للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَاحِبَهُمَا (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكْفِهِمَا قَدَّمَ (قُبُلَهُ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ بِهِ إلَى الْقِبْلَةِ فَكَانَ سَتْرُهُ أَهَمُّ تَعْظِيمًا لَهَا وَلِأَنَّ الدُّبُرَ مَسْتُورٌ غَالِبًا بِالْأَلْيَيْنِ.

(و) رَابِعُهَا وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (عِلْمٌ بِكَيْفِيَّتِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ بِأَنْ يَعْلَمَ فَرْضِيَّتَهَا وَيُمَيِّزَ فُرُوضَهَا مِنْ سُنَنِهَا نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَهَا كُلَّهَا فَرْضًا أَوْ بَعْضَهَا وَلَمْ يُمَيِّزْ وَكَانَ عَامِّيًّا وَلَمْ يَقْصِدْ نَفْلًا بِفَرْضٍ صَحَّتْ.

(و) خَامِسُهَا (طُهْرُ حَدَثٍ) عِنْدَ الْقُدْرَةِ فَلَا تَنْعَقِدُ صَلَاةُ مُحْدِثٍ (فَإِنْ سَبَقَهُ) الْحَدَثُ بَعْدَ إحْرَامِهِ مُتَطَهِّرًا (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِبُطْلَانِ طَهَارَتِهِ كَمَا لَوْ تَعَمَّدَهُ (وَتَبْطُلُ) أَيْضًا (بِمُنَافٍ) لَهَا

ــ

[حاشية الجمل]

صَاحِبُهُمَا) فِي الْمُخْتَارِ سَاءَهُ سَوْأَةً مِنْ بَابِ قَالَ وَمَسَاءَةً بِالْمَدِّ وَمَسَائِيَّةٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ بِهِ إلَى الْقِبْلَةِ) اُنْظُرْ لَوْ تَنَفَّلَ صَوْبَ مَقْصِدِهِ فَهَلْ يُقَالُ هُوَ قِبْلَتُهُ أَوْ لَا الظَّاهِرُ الثَّانِي لِشَرَفِ الْجِهَةِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الزِّيَادِيَّ قَرَّرَ وُجُوبَ تَقْدِيمِ الْقُبُلِ وَلَوْ خَارِجَ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاجِحِ وَهُوَ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الثَّانِي وَصَرَّحَ بِهِ حَجّ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ فِي الْحَوَاشِي عَنْ شَيْخِنَا وَهُوَ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الثَّانِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَعِلْمٌ بِكَيْفِيَّتِهَا) يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ م ر أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالصَّلَاةِ بَلْ يَجْرِي فِي غَيْرِهَا كَالْوُضُوءِ وَالصَّوْمِ وَالطَّوَافِ فَحِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ لِزِيَادَتِهِ هُنَا بَلْ كَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهُ فِي الْوُضُوءِ وَإِحَالَةُ مَا هُنَا عَلَيْهِ إذْ صَنِيعُهُ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ خَاصٌّ بِالصَّلَاةِ حَيْثُ ذَكَرَهُ فِيهَا وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي غَيْرِهَا كَالْوُضُوءِ اهـ لِكَاتِبِهِ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ يَعْلَمَ فَرْضِيَّتَهَا) هَذَا فِي الْفَرْضِ وَيُقَالُ فِي النَّفْلِ بِأَنْ يَعْلَمَ كَوْنَهَا نَفْلًا وَهَذَا تَفْسِيرٌ مُرَادٌ وَإِلَّا فَكَيْفِيَّةُ الشَّيْءِ صِفَتُهُ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا فِي الْوَاقِعِ اهـ شَيْخُنَا وَهَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ إذْ كَوْنُهَا فَرْضًا وَكَوْنُ بَعْضِهَا فَرْضًا سُنَّةٌ مِنْ صِفَتِهَا الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا فِي الْوَاقِعِ فَهُوَ تَفْسِيرٌ حَقِيقِيٌّ لَا تَفْسِيرُ مُرَادٍ اهـ لِكَاتِبِهِ.

(قَوْلُهُ إنْ اعْتَقَدَهَا كُلَّهَا فَرْضًا) أَيْ: كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا فَرْضًا وَإِلَّا فَالْعِلْمُ بِأَنَّهَا فَرْضٌ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ بِأَنْ يَعْلَمَ فَرْضِيَّتَهَا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ إنْ اعْتَقَدَهَا كُلَّهَا فَرْضًا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ عَالِمًا وَقَوْلُهُ وَلَمْ يُمَيِّزْ وَكَانَ عَامِّيًّا كُلٌّ مِنْهُمَا قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ بَعْضُهَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَكَانَ عَامِّيًّا) الْمُرَادُ بِالْعَامِّيِّ مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ مِنْ الْفِقْهِ شَيْئًا يَهْتَدِي بِهِ إلَى الْبَاقِي وَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ فَرَائِضَ صَلَاتِهِ مِنْ سُنَنِهَا وَأَنَّ الْعَالِمَ مَنْ يُمَيِّزُ ذَلِكَ اهـ م ر اهـ ع ش لَكِنْ عَلَى الثَّانِي يَكُونُ قَوْلُهُ وَكَانَ عَامِّيًّا ضَائِعًا مَعَ قَوْلِهِ وَلَمْ يُمَيِّزْ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ح ف أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَامِّيِّ هُنَا مَنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِالْعِلْمِ زَمَنًا تَقْضِي الْعَادَةُ بِأَنْ يُمَيِّزَ فِيهِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَبِالْعَالِمِ مَنْ اشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ زَمَنًا تَقْضِي الْعَادَةُ فِيهِ بِأَنْ يُمَيِّزَ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ نَفْلًا بِفَرْضِ) حَقُّ الْعِبَارَةِ وَلَمْ يَقْصِدْ فَرْضًا بِنَفْلٍ أَيْ: لَمْ يَقْصِدْ الْفَرْضَ نَفْلًا أَيْ: لَمْ يَعْتَقِدْهُ إيَّاهُ فَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ قَلْبًا اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ) هَذَا الْقَيْدُ مُعْتَبَرٌ فِي جَمِيعِ الشُّرُوطِ فَانْظُرْ وَجْهَ التَّقْيِيدِ بِهِ هُنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ سَبَقَهُ بَطَلَتْ) مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَلَا تَنْعَقِدُ صَلَاةُ مُحْدِثٍ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَوْضَحُ مِنْ هَذِهِ وَنَصُّهَا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا عِنْدَ إحْرَامِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَحْرَمَ مُتَطَهِّرًا ثُمَّ أَحْدَثَ نَظَرَ فَإِنْ سَبَقَهُ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ تَعَمَّدَهُ) لَكِنَّ الْبُطْلَانَ فِي صُورَةِ التَّعَمُّدِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي صُورَةِ السَّبْقِ فِيهِ خِلَافٌ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِنْ سَبَقَهُ حَدَثُهُ غَيْرُ الدَّائِمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ لِبُطْلَانِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَفِي الْقَدِيمِ وَنُسِبَ لِلْجَدِيدِ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بَلْ يَتَطَهَّرُ وَيَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ لِعُذْرِهِ وَإِنْ كَانَ حَدَثُهُ أَكْبَرَ لِحَدِيثٍ فِيهِ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ وَمَعْنَى الْبِنَاءِ أَنْ يَعُودَ إلَى الرُّكْنِ الَّذِي سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِيهِ وَيَجِبُ تَقْلِيلُ الزَّمَانِ وَالْأَفْعَالِ قَدْرَ الْإِمْكَانِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْبِدَارُ الْخَارِجُ عَنْ الْعَادَةِ فَلَوْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ بَابَانِ فَسَلَكَ الْأَبْعَدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ طَهَارَتِهِ الْعَوْدُ إلَى مَوْضِعِهِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ إمَامًا لَمْ يَسْتَخْلِفْ أَمْ مَأْمُومًا يَبْغِي فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ كَذَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ التَّتِمَّةِ وَأَقَرَّهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ لَكِنْ فِي التَّحْقِيقِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ عُذْرٌ مُطْلَقًا فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُنْفَرِدُ وَالْإِمَامُ الْمُسْتَخْلِفُ أَمَّا حَدَثُهُ الدَّائِمُ كَسَلَسِ بَوْلٍ فَغَيْرُ ضَارٍّ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْحَيْضِ وَإِنْ أَحْدَثَ مُخْتَارًا بَطَلَتْ قَطْعًا عَلِمَ كَوْنَهُ فِي الصَّلَاةِ أَمْ كَانَ نَاسِيًا وَلَوْ نَسِيَ الْحَدَثَ فَصَلَّى أُثِيبَ عَلَى قَصْدِهِ دُونَ فِعْلِهِ إلَّا الْقِرَاءَةُ وَنَحْوُهَا مِمَّا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْوُضُوءِ فَيُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ أَيْضًا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَفِي إثَابَتِهِ عَلَى الْقِرَاءَةِ كَانَ جُنُبًا نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ عَدَمُ إثَابَتِهِ انْتَهَتْ. وَقَوْلُهُ عَدَمُ إثَابَتِهِ هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُثَابُ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى قَصْدِهَا فَقَطْ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ م ر أَنَّ قِرَاءَةَ الْجُنُبِ لَا بِقَصْدِ الْقُرْآنِ يُثَابُ عَلَيْهَا ثَوَابَ الذِّكْرِ وَهُوَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَصْرِفْهَا عَنْ الْقُرْآنِيَّةِ لِنِسْيَانِهِ الْجَنَابَةَ وَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُ ثَوَابِهَا مِنْ الطَّهَارَةِ وَهُنَاكَ انْصَرَفَتْ عَنْ الْقُرْآنِيَّةِ لِعَدَمِ قَصْدِهَا فَصَارَتْ ذِكْرًا فَأُثِيبَ عَلَى الذِّكْرِ، وَقَدْ يُقَالُ نِسْيَانُهُ الْجَنَابَةَ لَا يَقْتَضِي قَصْدَ الْقُرْآنِيَّةِ فَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ يُثَابَ عَلَيْهَا ثَوَابَ الذِّكْرِ لِانْصِرَافِهَا عَنْ الْقُرْآنِيَّةِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُثَابَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَصَدَهَا إلْغَاءً لِقَصْدِهَا لِعَدَمِ مُنَاسَبَتِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش

<<  <  ج: ص:  >  >>