للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَ اشْتِغَالِهِ بِالسُّنَّةِ فَيَأْتِي بِهَا ثُمَّ بِالْفَاتِحَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِالسُّنِّيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِيَظُنُّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِيَعْلَمُ.

(وَإِذَا رَكَعَ إمَامُهُ وَلَمْ يَقْرَأْهَا) أَيْ الْمَسْبُوقُ الْفَاتِحَةَ (فَإِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّةٍ تَبِعَهُ) وُجُوبًا فِي الرُّكُوعِ (وَأَجْزَأَهُ) وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ كَمَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ سَوَاءٌ أَقْرَأ شَيْئًا مِنْ الْفَاتِحَةِ أَمْ لَا فَلَوْ تَخَلَّفَ لِقِرَاءَتِهَا حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ مِنْ الرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ (وَإِلَّا) بِأَنْ اشْتَغَلَ بِسُنَّةٍ (قَرَأَ) وُجُوبًا (بِقَدْرِهَا)

ــ

[حاشية الجمل]

بِالْمَسْبُوقِ مَنْ مَرَّ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ، وَمُتَّصِلٍ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَنْ سُبِقَ بِأَوَّلِ الْقِيَامِ لَكِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُسْبَقْ بِهِ يَشْتَغِلُ بِهَا مُطْلَقًا، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ أَدْرَكَ أَوَّلَ الْقِيَامِ، وَأَثْنَاءَهُ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ، وَحِينَئِذٍ فَالتَّعْبِيرُ بِالْمَأْمُومِ بَدَلُ الْمَسْبُوقِ أَوْلَى اهـ. حَجّ أَيْ فِي قَوْلِهِ، وَسُنَّ لِمَسْبُوقٍ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَإِذَا رَكَعَ إمَامُهُ، وَلَمْ يَقْرَأْهَا إلَخْ) .

حَاصِلُ مَسْأَلَةِ الْمَسْبُوقِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ، وَلَا تَبْطُلْ صَلَاتُهُ إلَّا إذَا تَخَلَّفَ بِرُكْنَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَإِنْ اشْتَغَلَ بِسُنَّةٍ وَظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ تَخَلَّفَ لِمَا فَاتَهُ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَإِلَّا فَاتَتْهُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ تَكْمِيلُ مَا فَاتَهُ حَتَّى يُرِيدَ الْإِمَامُ الْهُوِيَّ لِلسُّجُودِ فَإِنْ كَمَّلَ وَافَقَهُ فِيهِ، وَإِلَّا فَارَقَهُ، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ إدْرَاكَهُ فِي الرُّكُوعِ وَجَبَ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فَإِنْ تَرَكَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ سم، وَقَالَ شَيْخُنَا م ر لَا تَبْطُلُ إلَّا إنْ تَخَلَّفَ بِرُكْنَيْنِ بِلَا نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ، وَأَمَّا إثْمُهُ فَمَحَلُّ وِفَاقٍ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ تَبِعَهُ وُجُوبًا) أَيْ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ الرَّكْعَةِ أَيْ إنَّ التَّبَعِيَّةَ شَرْطٌ فِي تَحْصِيلِهَا فَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا مِنْ أَنَّ التَّخَلُّفَ مَكْرُوهٌ، وَإِلَيْهِ يُرْشِدُ كَلَامُ الشَّارِحِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا تَبِعَهُ وُجُوبًا فِي الرُّكُوعِ) وَإِذَا رَكَعَ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَطْمَئِنَّ يَقِينًا قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ كَمَا يَأْتِي فِيمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَكَلَامُهُ هُنَا مَفْرُوضٌ فِي مَسْبُوقٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقِيَامِ، وَفَاتَهُ جَمِيعُ الْفَاتِحَةِ أَوْ بَعْضُهَا، وَحِينَئِذٍ فَيَتَلَخَّصُ مِنْ هَذَا أَيْ الَّذِي قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ، وَمِمَّا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي رُكُوعٍ مَحْسُوبٍ إلَخْ أَنَّ كُلَّ مَسْبُوقٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقِيَامِ، وَفَاتَتْهُ الْفَاتِحَةُ أَوْ بَعْضُهَا أَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ لَا بُدَّ فِي إدْرَاكِهِ الرَّكْعَةَ مِنْ الطُّمَأْنِينَةِ مَعَ الْإِمَامِ يَقِينًا قَبْلَ رَفْعِهِ مِنْ الرُّكُوعِ، وَسَيَأْتِي إيضَاحُ دَلِيلِهِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ هُنَاكَ. اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ) أَيْ وَكَانَ مُتَخَلِّفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا اهـ. شَرْحُ م ر، وَلَوْ رَكَعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَالظَّاهِرُ الْبُطْلَانُ لِزِيَادَةِ رُكْنٍ غَيْرِ مَحْسُوبٍ، وَلَا مُتَابَعَةَ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ شَيْخُنَا ح ف، وَأَصْلُهُ فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ اشْتَغَلَ بِسُنَّةٍ) أَيْ سَوَاءٌ ظَنَّ إدْرَاكَ الْفَاتِحَةِ أَوْ لَا فَقَوْلُهُ قَرَأَ بِقَدْرِهَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَسُنَّ لِمَسْبُوقٍ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِسُنَّةٍ وَلِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَظُنَّ إدْرَاكَهَا (قَوْلُهُ بِأَنْ اشْتَغَلَ بِسُنَّةٍ) أَيْ أَوْ سَكَتَ أَوْ اسْتَمَعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ كَمَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ فَقَوْلُهُ قَرَأَ بِقَدْرِهَا أَيْ أَوْ بِقَدْرِ سُكُوتِهِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِلَّا بِأَنْ اشْتَغَلَ بِالسُّنَّةِ أَوْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِشَيْءٍ بِأَنْ سَكَتَ بَعْدَ تَحَرُّمِهِ زَمَنًا قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ الْفَاتِحَةَ وَاجِبَةٌ أَمَّا إذَا جَهِلَ أَنَّ وَاجِبَهُ ذَلِكَ فَهُوَ بِتَخَلُّفِهِ لَمَا لَزِمَهُ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ قَالَهُ الْقَاضِي انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ سم.

(فَرْعٌ) لَوْ وَقَفَ عَمْدًا بِلَا قِرَاءَةٍ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ جَازَ التَّخَلُّفُ مَا لَمْ يَخَفْ التَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ فَتَجِبُ الْمُفَارَقَةُ، وَإِلَّا بَطَلَتْ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَهُوَ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ قَرَأَ وُجُوبًا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ إنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ بَلْ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ فِيهِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّهُ قَدْ يُدْرِكُهُ عَلَى خِلَافِ ظَنِّهِ اهـ. سم قَالَ الْفَارِقِيُّ وَصُورَةُ تَخَلُّفِهِ لِلْقِرَاءَةِ أَنْ يَظُنَّ إنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ قَبْلَ سُجُودِهِ، وَإِلَّا فَلْيُتَابِعْهُ قَطْعًا، وَلَا يَقْرَأُ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ الرُّويَانِيُّ فِي حِلْيَتِهِ وَالْغَزَالِيُّ فِي إحْيَائِهِ لَكِنَّ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَنَّ صُورَتَهَا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ فِي رُكُوعِهِ، وَإِلَّا فَيُفَارِقُهُ، وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنْ يَتَّجِهُ لُزُومُ الْمُفَارَقَةِ لَهُ عِنْدَ عَدَمِ ظَنِّهِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَثِمَ، وَلَكِنْ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ حَتَّى يَصِيرَ مُتَخَلِّفًا بِرُكْنَيْنِ اهـ. شَرَحَ م ر، وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

وَمُحَصِّلُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْكَعْ مَعَ الْإِمَامِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إلَّا بِتَخَلُّفِهِ بِرُكْنَيْنِ، وَهَذَا مُشْكَلٌ، وَالْحُكْمُ بِالْحُرْمَةِ مُشْكَلٌ لِأَنَّهُ إذَا فَاتَهُ الرُّكُوعُ مَعَ الْإِمَامِ يَكُونُ مُتَخَلِّفًا بِرُكْنٍ فِعْلِيٍّ، وَالتَّخَلُّفُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مَكْرُوهٌ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بَلْ إنَّهُ لَا كَرَاهَةَ، وَلَا بُطْلَانَ بِتَخَلُّفِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ م ر قَالَ الْفَارِقِيُّ إلَخْ غَيْرُ ظَاهِرٍ، وَلَمْ أَفْهَمْ مَقْصُودَهُ مِنْهُ فَتَأَمَّلْ عَسَى أَنْ تَفْهَمَ مِنْهُ مَا يُوَافِقُ الْمَذْهَبَ الْمُفْتَى بِهِ (قَوْلُهُ بِقَدْرِهَا) أَيْ يَقِينًا، وَبِعِلْمِهِ بِالزَّمَنِ الَّذِي يَسَعُ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَنْ جَهِلَ الْفَاتِحَةَ يَقِفُ بِقَدْرِهَا فِي ظَنِّهِ إذْ لَا يَعْلَمُ مَا يَسَعُهَا اهـ. طَبَلَاوِيٌّ، وَقَالَ م ر هُنَا أَيْضًا فِي ظَنِّهِ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَقْرَأَ قَدْرَ مَا يَسَعُهُ الزَّمَنُ الَّذِي فَوَّتَهُ فِي نَحْوِ الِافْتِتَاحِ بِالْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَقْرَأَ بِعَدَدِ حُرُوفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>