للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُؤَكَّدَةٌ لِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ وَلِأَنَّهَا ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ لَا أَذَانَ لَهَا كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَحَمَلُوا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا عَلَى كَرَاهَتِهِ لِتَأَكُّدِهَا لِيُوَافِقَ كَلَامَهُ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ وَالْمَكْرُوهُ قَدْ يُوصَفُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ مِنْ جِهَةِ إطْلَاقِ الْجَائِزِ عَلَى مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ

(وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ) كَسُنَّةِ الظُّهْرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَأَدْنَى كَمَالِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

يَعْرِفُهُ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِحَرَكَاتِ الْأَفْلَاكِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ أَنَّ الشَّمْسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَأَمَّا الْقَمَرُ فَهُوَ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنْ الْهِجْرَةِ إلَخْ وَمُقَابِلُ هَذَا أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَمَاتَ سَنَةَ عَشْرٍ وَعُمُرُهُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا هَكَذَا فِي مَوْلِدِهِ الشَّيْخُ الْبُدَيْرِيُّ الدِّمْيَاطِيُّ وَفِي شَرْحِ الْمَوَاهِبِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ انْتَهَى

(قَوْلُهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) لَمْ يَقُلْ هُنَا وَلَوْ لِمُنْفَرِدٍ وَمُسَافِرٍ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ كَمَا قَالَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَكَمَا سَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ اهـ. ح ل وَلَعَلَّهُ حَذَفَهُ لِلِاكْتِفَاءِ بِمَا تَقَدَّمَ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ أَيْ فِي حَقِّ مَنْ يُخَاطَبُ بِالْمَكْتُوبَاتِ الْخَمْسِ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ مُسَافِرًا وَيُسَنُّ لِوَلِيِّ الْمُمَيِّزِ أَمْرُهُ بِهَا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ لِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ) لَمْ يَقُلْ لِلِاتِّبَاعِ كَمَا قَالَ فِي الْعِيدِ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ جَمِيعَ الْكَيْفِيَّاتِ الْآتِيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الشَّارِحَ اسْتَدَلَّ عَلَى الْكَيْفِيَّاتِ الثَّلَاثِ بِالِاتِّبَاعِ فَيَقْتَضِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ الْكُلَّ تَأَمَّلْ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى السَّنِّ وَالتَّأَكُّدِ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا ذَاتُ رُكُوعٍ إلَخْ دَلِيلٌ عَلَى السَّنِّ وَفِي التَّحْقِيقِ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ اللَّازِمِ لِلسَّنِّ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ الْأُصُولِيَّةَ أَنَّ الْأَذَانَ أَمَارَةٌ لِلْوُجُوبِ فَيَكُونُ عَدَمُهُ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِهِ.

وَعِبَارَةُ سم هَذَا اسْتِدْلَالٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا اللَّازِمِ لِكَوْنِهَا سُنَّةً اهـ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا ذَاتُ رُكُوعٍ إلَخْ هَذَا تَعْلِيلٌ لِكَوْنِهَا سُنَّةً أَشَارَ بِهِ لِرَدِّ الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ بَقِيَّةُ كَلَامِهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ وَكَصَلَاةِ إلَخْ لِأَنَّهُ دَلِيلٌ آخَرُ إذْ الْقِيَاسُ مِنْ الْأَدِلَّةِ وَلَمَّا كَانَتْ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ مُتَّفَقًا عَلَى سُنِّيَّتِهَا جَعَلَهَا أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ هُنَا وَفِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهِمَا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ لِتَأَكُّدِهَا) عِلَّةٌ لِلْكَرَاهَةِ وَقَوْلُهُ لِيُوَافِقَ كَلَامُهُ إلَخْ عِلَّةٌ لِلْحَمْلِ وَيَرُدُّ عَلَى الْعِلَّةِ الْأُولَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِنَهْيٍ مَخْصُوصٍ وَأَمَّا الْمُسْتَفَادُ مِنْ أَوَامِرِ النَّدْبِ فَخِلَافُ الْأَوْلَى هَكَذَا فِي الْأُصُولِ وَيُؤْخَذُ جَوَابُهُ مِمَّا فِي الشَّوْبَرِيِّ نَقْلًا عَنْ حَجّ وَهُوَ أَنَّ تَأَكُّدَ الطَّلَبِ فِي النَّدْبِ يَقُومُ مَقَامَ النَّهْيِ الْمَخْصُوصِ فِي اقْتِضَاءِ الْكَرَاهَةِ فَيَكُونُ الْمَكْرُوهُ مَا ثَبَتَ بِنَهْيٍ مَخْصُوصٍ أَوْ مَا اُسْتُفِيدَ مِنْ أَوَامِرِ النَّدْبِ الْمُؤَكَّدِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ عَلَى مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ) فَيَكُونُ مَعْنَى لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا لَا يُبَاحُ تَرْكُهَا بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ. اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر إذْ الْمَكْرُوهُ غَيْرُ جَائِزٍ جَوَازًا مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ) نَعَمْ لَوْ نَوَاهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَنْ يَزِيدَ رُكُوعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لَمْ يَجُزْ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد إلَخْ) لَيْسَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَعَرُّضٌ لِكَوْنِهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ بَلْ أَنَّهُ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ لَكِنْ زَادَ النَّسَائِيّ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ وَلِلْحَاكِمِ نَحْوُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَمَانِعٌ مِنْ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَأَدْنَى كَمَالِهَا زِيَادَةُ قِيَامٍ إلَخْ) أَفْهَمَ قَوْلُهُ زِيَادَةَ قِيَامٍ أَنَّهُ يَقُولُ عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ فِي كُلٍّ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ دُونَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ إلَخْ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ وَالْمَاوَرْدِيُّ عَنْ النَّصِّ قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَكِنْ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ يَأْتِي بِسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ إلَخْ مَا أَطَالَ بِهِ شَيْخُنَا فَانْظُرْهُ

(فَرْعٌ) مَشَى م ر عَلَى أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ نِيَّةَ الْكُسُوفِ وَلَمْ يَقْصِدْ فِي نِيَّتِهِ أَنْ تَكُونَ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَلَا عَلَى الْهَيْئَةِ الْكَامِلَةِ انْعَقَدَتْ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَهُ فِعْلُهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَبِالْهَيْئَةِ الْكَامِلَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ التَّخْيِيرِ هُنَا وَبَيْنَ مَا مَشَى عَلَيْهِ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ نِيَّةَ الْوِتْرِ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ عَلَى الثَّلَاثِ بِأَنَّ الْكَيْفِيَّتَيْنِ هُنَا سَوَاءٌ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي الصِّفَةِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَاكَ وَأَقُولُ قَدْ يُتَّجَهُ انْعِقَادُهَا بِالْهَيْئَةِ الْكَامِلَةِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَالْفَاضِلَةُ وَبَحَثَ أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ الْمَأْمُومُ نِيَّتَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ الَّذِي نَوَى الْهَيْئَةَ الْمَعْرُوفَةَ انْعَقَدَتْ لِلْمَأْمُومِ كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ فَارَقَهُ فِي الْحَالِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ اتِّفَاقُ نَظْمِ صَلَاتَيْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِيهِ نِيَّةُ الْقُدْوَةِ انْصَرَفَتْ نِيَّةُ الْمَأْمُومِ لِلْهَيْئَةِ الْمَعْرُوفَةِ لِأَنَّهَا صَالِحَةٌ لَهَا وَالْمُخَالَفَةُ فِي النَّظْمِ مُمْتَنِعَةٌ هُنَا وَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَأَطْلَقَ نِيَّتَهُ انْعَقَدَتْ لَهُ بِالْهَيْئَةِ الْمَعْرُوفَةِ لَكِنْ بَحَثَ هُنَا أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْهَيْئَةَ الْمَعْرُوفَةَ عَامِدًا خَلْفَ مَنْ نَوَاهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ وَهَذَا فِيهِ تَأَمُّلٌ فَفِي ظَنِّي أَنَّ الْمُقَدَّرَ فِي بَابِ الْقَصْرِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى عَمْدًا الْقَصْرَ خَلْفَ الْمُتِمِّ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَأَتَمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>