للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالْأَوْلَى تَرْكُ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ وَالرُّكُوبُ وَالْإِسْرَاعُ وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ يَجِبُ الْإِسْرَاعُ إذَا لَمْ تُدْرَكْ الْجُمُعَةُ إلَّا بِهِ.

(وَ) سُنَّ (اشْتِغَالٌ فِي طَرِيقِهِ وَحُضُورُهُ) قَبْلَ الْخُطْبَةِ (بِقِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ) أَوْ صَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَنَالَ ثَوَابَهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ الْعَظِيمِ

(وَتَزَيُّنٌ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ) لِلْحَثِّ عَلَى ذَلِكَ وَغَيْرِهِ فِي خَبَرٍ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ وَيَزِيدُ الْإِمَامُ فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ (وَالْبِيضُ) مِنْهَا (أَوْلَى) مِنْ زِيَادَتِي لِخَبَرِ

ــ

[حاشية الجمل]

لِأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي اعْتِقَادِهِ اهـ. ش م ر وَقَوْلُهُ وَحَالَ انْتِظَارِهَا أَيْ حَيْثُ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ أَمَّا إذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ لَا لِصَلَاةٍ بَلْ لِغَيْرِهَا كَحُضُورِ دَرْسٍ أَوْ كِتَابَةٍ فَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ إلَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَأَمَّا إذَا انْتَظَرَهُمَا مَعًا فَتَنْبَغِي الْكَرَاهَةُ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(فَائِدَةٌ)

يُسَنُّ إذَا أَتَى الْمَسْجِدَ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى فِي الدُّخُولِ قَائِلًا بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك قَالَ الْمُزَنِيّ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ إلَيْك وَأَقْرَبِ مَنْ تَقَرَّبَ إلَيْك وَأَنْجَحِ مَنْ دَعَاك وَتَضَرَّعَ وَأَرْبَحَ مَنْ طَلَبَ إلَيْك، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ: «إنَّ لَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً فَالْحَجَّةُ التَّنْجِيزُ إلَى الْجُمُعَةِ وَالْعُمْرَةُ انْتِظَارُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» اهـ. خَطِيبٌ.

(قَوْلُهُ: «وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ» ) بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا «وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ» قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هُوَ بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرِ وَبِالنَّصْبِ عَلَى الْإِغْرَاءِ أَيْ الْزَمُوا السَّكِينَةَ وَرَوَى «فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» وَفِي إدْخَالِ الْبَاءِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: ١٠٥] اهـ. سُيُوطِيٌّ زَبَرْجَدٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى تَرْكُ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ) أَيْ فِي الشَّرْحِ وَهِيَ الْبُكُورُ وَالذَّهَابُ وَالرُّجُوعُ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ الذَّهَابُ فِي الطَّوِيلِ وَالرُّجُوعُ فِي الْقَصِيرِ وَهِيَ أَوَّلٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ الْمَشْيُ أَوْ يَضِيقُ الْوَقْتُ فَفِي كَلَامِهِ خَمْسُ صُوَرٍ، وَقَوْلُهُ وَالرُّكُوبُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ الْمَشْيُ وَقَوْلُهُ وَالْإِسْرَاعُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ يَضِيقُ الْوَقْتُ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَالرُّكُوبُ) أَيْ وَالْأَوْلَى الرُّكُوبُ وَمَنْ رَكِبَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ سَيَّرَ دَابَّتَهُ بِسَكِينَةٍ كَالْمَاشِي مَا لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ اهـ. ش م ر فَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ تَسْيِيرُهَا بِسَكِينَةٍ لِصُعُوبَتِهَا وَاعْتِيَادِهَا الْعَدْوَ رَكِبَ غَيْرَهَا إنْ تَيَسَّرَ لَهُ ذَلِكَ لِتَحْصِيلِ تِلْكَ السُّنَّةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ يَجِبُ الْإِسْرَاعُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ أَخْذًا مِنْ أَنَّ فَقْدَ بَعْضِ اللِّبَاسِ اللَّائِقِ بِهِ عُذْرٌ اهـ. ش م ر وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ إلَخْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ النَّاسَ لَا يَعُدُّونَ الْإِسْرَاعَ لِلْعِبَادَةِ مُزْرِيًا وَيَعُدُّونَ غَيْرَهُ مُخِلًّا بِالْمُرُوءَةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تُدْرَكْ الْجُمُعَةُ إلَّا بِهِ) أَيْ إذَا خَشِيَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ فَلَا يَسْعِي لِإِدْرَاكِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَلَا لِلرَّكَعَاتِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِسْرَاعُ لِمَا ذُكِرَ.

(قَوْلُهُ: بِقِرَاءَةٍ) الْمُخْتَارُ جَوَازُ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ إنْ لَمْ يُلْقِهِ صَاحِبُهَا وَإِلَّا كُرِهَتْ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَذْكَارِ وَادَّعَى الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْأَحْوَطَ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِيهَا لِكَرَاهَةِ بَعْضِ السَّلَفِ لَهَا فِيهِ لَا سِيَّمَا فِي مَوَاضِعِ الزَّحْمَةِ وَالْغَفْلَةِ كَالْأَسْوَاقِ اهـ. ش م ر، وَقَوْلُهُ وَادَّعَى الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ضَعِيفٌ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَتَزَيُّنٌ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ إلَخْ) وَالتَّزَيُّنُ مُخْتَصٌّ بِمُرِيدِ الْحُضُورِ كَالْغُسْلِ وَمُخْتَصٌّ أَيْضًا بِالذَّكَرِ أَمَّا الْمَرْأَةُ وَلَوْ عَجُوزًا فَيُكْرَهُ لَهَا الطِّيبُ وَالزِّينَةُ وَفَاخِرُ الثِّيَابِ عِنْدَ إرَادَتِهَا حُضُورَهَا نَعَمْ يُسَنُّ لَهَا قَطْعُ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ وَهَذِهِ الْأُمُورُ وَإِنْ اُسْتُحِبَّتْ لِكُلِّ حَاضِرِ جَمَّعَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ آكَدُ اسْتِحْبَابًا اهـ. ش م ر.

(قَوْلُهُ: فِي خَبَرٍ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ إلَخْ) وَلَفْظُهُ «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إذَا خَرَجَ إمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا» اهـ. ش م ر.

(قَوْلُهُ: وَيَزِيدُ الْإِمَامُ فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَزِيدُ الْإِمَامُ نَدْبًا فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ وَالْعِمَّةِ وَالِارْتِدَاءِ لِلِاتِّبَاعِ؛ وَلِأَنَّهُ مَنْظُورٌ إلَيْهِ وَتَرْكُ لُبْسِ السَّوَادِ لَهُ أَوْلَى مِنْ لُبْسِهِ إلَّا إنْ خَشِيَ مَفْسَدَةً تَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي فَتَاوِيهِ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى لُبْسِهِ بِدْعَةٌ فَإِنْ مُنِعَ الْخَطِيبُ أَنْ لَا يَخْطُبَ إلَّا بِهِ فَلْيَفْعَلْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَالْبِيضُ أَوْلَى) وَكَوْنُهَا جَدِيدَةً أَوْلَى إنْ تَيَسَّرَتْ وَإِلَّا فَمَا قَرُبَ مِنْ الْجَدِيدَةِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ وَالْأَكْمَلُ أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا بَيْضَاءَ وَإِلَّا فَأَعْلَاهَا فَإِنْ كَانَ أَسْفَلُهَا فَقَطْ لَمْ يَكْفِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَالْبِيضُ أَوْلَى) وَقَيَّدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَحْثًا بِغَيْرِ أَيَّامِ الشِّتَاءِ وَالْوَحْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ خَشِيَ تَلْوِيثَهَا اهـ. شَرْحُ م ر، وَهَلْ يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْمَذْكُورُ وَلَوْ كَانَ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مَغْصُوبًا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْحُصُولُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَهَى عَنْ لُبْسِهِ لِحَقِّ الْغَيْرِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>