(كَامْرَأَةٍ فَأَكْثَرَ) وَلَوْ جَاءَ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ قَامَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الذَّكَرِ أَوْ ذَكَرَانِ وَامْرَأَةٌ صَفَّا خَلْفَهُ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ وَخُنْثَى وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الْخُنْثَى.
(وَأَنْ يَقِفَ خَلْفَهُ رِجَالٌ)
ــ
[حاشية الجمل]
فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ فَاتَتْ فَضِيلَةُ الصَّفِّ اهـ. وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ مُخَالَفَةُ السُّنَنِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِلْفَضِيلَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ وَالْأَوَّلِ وَالْإِمَامُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، وَمَتَى كَانَ مَا بَيْنَ صَفَّيْنِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ كُرِهَ لِلدَّاخِلِينَ أَنْ يَصْطَفُّوا مَعَ الْمُتَأَخِّرِينَ فَإِنْ فَعَلُوا لَمْ يُحَصِّلُوا فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ.
١ -
فَرْعٌ) لَوْ اصْطَفَّ جَمَاعَةٌ خَلْفَ الْإِمَامِ فَجَاءَ آخَرُونَ وَقَفُوا بَيْنَ الْإِمَامِ، وَمَنْ خَلْفَهُ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ لِتَفْوِيتِهِمْ عَلَى الْمُقْتَدِينَ فَضِيلَةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ يُكْرَهُ قَالَ شَيْخُنَا الْعَلْقَمِيُّ بِالْحُرْمَةِ، وَتَبِعَهُ الزِّيَادِيُّ ثُمَّ قَالَ رَأَيْت فِي الْعُبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ قَالَ الزِّيَادِيُّ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا زَادَ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ لِتَقْصِيرِهِمْ حِينَئِذٍ، وَحَمْلُ الْإِفْتَاءِ بِالْحُرْمَةِ عَلَى مَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فَأَقَلَّ انْتَهَى
(قَوْلُهُ كَامْرَأَةٍ) أَيْ وَلَوْ زَوْجَةٍ أَوْ مَحْرَمًا اهـ ح ل، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَأَكْثَرَ) يُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ، وَهُوَ أَفْيَدُ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادَرُ رُجُوعُهُ لِلثَّانِيَةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ جَاءَ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَحْرَمًا لِلذَّكَرِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ مَحْرَمًا أَوْ زَوْجَةً، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ.
وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَحْرَمًا لِلرَّجُلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا يَصُفَّانِ خَلْفَهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ صَفَّا خَلْفَهُ) أَيْ بِحَيْثُ يَكُونَانِ مُحَاذِيَّيْنِ لِبَدَنِهِ، وَقَالَ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ أَيْ قَامَا صَفًّا اهـ.
وَهَذَا الْحَلُّ مِنْهُ يَقْتَضِي أَنْ يَقْرَأَ قَوْلَ الشَّارِحِ صَفَّا بِفَتْحِ الصَّادِ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ، وَهُوَ جَائِزٌ كَبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ فَإِنَّ صَفَّ يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا فَيُقَالُ صَفَفْت الْقَوْمَ فَاصْطَفُّوا وَصَفُّوا اهـ. مِصْبَاحٌ بِالْمَعْنَى اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ صَفَّا خَلْفَهُ) وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا، وَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ لِكُلٍّ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِجِنْسِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا) أَيْ لِاحْتِمَالِ الْأُنُوثَةِ، وَقَوْلُهُ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الْخُنْثَى أَيْ لِاحْتِمَالِ الذُّكُورَةِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا) أَيْ بِحَيْثُ يُحَاذِيهِمَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ لِاحْتِمَالِ إلَخْ أَنَّ الْخُنْثَى يَقِفُ خَلْفَ الرَّجُلِ، وَصَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَلْفَهُمَا اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَقِفَ خَلْفَهُ رِجَالٌ إلَخْ) «، وَأَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا» اهـ. شَرْحُ م ر، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ اخْتَصَّ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الصُّفُوفِ بِفَضِيلَةِ فِي الْمَكَانِ كَأَنْ كَانَ فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي غَيْرِهَا، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّ الِانْفِرَادَ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهِ، وَكَمَا لَوْ كَانَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ ارْتِفَاعٌ عَلَى الْإِمَامِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي يَلِيه أَفْضَلُ أَيْضًا بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الَّذِي يَلِيه هُوَ الْأَوَّلُ لِكَرَاهَةِ الْوُقُوفِ فِي مَوْضِعِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَأَنْ يَقِفَ خَلْفَهُ رِجَالٌ إلَخْ) وَأَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْخُلَّصِ أَوَّلُهَا ثُمَّ الَّذِي يَلِيه، وَهَكَذَا، وَأَفْضَلُ كُلِّ صَفٍّ يَمِينُهُ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، وَمَنْ بِالْيَسَارِ يَسْمَعُ الْإِمَامَ، وَيَرَى أَفْعَالَهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ حَيْثُ ذَهَبَ إلَى إنَّهُ أَفْضَلُ حِينَئِذٍ مِنْ الْأَوَّلِ، وَمِنْ الْيَمِينِ الْخَالِي مِنْ ذَلِكَ مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّ الْفَضِيلَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا، وَيَرُدُّهُ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَمِنْ جِهَةِ الْيَمِينِ مِنْ صَلَاةِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ عَلَى أَهْلِهِمَا مَا يَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهِ، وَلِمَا فِي الْأَوَّلِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مِنْ تَوَفُّرِ الْخُشُوعِ مَا لَيْسَ فِي الثَّانِي لِاشْتِغَالِهِمْ عَنْ إمَامِهِمْ، وَالْخُشُوعُ رُوحُ الصَّلَاةِ فَيَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ، وَغَيْرَهُ أَيْضًا فَمَا فِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَيْضًا، وَيُسَنُّ سَدُّ فُرَجِ الصُّفُوفِ، وَأَنْ لَا يَشْرَعَ فِي صَفٍّ حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلُ، وَأَنْ يُفْسِحَ لِمَنْ يُرِيدُهُ، وَجَمِيعُ ذَلِكَ سُنَّةٌ لَا شَرْطٌ فَلَوْ خَالَفُوا صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ تَسْتَوِي صُفُوفُهَا فِي الْفَضِيلَةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ لِاسْتِحْبَابِ تَعَدُّدِ الصُّفُوفِ فِيهَا شَرْحُ م ر بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ، وَقَوْلُهُ وَأَفْضَلُ كُلِّ صَفٍّ يَمِينُهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ عَلَى يَسَارِ الْإِمَامِ أَمَّا مَنْ خَلْفَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْيَمِينِ كَمَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لحج لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّارِحِ يُخَالِفُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ.
وَقَوْلُهُ حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلُ أَيْ وَإِذَا شَرَعُوا فِي الثَّانِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وُقُوفُهُمْ عَلَى هَيْئَةِ الْوُقُوفِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِذَا حَضَرَ وَاحِدٌ وَقَفَ خَلْفَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ بِحَيْثُ يَكُونُ مُحَاذِيًا لِيَمِينِ الْإِمَامِ فَإِذَا حَضَرَ آخَرُ وَقَفَ فِي جِهَةِ يَسَارِهِ بِحَيْثُ يَكُونَانِ خَلْفَ مَنْ يَلِي الْإِمَامَ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلُ أَنَّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي بَحْرَةِ رِوَاقِ ابْنِ مَعْمَرٍ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ أَنَّ الصَّفَّ