للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَدُّ الرُّكُوعِ فِي الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ لِمَا مَرَّ عَنْ التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ إمَّا إذَا لَمْ يُقَارِبْ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ مَا مَرَّ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَذِكْرِي فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ حُكْمَ الْعَامِدِ الْعَالِمِ وَالنَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمَأْمُومِ وَتَعَمُّدِ التَّرْكِ مَعَ تَقْيِيدِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ بِغَيْرِ الْمَأْمُومِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامِهِ) وَإِنْ قَصَرَ الْفَصْلُ (فِي تَرْكِ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ إنَّ تَرْكَ الْقُنُوتِ يُقَاسُ بِتَرْكِ التَّشَهُّدِ اخْتِصَاصُ الْبُطْلَانِ بِمَا لَوْ صَارَ إلَى السُّجُودِ أَقْرَبَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْقُنُوتِ أَعْنِي بَعْدَ تَرْكِهِ عَمْدًا فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت الْجَوْجَرِيَّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ صَرَّحَ بِمَا قُلْته وَهُوَ الْحَقُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْتَ شِعْرِي مَاذَا يَقُولُ الشَّيْخُ فِيمَنْ هَوَى لِسُجُودِ تِلَاوَةٍ فَلَمَّا بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ عَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ إلَى الْقِيَامِ فَإِنْ فَرَّقَ بِأَنَّ الْهَوِيَّ هُنَا مَطْلُوبٌ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ تَرْكِ الْقُنُوتِ عَارَضْنَاهُ بِمَا لَوْ رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ بَلْ مَنْدُوبٌ وَلَمْ تَضُرَّ الزِّيَادَةُ اهـ عَمِيرَةُ وَلِلشَّيْخِ أَنْ يَقُولَ لَا يَرِدُ هَذَا الْمَكَانُ حَقَّ الْمُتَابَعَةِ وَمَا ذَكَرَهُ أَنَّهُ الْحَقُّ ارْتَضَاهُ م ر انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَحَدُّ الرَّاكِعِ فِي الثَّانِيَةِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ إلَّا إنْ صَارَ إلَى السُّجُودِ أَقْرَبَ جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمْعٍ قَالَ وَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ تَفَقُّهِهِ وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا مِنْ الْأَصْحَابِ يُوَافِقُهُ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم.

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ عَنْ التَّحْقِيقِ إلَخْ) لَوْ عَبَّرَ بِالْكَافِ لَكَانَ أَظْهَرَ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ) أَيْ: وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِقِلَّةِ مَا فَعَلَهُ أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ الْقِيَامِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ) أَيْ: بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ بِالنُّهُوضِ تَرْكَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ الْعَوْدُ، وَأَمَّا لَوْ زَادَ هَذَا النُّهُوضُ عَمْدًا لَا لِمَعْنًى فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ.

(تَنْبِيهٌ) حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنْ قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرَ قَاصِدٍ تَرْكَهُ فَلَهُ الْعَوْدُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ وَيَسْجُدْ لِلسَّهْوِ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْقُعُودِ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ قَامَ عَنْهُ قَاصِدًا تَرْكَهُ فَلَهُ الْعَوْدُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ وَيَسْجُدْ لِلسَّهْوِ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْقُعُودِ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ قَامَ عَنْهُ قَاصِدًا تَرْكَهُ لَمْ تَبْطُلْ مُطْلَقًا ثُمَّ إنْ عَزَمَ عَلَى فِعْلِهِ بَعْدَ قَصْدِهِ تَرْكَهُ فَلَهُ الْعَوْدُ أَيْضًا مَا لَمْ يَنْتَصِبْ؛ لِأَنَّ النَّفَلَ يَجُوزُ فِعْلُهُ بَعْدَ قَصْدِ تَرْكِهِ مَا لَمْ يَفُتْ مَحَلُّهُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ كَمَا مَرَّ وَإِنْ عَادَ مَعَ اسْتِمْرَارِهِ عَلَى تَرْكِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالْعَوْدِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنَّ مَنْ قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ سَاهِيًا غَيْرَ قَاصِدٍ تَرْكَهُ فَلَهُ الْعَوْدُ وَإِنْ انْتَصَبَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ قَامَ قَاصِدًا تَرْكَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ أَوْ قَصَدَ وُصُولَهُ لِذَلِكَ وَلَمْ يَعُدْ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا يَأْتِي وَعَلَى هَذَا يَنْزِلُ كَلَامُهُمْ فَافْهَمْ هَذَا فَإِنَّهُ مِمَّا يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ وَلَا التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ اهـ

(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ) مُرَادُهُ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ سَلَامِهِ مَا قَبْلَهُ، وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي تَرْكِ رُكْنٍ أَتَى بِهِ إنْ بَقِيَ مَحَلُّهُ وَإِلَّا فَبِرَكْعَةٍ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ فِيهِمَا لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ أَوْ لِضَعْفِ النِّيَّةِ بِالتَّرَدُّدِ فِي مُبْطِلٍ وَلَوْ سَلَّمَ، وَقَدْ نَسِيَ رُكْنًا فَأَحْرَمَ بِأُخْرَى فَوْرًا لَمْ تَنْعَقِدْ لِبَقَائِهِ فِي الْأُولَى ثُمَّ إنْ ذَكَرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ السَّلَامِ وَتَيَقَّنَ التَّرْكَ بَنَى عَلَى الْأُولَى وَلَا نَظَرَ لِتَحَرُّمِهِ هُنَا بِالثَّانِيَةِ وَإِنْ تَخَلَّلَ كَلَامٌ يَسِيرٌ أَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ أَوْ بَعْدَ طُولِهِ اسْتَأْنَفَهَا لِبُطْلَانِهَا بِهِ مَعَ السَّلَامِ بَيْنَهُمَا وَمَتَى بَنَى لَمْ تُحْسَبْ قِرَاءَتُهُ إنْ كَانَ قَدْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ فَإِنْ شَرَعَ فِي فَرْضٍ حُسِبَتْ لِاعْتِقَادِهِ فَرْضِيَّتَهَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا إذَا قُلْنَا إنَّهُ؛ إذْ تَذَكَّرَ لَا يَجِبُ الْقُعُودُ وَإِلَّا فَلَا تُحْسَبُ وَعِنْدِي لَا تُحْسَبُ اهـ.

أَيْ: فَيَجِبُ الْعَوْدُ لِلْقُعُودِ وَإِلْغَاءُ قِيَامِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَخَرَجَ بِفَوْرٍ مَا لَوْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّلَامِ وَتَحَرُّمِ الثَّانِيَةِ فَيَصِحُّ التَّحَرُّمُ بِهَا وَقَوْلُ الْقَائِلِ هُنَا بَيْنَ السَّلَامِ وَتَيَقُّنِ التَّرْكِ وَهْمٌ وَلَا يُشْكَلُ عَلَى مَا تَقَرَّرْ أَنَّهُ لَوْ تَشَهَّدَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ لِخَامِسَةٍ سَهْوًا كَفَاهُ بَعْدَ فَرَاغِهَا أَنْ يُسَلِّمَ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ لِكَوْنِهِ هُنَا فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ تَضُرَّ زِيَادَةُ مَا هُوَ مِنْ أَفْعَالِهَا سَهْوًا وَثَمَّ خَرَجَ مِنْهَا بِالسَّلَامِ فِي ظَنِّهِ فَإِذَا انْضَمَّ إلَيْهَا طُولُ الْفَصْلِ صَارَ قَاطِعًا لَهَا عَمَّا يُرِيدُ إكْمَالَهَا بِهِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي دَعْوَاهُ الْإِشْكَالَ وَأَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ نَاسِيًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا ثُمَّ تَذَكَّرَ بِوُجُوبِ اسْتِئْنَافِهَا؛ لِأَنَّهُ إنْ أَحْرَمَ بِالنَّفْلِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ فَتَحَرُّمُهُ بِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ وَلَا يَبْنِي عَلَى الْأَوَّلِ لِطُولِ الْفَصْلِ بِالرَّكْعَتَيْنِ أَوْ بَعْدَ طُولِهِ بَطَلَتْ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامِهِ) خَرَجَ مَا لَوْ شَكَّ فِي السَّلَامِ نَفْسِهِ فَيَجِبُ تَدَارُكُهُ مَا لَمْ يَأْتِ بِمُبْطِلٍ وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَعُدْ بَعْدَهُ لِلصَّلَاةِ أَمَّا لَوْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامٍ حَصَلَ بَعْدَهُ عَوْدٌ فَيَلْزَمُهُ التَّدَارُكُ؛ لِأَنَّهُ بَانَ بِالْعَوْدِ أَنَّ الشَّكَّ فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ اهـ ز ي.

(قَوْلُهُ فِي تَرْكِ

<<  <  ج: ص:  >  >>