للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ نَظْمِ صَلَاتِهِ رِعَايَةً لِحَقِّ الِاقْتِدَاءِ (فَإِنْ فَرَغَ إمَامُهُ أَوَّلًا فَهُوَ كَمَسْبُوقٍ) فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ (أَوْ) فَرَغَ (هُوَ) أَوَّلًا (فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ) مِنْ مُفَارَقَتِهِ لِيُسَلِّمَ وَإِنْ جَازَتْ بِلَا كَرَاهَةٍ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الِاقْتِدَاءِ فِي الصُّبْحِ بِنَحْوِ الظُّهْرِ وَذِكْرُ الْأَفْضَلِيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَمَا أَدْرَكَهُ بِمَسْبُوقٍ) مَعَ الْإِمَامِ مِمَّا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِ (فَأَوَّلُ صَلَاتِهِ) وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ آخِرُهَا (فَيُعِيدُ فِي ثَانِيَةِ صُبْحٍ) أَدْرَكَ الْآخِرَةَ مِنْهَا وَقَنَتَ فِيهَا مَعَ الْإِمَامِ (الْقُنُوتَ وَ) فِي ثَانِيَةِ (مَغْرِبٍ) أَدْرَكَ الْآخِرَةَ مِنْهَا مَعَهُ (التَّشَهُّدَ) لِأَنَّهَا مَحَلُّهُمَا وَمَا فَعَلَهُ مَعَ الْإِمَامِ إنَّمَا كَانَ لِلْمُتَابَعَةِ وَرَوَى الشَّيْخَانِ خَبَرَ «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وَإِتْمَامُ الشَّيْءِ إنَّمَا

ــ

[حاشية الجمل]

وَافَقَ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ، وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَخِيرِ وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ ثُمَّ أَتَى بِسَجْدَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ وَإِنْ طَالَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لِأَنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ أَعْرَضَ عَنْ الْجُلُوسِ، وَصَارَ مَا هُوَ فِيهِ لِلْمُتَابَعَةِ.

وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الِاقْتِدَاءِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مَا لَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ الطُّمَأْنِينَةِ فَيَنْتَظِرُهُ فِي السُّجُودِ، وَلَا يَتَّبِعُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ، وَأَمَّا قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِتَمَامِ صَلَاتِهِ ظَاهِرًا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَتَّبِعُهُ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ إنَّ صَلَاتَهُ لَمْ تَتِمَّ اهـ.

وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ نَعَمْ لَوْ اقْتَدَى الْمُنْفَرِدُ فِي جُلُوسِهِ الْأَخِيرِ بِمَنْ لَيْسَ فِيهِ كَقَائِمٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ، وَلَا تَلْزَمُهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فَيَنْتَظِرُهُ فِيهِ لِأَنَّهُ دَوَاءٌ، وَكَذَا لَوْ اقْتَدَى فِي سُجُودِهِ الْأَخِيرِ بَعْدَ طُمَأْنِينَتِهِ وَكَذَا قَبْلَهَا، وَبَعْدَ وَضْعِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ فَيَنْتَظِرُهُ فِيهِ، وَلَا يَنْتَظِرُهُ فِي الْجُلُوسِ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُتَابَعَةُ لِلْإِمَامِ، وَلَوْ فِي الْقِيَامِ.

وَقَرَّرَ شَيْخُنَا مَا نَصُّهُ فَقَالَ قَوْلُهُ، وَتَبِعَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ أَيْ مَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَطْمَئِنَّ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ، وَهُوَ أَيْ الْمَأْمُومُ فِي السُّجُودِ بَعْدَ الطُّمَأْنِينَةِ أَوْ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لَمْ يُتَابِعْهُ بَلْ يَنْتَظِرُهُ فِي السُّجُودِ فِي الْأُولَى، وَفِي التَّشَهُّدِ فِي الثَّانِيَةِ أَمَّا لَوْ اقْتَدَى بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَوْ فِي السُّجُودِ الْأَخِيرِ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ فَيَقُومُ، وَيُتَابِعُهُ إلَى أَنْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ أَيْ الْمَأْمُومِ فَيَسْتَمِرُّ عَلَى مُتَابَعَتِهِ حَتَّى يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، وَلَا يُتَابِعُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى صَلَاتِهِ مَثَلًا إذَا اقْتَدَى بِهِ، وَهُوَ أَيْ الْمَأْمُومُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَتِهِ الْأَخِيرَةِ، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ أَوْ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ فَيُتَابِعُهُ حَتَّى يَجْلِسَ الْإِمَامُ الْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَيَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، وَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ هَذِهِ الرَّكْعَةُ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَهَا فَلَا يَقُومُ الْمَأْمُومُ مَعَهُ بَلْ يُفَارِقُهُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ فَرَغَ إمَامُهُ أَوَّلًا فَكَمَسْبُوقٍ أَوْ هُوَ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ فَإِنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَزِيدُ عَلَى عَدَدِ رَكَعَاتِ نَفْسِهِ بَلْ مَتَى تَمَّتْ فَارَقَ الْإِمَامَ أَوْ انْتَظَرَهُ حَتَّى يُكْمِلَ صَلَاتَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ.

قَوْلُهُ رِعَايَةً لَحِقَ الِاقْتِدَاءِ فَإِذَا اقْتَدَى بِهِ، وَهُوَ فِي الِاعْتِدَالِ، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ وَافَقَهُ، وَإِنْ لَزِمَ تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ، وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ، وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ قَامَ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ، وَيَعْتَدُّ لَهُ بِذَلِكَ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ الَّذِي فَعَلَهُ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ) أَيْ إذَا ارْتَكَبَ هَذَا الْمَكْرُوهَ، وَدَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يُفَارِقَ أَوْ يَنْتَظِرَ فَالِانْتِظَارُ أَفْضَلُ لِأَنَّ فِي الْقَطْعِ إبْطَالُ الْعَمَلِ، وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ أَفْضَلَ مَعَ الْحُكْمِ بِكَرَاهَةِ الِاقْتِدَاءِ وَفَوَاتِ الْفَضِيلَةِ أَيْ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ مَا فِي الْمُفَارَقَة مِنْ قَطْعِ الْعَمَلِ، وَذَلِكَ لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ، وَقَدْ يُقَالُ إبْطَالُ الْعَمَلِ الْمَصْحُوبِ بِالْكَرَاهَةِ أَيْ قَطْعُهُ أَوْلَى اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ هُوَ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ) أَيْ مَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ إحْدَاثُ جُلُوسِ تَشَهُّدٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ. اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل قَالَ حَجّ لَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي التَّشَهُّدِ أَيْ الْأَخِيرِ أَيْ بَعْدَ أَنْ جَلَسَ فَإِنَّهُ يَنْتَظِرُهُ، وَلَا يُتَابِعُهُ، وَلَا يُقَالُ أَحْدَثَ جُلُوسَ تَشَهُّدٍ لَمْ يَفْعَلْهُ إمَامُهُ لِأَنَّ هَذَا اسْتِدَامَةٌ، وَأَمَّا لَوْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ، وَقَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ لِلتَّشَهُّدِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ فَأَتِمُّوا) أَيْ فَأَتِمُّوا بِهِ مَا أَدْرَكْتُمْ مَعَ الْإِمَامِ فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الَّذِي أَدْرَكُوهُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِمْ فَلِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ تَكْمِيلًا لِلِاسْتِدْلَالِ، وَإِتْمَامُ الشَّيْءِ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا، وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ «أَبِي قَتَادَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ سَمِعَ جَلَبَةَ الرِّجَالِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» اهـ قَالَ سَيِّدِي عَلِيٌّ الْأُجْهُورِيُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ أَيْ الْقَدْرِ الَّذِي أَدْرَكْتُمُوهُ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلُّوا مَعَهُ، وَمَا فَاتَكُمْ أَيْ مِنْهَا فَأَتِمُّوا أَيْ وَحْدَكُمْ، وَهُوَ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا مَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ، وَمَا أَتَى بِهِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ آخِرُهَا لِأَنَّ التَّمَامَ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْآخِرِ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى بَاقِي شَيْءٍ تَقَدَّمَ أَوَّلُهُ، وَعَكَسَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ آخِرُهَا، وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ «، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» ، وَالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ، وَقَدْ أَخَذَ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامَيْنِ بِحَدِيثٍ، وَأَلْغَى الْآخَرَ، وَمَا لَك جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ يَكُونُ بَانِيًا فِي الْأَفْعَالِ قَاضِيًا فِي الْأَقْوَالِ، وَهُوَ أَحْسَنُ الْوُجُوهِ لِأَنَّ إعْمَالَ الْحَدِيثَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>