للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ لَمْ يَعْرِفُوا أَنَّ مَتْبُوعَهُمْ يَقْطَعُهُمَا) لِمَا مَرَّ فَإِنْ عَرَفُوا ذَلِكَ قَصُرُوا أَمَّا بَعْدَ سَيْرِ مَرْحَلَتَيْنِ فَيَقْصُرُونَ وَهَذَا كَمَا لَوْ أَسَرَ الْكُفَّارُ رَجُلًا فَسَارُوا بِهِ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُمْ يَقْطَعُونَهُمَا لَمْ يَقْصُرْ وَإِنْ سَارَ مَعَهُمْ مَرْحَلَتَيْنِ قَصَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالتَّقْيِيدُ بِقَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِمَا بَعْدَهُ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (فَلَوْ نَوَوْهُمَا) أَيْ الْمَرْحَلَتَيْنِ أَيْ سَيْرَهُمَا (قَصَرَ الْجُنْدِيُّ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ لَمْ يُثْبَتْ) فِي الدِّيوَانِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِ مَتْبُوعِهِ بِخِلَافِهِمَا فَنِيَّتُهُمَا كَالْعَدَمِ فَإِنْ أَثْبَتَ فِي الدِّيوَانِ لَمْ يَقْصُرْ وَفَارَقَ غَيْرَ الْمُثْبَتِ بِأَنَّهُ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ فَبِمُخَالَفَتِهِ يَخْتَلُّ النِّظَامُ بِخِلَافِ مُخَالَفَةِ غَيْرِ الْمُثْبَتِ.

(وَ) رَابِعُهَا (عَدَمُ اقْتِدَائِهِ بِمَنْ جَهِلَ سَفَرَهُ أَوْ

ــ

[حاشية الجمل]

الْقَصْرَ دُونَهُ لِأَنَّهُ لَا يَعْظُمُ الْفَسَادُ بِمُخَالَفَةِ الْجُنْدِيِّ بِخِلَافِ الْجَيْشِ إذْ يَخْتَلُّ بِمُخَالَفَتِهِ النِّظَامَ، وَاعْتَمَدَ م ر جَوَابَ الْمَحَلِّيِّ، وَقَالَ إنَّ التَّعْبِيرَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِالْجُنْدِيِّ وَالْجَيْشِ مِثَالٌ، وَالضَّابِطُ عَلَيْهِ مَنْ يَخْتَلُّ النِّظَامُ بِمُفَارَقَتِهِ أَوْ لَا يَخْتَلُّ اهـ. سم (قَوْلُهُ فَإِنْ عَرَفُوا ذَلِكَ قَصَرُوا) وَمِنْ جُمْلَةِ مَعْرِفَتِهِمْ مَا لَوْ رَأَوْا مَتْبُوعَهُمْ الْعَالِمَ بِشُرُوطِ الْقَصْرِ يَقْصُرُ بِمُجَرَّدِ مُفَارَقَتِهِ لِمَحَلِّهِ بِخِلَافِ إعْدَادِهِ عِدَّةً كَثِيرَةً لَا تَكُونُ إلَّا لِسَفَرٍ طَوِيلٍ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ لِأَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ تَيَقُّنَ سَفَرٍ طَوِيلٍ لِاحْتِمَالِهِ مَعَ ذَلِكَ لِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ بِمَفَازَةٍ قَرِيبَةٍ زَمَنًا طَوِيلًا اهـ. شَرْحُ م ر، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

قَوْلُهُ عَرَفُوا أَيْ بِأَخْبَارِ مَتْبُوعِهِمْ، وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْقَصْرُ لِعَدَمِ غَرَضٍ صَحِيحٍ أَوْ عِصْيَانٍ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا م ر كحج لِعَدَمِ سَرَيَانِ مَعْصِيَتِهِ عَلَيْهِمْ أَوْ بِرُؤْيَتِهِ يَقْصُرُ أَوْ يَجْمَعُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَا بِإِعْدَادِهِ زَادًا كَثِيرًا مَثَلًا إلَّا إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِمْ أَنَّهُ لِطُولِ السَّفَرِ مَثَلًا (قَوْلُهُ فَيَقْصُرُونَ) أَيْ وَلَوْ لِمَا فَاتَهُمْ قَبْلُ مِنْ سَيْرِ الْمَرْحَلَتَيْنِ لِأَنَّهَا فَائِتَةُ سَفَرٍ قَصَرَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِ شَيْخِنَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَهَذَا كَمَا لَوْ أَسَرَ الْكُفَّارُ رَجُلًا إلَخْ) وَلَوْ عَلِمَ الْأَسِيرُ طُولَ سَفَرِهِ، وَنَوَى الْهَرَبَ إنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ لَمْ يَقْصُرْ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ، وَلَهُ الْقَصْرُ بَعْدَهُمَا، وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى الْمَتْبُوعِ، وَهُوَ الْآسِرُ الْقَصْرُ لِكَوْنِهِ عَاصِيًا بِالسَّفَرِ أَوْ كَافِرًا فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَلَا أَثَرَ لِلنِّيَّةِ كَقَطْعِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يَأْتِي فِي الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ إذَا نَوَتْ أَنَّهَا تَرْجِعُ مَتَى تَخَلَّصَتْ أَوْ أَنَّهُ مَتَى عَتَقَ رَجَعَ فَلَا تَرَخُّصَ لَهُمَا قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ، وَأُلْحِقَ بِالزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ الْجُنْدِيُّ، وَبِالْفِرَاقِ النُّشُوزُ، وَبِالْعِتْقِ الْإِبَاقُ بِأَنْ نَوَى إنَّهُ مَتَى أَمْكَنَهُ الْإِبَاقُ أَبَقَ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ قَصَرَ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ وَلَوْ كَانَ نِيَّتُهُ الْهَرَبَ مَتَى تَمَكَّنَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُمْ يَقْطَعُونَهُمَا، وَنَوَى الْهَرَبَ مَتَى تَمَكَّنَ مِنْهُ لَمْ يَقْصُرْ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَازِمٍ بِقَطْعِهِمَا، وَقَيَّدَ بَعْضُ مَنْ لَقِينَاهُ بِمَا إذَا وَقَعَتْ نِيَّةُ الْهَرَبِ ابْتِدَاءَ السَّفَرِ، وَأَمَّا لَوْ عَلِمَ أَنَّ سَفَرَهُمْ يَبْلُغُهُمَا ثُمَّ بَعْدَ شُرُوعِهِ مَعَهُمْ نَوَى مَا ذَكَرَ لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا لَوْ قَصَدَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ الْإِقَامَةَ بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ إقَامَةً تَقْطَعُ السَّفَرَ فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا لَوْ نَوَى مَسَافَةَ قَصْرٍ ثُمَّ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَحَلِّ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ مُسَافِرًا نَوَى أَنَّهُ يَرْجِعُ إنْ وَجَدَ غَرِيمَهُ أَوْ يُقِيمُ فِي طَرِيقِهِ وَلَوْ بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ إلَى وُجُودِ غَرَضِهِ أَوْ دُخُولِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ لِانْعِقَادِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَرَضَ ذَلِكَ لَهُ قَبْلَ مُفَارَقَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْ لِعَدَمِ انْعِقَادِ الرُّخْصَةِ فِي حَقِّهِ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ يَخْرُجُ إلَى الْحَجِّ مَعَ أَمِيرِهِ أَوْ بَعْدَهُ، وَعَلِمَ أَنَّهُ يُقِيمُ فِي الْبِرْكَةِ مُدَّةً تَقْطَعُ السَّفَرَ لَيْسَ لَهُ التَّرَخُّصُ قَبْلَ وُصُولِهِ الْبِرْكَةَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فَلَوْ نَوَوْهُمَا) أَيْ الرَّقِيقُ وَالزَّوْجَةُ وَالْجُنْدِيُّ دُونَ مَتْبُوعِهِمْ أَوْ جَهِلُوا، وَلَوْ نَوَى الْمَتْبُوعُ الْإِقَامَةَ قَصَرَ التَّابِعُ، وَإِنْ عَلِمَ بِنِيَّةِ الْمَتْبُوعِ الْإِقَامَةَ لِأَنَّ السَّفَرَ إذَا انْعَقَدَ لَمْ يَنْقَطِعْ إلَّا بِالْإِقَامَةِ أَوْ بِنِيَّتِهَا وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَقَدْ يُقَالُ نِيَّةُ الْمَتْبُوعِ نِيَّةٌ لِلتَّابِعِ فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِحَالَةِ الْجَهْلِ أَيْ إذَا جَهِلُوا نِيَّةَ الْمَتْبُوعِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُخَالَفَةِ غَيْرِ الْمُثْبِتِ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ غَيْرِ الْمُثْبِتِ لَا يَخْتَلُّ بِهِ النِّظَامُ إذَا لَمْ يَكُنْ جَيْشًا أَوْ مُعْظَمَ الْجَيْشِ أَوْ فُرْسَانَهُ الْمَعْرُوفِينَ بِالشَّجَاعَةِ، وَأَمَّا مُفَارَقَةُ مَنْ ذَكَرَ، وَقَدْ فُرِضَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي الدِّيوَانِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْعَدَمِ، وَمَنْ ثَمَّ قَالَ شَيْخُنَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْجَيْشَ مِثَالٌ، وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَا يَخْتَلُّ بِهِ نِظَامُهُ اهـ.

وَيَنْبَغِي أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ فِي غَيْرِ الْمُثْبِتِ أَمَّا هُوَ فَمُفَارَقَتُهُ تُخِلُّ بِالنِّظَامِ، وَلَوْ وَاحِدًا، وَلَوْ غَيْرَ شُجَاعٍ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَعَدَمُ اقْتِدَائِهِ) أَيْ وَلَوْ فِي الْأَثْنَاءِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَخْلَفَ قَاصِرٌ مُتِمًّا إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ الِاقْتِدَاءُ صُورِيًّا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا فَبَانَ مُقِيمًا فَقَطْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِمَنْ جَهِلَ سَفَرَهُ) بِأَنْ شَكَّ فِيهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا، وَقَوْلُهُ أَوْ بِمُقِيمٍ أَيْ فِي ظَنِّهِ، وَلَوْ احْتِمَالًا، وَلَوْ مُسَافِرًا حَالَ الْقُدْوَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَزِمَ الْإِمَامَ الِائْتِمَامُ بَعْدَ إخْرَاجِ الْمَأْمُومِ نَفْسَهُ مِنْ الْقُدْوَةِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ، وَلَوْ عَلِمَ إتْمَامَهُ، وَنَوَى الْقَصْرَ خَلْفَهُ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً، وَلَا يَضُرُّ نِيَّةُ الْقَصْرِ هُنَا إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ مُسَافِرًا بِخِلَافِ الْمُقِيمِ يَنْوِي الْقَصْرَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَنْعَقِدُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ قَالَهُ الشَّيْخَانِ اهـ. عَمِيرَةُ، وَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَأَنَّهُ مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ مُشْكِلٌ هَذَا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى عَلِمَ إتْمَامَ الْإِمَامِ، وَنَوَى الْقَصْرَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>