهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَوْ يَشُدُّ) بِضَمِّ الدَّالِ اتِّبَاعًا لِعَيْنِهِ وَبِفَتْحِهَا لِلْخِفَّةِ وَقِيلَ بِكَسْرِهَا أَيْضًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجَارْبُرْدِيِّ كَابْنِ الْحَاجِبِ اسْتِوَاءُ الْأَوَّلَيْنِ وَقَوْلُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ إنَّ الْفَتْحَ أَفْصَحُ يُنَازَعُ فِيهِ؛ لِأَنَّ نَظَرَهُمْ إلَى إيثَارِ الْأَخَفِّيَّةِ أَكْثَرُ مِنْ نَظَرِهِمْ إلَى الِاتِّبَاعِ؛ لِأَنَّهَا أَنْسَبُ بِالْفَصَاحَةِ وَأَلْيَقُ بِالْبَلَاغَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَعَوْرَةُ رَجُلٍ) الْمُرَادُ بِهِ مَا قَابَلَ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ الصَّبِيُّ وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي طَوَافِهِ إذَا أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ مُبَعَّضَةً) أَخْذُهَا غَايَةٌ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الزَّائِدَةُ عَلَى مَا فِي الْأَصْلِ لَا لِلْخِلَافِ لِجَرَيَانِهِ فِي الْأَمَةِ مُطْلَقًا وَنَبَّهَ عَلَى زِيَادَتِهَا بِقَوْلِهِ الْآتِي وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ إلَخْ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ: خَالِصَةً كَانَتْ أَوْ مُبَعَّضَةً فَفِي الْخَالِصَةِ قَوْلٌ ثَانٍ أَنَّ عَوْرَتَهَا مَا عَدَا الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَفِي الْمُبَعَّضَةِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ كَالرَّجُلِ وَكَالْحُرَّةِ وَالثَّالِثُ هُوَ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَمَةِ اهـ مُلَخَّصًا مِنْ شَرْحِ م ر وع ش وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَعَوْرَتُهَا أَيْ: الْأَمَةِ فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ وَكَذَا مَعَ الرِّجَالِ الْمَحَارِمِ أَوْ النِّسَاءِ وَأَمَّا مَعَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ، وَأَمَّا فِي الْخَلْوَةِ فَكَالرَّجُلِ كَمَا قَالَهُ حَجّ وَقَالَ شَيْخُنَا كَالْحُرَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ) شَمِلَ الْبَشَرَةَ وَالشَّعْرَ وَإِنْ خَرَجَ بِالْمَدِّ عَنْ الْعَوْرَةِ اهـ قَالَ عَلَى الْجَلَالِ أَمَّا نَفْسُ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَلَيْسَتَا مِنْهَا لَكِنْ يَجِبُ سَتْرُ بَعْضِهَا لِيَحْصُلَ سَتْرُهَا اهـ شَرْحُ م ر وَكَذَا عَوْرَتُهُ مَعَ النِّسَاءِ الْمَحَارِمِ وَمَعَ الرِّجَالِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا مَعَ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ فَجَمِيعُ بَدَنِهِ، وَأَمَّا فِي الْخَلْوَةِ فَسَوْأَتَاهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ) لَعَلَّ الْوَاوَ عَاطِفَةٌ عَلَى شَيْءٍ قَبْلَهُ إلَّا أَنَّ م ر فِي شَرْحِهِ ذَكَرَ الرِّوَايَةَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ غَيْرِ وَاوٍ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَالْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ) هُوَ تَتِمَّةُ الْحَدِيثِ وَالْمُرَادُ الْعَوْرَةُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا بِقَرِينَةِ الْإِظْهَارِ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَقِيسَ بِالرَّجُلِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْعَوْرَةِ عَامٌّ يَشْمَلُ الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ، وَالْأُنْثَى الْحُرَّةُ خَرَجَتْ عَنْهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَأَبْقَى هَذَا الْعَامُّ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ وَالْأَمَةِ عَلَى حَالِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِجَامِعِ أَنَّ رَأْسَ كُلٍّ مِنْهُمَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ) أَيْ: اتِّفَاقًا مِنْ الْخَصْمَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُخَالِفَ يُوجِبُ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ سَتْرُ بَاقِي الْبَدَنِ غَيْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>