كَقِتَالِ عَادِل لِبَاغٍ وَذِي مَالٍ لِقَاصِدٍ أَخْذَهُ ظُلْمًا وَهَرَبٍ مِنْ حَرِيقٍ وَسَيْلٍ وَسَبُعٍ لَا مَعْدِلَ عَنْهُ وَغَرِيمٍ لَهُ عِنْدَ إعْسَارِهِ وَخَوْفِ حَبْسِهِ بِأَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ غَرِيمُهُ وَهُوَ الدَّائِنُ فِي إعْسَارِهِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ (لَا) فِي (خَوْفِ فَوْتِ حَجٍّ) فَلَيْسَ لِمُحْرِمٍ خَافَ فَوْتَهُ بِفَوْتِ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ إنْ صَلَّى الْعِشَاءَ مَاكِثًا أَنْ يُصَلِّيَهَا سَائِرًا لِأَنَّهُ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْحَاصِلِ كَفَوْتِ نَفْسٍ وَهَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَاكِثًا وَيُفَوِّتَ الْحَجَّ لِعِظَمِ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ أَوْ يُؤَخِّرَهَا وَيُحَصِّلَ الْوُقُوفَ لِصُعُوبَةِ قَضَاءِ الْحَجِّ وَسُهُولَةِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَجْهَانِ رَجَّحَ الرَّافِعِيُّ مِنْهُمَا الْأَوَّلَ وَالنَّوَوِيُّ الثَّانِيَ بَلْ صَوَّبَهُ وَعَلَيْهِ فَتَأْخِيرُهَا وَاجِبٌ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ (وَلَوْ صَلَّوْهَا) أَيْ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ (لِمَا) أَيْ لِشَيْءٍ كَسَوَادٍ (ظَنُّوهُ عَدُوًّا) لَهُمْ (أَوْ أَكْثَرَ) مِنْ ضِعْفِهِمْ (فَبَانَ خِلَافُهُ)
ــ
[حاشية الجمل]
الدَّمِيرِيِّ لَوْ شَرَدَتْ فَرَسُهُ فَتَبِعَهَا إلَى صَوْبِ الْقِبْلَةِ شَيْئًا كَثِيرًا أَوْ إلَى غَيْرِهَا بَطَلَتْ مُطْلَقًا أَيْ كَثِيرًا أَمْ قَلِيلًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَخَفْ ضَيَاعَهَا بَلْ بُعْدَهَا عَنْهُ فَيُكَلَّفُ الْمَشْيُ أَمَّا عِنْدَ خَوْفِ ضَيَاعِهَا فَلَا بُطْلَانَ مُطْلَقًا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ وَقَالَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِهِمْ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَيُصَلِّي فِي هَذَا النَّوْعِ أَيْضًا الْعِيدَ إلَخْ وَمِثْلُهُ بَقِيَّةُ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ بِالْأَوْلَى اهـ. حَجّ لَكِنْ قَدَّمْنَا عَنْهُ التَّرَدُّدَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِبَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ وَمَا ذُكِرَ فِي الرَّوَاتِبِ ظَاهِرٌ حَيْثُ فُعِلَتْ جَمَاعَةً عَلَى خِلَافِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا وَأَمَّا إذَا فُعِلَتْ فُرَادَى فَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي مَجِيءِ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ فِيهَا لِأَنَّ تِلْكَ إنَّمَا تُفْعَلُ إذَا صُلِّيَتْ جَمَاعَةً وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ وَأَمَّا صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ فَلَا مَانِعَ مِنْهَا خَشْيَةُ فَوَاتِهَا حَيْثُ ضَاقَ الْوَقْتُ وَقَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ فِعْلُهَا ثَانِيًا أَيْ فِي حَالِ تَلَطُّخِهِ بِالنَّجَسِ فَقَطْ اهـ. مُؤَلَّفٌ وَيُحْتَمَلُ الْإِعَادَةُ مُطْلَقًا لِأَنَّ هَذَا نَادِرٌ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَإِذَا أَدْرَكَهَا فَلَيْسَ لَهُ الْعَوْدُ إلَى مَحَلِّهِ الْأَوَّلِ وَلَوْ كَانَ إمَامًا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْعَمَلَ الْكَثِيرَ إنَّمَا اُغْتُفِرَ فِي سَعْيِهِ لِتَخْلِيصِ مَتَاعِهِ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِشِدَّةِ الْحَرْبِ وَالْحَاجَةُ هُنَا قَدْ انْقَضَتْ بِاسْتِيلَائِهِ عَلَى مَتَاعِهِ فَلَا وَجْهَ لِلْعَوْدِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
وَعِبَارَةُ ع ش
(قَوْلُهُ فِي كُلِّ مُبَاحِ قِتَالٍ) اعْتَمَدَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَاةَ أَوَّلَ الْوَقْتِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ رَجَا الْأَمْنَ أَوْ لَا وَمَشَى م ر عَلَى أَنَّهَا لَا تُفْعَلُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ إلَّا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ قَالَ سم وَالْقِيَاسُ أَنَّ بَقِيَّةَ الْأَنْوَاعِ كَذَلِكَ خِلَافًا لِلْبُرُلُّسِيِّ قَالَ م ر وَمَحَلُّ كَوْنِهَا لَا تُفْعَلُ إلَّا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ أَيْ مَا دَامَ يَرْجُو الْأَمْنَ وَإِلَّا فَلَهُ فِعْلُهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ اهـ انْتَهَتْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ حَصَلَ الْأَمْنُ فِي بَقِيَّةِ الْوَقْتِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَلَهُ تِلْكَ أَيْ إنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا وَلَا يَلْزَمُهُ قَطْعُهَا وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَكَذَا إنْ كَانَ قَبْلَ الشُّرُوعِ وَلَمْ يَرْجُ الْأَمْنَ فِي بَقِيَّةِ الْوَقْتِ وَإِلَّا فَعِنْدَ ضِيقِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ مُبَاحِ قِتَالٍ وَهَرَبٍ) مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ
(قَوْلُهُ كَقِتَالِ عَادِلٍ لِبَاغٍ) أَيْ بِلَا تَأْوِيلٍ وَكَذَا بِتَأْوِيلٍ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَلَيْسَ لِلْبَاغِي غَيْرِ الْمُتَأَوِّلِ ذَلِكَ أَمَّا الْمُتَأَوِّلُ فَلَهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَذِي مَالٍ لِقَاصِدٍ أَخْذَهُ ظُلْمًا) وَكَذَا لَوْ أَخَذَ كَأَنْ خُطِفَ نَعْلُهُ مَثَلًا أَوْ نَدَّ بَعِيرُهُ مَثَلًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ حَيْثُ خَافَ ضَيَاعَ ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ وَطْؤُهُ النَّجَاسَةَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إنْ وَطِئَهَا لَا قَصْدًا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَفِي النَّاشِرِيِّ إذَا دَخَلَ أَرْضًا مَغْصُوبَةً وَهِيَ كَبِيرَةٌ وَخَشَى فَوَاتَ الْوَقْتِ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْهَا فَإِنَّهُ يُحْرِمُ بِهَا وَيُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ خَارِجًا مِنْهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْإِعَادَةِ لِتَقْصِيرِهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ) أَيْ أَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا لَكِنْ كَانَ الْحَاكِمُ لَا يَسْمَعُهَا إلَّا بَعْدَ حَبْسِهِ كَحَنَفِيٍّ فَهِيَ كَالْعَدَمِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ لَا خَوْفَ فَوْتِ حَجٍّ) وَمِثْلُ الْحَجِّ الْعُمْرَةُ بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ سَاكِتًا) مِثَالٌ لَا قَيْدٌ بَلْ لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَحْصِيلُ الْوُقُوفِ إلَّا بِتَرْكِ صَلَوَاتِ أَيَّامٍ وَجَبَ التَّرْكُ اهـ. ز ي وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا لِلْعُذْرِ فِي فَوَاتِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ كَفَوْتِ نَفْسٍ) أَيْ فَإِنَّهُ مِنْ خَوْفِ فَوْتِ الْحَاصِلِ فَيُصَلِّي فِيهِ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ فَهُوَ يُحَصِّلُ مَا هُوَ مَوْجُودٌ وَحَاصِلٌ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ خُطِفَ نَعْلُهُ أَوْ نَدَّ بَعِيرُهُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَهَلْ لَهُ) أَيْ الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ وَأَمَّا إذَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَتَتَعَيَّنُ الصَّلَاةُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ قَبْلَ إحْرَامِهِ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَتَأْخِيرُهَا وَاجِبٌ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِالْمُحْرِمِ الْمُشْتَغِلَ بِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ أَوْ دَفْعِ صَائِلٍ عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ بِصَلَاةٍ عَلَى مَيِّتٍ خِيفَ انْفِجَارُهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ مَالٍ أَيْ لِغَيْرِهِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَذِي مَالٍ لِقَاصِدٍ أَخْذَهُ ظُلْمًا حَيْثُ جَوَّزَ فِيهِ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَأَوْجَبَ التَّأْخِيرَ هُنَا وَقَوْلُهُ أَوْ بِصَلَاةٍ عَلَى مَيِّتٍ خِيفَ انْفِجَارُهُ أَيْ فَيَتْرُكُهَا رَأْسًا وَبَقِيَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ إنْقَاذُ الْأَسِيرِ أَوْ الْغَرِيقِ أَوْ انْفِجَارُ الْمَيِّتِ وَفَوْتُ الْحَجِّ فَهَلْ يُقَدِّمُ الْحَجَّ وَإِلَّا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْحَجَّ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ وَلَوْ بِمَشَقَّةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ فَتَأْخِيرُهَا وَاجِبٌ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الذَّهَابِ لِعَرَفَةَ إلَى انْقِضَاءِ الْوَقْتِ قَالَهُ الشَّيْخُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ أَيْ صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ) وَصَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ هُنَا مِثَالٌ وَالضَّابِطُ أَنْ يُصَلُّوا بِكَيْفِيَّةٍ لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْنِ ثُمَّ تَبَيَّنَ