صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ
(وَ) إكْثَارُ (قِرَاءَةِ الْكَهْفِ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا) لِخَبَرِ «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
بِأَنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْحِنْثِ لِلشَّكِّ فِي ذَلِكَ وَالْوَرَعُ أَنْ يَلْتَزِمَ الْحِنْثَ اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا) وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُ ثَمَانِينَ سَنَةً قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْك قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِك وَنَبِيِّك وَرَسُولِك النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَتُعْقَدُ وَاحِدَةٌ» حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ رَأَيْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَنَامِ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ابْنُ عَمِّك هَلْ خَصَصْتُهُ بِشَيْءٍ، قَالَ نَعَمْ سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُحَاسِبَهُ قُلْت بِمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ بِمِثْلِهَا قُلْتُ وَمَا تِلْكَ الصَّلَاةُ قَالَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَك الذَّاكِرُونَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَقَوْلُهُ كُلَّمَا ذَكَرَك الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ لِلَّهِ تَعَالَى وَضَمِيرُ الْغَيْبَةِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمَّا كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} [الإسراء: ٤٤] ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِذِكْرِهِ مَا يَتَنَاوَلُ ذِكْرَ اسْمِهِ وَذِكْرَهُ بِالْعِبَادَةِ وَكَانَتْ الْغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرَ أُبِّدَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِالْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ قِيلَ مَا الْحِكْمَةُ فِي ذِكْرِ الْغَافِلِ دُونَ السَّاكِتِ مَعَ أَنَّ السَّاكِتَ أَعَمُّ مِنْ الْغَافِلِ فَالْجَوَابُ أَنَّ كَثِيرًا مَا يُطْلَقُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اسْمُ الْغَافِلِينَ عَلَى الْحَائِدِينَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ الْمُنْهَمِكِينَ فِي غَفَلَاتِهِمْ الْمَشْغُولِينَ بِلَهْوِهِمْ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ فَإِنْ قُلْت يُحْتَمَلُ عَوْدُ الضَّمِيرَيْنِ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُوصَفُ عَادَةً بِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ وَالْغَفْلَةِ عَنْهُ وَيَكُونُ مِنْ بَابِ الِالْتِفَاتِ، فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا لَكِنَّهُ لَا يَحْسُنُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَقَامَ لَيْسَ مَقَامَ الْتِفَاتٍ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ قُلْت مَا مَعْنَى تَأْبِيدِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا ذُكِرَ مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ الصَّادِرَةَ مِنْ الْمُصَنِّفِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ تَأْبِيدُ ثَمَرَةِ الصَّلَاةِ وَهِيَ الرَّحْمَةُ اهـ. شَنَوَانِيٌّ عَلَى الْأَزْهَرِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِكْثَارُ قِرَاءَةِ الْكَهْفِ) وَأَقَلُّ الْإِكْثَارِ ثَلَاثَةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقِرَاءَتُهَا نَهَارًا آكَدُ وَأَوْلَاهَا بَعْدَ الصُّبْحِ مُسَارَعَةً إلَى الْخَيْرِ مَا أَمْكَنَ وَحِكْمَةُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ فِيهَا أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْجُمُعَةُ تُشْبِهُهَا لِمَا فِيهَا مِنْ اجْتِمَاعِ الْخَلْقِ؛ وَلِأَنَّ الْقِيَامَةَ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا فِي مُسْلِمٍ اهـ. ش م ر (تَنْبِيهٌ)
إذَا وَقَعَ الْعِيدُ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فَهَلْ يُرَاعَى شِعَارُهُ مِنْ التَّكْبِيرِ فَيُشْتَغَلُ بِهِ دُونَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِرَاءَةِ الْكَهْفِ أَوْ يُرَاعَى الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِرَاءَةُ الْكَهْفِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْفِطْرِ فَيُرَاعَى تَكْبِيرُهُ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ الْقُرْآنِيِّ وَثُبُوتِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ بِالنَّصِّ النَّبَوِيِّ دُونَ الْأَضْحَى لِثُبُوتِ تَكْبِيرِهِ بِالْقِيَاسِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَلَعَلَّ الثَّالِثَ أَقْرَبُ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي غَيْرَ بَعِيدٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ شِعَارُ هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا وَالتَّكْبِيرُ مِنْ حَيْثُ الْعُرُوض فَمُرَاعَاةُ مَا هُوَ لِلذَّاتِ أَوْلَى؛ وَلِأَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ فَرِعَايَةُ شِعَارِهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا لَيْلَةَ جُمُعَةٍ أَوْلَى لِفَضْلِهَا عَلَيْهَا وَقِيلَ إنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَأَيْضًا قِيلَ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجُمْلَةِ فَرِعَايَتُهَا لِهَذَا الْمَعْنَى أَوْلَى وَإِذَا تَأَمَّلْت مَا ذُكِرَ عَلِمْت أَنَّ تَرْجِيحَ التَّكْبِيرِ مُطْلَقًا مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ يُعْتَبَرُ وَلَعَلَّ وَجْهَ مَا ذُكِرَ أَنْ يُقَالَ لَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ لِتَعَارُضِ النَّظَرِ إلَيْهِمَا مِنْ الْخُصُوصِ فِي الْجُمْلَةِ فَيَشْتَغِلُ بِأَحَدِهِمَا بِحَيْثُ يُعَدُّ مُكْثِرًا مِنْهُ ثُمَّ يَشْتَغِلُ بِالْآخَرِ وَهَكَذَا وَعَلَى هَذَا أَيُّهُمَا أَوْلَى فِي الْبِدَايَةِ أَوْ يَسْتَوِيَانِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِكْثَارُ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْكَهْفِ إلَخْ) وَيُسَنُّ أَيْضًا قِرَاءَةُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ فِي يَوْمِهَا لِخَبَرِ «مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ غَرَبَتْ الشَّمْسُ بِذُنُوبِهِ» قَالَ فِي الْإِيعَابِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حِكْمَةَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ فِيهَا خَلْقَ آدَمَ بِقَوْلِهِ {كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ} [آل عمران: ٥٩] وَآدَمُ خُلِقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَسُورَةُ هُودٍ كَذَلِكَ لِخَبَرِ «اقْرَءُوا هُودًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» وَحم الدُّخَانَ لِخَبَرِ «مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ» قَالَ شَيْخُنَا الْبَابِلِيُّ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى قِرَاءَةِ سُورَةٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ أَنْ يُقَدِّمَ الْكَهْفَ عَلَى غَيْرِهَا لِكَثْرَةِ أَحَادِيثِهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ مَنْ دَاوَمَ عَلَى الْعَشْرِ آيَاتٍ أَوَّلِهَا أَمِنَ مِنْ الدَّجَّالِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ) فِيهِ أَنَّ الْمُدَّعَى إكْثَارُ قِرَاءَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute