للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَاعَةَ الْإِجَابَةِ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ وَأَرْجَاهَا مِنْ جُلُوسِ الْخَطِيبِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ كَمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَمَّا خَبَرُ «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ»

ــ

[حاشية الجمل]

وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ» وَيَحْلِقُ عَانَتَهُ وَيَقُومُ مَقَامَ حَلْقِهَا قَصُّهَا أَوْ نَتْفُهَا لَكِنْ الْحَلْقُ أَوْلَى لِلرَّجُلِ وَالنَّتْفُ أَوْلَى لِلْمَرْأَةِ لِمَا قِيلَ إنَّ الْحَلْقَ يُقَوِّي الشَّهْوَةَ وَالرَّجُلُ بِهِ أَوْلَى وَالنَّتْفُ يُضْعِفُهَا فَالْمَرْأَةُ بِهِ أَوْلَى وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا ذَلِكَ عِنْدَ أَمْرِ الزَّوْجِ لَهَا وَتَقْيِيدُ بَعْضِهِمْ الْعَانَةَ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا لِلْغَالِبِ وَمَحَلُّ اسْتِحْبَابِ إزَالَةِ الظُّفْرِ وَالشَّعْرِ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ فِيهَا لِمَنْ لَمْ يُرِدْ التَّضْحِيَةَ أَمَّا هُوَ فَيَنْبَغِي لَهُ عَدَمُ الْإِزَالَةِ لِتَشْمَلَ الْمَغْفِرَةُ جَمِيعَ أَجْزَائِهِ وَلَا يُسَنُّ حَلْقُ الرَّأْسِ فِي غَيْرِ نُسُكٍ أَوْ مَوْلُودٍ سَابِعَ وِلَادَتِهِ أَوْ كَافِرٍ أَسْلَمَ؛ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَحْلِقْ إلَّا فِي نُسُكٍ» مَرَّتَيْنِ، وَقِيلَ ثَلَاثًا وَمَا سِوَى ذَلِكَ مُبَاحٌ وَيُكْرَهُ الْقَزَحُ بِقَافٍ وَزَايٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَلَوْ مُتَعَدِّدًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَحَدُّ قَصِّ الشَّارِبِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ أَنْ يَقُصَّهُ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ وَلَا يُحْفِيهِ مِنْ أَصْلِهِ لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَأَمَّا خَبَرُ «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ» فَمَعْنَاهُ أَحْفُوا مَا طَالَ عَلَى الشَّفَةِ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِ السَّبَالَيْنِ وَهُمَا طَرَفَا الشَّارِبِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْتُرُ الْفَمَ وَلَا يَبْقَى فِيهِ غَمْرُ الطَّعَامِ إذْ لَا يَصِلُ إلَيْهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: سَاعَةَ الْإِجَابَةِ) أَيْ أَنَّ الدُّعَاءَ فِيهَا يُسْتَجَابُ وَيَقَعُ مَا دَعَى بِهِ حَالًا يَقِينًا فَلَا يُنَافِي أَنَّ كُلَّ دُعَاءٍ مُسْتَجَابٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ إلَخْ) .

وَعِبَارَةُ حَجّ وَهِيَ لَحْظَةٌ لَطِيفَةٌ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَأَرْجَاهَا مِنْ جُلُوسِ الْخَطِيبِ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ نَحْوِ خَمْسِينَ قَوْلًا. اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَهَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ أَوْ رُفِعَتْ وَعَلَى الْبَقَاءِ هَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ وَهَلْ هِيَ فِي وَقْتٍ مِنْ الْيَوْمِ مُعَيَّنٌ أَوْ مُبْهَمٌ وَعَلَى الْيَقِينِ هَلْ تَسْتَوْعِبُ الْوَقْتَ أَوْ تَنْبَهِمُ فِيهِ وَعَلَى الْإِبْهَامِ مَا ابْتِدَاؤُهُ وَمَا انْتِهَاؤُهُ وَعَلَى كُلِّ ذَلِكَ هَلْ تَسْتَمِرُّ أَوْ تَنْتَقِلُ وَعَلَى الِانْتِقَالِ هَلْ تَسْتَغْرِقُ الْيَوْمَ أَوْ بَعْضَهُ وَهَا أَنَا أَذْكُرُ تَلْخِيصَ مَا اتَّصَلَ إلَيَّ مِنْ الْأَقْوَالِ مَعَ أَدِلَّتِهَا ثُمَّ أَعُودُ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَالتَّرْجِيحِ فَالْأَوَّلُ إلَى أَنْ قَالَ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ فَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَلْيُرَاجِعْهُ انْتَهَتْ، وَقَدْ رَأَيْت عِبَارَةَ فَتْحِ الْبَارِي وَنَصُّهَا بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ أَعُودُ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَالتَّرْجِيحِ فَالْأَوَّلُ أَنَّهَا رُفِعَتْ حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ قَوْمٍ وَزَيَّفَهُ وَقَالَ عِيَاضٌ رَدَّهُ السَّلَفُ عَلَى قَائِلِهِ.

وَقَالَ صَاحِبُ الْهَدْيِ إنْ أَرَادَ قَائِلُهُ أَنَّهَا كَانَتْ مَعْلُومَةً فَرَفَعَ عِلْمَهَا عَنْ الْأُمَّةِ فَصَارَتْ مُبْهَمَةً اُحْتُمِلَ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ حَقِيقَتَهَا رُفِعَتْ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلِهِ، الثَّانِي أَنَّهَا مَوْجُودَةٌ لَكِنْ فِي جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ قَالَهُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ الثَّالِثُ أَنَّهَا مَخْفِيَّةٌ فِي جَمِيعِ الْيَوْمِ كَمَا أُخْفِيَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ جَمْعٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ كَالرَّافِعِيِّ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا حَيْثُ قَالُوا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ الدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَجَاءَ أَنْ يُصَادِفَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ، الرَّابِعُ أَنَّهَا تَنْتَقِلُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَا تَلْزَمُ سَاعَةً مُعَيَّنَةً، الْخَامِسُ أَنَّهَا إذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ، السَّادِسُ أَنَّهَا مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، السَّابِعُ مِثْلُهُ وَزَادَ مِنْ الْعَصْرِ إلَى الْغُرُوبِ، الثَّامِنُ مِثْلُهُ وَزَادَ مَا بَيْنَ أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ مِنْ عَلَى الْمِنْبَرِ إلَى أَنْ يُكَبِّرَ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي يُجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ فَذَكَرَهَا، التَّاسِعُ أَنَّهَا أَوَّلُ سَاعَةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، الْعَاشِرُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَا بَيْنَ أَنْ تَرْتَفِعَ شِبْرًا إلَى ذِرَاعٍ، الْحَادِيَ عَشَرَ أَنَّهَا فِي آخِرِ السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ النَّهَارِ حَكَاهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي الثَّانِي عَشَرَ مِنْ الزَّوَالِ إلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ نِصْفَ ذِرَاعٍ الثَّالِثَ عَشَرَ مِثْلُهُ لَكِنَّهُ قَالَ إلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ ذِرَاعًا الرَّابِعَ عَشَرَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ شِبْرًا إلَى ذِرَاعٍ الْخَامِسَ عَشَرَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ السَّادِسَ عَشَرَ إذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَهَذَا يُغَايِرُ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأَذَانَ قَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْ الزَّوَالِ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَذَانِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الزَّوَالِ إلَى أَنْ يَدْخُلَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ الزَّوَالِ إلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ الزَّوَالِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ الْعِشْرُونَ مَا بَيْنَ خُرُوجِ الْإِمَامِ إلَى أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ.

الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ مَا بَيْنَ خُرُوجِ الْإِمَامِ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ مَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمُ الْبَيْعُ إلَى أَنْ يَحِلَّ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ مَا بَيْنَ الْأَذَانِ إلَى آنِ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ عِنْدَ التَّأْذِينِ

<<  <  ج: ص:  >  >>