فَرْضًا لِنَفْلٍ (لَا) إنْ عَادَ (نَاسِيًا) أَنَّهُ فِيهَا (أَوْ جَاهِلًا) تَحْرِيمَهُ فَلَا تَبْطُلُ لِعُذْرِهِ وَهُوَ مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ وَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ عِنْدَ تَذَكُّرِهِ أَوْ تَعَلُّمِهِ (لَكِنَّهُ يَسْجُدُ) لِلسَّهْوِ لِزِيَادَةِ قُعُودٍ أَوْ اعْتِدَالٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ (وَلَا) إنْ عَادَ (مَأْمُومٌ) فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ (بَلْ عَلَيْهِ عُودٌ) فَإِنْ لَمْ يَعُدْ
ــ
[حاشية الجمل]
الْكَلَامَ فِي الْفَرْضِ الْأَصْلِيِّ وَهَذَا فَرْضِيَّتُهُ عَارِضَةٌ وَلِهَذَا لَوْ تَرَكَهُ عَمْدًا بَعْدَ نَذْرِهِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ كَأَنْ أَحْرَمَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ نَفْلًا بِتَشَهُّدَيْنِ وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَتَلَبَّسَ بِالْقِيَامِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِتَلَبُّسِهِ بِالْقِيَامِ الَّذِي هُوَ الْفَرْضُ لَا يُقَالُ أَنَّهُ لَهُ تَرْكُ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ لِلْقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْجُلُوسُ الَّذِي يَأْتِي بِهِ لِلْقِرَاءَةِ وَلَوْ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِالْقِرَاءَةِ رُكْنٌ فَعَوْدُهُ عَنْهُ إلَى التَّشَهُّدِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَطَعَ الْفَرْضَ لِلنَّفْلِ، وَأَمَّا إذَا تَذَكَّرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِالْفَرْضِ فَهَلْ يَعُودُ؛ لِأَنَّهُ بِقَصْدِ الْإِتْيَانِ بِهِ صَارَ بَعْضًا؛ لِأَنَّ النَّفَلَ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّهُ إذَا قَصَدَ الْإِتْيَانَ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ هَلْ يَسْجُدُ أَوْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا بِمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيُّ مِنْ السُّجُودِ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ عَادَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ لَهُ حُكْمُ الْبَعْضِ بِقَصْدِهِ وَإِنْ قُلْنَا بِكَلَامِ غَيْرِهِمَا مِنْ عَدَمِ السُّجُودِ لَمْ يَعُدْ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ لَا إنْ عَادَ نَاسِيًا) أَيْ: وَلَوْ مَأْمُومًا وَقَوْلُهُ لَكِنَّهُ يَسْجُدُ خَاصٌّ بِغَيْرِ الْمَأْمُومِ وَصُورَةُ عَوْدِ الْمَأْمُومِ أَنْ يَتْرُكَ إمَامُهُ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ مَثَلًا وَيَقُومَ مَعَهُ نَاسِيًا ثُمَّ يَعُودَ نَاسِيًا أَوْ أَنْ يَقُومَ هُوَ وَحْدَهُ نَاسِيًا ثُمَّ يَعُودَ نَاسِيًا لَكِنَّهُ فِي هَذِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَى الْقِيَامِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْإِمَامِ بِخِلَافِهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَى الْقِيَامِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ؛ لِأَنَّ إمَامَهُ قَائِمٌ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا لَا إنْ عَادَ نَاسِيًا أَنَّهُ فِيهَا) اُسْتُشْكِلَ عَوْدُهُ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ لِلْقُنُوتِ مَعَ نِسْيَانِهِ لِلصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَوْدِهِ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ لِلْقُنُوتِ تَذَكَّرُ أَنَّهُ فِيهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَكُونُ إلَّا فِيهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَوْدِهِ لِلتَّشَهُّدِ وَالْقُنُوتِ عَوْدُهُ لِمَحَلِّهِمَا وَهُوَ مُمْكِنٌ مَعَ نِسْيَانِ أَنَّهُ فِيهَا اهـ شَيْخُنَا ح ف وَمِثْلُ نِسْيَانِ كَوْنِهِ فِيهَا نِسْيَانُ حُرْمَةِ الْعَوْدِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِسْيَانِ حُرْمَةِ الْكَلَامِ الْيَسِيرِ حَيْثُ ضَرَّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ بِأَنَّ الْعَوْدَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ فَكَانَ بَابُهُ أَوْسَعَ بِخِلَافِ الْكَلَامِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَوْ جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ) قَالَ فِي الْخَادِمِ: أَمَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ الْقُعُودَ غَيْرُ جَائِزٍ وَلَكِنْ جَهِلَ أَنَّهُ يُبْطِلُ فَقِيَاسُ مَا سَبَقَ فِي الْكَلَامِ وَنَظَائِرِهِ الْبُطْلَانُ لَعَوْدِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْفُرُوقِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ) وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِمْ مُقَصِّرِينَ بِتَرْكِ التَّعْلِيمِ اهـ ح ل أَيْ: فَيُعْذَرُ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الدَّقَائِقِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ: وَكُلُّ مَا شَأْنُهُ ذَلِكَ يُعْذَرُ فِي جَهْلِهِ الْمُتَفَقِّهُ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ دَقَائِقِ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ لِزِيَادَةِ قُعُودٍ إلَخْ) أَيْ وَهَذَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ فَيُسْجَدُ لِسَهْوِهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَا إنْ عَادَ مَأْمُومًا) أَيْ: عَامِدًا فِي الْعَوْدِ إذْ عَوْدُهُ نَاسِيًا دَخَلَ فِيمَا قَبْلَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ فَعَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مُغَايِرٌ أَيْ: وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ التَّرْكَ نِسْيَانًا وَإِنَّمَا أَعَادَ النَّافِيَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَلْ عَلَيْهِ عَوْدٌ بِخِلَافِ النَّاسِي لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَّا التَّذَكُّرَ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَلَا إنْ عَادَ مَأْمُومًا هَلَّا قَالَ أَوْ مَأْمُومًا وَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا عَبَّرَ بِمَا ذَكَرَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَلْ عَلَيْهِ عَوْدٌ فَأَشَارَ بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ إلَى اسْتِقْلَالِهِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْعَاطِفِ لَتَوَهَّمَ أَنَّ وُجُوبَ الْعَوْدِ رَاجِعٌ إلَى الْجَمِيعِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمُفَارَقَةَ) بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ ظَنَّ الْمَسْبُوقُ سَلَامَ إمَامِهِ حَيْثُ يَجِبُ الْعَوْدُ وَلَا اعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ وَالْفَرْقُ لَائِحٌ وَهُوَ أَنَّهُ فَعَلَ هُنَا مَا لِلْإِمَامِ فِعْلُهُ بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْفَرْقَ أَنَّ تَعَمُّدَ الْقِيَامِ هُنَا غَيْرُ مُبْطِلٍ بِخِلَافِ تَعَمُّدِ الْمَسْبُوقِ الْقِيَامَ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ وَأَنَّهُ لَوْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ عَوْدِهِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ وَلَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ عَوْدِ الْمَسْبُوقِ لَمْ يَسْقُطْ وُجُوبُ عَوْدِهِ لِلْجُلُوسِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمَا أَفَادَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ وُجُوبِ الْعَوْدِ إذَا تَرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقُنُوتِ وَخَرَّ سَاجِدًا سَهْوًا لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ بَلْ يَجْرِي فِيمَا إذَا تَرَكَهُ فِي اعْتِدَالٍ لَا قُنُوتَ فِيهِ وَخَرَّ سَاجِدًا سَهْوًا كَمَا وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ الطَّبَلَاوِيُّ وم ر وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ فِيمَا لَوْ تَرَكَهُ فِي الْقُنُوتِ الْإِمَامُ مَشْغُولٌ بِسُنَّةٍ تُطْلَبُ مُوَافَقَتُهُ فِيهَا بِخِلَافِ الِاعْتِدَالِ الَّذِي لَا قُنُوتَ فِيهِ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ مَشْغُولًا فِيهِ بِمَا ذُكِرَ وَزَمَنُهُ قَصِيرٌ فَسُجُودُ الْمَأْمُومِ قَبْلَهُ لَيْسَ فِيهِ فُحْشٌ كَسَبْقِهِ وَهُوَ فِي الْقُنُوتِ غَايَتُهُ أَنَّهُ سَبَقَهُ بِبَعْضِ رُكْنٍ سَهْوًا وَفِي حَجّ الْجَزْمُ بِمَا اسْتَظْهَرَهُ سم قَالَ وَيَخُصُّ قَوْلُهُمْ السَّبْقَ بِرُكْنٍ سَهْوًا لَا يَضُرُّ بِالرُّكُوعِ اهـ أَيْ: بِخِلَافِ السُّجُودِ سَهْوًا فَيَجِبُ فِيهِ الْعَوْدُ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ) أَيْ بَعْدَ تَذَكُّرِهِ أَوْ عِلْمِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ بُطْلَانُ