نَقْلَ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ إنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْعِيدَيْنِ عَلَى التَّأْكِيدِ (لَوْ لِمُنْفَرِدٍ وَمُسَافِرٍ) وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ (لَا لِحَاجٍّ بِمِنًى جَمَاعَةً) فَلَا تُسَنُّ لِاشْتِغَالِهِ بِأَعْمَالِ التَّحَلُّلِ وَالتَّوَجُّهِ إلَى مَكَّةَ لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ عَنْ إقَامَةِ الْجَمَاعَةِ وَالْخُطْبَةِ أَمَّا فُرَادَى فَيُسَنُّ لَهُ الْقَصْرُ زَمَنَهَا كَمَا أَشَارَ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فِي الْحَجِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي
وَوَقْتُهَا (بَيْنَ طُلُوعِ شَمْسِ وَزَوَالِ) يَوْمِ الْعِيدِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُمْ لَوْ شَهِدُوا يَوْمَ الثَّلَاثِينَ وَعَدَلُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ صُلِّيَتْ مِنْ الْغَدِ أَدَاءً (وَسُنَّ تَأْخِيرُهَا لِتَرْتَفِعَ) الشَّمْسُ (كَرُمْحٍ) لِلِاتِّبَاعِ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ فَلَوْ فَعَلَهَا قَبْلَ الِارْتِفَاعِ كُرِهَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ (وَهِيَ رَكْعَتَانِ وَالْأَكْمَلُ
ــ
[حاشية الجمل]
الِاسْتِسْقَاءِ تَنْظِيرٌ لَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْأَذَانَ عَلَامَةٌ لِلْوُجُوبِ وَعَدَمُهُ لَيْسَ عَلَامَةً لِلنَّدْبِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كُتُبِ الْأُصُولِ تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا قَوْلُهُ لَا أَذَانَ لَهَا أَيْ وَكُلُّ صَلَاةٍ لَا أَذَانَ لَهَا سُنَّةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ نَقَلَ الْمُزَنِيّ) هُوَ أَبُو إبْرَاهِيمَ إسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيّ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الزَّايِ نِسْبَةً إلَى مُزَيْنَةَ قَبِيلَةٍ مَعْرُوفَةٍ وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ وَكَانَ وَرِعًا زَاهِدًا مُجَابَ الدَّعْوَةِ الْمُتَوَفَّى لِسِتٍّ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ وَصَلَّى عَلَيْهِ الرَّبِيعُ وَدُفِنَ بِالْقَرَافَةِ بِالْقُرْبِ مِنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَعَبْدٌ) وَكَذَا صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ وَيُطْلَبُ مِنْ وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِهَا وَيُثَابُ عَلَيْهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَامْرَأَةٌ) وَيَأْتِي فِي خُرُوجِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ لَهَا جَمِيعُ مَا مَرَّ أَوَائِلَ الْجَمَاعَةِ فِي خُرُوجِهِمَا لَهَا اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ لَا لِحَاجٍّ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ اهـ. شَيْخُنَا قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَانْظُرْ هَلْ مِثْلُ الْحَاجِّ الْمُعْتَمِرُ اهـ. وَالْأَقْرَبُ لَا لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ فَتُسَنُّ لَهُ جَمَاعَةً اهـ. ع ش اهـ اط ف وَبِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ بِمِنًى لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَا تُسَنُّ لِلْحَاجِّ جَمَاعَةً لَا فِي مِنًى وَلَا فِي غَيْرِهَا اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِمِنًى جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَيُسَنُّ فِعْلُهَا لِلْحَاجِّ فُرَادَى وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مِنًى لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا اهـ. حَجّ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي) أَيْ قَوْلُهُ لَا لِحَاجٍّ بِمِنًى جَمَاعَةً
(قَوْلُهُ بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) أَيْ أَوَّلَ طُلُوعِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ تَمَامُ الطُّلُوعِ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ يَوْمَ الْعِيدِ) الْمُرَادُ بِهِ يَوْمَ يُعِيدُ النَّاسُ وَلَوْ ثَانِي شَوَّالٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَسَيَأْتِي إلَخْ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ فَمُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَسَيَأْتِي إلَخْ التَّعْمِيمُ فِي قَوْلِهِ يَوْمَ الْعِيدِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إلَى اسْتِثْنَاءِ صُورَةٍ مِنْ قَوْلِهِ يَوْمَ الْعِيدِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إلَّا فِيمَا لَوْ شَهِدُوا إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي أَنَّهُمْ لَوْ شَهِدُوا إلَخْ) بِأَنْ شَهِدُوا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ اللَّيْلَةَ الْمَاضِيَةَ وَلَوْ عَدَلُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ وَسَيَأْتِي تَوْضِيحُهُ فِي قَوْلِهِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ هِلَالِ شَوَّالٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ تَسْمِيَتُهُ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ إنَّمَا هِيَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَيْ بِالنَّظَرِ لِمَا قَبْلَ شَهَادَتِهِمْ وَإِلَّا فَهُوَ أَوَّلُ شَوَّالٍ. اهـ. شَيْخُنَا ح ف
(قَوْلُهُ وَسُنَّ تَأْخِيرُهَا إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَهِيَ صَلَاةٌ فِعْلُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا مَفْضُولٌ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ) فَإِنَّ لَنَا وَجْهًا بِأَنَّ وَقْتَهَا لَا يَدْخُلُ إلَّا بِالِارْتِفَاعِ وَأَمَّا كَوْنُ آخِرِ وَقْتِهَا الزَّوَالُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ فَلَوْ فَعَلَهَا قَبْلَ الِارْتِفَاعِ كُرِهَ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَإِنَّمَا هِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى لِأَنَّهَا صَاحِبَةُ الْوَقْتِ اهـ. ز ي اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ وَهِيَ رَكْعَتَانِ) وَيَجِبُ فِيهَا التَّعْيِينُ مِنْ كَوْنِهَا صَلَاةِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ صَلَاةِ عِيدِ أَضْحَى فِي كُلٍّ مِنْ أَدَائِهَا وَقَضَائِهَا. اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر مَعَ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَالْأَكْمَلُ أَنْ يُكَبِّرَ رَافِعًا يَدَيْهِ فِي أُولَى بَعْدَ افْتِتَاحٍ سَبْعًا) وَفِي ثَانِيَةٍ قَبْلُ تَعَوَّذَ خَمْسًا وَيُهَلِّلَ وَيُكَبِّرَ وَيُمَجِّدَ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ قَضِيَّةُ عَطْفِ يُهَلِّلَ عَلَى يُكَبِّرَ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ كَوْنُ التَّهْلِيلِ وَمَا بَعْدَهُ سُنَّةٌ فِي هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ اسْتِحْبَابَ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ شَامِلٌ لِمَا إذَا فَرَّقَهَا بِذَلِكَ وَمَا إذَا وَالَاهَا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مُوَالَاةَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَعَهَا لَا تَضُرُّ مَعَ أَنَّهَا أَعْمَالٌ كَثِيرَةٌ مُتَوَالِيَةٌ وَوَجْهُهُ كَمَا وَافَقَ. م ر عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الرَّفْعَ وَالتَّحْرِيكَ مَطْلُوبٌ فِي هَذَا الْمَحَلِّ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُضِرًّا لَكِنْ لَعَلَّ الْأَوْجَهَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مِمَّا يُفِيدُ الْبُطْلَانَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ مِمَّا يُفِيدُ الْبُطْلَانَ ضَعِيفٌ.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ وَالَى التَّكْبِيرَاتِ وَالرَّفْعَ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ وَلَيْسَ كَمَا مَرَّ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يَرَى مُطْلَقَ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَرَى التَّوَالِي الْمُبْطِلَ فِيهَا اخْتِيَارٌ أَصْلًا نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ لِلْمُوَالَاةِ لِانْضِبَاطِهَا بِالْعُرْفِ وَهُوَ مُضْطَرِبٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ لَا يَسْتَقِرَّ الْعُضْوُ بِحَيْثُ يَنْفَصِلُ رَفْعُهُ عَنْ هَوِيِّهِ حَتَّى لَا يُسَمَّيَا حَرَكَةً وَاحِدَةً انْتَهَى وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ أَقُولُ هُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ وَإِنْ خَالَفَ م ر مُحْتَجًّا بِالْقِيَاسِ عَلَى التَّضْعِيفِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ إذَا كَثُرَ وَتَوَالَى إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ م ر إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ تَرَكَ سُنَّةً وَهِيَ الْفَصْلُ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ وَأَتَى بِالتَّكْبِيرِ الَّذِي هُوَ مَطْلُوبٌ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ حَجّ عَلَى مَا لَوْ وَالَى بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالرَّفْعِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِنَّ الْبُطْلَانَ فِيهِ قَرِيبٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي قِ ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُكْرَهُ تَوَالِيهَا وَلَوْ مَعَ الرَّفْعِ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ خِلَافًا لحج اهـ. وَالْأَكْمَلُ
(قَوْلُهُ