فَلَوْ صَلَّاهَا قَبْلَ الْأُولَى لَمْ تَصِحَّ وَيُعِيدُهَا بَعْدَهَا إنْ أَرَادَ الْجَمْعَ.
(وَ) ثَانِيهَا (نِيَّةُ جَمْعٍ) لِيَتَمَيَّزَ التَّقْدِيمُ الْمَشْرُوعُ عَنْ التَّقْدِيمِ سَهْوًا أَوْ عَبَثًا (فِي الْأُولَى) وَلَوْ مَعَ تَحَلُّلِهِ مِنْهَا لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ لَكِنْ أَوَّلُهَا أَوْلَى.
(وَ) ثَالِثُهَا (وَلَاءٌ) بِأَنْ لَا يَطُولَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ (عُرْفًا) لِمَا رَوَى الشَّيْخَانِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَالَى بَيْنَهُمَا وَتَرَكَ الرَّوَاتِبَ بَيْنَهُمَا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ بَيْنَهُمَا» فَيَضُرُّ فَصْلٌ طَوِيلٌ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَسَهْوٍ وَإِغْمَاءٍ بِخِلَافِ الْقَصِيرِ كَقَدْرِ إقَامَةٍ وَتَيَمُّمٍ وَطَلَبٍ
ــ
[حاشية الجمل]
وَالصَّلَاةُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ، وَمِثْلُهُ الشَّيْخُ سُلْطَانٌ، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ح ف خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ سم عَنْ التَّجْرِيدِ عَنْ الرُّويَانِيِّ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِإِدْرَاكِ دُونَ الرَّكْعَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ فَالرَّكْعَةُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى قَالَ ع ش أَقُولُ وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ مَا يَأْتِي مِنْ الِاكْتِفَاءِ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ بِوُقُوعِ تَحْرِيمِ الثَّانِيَةِ فِي السَّفَرِ، وَإِنْ أَقَامَ بَعْدَهُ فَلَمَّا اكْتَفَى بِعَقْدِ الثَّانِيَةِ فِي السَّفَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِهِ فِي الْوَقْتِ لَكِنْ رَدَّهُ شَيْخُنَا ح ف، وَيُزَادُ أَيْضًا سَادِسٌ، وَهُوَ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى لِتَخْرُجَ الْمُتَحَيِّرَةُ فَإِنَّ الْأُولَى لَهَا لَيْسَتْ مَظْنُونَةَ الصِّحَّةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا فِي الْحَيْضِ اهـ. شَيْخُنَا، وَبِهَذَا حَصَلَ الْفَرْقُ بَيْنَ جَمْعِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ مِنْ الْمُتَحَيِّرَةِ، وَهُوَ أَنَّ ظَنَّ صِحَّةِ الْأُولَى شَرْطٌ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ لَا فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ اهـ. أَطْفِيحِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَوْ صَلَّاهَا قَبْلَ الْأُولَى لَمْ تَصِحَّ) أَيْ لَا فَرْضًا وَلَا نَفْلًا إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا وَقَعَتْ لَهُ نَفْلًا مُطْلَقًا أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ مِنْ نَوْعِهَا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ، وَأَطْلَقَ فِي نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِأَدَاءٍ، وَلَا قَضَاءٍ أَوْ ذَكَرَ الْأَدَاءَ، وَأَرَادَ الْأَدَاءَ اللُّغَوِيَّ وَقَعَتْ عَنْهَا اهـ. ع ش، وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ وَنِيَّةُ جَمْعٍ) فِي الْأُولَى عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَمَحَلُّهَا أَوَّلُ الْأُولَى كَسَائِرِ الْمَنْوِيَّاتِ فَلَا يَكْفِي تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ، وَتَجُوزُ فِي أَثْنَائِهَا، وَلَوْ مَعَ تَحَلُّلِهَا إذْ لَا يَتِمُّ خُرُوجُهُ مِنْهَا حَقِيقَةً إلَّا بِتَمَامِ تَسْلِيمِهِ، وَلِحُصُولِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّ الْجَمْعَ ضَمُّ الثَّانِيَةِ لِلْأُولَى فَمَا لَمْ تَفْرُغْ الْأُولَى فَوَقْتُ ذَلِكَ الضَّمِّ بَاقٍ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي الْقَصْرِ لِتَأَدِّي جُزْءٍ عَلَى التَّمَامِ، وَيَسْتَحِيلُ بَعْدَهُ الْقَصْرُ كَمَا مَرَّ، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ لَا يَجُوزُ قِيَاسًا عَلَى نِيَّةِ الْقَصْرِ بِجَامِعِ أَنَّهُمَا رُخْصَتَا سَفَرٍ، وَأَجَابَ الْأَوَّلَ بِمَا مَرَّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَنِيَّةُ جَمْعٍ فِي أَوْلَى) فَلَوْ نَوَى الْجَمْعَ فِيهَا ثُمَّ رَفَضَهُ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ فِيهَا ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ، وَنَوَاهُ، وَهُوَ فِيهَا فَإِنَّهُ يَكْفِي لِوُجُودِ مَحَلِّ النِّيَّةِ، وَهُوَ الْأَوْلَى كَمَا فِي شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ، وَأَمَّا لَوْ نَوَى الْجَمْعَ فِي الْأُولَى ثُمَّ رَفَضَهُ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ بَعْدَ تَحَلُّلِهَا ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ عَنْ قُرْبٍ، وَنَوَاهُ فَقَالَ م ر فِي شَرْحِهِ يَجُوزُ، وَلَهُ الْجَمْعُ، وَخَالَفَهُ مُحَشِّيَاهُ، وَاعْتَرَضَا عَلَيْهِ وَاسْتَوْجَهَا مَا قَالَهُ حَجّ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِفَوَاتِ مَحَلِّ النِّيَّةِ.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ أَرَادَهُ، وَلَوْ فَوْرًا لَمْ يَجُزْ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَمِنْهُ أَنَّ وَقْتَ النِّيَّةِ انْقَضَى فَلَمْ يُفِدْ الْعَوْدُ إلَيْهَا شَيْئًا، وَإِلَّا لَزِمَ إجْزَاؤُهَا بَعْدَ تَحَلُّلِ الْأُولَى انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْغَرَضِ) أَيْ وَهُوَ تَمْيِيزُ التَّقْدِيمِ الْمَشْرُوعِ عَنْ التَّقْدِيمِ عَبَثًا أَوْ سَهْوًا، وَقَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ بِوُقُوعِ النِّيَّةِ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى، وَلَوْ مَعَ تَحَلُّلِهَا، وَغَرَضُهُ بِهَذَا التَّعْلِيلِ الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ وُقُوعُ النِّيَّةِ فِي تَحَرُّمِ الْأُولَى كَمَا عَلِمْت.
(قَوْلُهُ لَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) أَيْ بِنَمِرَةَ فَهُوَ جَمْعُ تَقْدِيمٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فَيَضُرُّ فَصْلٌ طَوِيلٌ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا كَانَ شَكَّ فِي طُولِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ.
(فَرْعٌ) لَوْ شَكَّ هَلْ طَالَ الْفَصْلُ أَوْ لَا يَنْبَغِي امْتِنَاعُ الْجَمْعِ أَيْ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ عَنْ قُرْبٍ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ فَلَا يُصَارُ إلَيْهَا إلَّا بِيَقِينٍ اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ.
وَضَابِطُ الطَّوِيلِ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ، وَالْقَصِيرُ مَا نَقَصَ عَنْ هَذَا الْمِقْدَارِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ عِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُهُ وِفَاقًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ إذَا صَلَّى الرَّاتِبَةَ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ الْفَصْلِ الْيَسِيرِ لَمْ يَضُرَّهُ أَقُولُ يُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ الْيَسِيرِ عَلَى زَمَنٍ لَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ بِالْفِعْلِ الْمُعْتَادِ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي الشَّارِحِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقَصِيرِ) أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ كَقَدْرِ إقَامَةٍ) مِثْلُ الْإِقَامَةِ الْأَذَانُ إنْ لَمْ يُطِلْ بِهِ الْفَصْلَ فَإِنْ طَالَ ضَرَّ اهـ. سم عَلَى حَجّ، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ السُّكُوتِ الْمُجَرَّدِ حَيْثُ لَمْ يُطِلْ بِهِ الْفَصْلَ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا كَقَدْرِ إقَامَةِ إلَخْ) أَيْ يُغْتَفَرُ الْفَصْلُ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ فَفِي الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ، وَلِلْمُتَيَمِّمِ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِهِ أَيْ بِالتَّيَمُّمِ، وَبِالطَّلَبِ الْخَفِيفِ أَيْ مِنْ حَدِّ الْغَوْثِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ اهـ. ح ل أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْلُغَ زَمَنُهَا قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ مُعْتَدِلَتَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ وَتَيَمُّمٌ) فَيَجُوزُ الْفَصْلُ بِالتَّيَمُّمِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَجُوزُ الْفَصْلُ بِالْوُضُوءِ بِالِاتِّفَاقِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ طُولِ الزَّمَنِ بِحَيْثُ يَبْلُغُ قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ اهـ. فَلَوْ تَيَمَّمَ لِلْأُولَى وَصَلَّاهَا ثُمَّ تَيَمَّمَ