لِالْتِبَاسِ الصَّحِيحَةِ بِالْفَاسِدَةِ فَإِنْ لَمْ تَلْتَبِسْ فَالصَّحِيحَةُ السَّابِقَةُ وَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ مَعَ الثَّانِيَةِ وَخِيفَتْ الْفِتْنَةُ.
(وَ) رَابِعُهَا (أَنْ تَقَعَ جَمَاعَةً) فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِأَنَّهَا لَمْ تَقَعْ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إلَّا كَذَلِكَ، وَيُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ إحْرَامِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ لِتَصِحَّ لِغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ وَلَا يُنَافِيهِ صِحَّتُهَا لَهُ إذَا كَانَ إمَامًا فِيهَا مَعَ تَقَدُّمِ إحْرَامِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
كَوْنِهَا جُمُعَةً فَبَطَلَ هَذَا الْخُصُوصُ وَبَقِيَ هَذَا الْعُمُومُ، وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالظُّهْرِ تَنَاسُبٌ؛ لِأَنَّهُمَا صَلَاتَا وَقْتٍ وَاحِدٍ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.
(فَرْعٌ) حَيْثُ لَمْ تَبْرَأْ الذِّمَّةُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَوَجَبَ الظُّهْرُ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فِيهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِالْتِبَاسِ الصَّحِيحَةِ إلَخْ) عِبَارَةٌ ش م ر لِتَيَقُّنِ جُمُعَةٍ صَحِيحَةٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيُمْتَنَعُ إقَامَةُ جُمُعَةٍ بَعْدَهَا وَالطَّائِفَةُ الَّتِي صَحَّتْ الْجُمُعَةُ لَهُمْ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْفَرْضِ فِي حَقِّ كُلِّ طَائِفَةٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ الظُّهْرُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: فَالصَّحِيحَةُ السَّابِقَةُ) أَيْ وَيَلْزَمُ الْمَسْبُوقَةَ الظُّهْرُ إنْ عَلِمُوا بَعْدَ سَلَامِ الْجُمُعَتَيْنِ فَإِنْ عَلِمُوا قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ السَّابِقَةَ لَزِمَهُمْ الْإِحْرَامُ مَعَهُ وَلَوْ قَبْلَ سَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّ إحْرَامَهُمْ كَانَ بَاطِلًا فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ الِاسْتِئْنَافُ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ إلَخْ) الْغَايَةُ الْأُولَى لِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ وَالثَّانِيَةُ لِلتَّعْمِيمِ وَمِثْلُ السُّلْطَانِ عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ الْخَطِيبُ الْمَنْصُوبُ مِنْ جِهَتِهِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ ش م ر وَفِي قَوْلِ إنْ كَانَ السُّلْطَانُ مَعَ الثَّانِيَةِ إمَامًا كَانَ أَوْ مُقْتَدِيًا فَهِيَ الصَّحِيحَةُ أَيْ وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى تَفْوِيتِ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ بِمُبَادَرَةِ شِرْذِمَةٍ إلَى ذَلِكَ، وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ حُكْمَ الْخَطِيبِ الْمَنْصُوبَ مِنْ جِهَةِ السُّلْطَانِ أَوْ مِنْ جِهَةِ نَائِبِهِ كَحُكْمِ السُّلْطَانِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّ هَذَا الْقَوْلَ مُقَيَّدٌ فِي الْأُمِّ بِأَنْ لَا يَكُونَ وَكِيلُ الْإِمَامِ مَعَ السَّابِقَةِ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَالْجُمُعَةُ هِيَ السَّابِقَةُ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ فَالْجُمُعَةُ هِيَ السَّابِقَةُ أَيْ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْإِمَامِ مَعَ الثَّانِيَةِ وَلَعَلَّهُ لِكَوْنِهِ لَمَّا فَوَّضَ الْأَمْرَ إلَيْهِ كَأَنَّهُ رَفَعَ وِلَايَةَ نَفْسِهِ عَنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ مَا دَامَ الْوَكِيلُ مُتَصَرِّفًا فِيهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى) أَيْ بِتَمَامِهَا بِأَنْ تَسْتَمِرَّ إلَى السُّجُودِ الثَّانِي فَلَوْ صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً بِالْأَرْبَعِينَ ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَتَمَّ كُلٌّ مِنْهُمْ وَحْدَهُ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ وَفَارَقُوهُ فِي الثَّانِيَةِ وَأَتَمُّوا مُنْفَرِدِينَ أَجْزَأَتْهُمْ الْجُمُعَةُ نَعَمْ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْعَدَدِ إلَى سَلَامِ الْجَمِيعِ فَمَتَى أَحْدَثَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ لَمْ تَصِحَّ صَلَاةُ الْبَاقِينَ اهـ. ز ي.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى) بِأَنْ يُدْرِكَ الْأَرْبَعُونَ الْفَاتِحَةَ وَالرُّكُوعَ مَعَ الْإِمَامِ سَوَاءٌ أَدْرَكُوا مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ أَوْ بَعْضَهَا وَكَمَّلُوهَا وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ لَمْ يُدْرِكُوا مِنْ الْقِيَامِ شَيْئًا بَلْ أَدْرَكُوهُ فِي الرُّكُوعِ وَطُولِهِ حَتَّى قَرَءُوا الْفَاتِحَةَ وَأَدْرَكُوهُ مَعَهُ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.
وَعِبَارَةُ ش م ر وَلَوْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ وَتَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ بِالْإِحْرَامِ عَقِبَ إحْرَامِ الْإِمَامِ ثُمَّ أَحْرَمُوا فَإِنْ تَأَخَّرَ تَحَرُّمُهُمْ عَنْ رُكُوعِهِ أَيْ عَنْ انْتِهَائِهِ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتَأَخَّرُوا عَنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ أَدْرَكُوا الرُّكُوعَ مَعَ الْفَاتِحَةِ بِأَنْ تَمَّتْ قِرَاءَتُهَا قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ صَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ وَإِلَّا فَلَا وَسَبْقُهُ لَهُمْ فِيمَا لَوْ أَدْرَكُوهُ رَاكِعًا وَقَرَءُوا الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رَفْعِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ كَمَا لَمْ يَمْنَعْ إدْرَاكُهُمْ الرَّكْعَةَ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْجُمُعَةِ كَذَا جَرَى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَقَالَ الْبَغَوِيّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْفَصْلُ بَيْنَ إحْرَامِهِ وَإِحْرَامِهِمْ قَالَ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ إدْرَاكَهُمْ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مَحَلُّ وِفَاقٍ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ بِأَنْ تَمَّتْ قِرَاءَتُهَا أَيْ وَرَكَعُوا وَاطْمَأَنُّوا قَبْلَ رَفْعٍ إلَخْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ حَجّ وَالْمُرَادُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ أَنْ يُدْرِكُوا الْفَاتِحَةَ وَالرُّكُوعَ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ، وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الطُّمَأْنِينَةِ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ بَلْ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الرُّكُوعِ مَعَهُ إنْ أَتَمُّوا الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ فِيمَا ذُكِرَ لَمْ يَتَحَمَّلْ عَنْهُمْ الْقِرَاءَةَ وَحَيْثُ لَمْ يَتَحَمَّلْهَا فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ طُمَأْنِينَةٍ مَعَهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ إلَخْ) كَوْنُ هَذَا دَلِيلًا لِلْمَتْنِ ظَاهِرٌ وَأَمَّا كَوْنُهُ دَلِيلًا لِمَا زَادَهُ مِنْ كَوْنِ الْجَمَاعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى كَافِيَةً فَغَيْرُ ظَاهِرٍ فَالدَّلِيلُ أَخَصُّ مِنْ الْمُدَّعَى وَجَوَابُ الشَّوْبَرِيِّ عَنْ ذَلِكَ غَيْرُ ظَاهِرٍ اهـ. شَيْخُنَا وَعِبَارَتُهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَمْ تَقَعْ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ إلَخْ) ثَبَتَ بِهِ كَوْنُ الْجَمَاعَةِ شَرْطًا فِيهَا وَلَوْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَهُوَ الْمُدَّعَى وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُعَارِضُ بِهِ دَعْوَى الِانْفِرَادِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ قَضِيَّةٌ أُخْرَى لَيْسَتْ مِنْ الْمُدَّعَى وَإِنْ لَزِمَتْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ إحْرَامِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ إلَخْ) ضَعِيفٌ.
وَعِبَارَةُ ش م ر وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا تَقَدُّمُ إحْرَامِ أَرْبَعِينَ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ عَلَى إحْرَامِ التَّابِعِينَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالْبُلْقِينِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ بَلْ صَوَّبَهُ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ خَلْفَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ إذَا تَمَّ