للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا لِلرِّجَالِ أَمَّا النِّسَاءُ فَيُكْرَهُ لِذَوَاتِ الْهَيْئَةِ الْحُضُورُ وَيُسَنُّ لِغَيْرِهِنَّ وَيَتَنَظَّفْنَ بِالْمَاءِ وَلَا يَتَطَيَّبْنَ وَيَخْرُجْنَ فِي ثِيَابِ بِذْلَتِهِنَّ وَكَالنِّسَاءِ فِيمَا ذُكِرَ الْخَنَاثَى

(وَ) سُنَّ (بُكُورٌ) بَعْدَ الصُّبْحِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ لِيَأْخُذَ مَجْلِسَهُ وَيَنْتَظِرَ الصَّلَاةَ (وَأَنْ يَحْضُرَ الْإِمَامُ وَقْتَ صَلَاتِهِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَيُعَجِّلَ) الْحُضُورَ (فِي أَضْحَى) وَيُؤَخِّرَهُ فِي فِطْرٍ قَلِيلًا «كَتَبَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَلَّاهُ الْبَحْرَيْنِ أَنْ عَجِّلْ الْأَضْحَى وَأَخِّرْ الْفِطْرَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هُوَ مُرْسَلٌ وَحِكْمَتُهُ اتِّسَاعُ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ وَوَقْتُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ الْبُكُورِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَتِي

(وَفِعْلُهَا بِمَسْجِدٍ أَفْضَلُ) لِشَرَفِهِ (لَا لِعُذْرٍ) كَضِيقِهِ فَيُكْرَهُ فِيهِ لِلتَّشْوِيشِ بِالزِّحَامِ وَإِذَا وَجَدَ مَطَرًا أَوْ نَحْوَهُ وَضَاقَ الْمَسْجِدُ صَلَّى الْإِمَامُ فِيهِ وَاسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي بِبَاقِي النَّاسِ بِمَوْضِعٍ آخَرَ (وَإِذَا خَرَجَ) لِغَيْرِ الْمَسْجِدِ (اسْتَخْلَفَ) نَدْبًا مَنْ يُصَلِّي وَيَخْطُبُ (فِيهِ) بِمَنْ يَتَأَخَّرُ مِنْ ضَعَفَةٍ وَغَيْرِهِمْ كَشُيُوخٍ وَمَرْضَى وَبَعْضِ الْأَقْوِيَاءِ كَمَا اسْتَخْلَفَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَإِنْ اسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ وَسَكَتَ عَنْ الْخُطْبَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

يَكُنْ بِبَدَنِهِ شَعْرٌ فَهَلْ يُسَنُّ لَهُ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى بَدَنِهِ تَشْبِيهًا بِالْحَالِقِينَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيَّنُ عَدَمُهُ لِأَنَّ إزَالَةَ الشَّعْرِ لَيْسَ مَطْلُوبًا لِذَاتِهِ بَلْ لِلتَّنْظِيفِ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا ذُكِرَ وَبَيْنَ الْمُحْرِمِ إذَا دَخَلَ وَقْتُ تَحَلُّلِهِ وَلَيْسَ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ حَيْثُ يُسَنُّ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ فَإِنَّ إزَالَةَ الشَّعْرِ ثَمَّ مَطْلُوبَةٌ لِذَاتِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الْغُسْلِ وَالتَّزَيُّنِ وَلَمْ يُفْهَمْ مِنْ كَلَامِهِ حُكْمُ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَجُوزُ لَهُنَّ الْحُضُورُ وَاَللَّاتِي لَا يَجُوزُ مِنْ جِهَةِ الْغُسْلِ وَالتَّزَيُّنِ فَلْيُرَاجَعْ وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ فَإِنْ كَانَتْ الْأُنْثَى مُقِيمَةً بِبَيْتِهَا اُسْتُحِبَّ لَهَا ذَلِكَ اهـ. أَيْ الْغُسْلُ وَالتَّزَيُّنُ اهـ.

(قَوْلُهُ لِذَوَاتِ الْهَيْئَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ ذَاتِ الْجَمَالِ تَحْضُرُ إذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِذَاتِ الْهَيْئَةِ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَدَنِ فَتَدْخُلُ الشَّابَّةُ الْجَمِيلَةُ وَتَخْرُجُ الْعَجُوزُ وَالشَّابَّةُ غَيْرُ الْجَمِيلَةِ إذَا لَمْ يَتَزَيَّنَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَيُسَنُّ لِغَيْرِهِنَّ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ شَابَّةً وَمَحَلُّ سُنَّةٍ لِلْغَيْرِ إذَا أَذِنَ الزَّوْجُ أَوْ السَّيِّدُ إنْ كَانَ وَهَذَا خِلَافُ مَا فِي الْجُمُعَةِ مِنْ أَنَّ الشَّابَّةَ غَيْرُ ذَاتِ الْهَيْئَةِ لَا تَحْضُرُ فِي الْجُمُعَةِ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَسُنَّ بُكُورٌ) أَيْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُتِبَ لَهُ ثَوَابٌ أَكْثَرَ مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ عِبَارَةً عَنْ قَدْرٍ بِعَيْنِهِ يُحْكَمُ لَهُ بِهِ كَمَا فِي سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ بُكُورٌ) يُقَالُ أَبْكَرَ وَبَكَّرُوا ابْتَكَرَ وَبَاكِرٌ بِمَعْنَى اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ بَعْدَ الصُّبْحِ) لَمْ يُقَيِّدْ بِهِ فِيمَا قَبْلَهُ فَاقْتَضَى عَدَمَ تَقْيِيدِهِ بِذَلِكَ وَأَنَّهُ كَالْغُسْلِ يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا بَعْدَ الصُّبْحِ) أَيْ لِغَيْرِ بَعِيدِ الدَّارِ وَهُوَ لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ بِالتَّهَيُّؤِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا بَعْدَ الصُّبْحِ) أَيْ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَهَذَا إنْ خَرَجُوا إلَى الصَّحْرَاءِ فَإِنْ صَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ مَكَثُوا فِيهِ قَالَهُ الْبَدْرُ بْنُ قَاضِي شُهْبَةَ وَقَالَ الْغَزِّيِّ إنَّهُ الظَّاهِرُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَإِنْ صَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ مَكَثُوا فِيهِ أَيْ فَلَوْ خَرَجُوا مِنْهُ عَادُوا إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ حُضُورُهُمْ فِي الْأَصْلِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ عَلَى نِيَّةِ الْمُكْثِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ ثُمَّ خَرَجُوا لِعَارِضٍ لَمْ تَفُتْ سُنَّةُ التَّبْكِيرِ وَإِنْ كَانَ الْحُضُورُ لِمُجَرَّدِ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِدُونِ قَصْدِ الْمُكْثِ لَمْ تَحْصُلْ تِلْكَ السُّنَّةُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ مَكَثُوا فِيهِ إلَخْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِي الْغُسْلِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَدْ تَعَارَضَ اسْتِحْبَابُ كَوْنِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَاسْتِحْبَابُ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ فَأَيُّهُمَا يُرَاعَى وَكَلَامُنَا فِي الِابْتِدَاءِ وَإِلَّا فَإِذَا اتَّفَقَ أَنَّهُ حَضَرَ بِلَا غُسْلٍ فَلْيَذْهَبْ لَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ ثُمَّ يَحْضُرُ بَعْدَ الْعِيدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ وَقَدْ يُقَالُ لَا تَعَارُضَ لِانْدِفَاعِهِ بِأَنْ يَغْتَسِلَ عَقِبَ الْفَجْرِ بِمَحَلِّهِ مَثَلًا ثُمَّ يَحْضُرُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَيَسْتَمِرُّ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ لَكِنْ قَدْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ فَوَاتُ سُنَّةِ الْمُبَادَرَةِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَوْ سُنَّةِ إيقَاعِهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ سُنَّةِ الْجَمَاعَةِ إذَا كَانَ إمَامُهَا يُبَادِرُ بِهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ لِيَأْخُذَ مَجْلِسَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِيَفُوزَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْإِمَامِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَحْضُرَ الْإِمَامُ وَقْتَ صَلَاتِهِ) وَيَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مِنْ الثَّوَابِ مَا يُسَاوِي فَضِيلَةَ التَّكْبِيرَاتِ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهَا حَيْثُ كَانَ تَأَخُّرُهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ الشَّارِعِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ) قَلِيلًا رَاجِعٌ لِلتَّعْجِيلِ وَالتَّأْخِيرِ بِأَنْ يَكُونَ فِي الْأَضْحَى عَقِبَ الِارْتِفَاعِ كَرُمْحٍ وَفِي الْفِطْرِ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اهـ. شَرْحُ حَجّ

(قَوْلُهُ إلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) هُوَ أَبُو الضَّحَّاكِ وَيُقَالُ لَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَمْرُو بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ بْنُ حَزْمٍ ابْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الصَّحَابِيُّ شَهِدَ الْخَنْدَقَ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ وَغَيْرُهُ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ إحْدَى أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ الْبَحْرَيْنِ) اسْمٌ لِإِقْلِيمٍ بَيْنَ حَضْرَمَوْتَ وَالْبَصْرَةِ وَمِنْ مُدُنِهِ هَجَرُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَفِعْلُهَا بِالْمَسْجِدِ أَفْضَلُ) فَفِعْلُهَا فِي غَيْرِهِ خِلَافُ الْأَوْلَى وَقِيلَ فِعْلُهَا بِالصَّحْرَاءِ أَفْضَلُ لِلِاتِّبَاعِ وَرُدَّ «بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّمَا خَرَجَ إلَيْهَا لِصِغَرِ مَسْجِدِهِ» وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْأَقْصَى أَمَّا هُمَا فَفِعْلُهَا فِيهِمَا أَفْضَلُ اتِّفَاقًا لِشَرَفِهِمَا مَعَ سُهُولَةِ الْحُضُورِ لَهُمَا وَاتِّسَاعِهِمَا وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ إلْحَاقُ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَنْ لَمْ يَلْحَقْهُ بِهِ فَذَاكَ قَبْلَ اتِّسَاعِهِ الْآنَ وَالْحُيَّضُ وَنَحْوُهُنَّ يَقِفْنَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ لِحُرْمَةِ دُخُولِهِنَّ لَهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ يَقِفْنَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْنَ الْخُطْبَةَ وَذَلِكَ إظْهَارُ الشَّعَائِرِ ذَلِكَ الْيَوْمَ بِكَثْرَةِ الْجَمْعِ فِيهِ وَالْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُنَّ إذَا حَضَرْنَ يَقِفْنَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ وَذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ طَلَبَ الْحُضُورِ مِنْهُنَّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ بِمَوْضِعٍ آخَرَ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ وَإِلَّا صَلَّوْا فِيهِ جَمِيعًا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَإِذَا خَرَجَ اسْتَخْلَفَ فِيهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>