لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» فَلَوْ تَغَيَّرَ بِجِيفَةٍ عَلَى الشَّطِّ لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِالْمُلَاقَاةِ وَإِنَّمَا أَثَّرَ التَّغَيُّرُ الْيَسِيرُ بِالنَّجَسِ بِخِلَافِهِ فِي الطَّاهِرِ لِغِلَظِ أَمْرِهِ أَمَّا إذَا غَيَّرَ بَعْضَهُ فَالْمُتَغَيِّرُ نَجَسٌ وَكَذَا الْبَاقِي إنْ لَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ (فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ) الْحِسِّيُّ أَوْ التَّقْدِيرِيُّ (بِنَفْسِهِ) أَيْ لَا بِعَيْنٍ كَطُولِ مُكْثٍ (أَوْ بِمَاءٍ) انْضَمَّ إلَيْهِ وَلَوْ نَجَسًا أَوْ أُخِذَ مِنْهُ وَالْبَاقِي قُلَّتَانِ (طَهُرَ) لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّنَجُّسِ وَلَا يَضُرُّ عَوْدُ تَغَيُّرِهِ إذَا خَلَا عَنْ نَجَسٍ جَامِدٍ أَمَّا إذَا زَالَ حِسًّا بِغَيْرِهِمَا كَمِسْكٍ
ــ
[حاشية الجمل]
فَلِمَفْهُومِ خَبَرِ الْقُلَّتَيْنِ السَّابِقِ الْمُخَصِّصِ لِمَنْطُوقِ خَبَرِ الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ السَّابِقِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَلَوْ تَغَيَّرَ بِجِيفَةٍ عَلَى الشَّطِّ) مَفْهُومُ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي غَيْرِ لِأَنَّهُ عَائِدٌ عَلَى النَّجَسِ الْمُلَاقَى وَقَوْلُهُ أَمَّا إذَا غَيَّرَ بَعْضَهُ إلَخْ مَفْهُومُ الضَّمِيرِ الْبَارِزِ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ الْمَاءُ كُلُّهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا غَيَّرَ بَعْضَهُ) هَذَا وَاضِحٌ فِي الرَّاكِدِ دُونَ الْجَارِي فَإِنَّ الْجَرْيَةَ الثَّانِيَةَ الَّتِي لَمْ تُلَاقِ النَّجَاسَةَ لَهَا حُكْمُ الْغُسَالَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ) دَخَلَ فِيهِ الرِّيحُ وَالشَّمْسُ وَبِهِ صَرَّحَ السُّبْكِيُّ اهـ سم اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ أَوْ بِمَاءٍ انْضَمَّ إلَيْهِ وَلَوْ نَجَسًا وَتَنْكِيرُ الْمَاءِ لِيَشْمَلَ هَذَا وَلَا يُنَافِيهِ حَدُّهُمْ الْمُطْلَقُ بِأَنَّهُ مَا يُسَمَّى مَاءً بِلَا قَيْدٍ لِأَنَّ هَذَا حَدٌّ لَهُ بِالنَّظَرِ لِلْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً اخْتَصَّ بِالْمُطْلَقِ وَمَا فِي الْمَتْنِ بِالنَّظَرِ لِمُطْلَقِ الْعُرْفِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُطْلَقِ وَغَيْرِهِ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ) أَيْضًا أَيْ الْمَاءِ الْكَثِيرِ أَمَّا الْقَلِيلُ فَلَا يَطْهُرُ بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ اهـ ح ل أَيْ بَلْ يَطْهُرُ بِالْكَثْرَةِ (قَوْلُهُ أَوْ التَّقْدِيرِيُّ) بِأَنْ تَمْضِيَ عَلَيْهِ مُدَّةٌ لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْحِسِّيِّ لَزَالَ أَوْ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ قَدْرَ لَوْ صُبَّ عَلَى مَاءٍ مُتَغَيِّرٍ حِسًّا لَزَالَ تَغَيُّرُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ.
قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيُعْرَفُ زَوَالُ تَغَيُّرِهِ التَّقْدِيرِيِّ بِأَنْ يَمْضِيَ عَلَيْهِ زَمَنٌ لَوْ كَانَ تَغَيُّرُهُ حِسِّيًّا لَزَالَ عَادَةً أَوْ يُضَمُّ إلَيْهِ مَاءٌ لَوْ ضُمَّ إلَى الْمُتَغَيِّرِ لَزَالَ تَغَيُّرُهُ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ بِجَنْبِهِ غَدِيرٌ فِيهِ مَاءٌ مُتَغَيِّرٌ فَزَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ أَوْ بِمَاءٍ صُبَّ عَلَيْهِ فَيُعْلَمُ أَنَّ هَذَا أَيْضًا زَالَ تَغَيُّرُهُ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ زي (قَوْلُهُ أَوْ أُخِذَ مِنْهُ وَالْبَاقِي قُلَّتَانِ) بِأَنْ كَانَ الْإِنَاءُ مُنْخَنِقًا بِهِ فَزَالَ انْخِنَاقُهُ وَدَخَلَهُ الرِّيحُ وَقَصَرَهُ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ) أَيْ فِي الطَّهُورِيَّةِ عَوْدُ تَغَيُّرِهِ أَيْ التَّغَيُّرُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وَبِالْأَوْلَى مَا لَوْ حَصَلَ بِهِ وَصْفٌ آخَرُ وَقَوْلُهُ إذَا خَلَا عَنْ نَجَسٍ جَامِدٍ أَيْ فَإِنْ كَانَ بِهِ ذَلِكَ النَّجَسُ الْجَامِدُ ضَرَّ التَّغَيُّرُ إحَالَةً لَهُ عَلَى ذَلِكَ النَّجَسِ الْجَامِدِ وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ أَمْكَنَ إحَالَتُهُ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ التَّغَيُّرُ الَّذِي زَالَ مَنْسُوبًا إلَيْهِ فَالْمُرَادُ خَلَا عَنْ نَجَسٍ جَامِدٍ كَانَ مَوْجُودًا بِهِ قَبْلَ زَوَالِ ذَلِكَ التَّغَيُّرِ وَذَلِكَ التَّغَيُّرُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ زَالَ ذَلِكَ التَّغَيُّرُ ثُمَّ عَادَ فَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ جَامِدَةً وَهِيَ فِيهِ فَنَجَسٌ وَإِنْ كَانَتْ مَائِعَةً أَوْ جَامِدَةً وَقَدْ أُزِيلَتْ قَبْلَ التَّغَيُّرِ الثَّانِي لَمْ يَنْجُسْ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ جَامِدَةً وَهِيَ فِيهِ فَنَجَسٌ أَيْ مِنْ الْآنِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ زَالَ تَغَيُّرُهُ فَتَطَهَّرَ مِنْهُ جَمَعَ ثُمَّ عَادَ تَغَيُّرُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ إعَادَةُ الصَّلَاةِ الَّتِي فَعَلُوهَا وَلَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَةِ أَبْدَانِهِمْ وَلَا ثِيَابِهِمْ لِأَنَّهُ بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ حُكِمَ بِطَهُورِيَّتِهِ وَالتَّغَيُّرُ الثَّانِي يَجُوزُ أَنَّهُ بِنَجَاسَةٍ تَحَلَّلَتْ مِنْهُ بَعْدُ وَهِيَ لَا تَضُرُّ فِيمَا مَضَى اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ إذَا خَلَا عَنْ نَجَسٍ جَامِدٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْجَامِدِ الْمُجَاوِرُ وَلَوْ مَائِعًا كَالدُّهْنِ وَبِالْمَائِعِ الْمُسْتَهْلَكُ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا زَالَ حِسًّا) أَيْ ظَاهِرًا بِغَيْرِهِمَا أَيْ بِغَيْرِ نَفْسِهِ وَبِغَيْرِ مَا انْضَمَّ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ كَمِسْكٍ فَإِنَّهُ يُزِيلُ الرِّيحَ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ مُتَغَيِّرًا بِالرِّيحِ وَقَوْلُهُ وَتُرَابٌ فَإِنَّهُ يُزِيلُ اللَّوْنَ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ مُتَغَيِّرًا بِاللَّوْنِ وَخَلٌّ يُزِيلُ الطَّعْمَ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ مُتَغَيِّرًا بِالطَّعْمِ أَيْ لَمْ تُوجَدْ رَائِحَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمِسْكِ وَلَا لَوْنُهَا بِالتُّرَابِ وَلَا طَعْمُهَا بِالْخَلِّ وَلَا بُدَّ أَنْ تَظْهَرَ رَائِحَةُ الْمِسْكِ وَلَوْنُ التُّرَابِ وَطَعْمُ الْخَلِّ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ التُّرَابَ بِأَنَّهُ يُكَدِّرُ الْمَاءَ وَالْكُدُورَةُ مِنْ أَسْبَابِ السِّتْرِ إذْ هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْحُكْمِ بِعَدَمِ الطَّهُورِيَّةِ مِنْ طَهُورٍ كُدُورَةِ الْمَاءِ وَعَلَى قِيَاسِهِ لَا بُدَّ مِنْ طُهُورِ رِيحِ الْمِسْكِ وَطَعْمِ الْخَلِّ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ وَزَالَ التَّغَيُّرُ حَكَمْنَا بِالطَّهَارَةِ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا لَوْ ظَهَرَتْ رَائِحَةُ الْمِسْكِ ثُمَّ زَالَتْ حَكَمْنَا بِالطَّهَارَةِ اهـ وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ تَمْثِيلِهِمْ بِالْمُخَالِطِ أَنَّهُ لَوْ زَالَ التَّغَيُّرُ بِوَاسِطَةِ مُجَاوِرٍ لَهُ رِيحٌ كَعُودٍ مُطَيَّبٍ ظَهَرَ رِيحُ طِيبِهِ حَكَمْنَا بِالطَّهَارَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَوْ زَالَ التَّغَيُّرُ عَادَ طَهُورًا وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا لَا بُدَّ مِنْ احْتِمَالِ إحَالَةِ زَوَالِ التَّغَيُّرِ عَلَى الْوَاقِعِ فِي الْمَاءِ فَحَيْثُ احْتَمَلَ إحَالَتَهُ عَلَى اسْتِتَارِهِ بِالْوَاقِعِ فَالنَّجَاسَةُ بَاقِيَةٌ وَحَيْثُ لَمْ يَحْتَمِلْ ذَلِكَ فَهِيَ زَائِلَةٌ فَيُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَوْ زَالَ تَغَيُّرُ رِيحِهِ بِمِسْكٍ أَوْ لَوْنِهِ بِسَبَبِ زَعْفَرَانٍ أَوْ طَعْمِهِ بِخَلٍّ مَثَلًا فَلَا يَطْهُرُ حَالَ كُدُورَتِهِ فَلَا تَعُودُ طَهُورِيَّتُهُ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ لِلشَّكِّ فِي أَنَّ التَّغَيُّرَ زَالَ أَوْ اسْتَتَرَ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتَتَرَ وَكَذَا تُرَابٌ وَجِصٌّ لِمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ صَفَا وَلَمْ يَبْقَ بِهِ تَغَيُّرٌ طَهُرَ وَيُحْكَمُ بِطَهُورِيَّةِ التُّرَابِ أَيْضًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا صَفَا الْمَاءُ وَلَمْ يَبْقَ فِيهِ تَكَدُّرٌ يَحْصُلُ بِهِ شَكٌّ فِي زَوَالِ التَّغَيُّرِ طَهُرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute