للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ لَمْ يَكُنْ انْتِظَارُهُ لِلَّهِ كَالتَّوَدُّدِ إلَيْهِمْ وَاسْتِمَالَةِ قُلُوبِهِمْ أَوْ بَالَغَ فِي الِانْتِظَارِ أَوْ مَيَّزَ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ (كُرِهَ) بَلْ قَالَ الْفُورَانِيُّ إنَّهُ يَحْرُمُ إنْ كَانَ لِلتَّوَدُّدِ لِعَدَمِ فَائِدَةِ الِانْتِظَارِ فِي الْأُولَى وَتَقْصِيرِ الْمُتَأَخِّرِ وَضَرَرِ الْحَاضِرِينَ فِي الْبَاقِي وَقَوْلِي لِلَّهِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْكَرَاهَةِ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهَا صَرَّحَ صَاحِبُ الرَّوْضِ

ــ

[حاشية الجمل]

بَعِيدٍ مَعَ سَعَتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ انْتِظَارُهُ لِلَّهِ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ، وَحَيْثُ انْتَظَرَ لَا بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالِاتِّفَاقِ لِلتَّشْرِيكِ اهـ. وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ بِأَنَّا حَيْثُ قُلْنَا بِالْكَرَاهَةِ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ رَأَيْت ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالرَّافِعِيِّ وَالرَّوْضَةِ اهـ. أَقُولُ نَقَلَ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ابْنُ الْعِمَادِ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ، وَقَالَ إنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ اهـ. سم (قَوْلُهُ بَلْ قَالَ الْفُورَانِيُّ) إنَّهُ يَحْرُمُ قَالَ حَجّ لَكِنْ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى تَوَدُّدٍ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ اهـ. سم وَالْفُورَانِيُّ هُوَ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ فُورَانَ بِضَمِّ الْفَاءِ نِسْبَةً إلَى فُورَانَ تَفَقَّهَ عَلَى الْقَفَّالِ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ الْمُتَوَفَّى بِمَرْوٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ إحْدَى وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ لِلتَّوَدُّدِ) أَيْ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ، وَإِلَّا كُرِهَ، وَقَوْلُهُ فِي الْأُولَى أَيْ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الِانْتِظَارَ غَيْرُ التَّطْوِيلِ فَلَا يُنَافِي سَنَّ التَّطْوِيلِ بِرِضَا الْمَحْصُورِينَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ فَالِانْتِظَارُ مَطْلُوبٌ مُطْلَقًا أَيْ رَضِيَ الْمَحْصُورُونَ أَوْ لَا إنْ لَمْ يُطِلْهُ لِلْحَدِّ الْمَذْكُورِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لِعَدَمِ فَائِدَةِ الِانْتِظَارِ فِي الْأُولَى) نَعَمْ إنْ حَصَلَتْ فَائِدَةٌ كَأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ رَكَعَ قَبْلَ إحْرَامِ الْمَسْبُوقِ أَحْرَمَ هَاوِيًا سُنَّ انْتِظَارُهُ قَائِمًا اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ وَإِنْ حَصَلَ بِذَلِكَ تَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ مَثَلًا عَلَى مَا قَبْلَهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَقَدْ يُسَنُّ الِانْتِظَارُ كَمَا فِي الْمُوَافِقِ الْمُتَخَلِّفِ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ لِفَوَاتِ رَكْعَتِهِ بِقِيَامِهِ مِنْهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ كَمَا سَيَأْتِي انْتَهَى شَرْحُ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ فِي الْبَاقِي) هُوَ أَرْبَعُ صُوَرٍ لَكِنَّ التَّقْصِيرَ ظَاهِرٌ فِي صُورَةِ الْخَارِجِ عَنْ مَحِلِّ الصَّلَاةِ وَالضَّرَرُ ظَاهِرٌ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِمَامَ يُطَوِّلُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ ثَوَابٍ يَعُودُ عَلَيْهِمْ فَيَتَضَرَّرُونَ بِخِلَافِهِ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ فَيَعُودُ لَهُمْ الثَّوَابُ مِنْ فِعْلِ الْإِمَامِ مَا سُنَّ فِي حَقِّهِ فَيُبَارَكُ فِي صَلَاتِهِمْ انْتَهَى شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَبِهَا صَرَّحَ صَاحِبُ الرَّوْضِ إلَى آخِرِهِ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ، وَأَصْلُ الْخِلَافِ هَلْ يَنْتَظِرُهُ أَوْ لَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ، وَالثَّانِي لَا بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا حَكَاهُمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ كَثِيرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي الْكَرَاهَةِ نَافَيْنَ الِاسْتِحْبَابَ، وَآخَرُونَ فِي الِاسْتِحْبَابِ نَافِينَ الْكَرَاهَةَ فَمَعْنَى لَا يَنْتَظِرُ عَلَى الْأَوَّلِ يُكْرَهُ، وَمَعْنَى يَنْتَظِرُ عَلَيْهِ لَا يُكْرَه أَيْ يُبَاحُ، وَعَلَى الثَّانِي يُسْتَحَبُّ فَحَصَلَ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ أَقْوَالٌ يُكْرَهُ يُسْتَحَبُّ لَا يُكْرَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ، وَهُوَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِمَا رَجَّحَهُ أَيْ يُبَاحُ كَمَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهُ الْكَرَاهَةِ مَا فِيهِ مِنْ التَّطْوِيلِ الْمُخَالِفِ لِلْأَمْرِ بِالتَّخْفِيفِ، وَوَجْهُ الِاسْتِحْبَابِ الْإِعَانَةُ عَلَى إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالْجَمَاعَةِ فِي الثَّانِيَةِ، وَوَجْهُ الْإِبَاحَةِ الرُّجُوعُ إلَى الْأَصْلِ لِتَسَاقُطِ الدَّلِيلَيْنِ بِتَعَارُضِهِمَا، وَدَفْعِ التَّعَارُضِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ التَّخْفِيفِ عَدَمُ الْمَشَقَّةِ، وَالِانْتِظَارُ الْمَذْكُورُ لَا يَشُقُّ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، وَحَيْثُ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ نَجْزِمُ بِكَرَاهَةِ الِانْتِظَارِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأُولَى، وَبِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ أَيْ إبَاحَتِهِ عَلَى الثَّانِيَةِ انْتَهَتْ بِحُرُوفِهَا.

وَقَوْلُهُ أَقْوَالٌ أَيْ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ، وَهُوَ مَعْنَى لَا يَنْتَظِرُ عَلَى الْأَوَّلِ وَثَانِيهَا يُسْتَحَبُّ، وَهُوَ مَعْنَى يَنْتَظِرُ عَلَى الثَّانِي، وَثَالِثُهَا لَا يُكْرَهُ، وَهُوَ مَعْنَى يَنْتَظِرُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ، وَهُوَ مَعْنَى لَا يَنْتَظِرُ عَلَى الثَّانِي، وَهُمَا بِمَعْنَى يُبَاحُ فَالْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ صَرِيحَانِ، وَالثَّالِثُ ضِمْنٌ اهـ. ق ل عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ تَعْلَمُ أَنَّ فِي كَلَامِ شَارِحِنَا أَبْحَاثًا ثَلَاثَةً الْأَوَّلُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي التَّلْفِيق لِأَنَّهُ قَالَ بِالِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ، وَهَذَا مِنْ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ فِي عِبَارَةِ الْمَحَلِّيِّ بَلْ، وَفِي عِبَارَتِهِ أَيْضًا، وَقَالَ بِالْكَرَاهَةِ عِنْدَ انْتِفَائِهَا، وَهَذَا مِنْ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى كَمَا أَشَارَ لَهُ الْمُحَقِّقُ بِقَوْلِهِ وَحَيْثُ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ نَجْزِمُ بِكَرَاهَةِ الِانْتِظَارِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأُولَى، وَالثَّانِي أَنَّ مَا حَكَاهُ عَنْ الرَّوْضَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَهِيَ أَنَّ فِي الِانْتِظَارِ قَوْلَيْنِ إلَخْ لَيْسَتْ طَرِيقَةً مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ لِأَنَّ حَاصِلَ أُولَاهُمَا أَنَّهُ يُكْرَهُ أَوْ يُبَاحُ قَوْلَانِ، وَحَاصِلُ ثَانِيَتِهِمَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَوْ يُبَاحُ قَوْلَانِ، وَأَمَّا إنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَوْ يُكْرَهُ فَلَيْسَ مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ كَلَامُهُ مَعَ كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ.

وَالثَّالِثُ أَنَّ مُنَاقَشَتَهُ لِلْمَحَلِّيِّ بِقَوْلِهِ فَلَا يُقَالُ إلَخْ لَا وَجْهَ لَهَا لِأَنَّهُ إنْ كَانَ فُهِمَ أَنَّ الْمَحَلِّيَّ رَتَّبَ الْإِبَاحَةَ عِنْدَ فَقْدِ الشُّرُوطِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأُولَى، وَحَقُّهَا أَنْ يُرَتَّبَ عَلَيْهَا الْكَرَاهَةُ فَهُوَ مَمْنُوعٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ عِبَارَتِهِ حَيْثُ رَتَّبَ الْكَرَاهَةَ عَلَى الْأُولَى، وَالْإِبَاحَةَ عَلَى الثَّانِيَةِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَى الثَّانِيَةِ فَيُقَالُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ بِالرَّأْيِ فَلَا يُسَلَّمُ، وَإِنْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>